< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ادلة حكم مجهول المالك كاللقطة (2)

كان الكلام في روايات المجهول المالك الرواية الثالثه عشر صحيحه حريز

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَيْسَ لِهَذَا طَالِب‌.[1]

قوله وَ أَشْبَاهِهِ: يعني ما دون الدرهم من الاموال اليسيرة فانه لا يلزم الانسان بتعريفها لكن علل الامام الصادق عليه السلام كلامه بقوله قال ابو جعفر عليه السلام يعني الامام الصادق عليه السلام يروي عن الامام الباقر عليه السلام اويحتمل ان حريز ينقل عن الامام الباقر عليه السلام .

قوله لَيْسَ لِهَذَا طَالِب: هذا التعليل في هذه الصحيحه و في روايات عديده داله على ان الاعراض عن الملك يسوغ تملكه الاخرين بقاعده الاعراض؛ نعم عندهم بحث وهو ان الاعراض هل يخرج الملك عن المالك ويدخل الملك في ملك الاخر هذا قول وقول اخر ان الملك يبقى على ملك المالك المعرض عن الملك ولكن يجوز للاخذ كل التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك شبيهة ببيع المعاطات ولكن على اي تقدير يجوز للاخذ ان يتصرف فيها تصرفات الملك بخلاف الاول.

الروايه اللاحقه موثقه مسمع .

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صلوات الله عليه كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ فِي مَضِيعَةٍ فَقَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا.[2]

قوله سرحها اهلها: يعني اطلقوها وتركوها قوله عليه السلام فهي للذي احياها هذه من موارد الاعراض ولو كان يزيد على الدرهم لان الدابه قيمتها كثيره .

قوله ان تركها في كلا .. فهي له: هذا ليس اعراض .

وقوله ان تركها في غيركلاء .. فهي لمن احياها: لانه اعراض يعني شبيه من احيا ارضا لانها بحكم التالفه فاتى واحياها في التمليك هنا من باب الاعراض او لا هذه الجهات في باب الاعراض.

الروايه الاخرى صحيحه ابي نصر البزنطي وهو من تركية ومن فقهاء الاماميه الكبار البيزنطي شمال تركية.

1186- 26- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ الَّذِي يَسْوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ هُوَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ وَ مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَاءَكَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ.[3]

قوله عليه السلام وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه: معناها ان هذا ملك وليس المراد الملك المستقل من المراد جوا ز التصرف وهذه الرواية لابد ان نعزلها لانها وارده في اللقطة .

الروايه الاخرى في ابواب ميراث الخنثى الباب السادس في الوسائل باب حكم ميراث مفقود المال مجهول المالك هكذا عنونه صاحب الوسائل صحيحة هشام بن سالم.

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ [يُونُسَ‌] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِيَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ مَسَاكِينُ وَ حَرَّكَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ اطْلُبْ وَ اجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِي‌ءَ لَهُ طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.[4]

قوله ابا ابراهيم عليه السلام يعني الامام الكاظم.

قوله عليه السلام فاطلبوه يعني الفحص وهي الوظيفه الاوليه.

قال الصدوق ره في ذيل هذه الرواية: وَ قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا خَبَرٌ آخَرُ إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً وَ عَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا.[5]

وهو مما ينبه على انه مجهول المالك حتى غير اللقطه في خيارات منه ان تملكه بالضمان منه انت تحتفظ به ومنه ان تتصدق به وافضل الخصال التصدق كما سياتي في الروايه لان مجهول المالك منحصر بالتصدق فقط .

 

الروايه الاخرى صحيحه معاويه ابن وهب.

2- يُونُسُ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا بَلَداً قَالَ اطْلُبْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.[6]

قوله حق فقده ولا يدري اين يطلبه: هذا ليس بالقطه وهذا بحكم مجهول المالك لان مالكه معلوم لكن الجهل من جهه اخرى.

قوله اطلب: يعني افحص عنه.و قوله عليه السلام واطلبه: يؤكد على الفحص.

الروايه الاخرى معتبره محمد ابن القاسم بن فضيل بن يسار والاصح وثاقة محمد ابن القاسم لانه حفيد الفقيه الكبير ومن اصحاب الاجماع الفضيل بن يسار .

5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَيِّتٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ مَا أَعْرَفَكَ لِمَنْ هُوَ يَعْنِي نَفْسَهُ.[7]

قوله عليه السلام مال لرجل ميت: معناه انه ليس بلقطه وليس مجهول المالك بنحو حرفي وانما هو ملحق به قوله عليه السلام ما اعرفك لمن هو: يعني نفسه هذه روايه اخرى تدل على ان مجهول المالك ولايته بيد الامام فهو الولي له عموم ولي الغائب هو الحاكم الشرع هذا ايضا يدخل في قاعده مجهول المالك لان الامام ولي الغائب لان الفرض ان الوارث غير موجود.

الروايه الاخرى في ابواب الصرف في الباب السادس عشر باب استحباب بيع تراب الصياغه من الذهب والفضه والصدقه بثمنه هذا ايضا من مجهول المالك وليس من اللقطه .

الروايه الاخرى معتبره علي بن ميمون وان كان فيها علي ابن حديد فانه من زعماء قم المتشددين عن علي بن ميمون الصائغ واتصور ان حاله جيد على ما في بالي .

 

24- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.[8]

وهذه الاحاديث مفتى بها وسياتي ايضا عن الصفوان عن نفس علي الصائغ ولعله غير مطعون عليه لكنه قد لا يوثق قوله فاما لك واما لاهله اي الصدقه اما لك واما لاهله قوله اعطيه من قال نعم يعني تصدق به

الرواية الاخرى صحيحة الى صفوان عن علي الصائغ.

1131- 252- عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَ أَنَّا نَبِيعُهُ قَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي قَالَ بِعْهُ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ نَبِيعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً فَأَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ.[9]

قوله اتهمني يعني يقول انك انقصت. قوله قال نعم هذا في بحث التصدق .

الروايه اخرى عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقه وهوما فطحيان الا انهما ثقتان.

1150- 271- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[10]

قوله عليه السلام قال لا باس به: هذا حكم مجهول المالك وليس اللقطه فان البيع معناه انه يتصرف فيه باعتبار انه مال الناس ومع ذلك قال له بعه وهذا تراب الصياغة.

البعض قال انه من المال المختلط بالحرام باعتبار ان الذهب له ولذلك الامام عليه السلام قال اما لك واما لاهله وقوله اما لك لانه قد يكون التراب لك لانه لا يدري والبعض قال ان مواد الصياغه له الا انه يتصدق به والتصدق هنا ليس بلزومي اذا كان ماله لماذا يلزم بالتصدق به لانه يمكن ان يكون ماله وهذا قرينه على ان التصدق هنا من باب التخيير وجوب تخيري على كل جمله هذه الروايات کلها فيها دلاله على ان مجهول المالك غير اللقطه سبيله سبيل اللقطة واللقط اشترط فيها ان التعريف سنه ثم الخصال الثلاثه من باب التشديد على اللاقط انه لماذا مددت يدك الى مال الغير فتكون مسؤولا عن ارجاع المال لمده السنه ثم بعد ذلك حكمه مجهول مالك لا ان اللقطه لها حكم خاص وهذا هو الذي نذهب اليه علميا لا فتوائيا ولا عمليا وهو خلاف المشهور لاقط الضاله اذا كان يحرسها فهو محسن .

الروایة الاخرى في ابواب ما يكتسب به باب 55ح1

22383- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ- أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه واله رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.[11]

قوله عليه السلام حرم ثمنها: يعني ثمن الخمر التي باعها الملك فانه مجهول المالك لان البائع ذهب والمشتري لا يدري به والثمن ليس بحلال بل ملك صاحبه فصار مجهول المالك ولذا قال عليه السلام ان افضل خصال هذه التي باعها ... في صحيحة محمد بن مسلم مع انه ليس لقطة بل بمجهول المالك قال ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام يعني الخمر ان يتصدق بثمنها هذه صريحة في ان مجهول المالك له خصال في الاحكام نفس خصال اللقطة فالادلة الصحاح والمعتبرة متوافرة ومستفيضة في ان مجهول المالك من القطاع الخاص لا القطاع العام فان القطاع العام ليس حكمه هذا و ااكد ان هذا الحكم من الخصال الثلاث يرتبط بمجهول المالك للقطاع الخاص و تتعرض له ابواب عديدة لاحظ ابواب ما يكتسب به باب 55 يعني الروايات لم يجمعها صاحب الوسايل في باب واحد ولا الكليني ولا الشيخ الطوسي وانما هي متناثرة لكنها لو جمعت تراها متعددة .

الرواية الثانية من نفس الباب 55 ..

 

22384- 2- «4» وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً فَبَاعَهُ خَمْراً ثُمَّ أَتَاهُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنَّ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.[12]

ومعلى بن محمد البصري يوثقه حتى السيد الخويي وان كان واقفيا وسند الرواية لا باس به فهي موثقة .

فهاتان روايتان صريحتان صحيح وموثقه في ان مجهول المالك وهذه ايضا تجمع الالسن ان افضل الخيارات هي الصدقه لانها حصرا وانا استبعد ان المشهور ما وقف على هذه الروايات مع انهم يفتون بها في مواردها لكنها شيء موزع ولعل المشهور حيطه افتوا بحصر التصدق لان لا ينفتح هذا الباب وعملا ايضا هكذا الشيخ الطوسي في المبسوط قال انه مجهول المالك يجوز رده على الحاكم او امين مع عدم العثور على المالك وان لم يضطر الى السفر.

ايضا في ابواب اخرى هناك روايات غير الروايات التي نقلناها فان كثير من الروايات في ابواب اخرى لا تلاحظوها فان البحث موجود فيها يعني في البيع موجود في الاجاره موجود في ابواب ما يكتسب به موجود وفي اللقطه اذن فهي متعدده ومتناثره .

هذا محصل البحث في جوائز السلطان نبدا في مبحث المسالتين الاخرتين في التعامل مع السلطان وهما بحسب تدوين الشيخ متقدمتين الا انا اخرناهما وكانت المسالتين التين تقدمتا جواز شراء جوائز السلطان والخراج و المقاسمة والزكاة اجمالا استعراضنا قواعد عند الاعلام في التعامل المالي مع النظام الوضعي سواء مسلم او غير مسلم في دار الاسلام او غير دار الاسلام .

التعامل السياسي مع النظام الوضعي

الان نبدا في التعامل السياسي مع النظام الوضعي بحثنا هنا حتى ولو في غير التعامل السياسي عنونه الاعلام البحث في مسالتين وسنبين كما اشرنا قبل ثلاث اشهر ربما لانه مكثنا في بحث التعامل المالي ربما ثلاثه اشهر وسنبين في هاتين المسالتين انها شبيهه لمسائل اخرى الاداء فقهاء الشيعه فان فقهاء الاماميه تبعا لائمتهم عليهم السلام وسيما هذه المسائل تكاد تكون متفقة يعني في جملة من صورها جمله من حكمها تكادع تكون ضروره واذا وصل الامر الى الضروره فانه يدل على ان هناك ما هو مذاق ائمه اهل البيت عليهم في العمل السياسي في الغيبه الكبرى لان هناك جدل سياسي بين الفقهاء وانه هل العمل والنشاط السياسي باشكاله المختلفه او العمل الحكومي في الغيبه الكبرى ما حكمه سوا على مستوى انشاء كيان او على مستوى مشاركه في الامر الواقع سيتبين ان شاء الله من هذا البحث ان الذي اتفق عليه الاعلام نصا وفتوى في الغيبه الكبرى ان مذهب اهل البيت عليهم السلام استيرا تيجيه او قل مشروع في الغيبه الكبرى لاا نها قضيه بلا مشروع والمشروع غير المشروعية يعني برنامج.

والاهم في البحث في هذه المساله هو ان هذا يعطي مشروع ائمه اهل البيت عليهم السلام سواء في الغيبه الكبرى او في زمن الائمه عليهم السلام في زمن اذن العابدين والباقر والصادق والكاظم وباقي الائمه عليهم السلام ما هي سيرتهم صلوات الله عليهم هل كانت الانعزال عن السياسه ام لا والانعزال عن السياسه تاره انعزال وتاره استخفاء او تخفي يعني قمة النشاط في حين في قمة الخفاء.

وفي خضم البحث عن المسالتين يجب ان نبحث ونصل الى ما وراء هاتين المسالتين من القواعد الفقه السياسي التي اتفق عليها علماء الاماميه نصا وفتوى شبيه ما افتى بها الفقهاء في جمله من المسائل التي مرت علينا كبيع السلاح الى اعداء الدين حرام اولا فرضوا السلاح ثم فرضوا اعداء الدين وفرضوا قواعد كثيره وهذه القواعد الكثيره باتفاق كل اعلام الاماميه في الغيبة الكبرى على ان للمؤمنين حومه اجتماعيه وعسكريه وماليه وامنيه فان المجتمع نسيج كامل.

وكذلك في بيع العصير على من يصنعه هناك ايضا الاعلام قالوا ان المسؤوليه الاجتماعيه ايضا موجوده فهذه المسائل لا نتعاطاها بسطحيه بل ننظر الى القواعد والجذور التي يستند الي الاعلام لانها تعطي طابع منظومي كبير في الفقه السياسي وهذه نقطه مهمه الانسان يقرا مبنى السيد الخوئي في الجهاد الابتدائي واضح يفهم مذاقه ما هو بالرغم ان السيد الخوئي في الظاهر ليس كذا وكذا لكن واقع مذاق السيد الخوئي ما هو يعني فتوى او المساله لا تترجم نفسها بل يلاحظ جذورها والقواعد الخلفيه التي يستند اليهاالفقيه يمثل منظومه كامله. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.


[1] الكافي (ط - الإسلامية) / ج‌5 / 140 / باب اللقطة و الضالة.
[2] الكافي (ط - الإسلامية) / ج‌5 / 141 / باب اللقطة و الضالة.
[3] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‌6 / 394 / 94 - باب اللقطة و الضالة.
[4] الكافي (ط - الإسلامية) / ج‌7 / 153 / باب ميراث المفقود.
[5] من لا يحضره الفقيه / ج‌4 / 331 / باب ميراث المفقود.
[6] الكافي (ط - الإسلامية) / ج‌7 / 153 / باب ميراث المفقود.
[7] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‌4 / 198 / 114 - باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث.
[8] الكافي (ط - الإسلامية) / ج‌5 / 250 / باب الصروف.
[9] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‌6 / 383 / 93 - باب المكاسب.
[10] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‌6 / 386 / 93 - باب المكاسب.
[11] وسائل الشيعة / ج‌17 / 223 / 55 - باب تحريم بيع الخمر و شرائها و حملها و المساعدة على شربها فإن باع تصدق بالثمن.
[12] وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 224.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo