< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملائمة استحباب الفعل و وجوبه

كنا في صدد الاستعراض روايات الوارده في معونه الظالمين او ولايه الجائر وقد نتعرض الى فذلكات اقوال العلماء قبل ان نصل للروايات يستعد الذهن لزوايا الاستدلال ولو لم تصل النوبه الى تلك الروايات لكن نستعرض مقدمه الى نكات صناعيه مر بنا ان الفقهاء يقسمون الدخول في ولايه الجائر المستثنات من الحرمه يقسمون الاستثناء من الحرمه الى ثلاث اما هي تخصص حاول تخصيص او تزاحم وانا عبرت بالتزاحم والصحيح عدم التعبير بالتزاحم اليوم وقفت على كلام الشيخ الانصاري و صاحب الجواهر ولجمله من الاعلام يعبرونا بشيء شبيه التزاحم وهو التعبير بالتكفير فان التكفير ليس من نمط التزاحم كل فيديو يا اما ان تسميه البدل او تكفير المعصيه للمخالف نمط غير التزاحم في الامتثال تبديل الامتثال او شيء اخر اصطلاح الامتثال او اصطلاح المعصيه كما ان الامتثال للوجوب هناك معصيه للحرمه فعلاج المعصيه الحرمه هي الكفاره كما ان علاج الامتداد الناقص البدل فلعل الاصح تسميته بالمعالجه للمخالفه واذا اراد الانسان ان يسميه بالتزاحم فانه على بعض الاقوال وبعض التصاوير يمكن ذلك.

الكلام الذي انقله اليوم عن الاعلام في التخصص مع ما شرحنا منه والفرق بينه وبين التخصيص الشيخ الانصاري يقول في التخصص ومر في شرح التخصص ان اقامه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومرادهم من المعروف معروف السياسي الاجتماعي واقامه احكام الله لان المقصود من حدود الله هي احكام الله وليس المراد منها القصاص فقط فقوله عليه السلام من عطل حدا حارب الله ليس المقصود من حدا هو خصوص القصاص والعقوبه بل المراد من حدا اي حكما فان القران الكريم اطلق على كثير من الاحكام التشريعيه بانها حدود الله فقالت تلك حدود الله فلا تعتدوها فليس المقصود خصوص الحد بالمعنى العقوبه الجنائيه كحد الزنا وحد اللواط فالحدود في كتاب الله الاصل فيها انها احكام الله.

مثل الاحكام بين الزوجين والارث فيجب ان لا يعطل حدا المراد منه حكما الهيا.

ربما يقال: بان العالم لا يقتنع بهذا و يشنع و..

اقول: اذا لم يصل الى هذا الاضطرار لا يسوغ تعطيلها. مع ما فيها من الروايات المستفيضة التي فيها انذار و تهديد .

شبيه لسان سورة المائدة .. ﴿وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فيها حُكْمُ اللَّه﴾[1] وليس المراد خصوص العقوبات الجنايية كحد الرجم و.. ولذا ورد في نفس سورة المائدة: ﴿وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِم‌.﴾[2]

فان اقامه التوراه ليست خصوص العقوبات الجنائيه بل الامارات كل احكام الله في التوراه او احكام الله في الانجيل او قوله تعالى من لم يحكم وهذا دليل على المراد من الحكم ليس خصوص العقوبات الجنائيه وليس خصوص القضاء المراد من الحكم كل احكام الله اقامه احكام الله .

﴿ وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِم﴾‌ وهو يوجب السعاده الدنيويه فان السعاده الدنيويه ليست خصوص التطور العلمي وهذا اشتباه البشر فان اشتباههم هو ان التصنيع التكنولوجي يؤمن سعاده البشر والحال ان حسب الاحصائيات من 23 عام او ثلاثين عام ثلاث عقود من السنين للامم المتحده وهذه الاحصائيات رسميه موجوده ترصد ان الامراض الروحيه اكثر الشعوب ابتلاء بها هي الشعوب العالم الاول في التكنولوجيا والتطور عكس الشعوب الاخرى اذن السعاده الماديه مفوضه الى اجراء الاحكام وليس الى التكنولوجيه والتطور فان التفويض باطل في كل الاصعده كما ان الجمر ايضا باطل امر بين الامرين اما تقول لي ان الاسباب الماديه هي كل السبب وان المشي والزياره الاربعينيه والاحتفاء بالمواسم الروحيه لا اثر لها فهذا باطل انتم المراسم الماديه احفظوها من الفساد المادي واتركوا المواسم الروحيه على حالها فالتكنولوجيا ليست هي كل السبب في سعاده البشر الان بعض الدول المجاوره لا اريد ان اسميها التكنولوجيا فيها متطوره كلها تحسبها شركات وحديد وترى المسجد فيها معتم والحسينيات مغلقه فتحس بالموت لانها ماده محض .

فقضيه ان كل سعادة البشر مرهونة بالتكنولوجيا والتطور هذا تفويض باطل وممتنع فان السعاده لا يمكن بذلك كما ان المراد من قوله تعالى لو انهم اقاموا التوراه ليس المراد ان تترك الاسباب الماديه بل التفت الى سببين هناك سبب غيبي وسبب مادي فلابد من الاحتفال بكلا السببين المقصود ان هنا المراد من حكم الله في سورة المائدة ليس خصوص القضاء و ليس خصوص العقوبات بل المراد مطلق احكام الله كما ان فتاوى الفقهاء التي نقلناها كرارا في اخر باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه اذا استطاع الفقيه ان يقيم حكم الله ذكروا هناك ان المراد مطلق الحكم وليس خصوص العقوبات الجنائيه وقسم القضاء فقولوا عليه السلام اني جعلته عليكم حاكما ليس خصوصا القضاء او العقوبات او الحدود بل المراد مطلق الحكم حكم السياسي حكم الفقهي مع ان القضاء بالمعنى الاعم ممتنع ان يتخلف عنه السلطه التنفيذيه والسلطه الفتوائيه التشريعيه فان المراد من قوله عليه السلام حاكما بارتكاز الاعلام المراد السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه ايضا موجودة فيه وهل تبقى السلطه السياسيه والسلطه التنفيذيه لا تدخل فيه؟ ما هذا الكلام ؟

مع ان السلطه التنفيذيه تطبيق لكلا السلطتين فانها اليه تحت السلطتين وهيمنه السلطتين عقلا ماهويه فقوله عليه السلام اني جعلته حاكمني يعني في كل المجالات اذن المقصود من الحدود كل احكام الله حينئذ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكره الفقهاء في الدخول في ولايه الجور المقصود به مطلق الحكم السياسي القضائي الفتوي هذا يختلف عن ما لو كان دخوله لنفع فئات قليله او محدوده من المؤمنين هذا اعتبروه تخصيص كما مر بنا بخلاف ما لو كان طامع في الدنيا ولو لم يكن من الحرام لكن بهذا المقدار من الدخول في نظام الجور حرام واني لم اجد وانتم ايضا فتشوا من يجوز الدخول كوظيفه في القطاع العام في الغيبه الكبرى من دون هذا الشرط اي بالشرطه ان يخدم المؤمنين بتخصيص خدمه خاصه فاذا لم يخدم المؤمنين تكون وظيفته نارا عليه ويكون المعاش الشهري الذي ياخذه نارا عليه نار في نار في نار حتى لو كانت حكومه فقيه فانه اي موظف في الغيبه الكبرى اذا لم يوطن نفسه لذلك حتى لو ادعى انه مؤمن تشمله البيانات المغلظه الصادره من اهل البيت عليهم السلام وقفتوا به الفقهاء انتم حاولوا ان تجدوا ان هناك فقيها يفتي بالحليه من دون هذا الشرط حتى لو كانت الوظيفه عاديه فضلا عن ان يكون مدير عامل او اعمال او مدير اداره ووزير والا يكون من اعوان نمرود وهامان وقارون وفرعون كما ورد في الروايات .

ففي القطاع العام اي وظيفه بسيطه يسيره اذا لم يوطن نفسه انه تابع للواء اهل البيت عليهم السلام لا انه تابع للواء الدوله المدنيه بعض الاحيان انا اضطر ان ابسط الكلام لان الفضلاء يصير عندهم التباس فكيف بالناس ان توطين النفس شرط في التزاحم وشرط في التخصيص فضلا عن التخصص اي شرط اي وظيفه انك تعتبر نفسك موظفا امرت لخدمه المومنین والمعون لهم اذا ازدت اي عراقيل.

احد الاخوه ذكر لي لطيفه قال هناك فتاه ليست بمحجبه تشتغل في دائره فلانيه جماعه السبوح قدوس موجودين فقالوا هذا لا يصير وانا لا اريد ان انتقص منهم لكن هذا الفتاه الكدائيه ذهبت و فتشت الطريق القانوني لحل قضيتي فقالت انت معفى من مليون دينار وهذا المؤمن ليس عنده وهو من بحاجه.

فانظر اليها كيف تحرص على خدمه المؤمنين وهذا الذي سبوح قدوس ياكل نارا من امواله وهذه تصيبه حوبه في اولاده يا اخي انت موظف في اي وظيفه في القطاع العام في اي دوله من الدول بالدرجه الاولى لابد ان تهتدي الى طريق تخدم فيه المؤمنين الان تسميها قانونيه او لا فهذا شانك والقانون لا يعوزه طريق وان لا يكون اكلك حرام ومعاشك حرام وفعلك حرام مرصود لك نار من النيران حسب الروايات المستفيضه من اهل البيت عليهم السلام فلا تعسر بين المؤمنين ولا تساوي بينهم وبين غيرهم هذا لا ترديد فيه عند الفقهاء لكن للاسف هذه ثقافه مطموسه عند كثير بل الاغلب والمعظم من الفضلا فضلا عن عوام المؤمنين والحال ان هذه من الشروط التي لا ريب فيها بل هي ضروريه حسب الادله وروايات اهل البيت عليهم السلام وليست هي فتوى اجتهاديه واختلاف نظر فان القضيه ليست اجتهاديه هذه متفق عليها تكاد تكون كالضروريه فانه تسالم عليها الفقهاء ادله وفتوى وليست محل مزايده للفتاوى .

وهذه نقطه مهمه وهي ان مساحه الضروريات في فقه الاماميه يجب ان نحددها.

على ايه حال مر بنا قضيه التزاحم والعلاج للمخالفه وقضيه التخصيص والتخصص لكن الشيخ الانصاري والشهيد الثاني صاحب المسالك وغيرهما من الاعلام يثير اشكال صناعي قالوا اذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب اقامه حكم الله لماذا اطبق مشهور القدماء على ان تولي الولايه حينئذ جائز والله مستحب ولم يقولوا بالوجوب اي في صوره التخصص وهي الصوره من اولى من الصور وحينئذ هو من الاول متمحض في مشروع اهل البيت عليهم السلام لا مشروع نفسه ولا موقعيه نفسه ولا موقعيه كتلته فان تعهده الاول ليس مع الكتله ولا مع موقعيته ولا مع رئاسته بالتعاهده الاول مع علي بن ابي طالب عليه السلام ومع الائمه عليهم السلام فاذا كان هكذا كيف يقولون انه مستحب المفروض انهم يقولون بالوجوب بينما ترى ان الشيخ الطوسي في النهايه يقول انه مستحب وكذا صاحب الشرائع وكل كتب القدماء يقولون انه مستحب كابن ادريس وغيره..

فوقع الشهيد الثاني انه كيف نوجه كلمات الاعلام والمشهور وكيف يقولون انه مستحب انا الى الان لم اصل الى الروايات في المقام لكن احب ان اثير هذه الفذلكات الفقهيه حتى انه لما نصل الى الروايات نلتفت الى دلالاتها مع انه لم نكمل حتى مساله معونه الظالمين لكن المسالتين متشابكتين ومن الجيد ان يتنبه الى الفذلكات الصناعيه الفقهيه فهنا الشهيد الثاني في المسالك وجه ذلك بتوجيه كما ان صاحب الجواهر ايضا وجه بتوجيه ولكن الشيخ الانصاري لم يقبل توجيهه وكذا الميرزا السبزواري الخرساني صاحب الكفايه في الفقه موجه بتوجيه كما ان الشيخ الانصاري ايضا وجه بتوجيه آخر.

 

قال الشيخ الانصاري ره: التوجيهات التي ذكرها الاعلام اشبه بالتخصيص والتزاحم اي القسمين الاخيرين انتم تعالوا فسروا التخصص كيف لم يقولوا بوجوبه -وانا لم اذكر كلام صاحب الجواهر ولا الشهيد الثاني لان كلامهما يرجع الى القسمين الاخيرين مع ان التخصص يختلف عنهما لكن- الشيخ الانصاري يقول ان هناك اصطلاح عند الفقهاء راجعوا مساله 26 من المكاسب المحرمه.

يقول الشيخ الانصاري: هناك اصطلاح متعارف بين الفقهاء يعبرون عن الشيء الواجب بالمستحب ثم يذكر شواهد لذلك ويقول ان مراتهم من الاستحباب هو الاستحباب العييني او التعييني في مقابل انهم لا ينفون الوجوب الكفائي او الوجوب التخيير ي كما انهم قالوا القضاء مستحب مع انه واجب فانه ذاتا وطبيعه واجب كفايي مع الشرائط لانه لا يكون هناك مجتمع من دون حل مخاصماته ونزاعاتي والا تكون فوضى وهرج ومرج فالقضاء من اوجب الواجبات فكيف يعبرون عنه بالمستحب فانهم يقصدون الاستحباب العيني كوجوب الجهاد فانه واجب بوجوب كفائي فاذا منعت الام او منع الوالدين او كانوا يتاذون فانه من الجهه العينيه يصير مكروه او محرم ولكنه لا يتنافى مع كونه واجبا كفائيا فلابد ان نلتفت ان الفقهاء لما يعبرون بان الشيء مستحبا كثيرا ما مرادهم جانب العيني والتعييني لا الجانب الكفائي و التخييري فياتي بمثال القضاء وغيره ويقول هذا في المقام جاري لان اقامه احكام الله في القطاع العام هذا واجب كفائي من اوجب الواجبات انما على الشخص يبقى مستحبا يعني تعييني اي استحباب عيني وليس بوجوب بكفائي ولا وجوب عيني لانه بامكانه ان يتصدى كفاءات اخرى نعم وربما ينحصر فيه فيكون واجبا عليه.

والسيد الخويي ايضا يقر بكلام الشيخ الانصاري ويقول هذا الاصطلاح موجود كثيرا ما فتاو ى الفقهاء تغر وتخدع لغير المتنبه لانه يزعم انها مستحب مع انها ليست بمستحب كما في الحج المستحب مع ان النصوص وارده في ان الحج المستحب واجب كفائي نصوص وردت في الوسائل وهي صحيحه السند وافتى بها الفقهاء ومرادهم من الاستحباب الاستحباب العيني عليك اما انت لما تذهب تقوم بوجوب كفائي لا انك تقوم بالاستحباب كذلك زياره النبي صلى الله عليه واله فهناك نصوص صريحه وارده انها واجب كفائي بالنسبه اليك انت نعم هي مستحبه ومن ثم وردت النصوص وهي صحيحه السند ومفتى بها عند الكل انه لو خليت المدينه المنوره عن الزوار او بيت الله الحرام وجب على الوالي ان يحجج ويزور لكي لا تبقى هذه الديار العظيمه من دون زائر لانه في ترك زيارتها حوبه تصيب الانسان واذا ورد انه لو ترك المسلمون بل المؤمنون بيت الله عاما لما امهلهم الله عقوبه موبقه عظيمه عاجله في الدنيا فلما يقولون ان مستحب يعني من جهه العينيه فلا نخلط بين الجانب العيني وجانب الكفائي وما اكثره في الابواب هذه النقطه لطيفه ذكرها الشيخ الانصاري في مبحث اقسام الولايه في الجائر.

وانه لما يقولون انها مستحب لابد ان تلتفت هذا ليس معناها انها مستحبه بل انما هي واجب الكفائي بل هي من اوجب الواجبات الكفائيه فانه يقوم عليها عمود الدين هذه يسمونها الفذلكه الصناعيه الفقهيه ولذلك علم الاصول واجب حتى تلتفت الى هذه النقاط المهم فان البحث الواحد فيه حيثيات مختلفه متعدده و على كل سنقرا الروايات في الجلسه الاخرى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo