< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/07/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفرق بين التخصيص والتخصص في الحرمة

الروايه اللاحقه التي وصلنا الیها ايضا موثقه السكوني وكل هذه رواها الصدوق. قبل ان نواصل نذكر الفوارق بين التخصيص والتخصص وهذه نقطه نفيسه ذكرها المحقق الاردبيلي وهي ان الادله التي تستثني وترفع الحرمه عن القرب للظالمين او انظمة الجور هي على انماط ثلاثة اما تخصص او تخصيص او تزاحم وهذه نقطه مهمه جدا ولابد من معرفتها يقول المقدس الاردبيلي حكم التخصص يختلف عن حكم التخصيص وحكم التخصيص يختلف عن حكم التزاحم لانه بعد تقرر الحرمه الاوليه في معونه الظالمين او انظمه الظالمين والارتباط والتعاطي مع الظالمين حينئذ الاستثناء والتجويز للارتباط معهم والعمل معهم هو على ثلاثه انماط وليس على نمط واحد.

فمن ثم اختلفت الالسن المرخصه لجمله من الصور في الادله منها ما ذكرت ان كفاره عمل السلطان كذا وكذا كخدمه المؤمنين وهذا من باب المثال حتى ورد في الروايه هذه لهذه مقابل الحرمه انت تقوم بخدمه المؤمنين وهذا من العجيب ان يكون الوجوب كفارة للحرمة وهذه الظاهرة ظاهرة بديعة وهو انه كيف تكون ارتكاب الحرمة يكفر عنه اداء وجوب وهو خدمة المؤمنين وهل هذا لسان تخصيص او تزاحم بحث آخر.

بينما هناك لسان آخر في الترخيص وهو ان لله نجوم في انظمة الجور نورهم يسطع الى السموات و يوم القيامة يحبون بكذا و كذا او ما ورد من ان لله اولياء في انظمة الجور يخدمون المؤمنين فهذا اللسان ليس لسان كفارة او تخصيص او تزاحم بل لسانها لسان كأنه تخصصا خارج عن القرب من الظالمين لان المقدس الاردبيلي يقول ان دخولهم هؤلاء ليس لطمع الدنيا ولالطمع الاموال ولا لاخذ الاموال بل كل ما يصل في ايديهم يوزعوه على طبقات المحرومين من فقراء المؤمنين لانهم في حاله مخاطره يزجون انفسهم فقط وفقط لخدمه المؤمنين والالتفاف على جور انظمه الجائرين والالتفاف على قوانين انظمه الجور تسهيل الباب للمؤمنين.

كما لو شخص نذر اني نذرت ما في بطني محررا يعني اوقفت ما في بطنها لبيت الله او للمسجد مثلا فهذا ايضا نظر نفسه فهذا تخصصا خارج لان كل حركاته وسكناته انما في نصرت مشروع ورايه اهل البيت عليهم السلام واتباعهم فانه من الاول لم يرتكب حراما موضوعا كي يقال كيف ترفع الحرمه منه مثلا ولا يفرق في ذلك سواء كان واليا اي عنده مسؤوليه كبيره في النظام او او وزير او مدير او عاملا اي موظفا فانه من الاول مجند نفسه وعنصرا اختراقي لمنظومه النظام الدولي الجائر يسمونه نظام الدولي لكنه جائر لان فيه اكل كبير من الصغير وقصه يوسف مع وزير والملك من القسم الثالث اي تخصصا لا تخصيصا.

كما ان قبول علي بن موسى الرضا عليه السلام لولايه العهد هو من القسمه الثالث اي التخصص للتخصيص او التزاحم ولذلك رفض الامام الرضا عليه السلام ان يجري اوامر السلطه العاليه او اجراءاتها شرط عليهم ان لا يحل ولا يعقد مع ان الامام الرضا عليه السلام كان يتشفع لكثير من المسلمين والمؤمنين المحرومين في اموره وهذا لا مانعه منه وهذا من القسم الاول اي التخصص وليس التخصيص ولا التزاحم.

كما ان النبي يوسف على نبينا واله وعليه السلام ايضا لم يكن ينصاع الى عزيز مصر في كل اموره قال كان يلتف عليه حتى ينفذ خصوص موارد التي فيها غوث للمحرومين والمظلومين والمكروبين او هدايه الاخرين اذا القسم الاول وهو التخصص موضوعا ليس داخل في معونه الظالمين في الحرمه ولله يعبر عنه اي عن التخصص الاصوليون بالخروج الموضوعي فضلا عن ان يكون خروج محمولي انما فرض خروج المحمول فيه لخروجه الموضوعي فالتخصص يختلف تماما عن التخصيص صوره قد يشبهه لكن واقعا يختلف عنه بل ادله الحرمه لا تتناوله بالدقه لانه لا ينفذ الباطل والجور صوره كانه من اعوان الظالم لكن واقعا هو من اعوان الحق فيتخيل الظالمون انه عون لهم اما التخصيص موضوعا مندرج في العام مندرج في حرمه معونه الظالمين ولكنه يخرج حكما حكم الخاص خرج عن حكم العام وان لم يخرجوا الخاص موضوعا عن العام.

اذن في التخصيص ليس خروجا موضوعيا ولذا يعبر عنه عن التخصيص بالخروج المحمولي بخلاف التخصص فانه خروج موضوعي نعم في حقيقه التخصيص بين القدماء والمتاخرين هذا العصر من القرن الاخير او القرنين الاخيرين هناك اختلاف في تفسير حقيقه التخصيص متاخري هذا العصر يقولون صوره التخصيص سوري يعني صوره تخصيص لكن واقعا تخصص بينما القدماء يقولون التخصيص لبا ليس هو تخصص بل التخصيص لبا خروج حكمي وليس خروج موضوعي بناء على متاخري الاعصار من القرنين الاخيرين او القرون الثلاثه المتاخره عندهم التخصيص لبا يرجع الى التخصص فانه صوره تخصيص لكنه لبا تخصص بينما المشهور شهره عظيمه بين الفقهاء وطبقات الفقهاء ان التخصيص لبا ليس تخصص بدا التخصيص لبا هو تخصيص وخروج محمولي وخروج حكمي وليس خروج موضوعي.

ويمكن تفسير مبنى القدماء بالتخصيص انه تزاحم في التشريع في مبادئ الحكم فالتخصيص عند القدماء لبا هو تزاحم لكن ليس التزاحم المعروف لدينا فان التزاحم المعروف لدينا هو في مرحله الامتثال اما التخصيص بمعنى التزاحم عند المتقدمين تخصيص وتزاحم ليس في منطقه الامتثال بل في منطقه التشريع اي المرحله الانشائيه تزاحم بين تشريع الخاص وتشريع العام يعني هناك انشائين موجودين انشاء عام بما هو عام وانشاء خاص بما هو خاص هذان الانشاءان بينهما تزاحم تشريعي انشائي في مبادئ الحكم هذا اصطلاح آخر للتزاحم.

 

التزاحم المعروف لدينا هو التزاحم في مرحله الامتثال اثار وخواص احكام التزاحم في الامتثال تختلف تماما سنخا عن اثار وخواص احكام التزاحم التشريعي في مرحله الانشاء وفي مرحله مبادئ الحكم فانه يختلف ولسنا في صدده واذا اردتم ان تستوضحوا التخصيص عند القدماء وفرقه عن التخصيص عند المتاخرين شرحه السيد الخوئي رحمه الله عليه في كتابه البيان في علوم القران شرح ذلك في النسخ قال النسخ الذي يقولون به هذا لا وجود له في 60 او 70 مورد في الايات الا القليل منها يعني في هذه الموارد التي ادعوا فيها النسخ والناسخ والمنسوخ.

قال هي من قبيل شيء اخر مقصود السيد الخوئي من الشيء الاخر هو التخصيص عند القدماء ولا يخفى عليكم ان النسخ تخصيص زماني التخصيص المعروف هو التخصيص الافرادي تخصيص المصاديق اما النسخ هو تخصيص ازماني يعني الناسخ يقطع ويقيد استمرار الزمني للمنسوخ فالنسخ تخصيص ازماني اذا عرفنا حقيقه التخصيص الازماني سنعرف حقيقه التخصيص الافرادي لانهما شيء واحد السيد الخوئي رحمه الله في كتابه البيان يقول جمله من الموارد التي دعي فيها النسخ يعني تخصيص زماني هذا ليس كما يدعونه والنسخ الذي يريدونه وانما لهذا معنى اخر؛

المعنى الذي يشرحه هو التخصيص عند القدماء بعباره اخرى النسخ تخصيص زماني والنسخ الذي يصطلح عليه المتاخرون يجب ان يكون هو التخصيص الذي يقولون به والذي لبا يرجع الى التخصص بحيث العام لبا لا وجود له في منطقه الخاص فالتخصيص الذي يقول به المتاخرون لبا يرجع الى التخصص فان التخصيص اما افرادي او ازماني التخصيص الازماني هو النسخ والتخصيص الافرادي هو التخصيص المعروف النسخ والتخصيص يرضعان من ثدي واحد فانهما شيء واحد غايه الامر النسخ تخصيص ازمان و التخصيص تخصيص افرادي والا كل منهما تخصيص.

فمقابل التخصيص الازماني العام موجود في منطقه الخاص او غير موجود اذا قلنا موجود فهذا مبنى القدماء واذا قلنا العام غير موجود في منطقه الخاص فهو مبنى متاخرين المتاخرون يقولون التخصيص صوره تخصيص ولكن لبا هو تخصص لما يقولون لبا تخصص يعني لا وجود للعام في منطقه الخاص اذا حقيقه النسخ او حقيقه التخصيص اعتمد على هذين المبنيين اذا راجعنا كلام السيد الخوئي في النسخ هناك عشرات الموارد من الايات يقول انها ليست نسخ مقصوده انها ليست نسخا على مبنى متاخرين لا الذي عند المتقدمين لان عند المتاخرين الدليل الناسخ يمحو المنسوخ تخصصا اما عند مشهور القدماء الدليل الناسخ او المخصص لا يمحو العام عندنا عموم ازماني وعندنا عموم افرادي.

اذن هناك فارق جوهري مهم بين حقيقه النسخ او حقيقه التخصيص عند القدماء وعند متاخرين هذه الاعصار على مبنى المتقدمين التخصيص او النسخ يعني المنسوخ وهو العامل موجود في منطقه الناسخ وهو الخاص لكنه مجمد وهذا ما يعبر عنه بالتزاحم التشريعي وتزاحم مقتضيات في المتزاحمين كلاهما موجودين ام احدهما موجود في المتزاحمين كليهما موجودين ولذلك يتزاحمان سواء اي نوع من انواع التزاحم كذلك التخصيص عند القدماء مثل الناسخ والمنسوخ العام موجود في منطقه الخاص خروج الخاص عن العام ليس خروجا موضوعيا بل خروج حكمي و الخروج الحكم يعني الموضوع موجود يعني العام موجود فالتخصيص عند القدماء تزاحم لكنه ليس تزاحما في الامتثال بل هو تزاحم في التشريع اي تزاحم في مرحله الانشاء او مرحله مبادئ الحكم .

والثمره هنا واضحه فانه اذا كان العام لم يمحق ولم يمحو اذا هو موجود ام لا فانه موجود اقتضاءا موجود ما ان يجمد المانع وهو الحكم الخاص لسبب او اخر يعيد العام حيويته مره اخرى لان الفرض انه موجود وانما جمد بسبب الخاص فاذا جمد الخاص يعود العام مفعلا هذا اذا قلنا ان التخصيص ليس محو للعام مثلا السيد الخوئي في الموارد التي ادعي فيها النسخ قال انما رفع لزوم الشيء ووجوبه ولم يرفع مشروعيته وهذا رفع الوجوب ايضا هو نسخ.

مقصود السيد الخوئي ان النسخ الذي يزعمه المتاخرون من محو ومحق العام هنا ايضا ليس موجود اذا بقي رجحانه وانما رفع وجوبه مع انه نوع من النسخ لاحظوا كتاب البيان جمله من الموارد الكثيره التي انكر السيد الخولي انها من نماذج النسخ اكثرها وانما قبل موارد قليله لكن اكثرها يقول انها ليست بنسخ مع انها نسخ لانه اذا رفع اللزوم بالتالي رفع الوجوب وان كان الرجحان والمشروعيه موجود.

لكن من حق السيد الخوي ان ينكر عليهم لان النسخ عندهم هو التخصيص محور ومحض للمنسوخ اي للعام مع انه ليس ما حق لا زال العام مشروعا راجعوا كتاب البيان ولو فهرسيا في هذا الموضوع اي الناسخ والمنسوخ وكانما السيد الخوئي يقول ان الوجوب الذي رفع في منطقه الخاص هذا ليس محق للعام وانما هو رفع للوجوب وهذا ايضا نوع من التخصيص لكن بالتالي يدل على ان مقتضيات ومبادئ الملاك في العام لا زالت موجوده في منطقه الخاص المهم ان هناك بحث مهم حول حقيقه التخصيص والنسخ اما التزاحم الامتثالي ان شاء الله غدا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo