< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تعددية الجهاز الديني وطبقات السلطان

ذكرنا ان اصل البحث وان عنونه الاعلام بمعونة الظالمين لكن ليس المراد به خصوص الحكام في الحكومات الرسمية بل يعم بقية السلطات العامة نسبيا وان لم تكن رسمية يعني نفس رئاسة العشيرة والقبيلة مسؤلية عند الله، وان لم تكن العلوم السياسية القديمة لم تتفطن الى ان السلطات غير الرسمية ذات نفوذ وتاثير فما دام هي سلطة وتاثير فهناك حساب و كتاب عند الله عزوجل فلا تختص مسؤولية السلطة في السلطة الرسمية في القطاع العام الرسمي بل تشمل حتى القطاع المتوسط غير رسمي فعند الله مسؤول وهذه نقطة مهمة في الاحكام الشرعية في الفقه السياسي.

ان المسؤلية غير مختصة بالقطاع العام الرسمي بل القطاع العام المتوسط غير الرسمي اذا كان ذو باع ونفوذ فعليه المسؤلية وهذا يقرب نظرية الشيخ محمد علي العراقي الاراكي تلميذ الشيخ عبد الكريم الحايري . وهو ان المال اذا ازداد تلقائيا يصبح نوع من السلطه العامه ولوالعامه المتوسطه ومعاملتها كقطاع خاص بقول مطلق محل تامل وهذه نظريه بديعه عند الشيخ محمد علي العراقي الاراكي وهذا ليس مختص بالسلطه الاقتصاديه بل يشمل السلطه السياسيه والسلطه القضائيه فان طبيعه السلطات مراتب سلطه فتوائيه .

صاحب الجواهر في بحث القضاء ذكر ان الامام الجماعه الذي يبين الاحكام الشرعيه ويفصل بين الناس في محله او في الحي الذي هو فيه هذا نوع من السلطه والنفوذ وقال صاحب الجواهر ايضا انه لو اشترطنا الاجتهاد المطلق في القضاء بل لو اشترطنا الفقاهه -فانها اعلى رتبه من الاجتهاد تاره يكون الانسان مجتهد مطلق لكنه ليس بفقيه يعني لم يمارس الاستنباط- فضلا عن الاعلميه هذا من الممتنع ان يغطي حاجه المجتمع الى القضاء والسلطه القضائيه فكيف يمكن ان يغطيها المجتهد الفقيه الاعلم فان هذا لا يمكن قال حتى الفقهاء لا يمكن ان يغطو على هذا بل حتى المجتهدين بالاجتهاد المطلق ايضا لا يمكن لهم ان يغطوا على هذا من اين تحصل على مئات من المجتهدين المطلقين بينما صاحب الجواهر يقول حتى المتجزئين لا يمكن لهم ان يغطوا على هذه الساحه.

فالمسؤوليه الدينيه لا تنحصر بالمرجعيه العليا عند صاحب الجوهره ولا المرجعيه المسؤوليه منتشره على طبقات رجال الدين حسب كلام صاحب الجواهر راجعوه في كتاب القضاء في اول بحث القضاء في الاجتهاد لان السلطه القضائيه بالنتيجه هي سلطه فيها كذا كذا من الامور فيقول ان المجتهدين حتى المتجهزين منهم لا يغطون هذه الساحه فقال صاحب الجوار حتى الفضلاء يجزي قضاؤهم بشرط ان هذا الفاضل ينتمي هرميا الى من هو اعلى منه لانه بالنتيجه هو يصل يتصدى وصارت هناك ازمه في ايران في بدايه الثوره وانه كيف يحل بحث القضاء.

فسالوا السيد الكلبايكاني فبدل السيد بحثه من الحج الى بحث القضاء في بدايه انتصار الثوره وصار بحثه القضاء بحث وافر ومن جمله الابحاث هو هذا المطلب هو انه في القضاء في شرطيه الاجتهاد هل تشترط الفقهاء والمرجعيه وانا الان لست بصدد صحه وسقم الاقوال في صدد شيء اخر وهو تصوير الموضوع في السلطات انها طبقات فكل رجل دين ولو كان امام جماعه فانه يمارس من السلطه كالموظف في الشعبه الاداريه فانه يعد في القطاع العام كذلك رجل الدين لما ينتسب الى ائمه اهل البيت عليهم السلام ومشروعهم تلقائيا هو موظف منذ صلاحيات محدوده سواء في الجانب التنفيذي او الفتوى او القضائي.

نقل عن بعض الاعلام المعاصرين رحمه الله ان طبيعه الفتوى ايضا هكذا يعني المرجع الذي يفتي طبقات الفتوى بان تاخذ من تلامذته الى ان تصل الى الفضلاء كلها طبقات والا كل صغيره او كبيره اذا اراد ان يتصدى لها مرجع لا يتمكن له ذلك ولا يغطيها فهناك تلقائيا سلطه تشريعيه وان كانت بشكل هرمي سواء في السلطه الفتو ا یيه او القضائيه او التنفيذيه.

المعروف من السيد ابي الحسن الاصفهاني كما عن النجفيين الكبار الذين شاهدناهم و ادركوا يذكرون انه اذا كانت في كل مدينه عالم مجتهد لا يسمح لوكيله ان يتقدم عليه لحفظ نظام الجهاز الديني ويوصي ويؤكد على معتمده ان يتبع ذلك العالم المجتهد الذي هو اكثر علميه واكثر سابقه فكان يراعي المراتب وان كان المرجع الاعلى في زمانه هو نفس السيد ابو الحسن الاصفهاني وكان هناك في تلك المدينه مجتهد متجزا وبيوتات عريقه من اهل العلم واهل السابقة فكانت هذه طريقة السيد ابي الحسن الاصفهاني و نظمه وهذا امر معروف بين النجفيين و يتكلمون عن سياسة السيد و يثنون عليه .

فنظم الجهاز الديني له نظم معين ونحن في بحث الاجتهاد والتقليد في الدورة السابقة ذكرنا ذلك .

ارجع، اذن صاجب الجواهر والسيد ابوالحسن من جانب والسيد الكلبايكاني من جانب آخر ذكروا هذه القضية اي قضية مراتب السلطة القضائية او التنفيذية او الفتوائية وانها طبقات رسمية او غير رسمية .

 

والفقها تعرضوا الى هذه الطبقات في موضع اخر في بحث القضاء وفي باب الاجتهاد و التقليد وفي باب البيع لانهم تعرضوا الى ولايه الفقيه او نيابته اي ولايته النيابه عن المعصوم عليه السلام وتعرضوا هناك الى ولايه سيد الرسل صلى الله عليه واله وولايه الائمه عليهم السلام ثم ولايه الفقهاء نيابه ثم تعرضوا الى طبقات هرميه من الولايه مثلا بعض الاحيان الفقهاء او رجال الدين عموما لا يمكن لهم التصدي لان شؤون المجتمع كثيره فقال الفقهاء النوبه تصل الى عدول المؤمنين عند عدم كفايتهم تصل النوبه الى فساق المؤمنين مع حفظ المراتب وفعلا في بعض الادوار التاريخيه خاض بها فساق المؤمنين بكفاءه وجداره لم يقم بها عدول المؤمنين ولم يقم بها رجال الدين وهذا من النوع توزع الادوار وهو امر ممكن يعني هذه المسؤولات الدينيه غير منحصر حتى بالجهاز الديني فضلا عن ان تنحصر به في طبقة واحدة .

نعم ليست المسالة فوضى وانما لها نظم خاص لكن لا يعني هذا انها منحصرة بالجهاز الديني لكن بحسب المراتب و المسؤليات .

قبل عشر سنين سالني احد رؤساء الكتل ان المشروع الفلاني لابد ان تتدخل فيه المرجعية . قلت المرجعية ليست مبسوطة اليد في كل المجالات المجتمع. انتم المؤمنون لكم ان تتصدوا مشروع ديني في بيية معينة تكونوا بذلك كاليد للمرجع الديني .

المقصود ان المسئولیات الدینیة في باب البيع و غيره اذا لم يمكن لرجال الدين تصل النوبة الى عدول المؤمنين واذا لم يتصدوا لا يبقى العمل عاطل مع ان الامور الحسبية لا تعطل.

كما لو كانت امرأة في الغرب لا يتمكن لها الوصول وكان لها حق الطلاق فعلقها الزوج و تركها من دون طلاق و لم ينفق عليها وحينئذلها حق الطلاق الاجباري فاذا لم توجد رجال الدين فعدول المؤمنين وهل تصل النوبه الى فساق المؤمنين ام لا؟ حسب المراتب التي ذكروها في باب البيع. فالبحث سيال وان السلطات ذات مرات ولا اقول انا فوضى وهمج لكن لها نظام معين لكن لا يعني انها انحصاريه حسن النظم الذي ذكروه في باب البيع او في باب الاجتهاد والتقليد لان النظم الذي ذكروه في باب البيع غير النظم الذي ذكروه في باب اجتهاد والتقليد كما عندنا فيدراليه او كونفدراليه انظمه مختلفه كما عندنا دوله اتحاديه او دوله مركزيه او كما عندنا نظام رئاسي او نظام برلماماني فانها نظم تنظم .

فالانظمه التي هي في الادله لا نظن انها على شاكله واحده بل هي على شواكل مختلفه ومعرفه هذا البحث يفيد في الاستنباط لان هذه معلومه سياسيه وقانونيه اذا لم يفطن بها الباحث او المجتهد في البعد العرفي و العقلاءي لم تكن الصوره عنده واضحه في الاستنباط من الادله وان الجهاز المجتهدين هو فيدرالي او كنفدرالي او رئاسي او برلماني كيف هو فانها نظم عديده اي نظام يستفاد من الادله الوارده انظروا الى رجل ومن ثم فرض في مصححه عمر بن حنظله فقیهان حكم كل واحد منهما غير الاخر فانه يفترض التعدد نعم اذا صار هناك التشنج في التعدد هناك اليات لحلحلة التعدد.

وهذا الامر لا ينحصر بمصححه عمر بن حنظله وانما ورد حتى في صحيحه داوود ابن حصين وغيره المقصود انه اذا لم يطلع المجتهد والفقيه في الاستنباط في باب الاجتهاد والتقليد وفي باب القضاء ما في باب البيع وفي ابواب عديده في الاوقاف العامه لم يطلع على البعد العرفي العقلاء الموجود لان هذا يؤثر شيء طبيعه قراءه الاستنباط وهو ان النظام الديني هو باي شاكله.

 

من باب المثال عندما يقولون تقليد الاعلم ذكر الفقهاء انه قد يتعدد الاعلى قد يكون اعلم في باب دون باب اهو في مساله دون مساله اخرى ذكر ذلك امكانيتها ووقوعها او كان اعلما الا انه لم يتصدى في موارد الاحتياطي الوجوبي ومن هذا القبيل فعلل وتفعلل ثم بعد ذلك حتى الاعلم يجب تقليده عند الاختلاف اي اختلاف يقصدون هل المراد اختلاف الكل او اختلاف البعض قد يكون الفقهاء منقسمين الى مجموعتين او مجموعات فهل ينحصر التقليد بالاعلم او ينحصر بتقليد هذه المجموعه التي فيها الاعلم فهنا صور عديده كلها يتحملها مهاره الفقه ولمن يتفطن للبحث الا ان المساله احاديه بقول مطلق لكن كيف نظمها هذا بحث اخر.

المقصود ان صاحب الجواهر في باب الق القضاء وتعرض لها السيد الكلبايكاني بشكل مفصل وكلامه في السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه الكلام الكلام بل التنفيذيه اشكل سعه وعبئا من القضائيه اذا كان صاحب الجواهر يقول في القضائيه هكذا لانه ليس هناك نزاع بين الناس دائمي مع ذلك يقول لا يمكن ان يغطيها كل المجتهدين بل لابد ان تصل الى الفضلاء هذه عقيده علميه لصاحب الجواهر هذا في السلطه القضائيه فكيف بك في السلطه التنفيذيه اما الحصريه ضرب من الخيال فان الحصريه غير ممكنه ولذلك الائمه عليهم السلام في زمن الامام الصادق عليه السلام راجعوا الكشي وراجع الطبري هناك ثمانيه مراجع في طبقه واحده زراره ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريده العجلي عمار بن موسى الساطي وهشام بن حكم فالتعدد هو النظام الموجود لماذا ذكرت هذا البحث بطوله لان نفس الفرضيه الفقهيه مهمه وان المراد الاعلام من معونه الظالمين اي جهاز اي سلطه و واي طبقه رسميه او غير رسميه او اعم فهذا بحث حساس.

دائما الموضوع في الباب الفقهي يجب ان نستعين فيه الى اهل الخبره الموضوعيه العقلائيه لان الموضوع طبيعته من عنوان خاص فاذا كان موضوع سياسي لابد ان ترجع فيه الى العرف القانون السياسي واذا كان موضوع طبي ترجع الى الطبع الرجوع الى اهل الخبره في كل موضوع من الابواب اهم من الرجوع الى اهل اللغه بمراتب وتم التنبيه عليه مرارا لان اللغوي يبين بيان اجمالي للغه لكن اهل الخبره في كل موضوع بنكي او صيرفي او موضوع جنائي في باب الحدود مرتبطه بحوث عقلاء وكلامنا في الموضوعات لا الموضوع الجزئي التطبيقي بل الموضوع الكلي تنظيرا وهذا الذي ذكره فقهاء الاصوليون في باب الحقيقه الشرعيه فانه بعد الحقيقه اللغويه والشرعيه تصل النوبه الى دور اهل الخبره من اللغوي وهي غير الحقيقه الشرعيه .

فالرجوع الى اصحاب الخبره في كل موضوع امر مهم لانهم يبينون الحقيقه التكوينيه والماهيه لذلك الموضوع وانها كيف تتركب وكم هي عناصرها وماهياتها قد يتخذها الشارع بعنوان حقيقه شرعيه لكن بالبدايه لابد ان نتعرف على الحقيقه اللغويه والحقيقه التكوينيه ثم تصل النوبه الى الحقيقه الشرعيه ان كان في البين للشارع حقيقه شرعيه ومره في الاصول ان في الحقيقه الشرعيه الشارع لا يقلب اللي ما هي في كل زوايا وانما يتصرف في زوايا ومحددات معينه وطبقه البقيه تحت المعنى اللغوي او الماهيه التكوينيه.

ارجع، ان البحث في معونه الظالمين او تولي ولايه الجور غير مختص بالسلطات الرسميه بل يشمل كل طبقات السلطات متوسطه او غير متوسطه عامه وهذا البحث في نفسه حساس في باب الاجتهاد والتقليد حساس وفي باب القضاء حساس وفي اقامه الحدود حساسه وفي باب الجهاد حساس في الجهاد يجب ان يتصدى المرجع الفتوى نعم يجب ان يتصدى بلا شك لكن اذا كانت هناك موانع كالبعثيين والارهابيين الارهاب الامني او الارهاب الدولي فان نفس نظام الدولي ارهاب فكثير من الفقهاء لا يستطيعون ان يتصدون لا علنا ولا خفاء لان الخفاء ايضا يصل الى العدو فماذا يصنع المجاهدون؟

ذكر الفقهاء ذلك في باب البيع فالقضيه سياله ليست مختصه في باب الاجتهاد والتقليد ولا القضاء ولا في باب اوقاف العامه بل في ابواب عديده لا بمعنى الهرج والمرج وليست هي فوضى ولكنها ليست حصريه تنجمد وتموت بين كلكم راع بنظام كلكم مسؤول عن رعيته وقد تكون انظمه الشارع في باب القضاء تختلف عن انظمه الشارع في باب الاجتهاد والتقليد وهي تختلف عن انظمه الشارع في باب الجهاد ولما تتبع المساله تجدها حلقات فترى كثير من الموارد ان الامام زين العابدين عليه السلام ما كان يؤتيه الظرف ان يتصدى للانتقام من قتله الامام الحسين عليه السلام من الذي تصدى لذلك محمد بن الحنفيه وتصدى بشكل خفي ولكن الذي تصدى بشكل مباشر هو المختار او التوابين.

وهذا صحيح كل هذا الدور على نسق النظام الفقهي الموجود عند مذهب اهل البيت عليهم السلام لان الامام عليه السلام لما لم يتصدى ليس معنى ان ذلك ليس بواجب لان الامام عليه السلام ممنوع من ممارسه الدوله بشكل شديد وشرس من الارهاب الاموي تصل النوبه الى غيره حتى كثير ذكر ان الذي في ابن حنفيه ليس ادعاء امامه بل هو نوع سيناريو والا فاني اعظم محمد بن الحنفيه بشكل عظيم لانه كان في فوهه انياب الامويين وانياب الزبيريين ومع ذلك تصدى لاقامه دوله شرعيه تمت في الكوفه وهذا ليس بشيء سهل وهذه الدوله تحارب الزبيريين وتحارب الامويين وتنتقم من قتله ابي عبد الله الحسين عليه السلام وهذا هو مرمى خطر جدا وتدبير جيد جدا من محمد بن الحنفيه موقفه عجيب لا يقل عن ابطال كربلاء ولا اريد ان اتطاول عليهم.

موقف محمد بن حنفيه موقف جدير اداري دها بل هو حفظ الامامه لامامه زين العابدين عليه السلام افرض انه ادعى الامامه وليكن كذلك لكن بعد ذلك كيف يرجع كل مريديه الى الامام عليه السلام هذا ليس بشيء سهل وهذا مذكور في الكتب والنصوص للطرف الاخر فكانوا ياتونهم ويقولون له الم نكن ناتم بك فيقول لهم ارجعوا الى زين العابدين عليه السلام وهذا باللسان سهل المهم ان محمد بن الحنفيه قام بدور عظيم ولذلك ورد في الروايات ان الذي غسله وكفنه وجهزه ودفنه هو الامام الباقر عليه السلام وهذا ليس بشيء سهل والا كيف يجهزه.

المهم ان هذه قضيه ادوار في السلطات في سيره اهل البيت عليهم السلام قد لا يمكن للائمه اهل البيت عليهم السلام ان يتصدوا في العلن لكن في الخفاء هناك شواهد ان الائمه عليهم السلام قاموا بكل ادوارهم وليست ادوار مختلفه ووحده هدف الذي وجدته ان كل الائمه تقوم بكل ادوار لكنه في الخفاء لانه في العلن ممنوع اذا كان الامام المعصوم هكذا لا ينفي الشرعيه المختار ولا ينفي شرعيه محمد بن الحنفيه ولا ينفي شرعيه التوابين هناك بيان للامام الصادق عليه السلام في كامل الزيارات لكي يبين بشكل واضح شرعيه ما قام به التوابين دع عنك القيل والقال .

هناك مدح من الامام الصادق عليه السلام بالنسبه اليهم وهذا مما يدل على الشرعيه اقول اذا كان الامام المعصوم عليه السلام هو هكذا الحال ولا يعذر اننا لا نقوم بالمسؤوليه التوابين لا يعذرون ان لا يقوم بالمسؤوليه والمختار لا يعذر لو لم يقم بالمسؤوليه بذريعه ان الامام السجاد عليه السلام تحت الارهاب الاموي هذا لا يعذرنا ان نقوم بالمسؤوليه اذا كان نظام العصمه هكذا فكيف بك بالمرجعيه وغيرها من الحوزات العلميه الشريفه هذه هي النقاط لكي نلتفت الى سيره اهل البيت عليهم السلام وكيف نقرا الادله والاستنباط والسلطه القضائيه او السلطه التنفيذيه فلا اقول انها فوضى وانما هو نظام لكن هذا النظام يجب الالتفات اليه بدقه التوابين يمتازون على المختار بميزه وهي انهم اول مجموعه من اتباع اهل البيت عليهم السلام تقوم بعمل عسكري من دون اذن علني من الامام عليه السلام وهذا شيء ليس بسهل .

وهذا نفس كلام السيد الخوئي في باب الجهاد فانه يقول اذا كان من باب حسبه واني وان لم اقل بهذا المبنى لكن السيد الخوئي يقول به ان العمل العسكري اذا كان ضروري ولم يحصل فمن باب الحسبه اذا لا يمكن حتى الاذن من المعصوم غير ممكن فمن باب الحسبه السيد الخوي يتبنى هذا في منهاج الصالحين في كتاب الجهاد وانا لا اتبنى الصيغه التي يذكرها السيد الخوئي لكن مع ذلك السيد الخوي يتبنى ذلك فالتوابين هم اول مجموعه قامت بعمل عسكري ضروري من دون اذن معلن من المعصوم ولا من الفقهاء المختار اول من اقام دويله تابعه لاهل البيت عليهم السلام من دون اذن مصرح من الامام عليه السلام وبشكل خفي من محمد بن حنفيه ومدح مختار على لسان الباقر ولسان الصادق عليهما السلام مدحا عظيم كذلك زيد الشهيد قام بدور لم يقم به زراره ولا محمد بن مسلم مع احترامنا للفقهاء لكن الكلام في زيد الان كيف كانت القضيه والسناريو عند الامام الباقر و الصادق عليهما السلام البحث معقد وملف امني هذه البحوث لابد ان نعيها كموضوع بغض النظر عن الادله فان المساله ذات مراتب ومراحل سيما في البحث الفقهي السياسي والفقه العسكري والفقه القضائي والفقه الفتوى التشريعي فان الامر ليس بسهل بل هو معقد ووسيع النطاق ووسيع الافق وهو غير محدود بنمط خاص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo