< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حرمة معونة الظالمين استثناء تخصص و تخصيص

المرحوم الاردبيلي كما مر بنا يقول الاستثناء من حرمة معونة الظالمين ليس على نمط واحد الاستثناء من الحرمة يعني الدخول في نظام الجور او القرب منه او التعاطي العنوان الجامع لعنوان معونة الظالمين هو حرمة القرب من نظام الجور بشتى انواع القرب و ذكرنا ان جملة من الاعلام كصاحب مفتاح الكرامة و صاحب الجواهر و صاحب الرياض و ربما حتى كاشف اللثام حتى المسالك قالوا بان الادلة الروائية دالة على حرمة التعامل مع نظام الجور حتى في المحللات . فضلا عن اعانة نظام الجور في المحللات فضلا عن المحرمات .

تتذكرون ان هناك كانت صور عديد في حرمة معونة الظالمين .

قالوا وليس ثلاثة او اربعة من الاعلام بل اكثر من ذلك حتى السيد الخويي و غيره ربما الشيخ الانصاري و غيره قالوا بان الادلة دالة على مطلق الحرمة لكن السيرة القطعية و اجماع الاصحاب و تسالمهم على حلية التعامل مع سلطان الجور في المحللات . هذا خلاصة كلام الاعلام.

طبعا في المحللات نستطيع ان نقول هناك صور او صورتان صورة اعانة نظام الجور في المحللات و صورة تعامل مع نظام الجور من دون ان يكون اعانة . ما الفرق بين الاعانة و التعامل؟

هناك فرق بينهما وهو ان في الاعانة ان يكون الانسان عون و لكن في التعامل ليس من الضروري ان يكون عونا بل هو مجرد تعامل براني عن سلطة الجور في امر محلل .

نحن ولو لم نقرا كل الروايات ومن اللازم ان نقرأها كلها لكن مقدمة اذكر هذا الغموض في الادلة وانه كيف حلحله المشهور لا اقل مشهور المتاخرين وكيف المقدس الاربيلي قام بعلاجه وعلى رؤيتي القاصرة ان حلحلة الاردبيلي امتن مما ذكره الشيخ الانصاري او السيد الخويي او صاحب مفتاح الكرامة او صاحب الجواهر او كاشف اللثام يعني مشهور متاخري اربعة او خمسة قرون او حتى من صاحب المسالك سبعة قرون قالوا لو كنا نحن والادلة فانعا غير قاصرة على الدلالة على الحرمة في التعامل -فضلا عن الاعانة- مع نظام الجور حتى في المحللات .

اما دلالة الادلة على حرمة اعانة نظام الجور في الظلم او الحرام اعم من الظلم لا ريب في ذلك وليس محل اختلاف بين الاعلام انما الكلام في التعامل المجرد من دون اعانة هل هذا ايضا حرام ؟ يقولون الادلة دالة على الحرمة لكن بما ان السيرة القطعية وتسالم الاعلام اعرضوا عن دلالتها على الحرمة. هكذا قرر مشهور متاخري المتاخرين. قرروا بان الادلة دالة على الحرمة ولكن نرفع اليد عنها بالسيرة القطعية والتسالم للاعلام في اضعف الصور وهي التعامل في المحللات .

الاعانة في المحللات بينهم كلام وفيه اختلاف لا يمكن دعوى التسالم اما التعامل بلا اعانة هذا قيل ان هناك تسالم على الحلية .

طبعا نفس هؤلاء المتاخرون و متاخرو المتاخرين المشهور ذكروا ان هذا الذي عليه التسالم في الحلية والتعامل -وليس اعانة فان الاعانة اشد اشكالا-مع نظام الجور في المحللات. تارة اعانة مع نظام الجور في المحللات هذه ليس فيها تسالم على الحلية وان كان المشهور الحلية او ان هناك قولان مشهوران حرمة و حلية اما التعامل بلا اعانة هناك تسالم بين مشهور المتاخرين على الحلية مع ان الروايات دالة على الحرمة .

هؤلاء الاعلام الذين ذكروا هناك تسالم وسيرة قطعية على الحلية في المعاملة مع نظام الجور في المحللات قالوا يستثنى من الحلية موردان او ثلاثة

المورد الاول ان يكون الشخص ينطبق عليه انه من اعوان الظلمة مثلا وزير الصحة او وزير وزارة خدمية في نظام الجور هذا لماذا لا يكون حلالا؟ لما ينطبق عليه الوزير يصير حراما .ويرجع عليه الحرمة .

اذكر الاخوان، ان نفس الحرمة لها استثناء . الحليلة استثناء من الحرمة ثم الحرمة في استثناء من الحرمة الى الحلية . وليس هناك تدافع و تضارب يعني اعوان الظلمة في نفسه حرام يستثنى من اعوان الظلمة استثاءات الحلية التي ستاتي . طبعا اعوان الظلمة حتى في المحللات ايضا حرام ان ينطبق على الانسان انه من اعوان الظلمة كوزير او مدير عام مشاور هذا في نفسه حرام الا ان يستثنى من الحلية يستثنى بمرخصات ستاتي .

الان كلمنا في المرخصات. نعم كلامنا في التخصيص او التخصص او التزاحم كلامنا في الاستثناء من الحرمة بلا شك لكن كلامنا الان قبل ان نذهب الى استثناءات الحرمة ما هي المساحة الاولية للحرمة والمساحة الاولية للحلية ؟

ثم نبحث في المستثنيات . مشهور المتاخرين يعني من المحقق الحلي و العلامة الحلي والشهيد الاول و الشهيد الثاني الى الان و ربما يظهر من بعض القليل من المتقدمين عندهم التعامل في المحللات محلل. مقصودهم من ذلك ليس استثناء من الحرمة بل هو محلل بالحلية الاولية ليست حلية طارئة ثانوية استثنائية . فكلامنا في المرتبة الاولى ماهي الحلية الاولية و الحرمة الاولية في التعامل مع نظام الجور وما هي المساحة بالدقة ؟

المرتبة الثانية في البحث ما هي الاستثناءات من المنطقتين ؟

فلا نخلط بين المرتبتين.

ارجع الى النسبة بين التي قررها المتاخرون و متاخرو المتاخرين يعني مشهور المتاخرين بطبقاتهم ما هي النسبة؟

قالوا ان التعامل مع نظام الجور في المحللات حلية اولية لا انها تحتاج الى استثناء او عنوان طاري ثانوي نعم استثنوا من هذه الحلية الاولية ان ينطبق على الانسان انه من اعوان الظلمة ولو في الحلية . كما لو كان وزيرا او مستشارا او مديرا لانه ينطبق عليه انه من اعوان الظلمة ولو في المحللات .

قد يقال انه هذا يمكن ان يكون من المحللات لكن هذا الاستثاء ايضا فيه استثناء وهذا بحث آخر. كما اذا قصد به خدمة الايمان والمؤمنين . فعندنا استثناء و استثناء من الاستثناء فانه يمكن تصوير ذلك . فاذا انطبق انه من الاعوان او انطبق عليه عنوان آخر (دون اسمه)او من هذا القبيل فيكون حراما.

باي دليل التعامل مع نظام الجور في المحللات حلال؟ هذا بالسيرة القطعية او بتسالم الفقهاء فانهم اعرضوا عن الروايات الدالة على الحرمة .

المقدس الاردبيلي يقول هذا ليس بصحيح وجه الجمع ليس هكذا لا ان الروايات دالة على الحرمة و نحن نرفع اليد عنها بالسيرة القطعية . يقول ان كل قرب من النظام الجور هو حرام كل قرب فيه حلال و فيه حرام فهو حرام وهل تجد اوسع من هذا ؟ يقول كل قرب حرام ولكن ان كان القرب لاجل مشىروع الايمان فهذا يستثنى من الحرمة وان كان القرب لاجل درئ الضرر عن المؤمنين و لخدمة المؤمنين اي ان كان القصد درجة من درجات و فقرة من فقرات مشروع الايمان مشروع اهل البيت عليهم السلام فحينئذ هذا القرب ليس بحرام .

القرب في المحللات ليس حلال في نفسه كما يدعيه مشهور المتاخرين . بل هو حرام ايضا، لكن اذا بني هذا القرب كما لو كان القرب بزيارة عادية تقوم بها لسلطان الجور و تفتح علاقة اجتماعية معه فان نفس هذا حرام . متى يكون حلال؟

اذا كان قصدك ان تقوم بخطوة و فقرة من فقرات مشروع اهل البيت عليهم السلام فحينئذ يكون حلالا . واما اذا كان قصدك ان تطمع في الدنيا والمال و لو تحت ذرية ان لك في بيت المال نصيبا يقول هذا ليس بمسوغ . فيقول الاردبيلي ان القرب مطلقا حرام. الصداقة حرام فضلا عن التعامل. حتى في المحللات كلها حرام . و سياتي دليله من الروايات و اعترف بذلك المشهور ان الادلة- لولا التسالم و لو لا السيرة القطعية حسب دعواهم- ، هي الحرمة . لكن الاردبيلي يقول لا نرفع اليد عن الحرمة بل نجمع بين الادلة وهي طوايف خمسة او ستة او تسعة الجمع بينها يقتضي هكذا، انه ان كان لاجل القيام بفقرة من فقرات مشىروع اهل البيت فنعم فيكون حلالا هذا الاستثناء من الحرمة وهو القيام بالمشروع لاهل البيت عليهم السلام هذا الاستثناء على درجات وليس على درجة واحدة.

درجة منه تخصص اي اصلا ليس بحرام. ودرجة منه تخصيص ودرجة منه تزاحم .

اطهر انواع الاستثناء التخصص احل الحلال وهذه نقطة لطيفة. التخصيص نصف بنصف يعني حلال فيه غضاضة . يعني لسان الروايات التي هي من القسم الاول ان لله اولياء في نظام الجور مقعدهم يوم القيامة كذا وكذا.. نجوم الله في ارضه .. هم غوث و.. هذا بيان القسم الاول اي التخصص. وله ضابطة .

القسم الثاني التخصيص في الروايات ورد ان اي مؤمن اقترب من ظالم ولو نفع المؤمنين هو اقل المؤمنين حظا يوم القيامة . وهذا له ضابطته ساذكرها.

القسم الثالث من الاستثناء من الحرمة عند المقدس الاردبيلي ان هذا في مقابل افعال محرمة يرتكبها في النظام الجائر وليس المراد من الافعال المحرمة الظلم وانما تزلف و تشييد و تائيد لهم لكن من جانب آخر يخدم المؤمنين فكفارة عمل السلطان خدمة المؤمنين و اعانة الاخوان . هذا القسم الثالث الحلية فيه ليست خالصة بل هي مشوبة بالحرام فان معنى الكفارة انه ارتكب حراما لكنه يكفر عن الحرام بالحلال .

اذن هناك تصوير صناعي يصوره المقدس الاردبيلي الى ثلاثة اقسام . ما هي ضابطة الاقسام الثلاثة؟

تخصص، تخصيص، تزاحم.

هذا البحث ليس خاص بالمقام بل عموما في ابواب العام والخاص فرق بين التخصص والتخصيص و التزاحم. يعني اذا نتدبر في هذا البحث يتبين ان التخصص من الواضح انه بعيد عن حكم العام لانه خارج موضوعا و محمولا. فانه ابعد عن الاشكال .

اما التخصيص داخل موضوعا لكنه محمولا خارج .

اما التزاحم لا خارج موضوعا ولا محمولا بل داخل موضوعا محمولا لكنه يكفر عنه. شبيه الذي ارتكب تروك الاحرام او ارتكب افطار الصيام حيث عليه كفارة و معنى ذلك انه ارتكب حراما لكنه يكفر هذه بهذه.

وهذا بيان صناعي عظيم من ائمة اهل البيت عليهم السلام لان بعض الموارد الدخول ليست تخصص ولا تخصيص بل عليه كفارة يعني قريب الى التزاحم . يعني لا يريدون ان يبرؤا ذمة هذا المكلف المؤمن. يقولون انك ارتكبت حرام وحينئذ لا اقل لكي تكفر عن الحرمات التي ارتكبتها قدم لنفسك كفارة خدمة المؤمنين .

اذن هناك ثلاثة انواع وليس نوع واحد هذا البيان من المقدس الاردبيلي انصافا بيان صناعي و فيه نقاط لطيفة يجب ان لا تحمل الروايات على منوال واحد وليس بينها تضارب بعد هذا الجمع و بهذه الفذلكة الصناعية .

اذن ما هي ضابطة الاول اي التخصص وضابطة الثاني والتخصيص . و الثالث وهو التزاحم ؟

يقول ضابطة الاول ان يتمحض هذا المقترب من السلطان سواء كان عامل او والي او موظف او صديق لانه مطلق القرب وهو الصحيح يعني اذا تقوم بزيارة نظام الجور فهل انت تقوم بزيارة مكان مقدس؟ بل انما تزور ابواب النيران اما تحترق؟ كيف لا تحترق؟

فظابطة القسم الاول الاستثناء من القرب حتى الزيارة العادية حتى علاقات عادية متى تستثنى من الحرمة؟ تخصصا -لا تخصيصا-؟ والافضل لذمة الانسان يرتكب القسم الاول اي التخصص لا التخصيص فضلا عن التزاحم .

الاردبيلي يقول اذا لاحظنا الروايات بطوائفها ستة طوايف او سبعة او تسعة بوبها الاعلام بتبويبات عديدة وهي موجودة من باب 42من ابواب ما يكتسب به الى قريب 54.

انا عمدا الان اتعرض الى فذلكة الجمع لكي نكون على بصيرة عندما نخوض في الروايات تفصيلا وان كنا خضنا مقدار منها لكن نكمل المسير .

انا اطيل في كلام الاردبيلي لاني لم اجد من استقصى البيان الصناعي التحليلي لكل الطوايف كالمقدس الاردبيلي كلامه جدا متين. وكانما خاض السياسة مع ان المعروف انه لم يرشح نفسه لذلك لكن تحليله و تبويبه جيد جدا.

فيقول الاردبيلي سر ان الائمة عليهم السلام تارة ينهون اصحابهم كما ان غالب اصحابهم نهوا عن حتى التزاحم و يبتون عليهم انه حرام حرام لانهم لا يستطيعون حتى القسم الثالث فضلا عن الثاني فضلا عن الاول ولذلك نهروهم لانهم عليهم السلام يعلمون ان اصحابهم سيرتكبون الحرام بلا محلل.

هناك قسم آخر من اصحاب الائمة عليهم السلام بعد اللتيا و التي اذنوا لهم بشروط وقال لان هذا ليس له قدرة الا على القسم الثالث وقد يكون عنده قدرة على القسم الثاني .

واما الذين اوجب عليهم الائمة عليهم السلام الدخول و البقاء والكون في انظمة الجور مثل علي بن يقطين و عبد الله بن سنان بل كانت الائمة عليهم السلام يحرمون عليهم الخروج عن نظام الجور . قال لان هؤلاء من قبيل القسم الاول لا الثاني ولا الثالث. ولذا لما اراد محمد بن اسماعيل بن بزيع ان يخرج لكن نهره الامام عليه السلام من ان يخرج فقال حرام عليك ان تخرج و كذا داوود بن .. وهؤلاء من حواري الائمة عليهم السلام و من الفقهاء حرم عليهم الائمة الخروج عن نظام الجور.

ذكرت لكم ان احد الفضلاء جمع احدى عشر او اثنى عشر او اربع عشر او ستة عشر شخصية من تلاميذ الائمة غالبهم من الفقهاء و قليل منهم من الفضلاء حرم عليهم الائمة عليهم السلام الخروج عن النظام الجور لماذا ؟ لانهم من القسم الاول ليس من القسم الثاني ولا الاول.

هكذا يبين المقدس الاردبيلي لان عامة المؤمنين يجعلونهم الائمة عليهم السلام من القسم الاول وانه من اللازم ان لا تقتربوا حتى للمحلل ابعدوا.. احذروا.. وقليل منهم باللتيا و اللتي لانهم يعلمون انه من القسم الثالث . القسم الثاني بين وبين. يأذن له او لا يأذن يحذره او ينبهه . القسم الاول يوجب عليه الامام عليه السلام الدخول في نظام الجور و يحرم عليه الخروج منه .

ما هي ضابطة الاقسام الثلاثة فضلا عما عداها وهي حرام ؟كما يبين الاردبيلي.

انصافا جمع الاردبيلي امتن مما جمعه العلامة الحلي و المحقق الحلي الى صاحب الجواهر و كاشف اللثام .

فما ذكره الاردبيلي تفصيل دقيق متين جدا.

هنا في هذا البحث كقاعدة للفقه السياسي مع ان العلامة الحلي عقلية سياسية وكذا الكركي فانه مشيد الدولة الصفوية لكن في هذا البحث انصافا الاردبيلي عنده تنظير في الفقه السياسي بديع جدا. لكن في الاداء الشيخ البهايي و المجلسيين و الكركي والعلامة الحلي اعظم بكثير من الاردبيلي كأداء عملي. العلامة الحلي قلب الدولة المغولية من مذهب اهل الخلاف الى مذهب اثنى عشري لان العلامة الحلي قام بمعجزة . لكن كلامنا في التنظير-لا في التطبيق- فان في التنظير كلام الاردبيلي ابرعهم. وقد يكون هو جمع النقاط المتقدمين لكن لملمته جيدة . ولا اطيل اكثر و ساذكر ما هي ضابطة الثلاثة . اذكر ختام ذلك برواية تقول من ساوى -مؤظف في نظام الجور -في الخدمة بين المؤمنين وغير المؤمنين قال الامام عليه السلام هذا كذاب انه موال لنا وهذا يرتكبه كثير من المؤمنين. .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo