< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حقيقة التخصيص والتخصص والتزاحم

هناك نقطة مهمة في الاستثناءات وهي ان الاستثناء كحلية اولية من حرمة معونة الظالم او الاستثناء كحلية ثانوية يعني تزاحم او هو تخصيص؟ او تخصص او تزاحم الصحيح لدى المشهور بغض النظر عن البحث الفقهي الذي نحن فيه ان العناوين الثانويه كرفع عن امتي القواعد الست اي العناوين الثانويه عدا ما لا يعلمون ما هي نسبه القواعد الست مع ادله الحرمه واللزوم كرفع عن امتي النسيان وما اضطروا ما هي النسبة بين دليل الرفع والادلة الالزامية الاولية ؟

الميرزا النائيني وتلامذته كالسيد الخوئي وتلامذته ذهبوا الى ان النسبة التخصيص. كما لو اضطررت الى ترك واجب او فعله او فعل حرام او تركه فالعناوين الثانوية ترخص ما هو الزامي .

هناك اصطلاح وحياني -يعبر عنه الفقهاء القدماء بالالزام وهو لا يختص بالحرمة و لا الوجوب بل يشملهما معا يعبر عنه لكن في الاصطلاح الوحياني يعبر عنه- بالعزيمة فانها بمعنى الالزام .

بالتالي ما هي النسبة بين حديث الرفع ولا ادله الاوليه الالزاميه يعني لما يقال العناوين الثانويه مرخصه يعني ماذا ترخص عند الميرزا النائيني في النصف الثاني من حياته العلميه عنده النسبه بين عناوين الالزامنيه بنحو التخصيص مثل نسبه لا ضرر او ما جعل عليكم في الدين من حرج كلها ادله عناوين ثانويه نسبتها مع الادله الالزاميه ما هي عندي الميرزا النائيني وتلاميذه والسيد الخوي وتلاميذ السيد الخوي عندهم النسبه هي التخصيص مخصص وعام بينما مشهور الفقهاء شهره كبيره في طبقات الفقهاء الى زمن الشيخ الانصاري وصاحب الجواهر الاغلب عندهم ان النسبه ليست هي التخصيص وانما النسبه هي التزاحم ما الفرق بين التخصيص والتزاحم وقد مر بنا فرق التخصيص والتزاحم التخصيص يعني تضييق في حكم الانشائي بخلاف التزاحم فانه لا يتصرف في الحكم الانشائي ولا الحكم الفعلي وانما يتصرف في التنجيز كالعزيمة فان العزيمة هي التنجيز وهي مصطلح للتنجيز وليست لكل الالزاميات بل خصوص الالزام الذي بلغ مرتبة التنجيز يعني العزيمه اسم لمرحله من مراحل الحكم والا الوجوب والحرمه المرخص في ارتكابهما ليست عزيمه مع انه وجوب و حرمه لان العزيمه بمعنى البت وفي مقابلها الرخصه.

فقد يكون شيء واجب لكن الله رخص لك في تركه ومعنى رخص الله لك تركه يعني الوجوب على حاله بعد وانما رفع عنك عزيمه لوجوب فدليل الرفع وقواعد الست لا ضرر والحرج وغيرها من العناوين الثانويه عند القدما الى صاحب الجواهر تتصرف في مرحلة التنجيز في الحكم الالزامي ولا تتصرف لا في الفعلية فضلا عن المرحلة الانشائية للحكم فهناك فرق جوهري بين باب التزاحم وباب التخصيص فان الاهم لا يخصص المهم وانما يزحزحه عن التنجيز ويتدافع معه في مرحله التنجيز لا في مرحله الفعليه او في مرحله الانشائيه اذا هناك فرق الجوهري بين التخصيص والتزاحم.

يعني المشكله في مباني النائيني مع انه عظيم لكن هذا تغيير الذي صار عنده في الاحكام الثانويه انه جعلها مخصصة بينما هي ليست مخصصة للحكم الفعلي ولا الانشائي وانما هي مخصصة لقلم المؤاخذة وليست مخصصة لقلم التشريع ورفع قلم المؤاخذة شيء و رفع قلم التشريع شيء آخر من ثم الشهيد الاول صاحب الدروس يقول رفع القلم عن الصبي عند القدما وهو ايضا يتبناه رقم قلم المؤاخذة و ليس قلم التشريع نحن لا نحتاج الى مشروعية عبادات الصبي الى ادلة جديدة فان الذي رفع عن الصبي عن النائم والمجنون اي مجنون رفع عنه القلم اذا كان مجنونا مطبقا تماما ليس لديه درجة من الشعور فان الجنون فنون فاذا كان بدرجة سلب القدرة العقلية فهذا غير قابل لتوجيه الخطاب لان الرفع الشرعي في باب المنة .

يعني يمكن للشارع ان يكلفه لكن منة يرفع عنه التكليف وهذا المجنون الذي له درجة من الشعور وهو غير الادواري فان الادواري في فترة عدم الجنون مكلف وفي فتره غير الجنون مكلف ونحن نتكلم في فتره الجنون لا في فتره عدم الجنون وهذه فتره الجنون على درجات تاره اصلا لا يشعر ولا يعقل كانما هو بهيمه تماما فان هذا عاجز عقله فاي جنون يرفعه الشارع عنه ؟ الجنون الذي عنده شيئا ما من الادراك كالصبي المميز الابله الشديد يرفع عنه الشارع منة عليه وهذا الرفع الذي يرفع الشارع عن المجنون او او الصبي او النائم هو الذي يمكن في حقه التكليف لكن الشارع من يرفع عنه المؤاخذة كما عن الشهيد الاول ولم يرفع قلم التشريع فان قلم التشريع على حاله بعد. فلا نحتاج الى مشروعية عبادات الصبي او اعماله الى دليل خاص او على ان النائم ما هو الدليل على انه يجب عليه القضاء او يقضي الصوم؟ لا يحتاج الى دليل خاص فانه مكلف و فاته و هو معذور لان النوم عذر اي معذور عن المؤاخذة لا انه مخصص .

فهذا مبحث طويل الذيل جحفلي ترسانوي. ومبنى المشهور في هذا البحث قويم انصافا . والعجيب من الميرزا الناييني و تلامذته و السيد الخويي و تلامذته حيث بنوا على ان هذا مخصص الوضوء الحرجي مشروع ام لا ولانهم بنوا على التخصيص يحتاجون الى دليل جديد لشرعيته كما لو كان وضوءا ضراريا وكنت غافلا عن كونه ضرريا يقولون لابد من دليل خاص على مشروعيته مع ان المشهور يقولون ليس بباطل وهكذا تتبين اثار هذا المبنى في الابواب العديده كل هذا المثال الذي غصنا فيه لاجل ان ابين حقيقه الفرق بين التخصيص والتزاحم هذه المساله لها اثار كبيره وكثيره .

وكذا قاعده لا تعاد عند الميرزا النائيني وتلاميذه والسيد الخوئي وتلاميذه ونسبتها مع الادله الاوليه للصلاه ايضا قال الميرزا النائيني انها مخصصه بينما المشهور عندهم ان لا تعاد ليست تخصص الادله الاوليه فان لا تعاد عباره عن تصرف من الشارع في مرحله الامتثال الرفع تصرف في اي مرحله عند المشهور في مرحله التنجيز لكن لا تعاد تصرفون في مرحله الامتثال فكل مرحله لها الياتها المختلفه.

وكذا قاعدة التجاوز والفراغ نسبتها مع الادله الاوليه فان قاعده التجاوز الفراغ تتصرف في مرحله احراز الامتثال لا في الامتثال ولا في تنجيز الامتثال هذه المباحث من بركات الميرزا النائيني لنفسه لكنه مع الاسف غفل عن هذه و مبنى المشهور هو المبنى الشديد من هذه نستخرج نقطه الصناعيه من اصول القانون انه اي قاعده مع قاعده اخرى او اي دليل مع قاعده واحكام اخرى اولیه يجب ان ندرس النسبه بينهما هل هي نسبه تخصيص او تزاحم في التخصيص المفروض ان يكون فيه محو لمشروعيه العام في منطقه الخاص لكن في التزاحم المهم تشريعه ليس محو ولذلك لو عصى وترك الاهم وعمل بالمهم لا مانع في ذلك.

مثلا في التقية لو قيل له والعياذ بالله اطعن في علي بن ابي طالب عليه السلام فقال لا اطعن ولو استلزم ذلك سفك دمي الامام الصادق عليه السلام يقول انه ترك التقيه لكنه تعجل الى الجنه ولذلك قال عليه السلام ولو ان ميثم اختار شيئا من التدبير وبقي لنا لرب اجيال اكثر في التشيع وميثم وما ادراك مع ميثم من عظمته وفوق كل كمال كمال والا فكمال ميثم عظيم على كل حال الملاحظه بين القواعد الثانويه مع الادله الاوليه شيء مهم انه هل هناك تخصص او تزاحم هنا اي في المسالتين اي حرمه معونه الظالمين وهي مساله 24 في المكاسب المحرمه عند شيخ الانصاري ومساله تولي ولايه الجائر والتي هي مساله 26 من المكاسب يعني الفقه السياسي وين كان العنوان الحقيقي لهاتين المسالتين كما مر بنا اوسع واعمل البحث لكن ابرز ما في مصاديق هذين البحثين هو الذي ذكره الاعلام .

المشهور في هاتين المسالتين الاعلام دققوا ان الاستثناء من التعامل مع الجائر بصوره المختلفه المحرمه هل الاستثناء من باب التخصيص او التزاحم اذا كان من باب التزاحم فانه يرتكبه حراما غايه الامر انه يرتكب واجب اخر فيكفر عنه بخلاف ما اذا كان من باب التخصيص وبخلاف ما اذا كان من باب التخصص لان التخصيص عند المتاخرين الاعصار حقيقته التخصص ولبا ماله الى التخصص يعني كنا نظن ان العام كان عاما لكن لما جاء المخصص كشف ان العام كان ضيقا فالتخصيص لبا هو تخصص عند متاخري الاعصار لكن عند القدماء التخصيص يختلف عن التخصص جوهريا وكما مر من الفرق بين التخصيص والتزاحم كذلك الفرق بين التخصيص والتخصص عند القدماء والمتاخرين وانا اتكلم عن فيما هو المعهود في اذهانكم من راي المتاخرين لا على راي القدماء بعض الاحيان لما تذكر راي القدماء يقولون هذا بدعه مع بدعه هي في مقابل الضروره لا انها قابله للاختلاف بين الانظار اذن التخصيص عند متاخر ي الاعصار صوره تخصيص لكن واقعا تخصص وهذا مبنى النائيني ايضا. ما هو معنى صورة و لبأ؟

صورة يعني التخصيص يقتحم منطقة العام فالعام له وجود لكن الخاص اقوى منه اما التخصص فانه يقول للعام انت ليست سعتك شاملة الى منطقة اخرى فان التخصص ضيق في العام بخلاف التخصيص فانه ليس ضيق في العام . فاذا قلنا ان التخصيص صورة تخصيص لكن لبا هو تخصص يعني العام ليس واسعا بل هو مقيد .

هذه المسالة يعنونها الاصوليون في العام و الخاص. هل الخاص يكسب العام قيدا ام لا؟ اذا اكسبه قيدا يعني لبا تخصص يعني العام بمفرده ليس شامل لمنطقة الخاص اما اذا قلنا اكسبه قيدا يعني من الاول هو ضيق اما اذا لم يكسبه قيدا فالعام باق على حاله . فان القيد ضيق، فهل الخاص يكسب العام قيدا ام لا؟ وهذا بحث جدلي بين الاصوليين .

و سره ان هل التخصيص صوري ولبا تخصص بمعنى انه يكشف من الاول ان العام مقيد وليس وسيعا او لا يكسبه قيدا فالتخصيص لبا و صورة تخصيص .

مثلا جهز كل ميت فان التجهيز تكريم لان تجهيز الميت كغسله و كفنه وتطهيره و تعطيره و تواري.. وعندنا نصوص تقول جهز كل ميت خرج منه غير المسلم الان غير مسلم الحقيقي او غير مسلم الظاهري بحث اخر هناك فرق بينهما بين القدماء المهم خرج منه غير المسلم فلما خرج منه وخصص هذا العموم هل كشف عن ان موضوع العام هو وجوب تجهيز الميت المسلم او ان العام باقي على حاله ما هو تجهيز الميت غايه الامر في منطقه من العام وهو حرمه تجهيز غير المسلم دخلت على الخط فهل هذا التخصيص في غير المسلم تخصيصا صوره ولبا والمراد من لبا يعني ثبوتا العام شامل او انه صوره فقط وليس لبا فان لبا تخصص وتخصص لانه يكشف عن ان العام مقيد.

وهذا بحث المعقد حتى بين آقا ضياء العراقي والنائيني بل حتى من قبلهم من الاعلام وهو ان الخاص هل يكشف عن قيد في العام او يعبرون ان الخاص يعنون العام ام لا اذا عنونه معنى ذلك انه تخصص لان فيه معنى ذلك ان الاول ليس معناه تجهيز كل ميت بل من الاول جهز الميت غير المسلم او جهز الميت المسلم مثل ضيق فم الركيه واختلفوا في التعنون انه يعنونه بماذا هل جهز كل ميت مسلم او يجهز كل ما ليس بكافر على كل فهل هو تخصص او تخصيص اذا التخصيص هل هو صوري ولبا هو تخصص كما هو عند متاخر الاعصار لكن عند القدماء التخصيص هو تخصيص صوره ولبا ما هو الفرق والثمره العمليه بينهما هناك ثمره جدا مهمه كمان مره بنا بين التزاحم والتخصيص اذا قلنا ان التخصيص لبا هو التخصيص يعني هناك تشريعان تشريع للعام وهو تجهيز الميت وهناك تشريع اخر حرمه تجهيز واكرام غير المسلم دخلت على الخطا و غلب هذا التشريع على التشريع الاول هذا يعبرون عنه التزاحم في التشريع التخصيص عند القدماء هو تزاحم في التشريع وليس التزاحم في الامتثال لكن عنده متاخري الاعصار التخصيص هو لبا تخصص وليس تزاحم في التشريع امراته واضحه كثمره التزاحم والتخصيص وغدا نواصل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo