< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: استثمار المال المؤتمن بشروط خمسة

الرواية اللاحقة نحن في صدد استعراض الروايات في مجهول المالك رواية يونس عن الهيثم ابي روح صاحب الخان هذا ايضا صاحب فندق آخر وهو يدل على انه من اتباع اهل البيت عليهم السلام

يُونُسُ عَنِ الْهَيْثَمِ أَبِي رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عليه السلام أَنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ الرَّجُلُ فَيَمُوتُ فَجْأَةً لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ وَ لَا وَرَثَتَهُ فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ فَكَتَبَ عليه السلام اتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ.[1]

قوله أتقبل الفنادق: يعني انه ليس له اخذه من غيره يعني استاجره قوله لا اعرفه ولا اعرف بلاده بانه لم تكن مثل الان بطاقه وغير ذلك.

قوله عليه السلام اتركه على حاله: يعني احتفظ به الى ان يظهر صاحبه .

طبعا الاعلام جمعوا بين هذه الروايات -اي الروايات الوارده تاره في التصدق وتاره في الاحتفاظ مدارس بشيء ذلك- والادله بالتخيير مع انه لا تناقض في هذه الادله لان الامام عليه السلام احيانا يبين بعض خصائل الحكم من باب التخيير.

واللطيف في صاحبي الفندقين في الروايتين ان السند الى يونس لعبد الرحمن تام.

الروايه اللاحقه روايه الفقيه عن حفص بن غياث النخعي وحفص ابن غياث على ما في بالي انه من فقهاء العامه لكن هنا النخعي وان كان النخع غالبهم من موالي اهل البيت عليهم السلام ولكن يجوز ان نخعي هنا من العامه .

4065- رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ فَهَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ [2] .

قوله لا يرده عليه: لانه يعلم انه من اللصوصيه ولا يجوز رد مال الناس الى اللص لانه ليس ماله وليس موضعا للامانه حتى يقال ان الامانه ردى ولو على الفاجر الفاسق اصلا هذه ليست ملكا له حتى تكون امانه. ثبت العرش ثم انقش.

قوله فان امكنه ان يرده على اصحابه: فهل هذه هي وظيفته الاوليه لانهم اهل الغير و مال الناس.

قوله بمنزله اللقطة: مع انه ليس بلقطة.

قوله يعرفها حولا : وان لم يفتوا به لكن الموثقة تدل على مجهول المالك حكمه حكما اللقطة

قوله:او كان الاجر له: اي للذي تصدق.

المقصود الشاهد ان هذه الروايه وهي بمنزله اللقطه يعني كانما حكم ومجهول المالك حكمه حكم اللقطه وانه خير بين الخصال الثلاث وهذا يدعم ما سياتي كما مر فيها صحيحه علي بن مهزيار انه يمكن ان يتملكه اي التملك بالمعنى الذي ذكرناه.

الكافي الجزء الخامس صفحه 139 باب اللقطه والضاله حديث التاسع

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.[3]

قوله للاضاحي: اي الاضحيه في بلده.

قوله عليه السلام عرفها البائع: هذا مفتى به عند الاعلام في باب اللقطه طبعا هذه ليست اللقطه الاصطلاحيه ومورد هذه الروايه مع انه مجهول المالك الا انه منصوص ومفتى به الان هل نخصصه بهذا المورد ولا سيما هذا المورد اذا انكشف بعد سنين مالكه وذكر علامته هذا عرفه البائع من باب انه يحتمل انه مالكه .

قوله عليه السلام لم يكن يعرفها : كأنه مأ يوس عن مالكها سيما اذا كانت جوهرة والا اذا جاء مالكها بعد سنين وذكر العلامة الداله عليها الكلام الكلام. اذن هذا المورد الذي ادعي انه خاص فيه ولا يشمل مطلق مجهول الملك هذا محل تامل.

الروايه اللاحقه ايضا في الكافي والمرحوم الكليني جمع روايات مجهول المالك في باب اللقطه وهذا يعطي انطباع ان الكليني ارتكازا لم يقل بالفرق بين اللقطة و بقیة اقسام مجهول المالك ولذلك حشد روايات مجهول المالك في باب اللقطه .

سند هذه الروايه محمد بن يحيى وهو من مشايخ الشيخ الكليني واما عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر الحميري وابنه من فقهاء وزعماء الاشعريين في قم وهو من جمله الاربعين شخص الذي اراهم الامام عليه السلام امام الحجه عليه السلام في الروايه صحيحه السند وهي مفتى بها لكنه كما مر لا نخصصها بهذا المورد وانما هذا من مورد من موارد الوقوع في اليد لما هو مجهول المالك الروايه اللاحقه اظنها معتبرة السند.

المجلد الخامس صفحه 138 داوود ابن يزيد و لعله لا باس بحاله لابد ان نرى السند ما قبله على كل حال قال ...

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي. «[4] » وهذه الروايه صحيحه معتبره مفتى بها.

قوله فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره: هذا دليل على ان مجهول المالك ولايته على الحاكم الشرعي اي ولايه الاشراف عليه والتصدق به.

قوله عليه السلام فقسمته بين اخواني: لم يقيده حتى بالفقراء والروايه مفتا بها الرواية اللاحقة في الكافي في نفس الباب الذي عنونه.

صحيحة محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام ..

10- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ.[5]

وهذه الروايه ايضا مفتى بها.

قوله عليه السلام فهو احق به: هذا مما يدل على جواز التملك مع انه مجهول المالك .

نحن الان نجمع روايات مجهول المالك نراها انها لا تختلف عن حكم اللقطه في الخصال الثلاث وشرطية التعريف وكون الادلة تتعرض الى بعض الخصال او خصله واحده او خصله ثانيه او طائفه ثالثه تتعرض اذا خصله ثالثه هذا لا يستلزم التنافي والتعارض بين الادله كما جمعوا روايات اللقطة بذلك من باب الواجب التخييري ويرفع اليد عن التعيين الى التخيير قوله من وجد هو اعم من اللقطه لان وجد ولو انه وقع في يده اللقطه هو يذهب ويبادر ويبتدر باخذها وكانما يسقط في يده اما في مجهول المالك ليس هكذا .

قوله فليتمتع به حتى ياتي طالبه: يدل على ما ذكرناه بان ملكيته ليست ملكيه العين بالملكيه بمعنى التصرف.

الرواية اللاحقة ..

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْأَرَّجَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ ع أَنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ.[6]

ولم نلاحظ سندها باعتبار ان كثره الروايات في الكتب الاربعه وغيرها تغنينا عن ذلك لانه تصبح هناك استفاضه و عدم البحث عن خصوصيات السند من هذه الجهه ولكن لا استطيع ان يتثبت عن طريقها .

قوله عليه السلام فتصدق بثلتها يعني خذ ثلثيها لك.

احتج الشيخ بهذه الروايه انه من كان محتاجا بها يجوز تملك ثلثاها والتصدق بالباقي لكن العلامه الحلي انكر ذلك البعض حملها بان هذا ليس محلا للتصدق نفس الواجد هو محتاج مع ان مقتضى القاعده هو التصدق على غيره نعم المشهور هو عدم تملك لقطه الحرم وناقشوا ايضا في ما فاد هذه الروايه باعتبار ان هذه نقطت الحرم ولقطه الحرم لها احكام خاصه.

الروايه الحاديه عشر:

1172- 12- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَأَرَانِي خَاتَماً فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّيْلُ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ.[7]

قوله مماجاء به السيل: اي مجهول المالك والطيف ان الامام عليه السلام كان يستعمله في هذه الفتره مع انه مالك الارض كلها لكن اقصد انهم من باب التعليم للراوي وهذا مما يشهد ان حكم مجهول المالك حكم اللقطه في الخصال الثلاث.

في روايه اخرى قال افضل خصالها التصدق و من الواضح ان حكمه ليس حصريا بل حكمه حكم اللقطة في الخصال الثلاث.

فقوله اتى به السيل يعني مقطوع اليد عنهم لانه سقط من مالك لان اللقطه بحيث اذا تتركها ياتي مالكها وهذا ليس من باب اللقطه من باب اتى به السيل الروايه الثانيه عشر وايضا هي تدل على هذا المطلب زراره التي قراناه الان روايه ابي العلاء قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل وجد مالا فعرفه حتى اذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجاريه التي اشتريت بالدرهم هي ابنته قال ليس له ان ياخذ الا دراهمه وليس له الابنه انما له راس ماله وانما كانت ابنته مملوكه قوم قوله عليه السلام اوجد ذكرنا سابقا ليس معناه التقطه من هو عام كمالو وجدته في بيتك او وجدت في رحلك المقصود ان مجهول المالك او اللقطة اذا تصدق به وتصرف فيها تصرفات عوضيه لا تتم تلك المعوضات للمالك بل تتم للواجد غايه الامر يضمن الواجد قيمة مال المجهول وهذا الذي مر بنا التمثيل بانها هذا ليس ملك رقبة بل ملك التصرفات لكن تصرفات لازمه شبية بقول المشهور الذي التزم في المعاطات يفيد اباحة التصرف حتى المتوقفة على الملك مع انه لا يفيد الملك لكنه اذا تصرف تصرفات متوقفة على الملك يقع له لا يقع للمالك السابق ومن هنا ان المعاوضات تتم للواجب ولا تتم للمالك نفسه غاية الامر يضمن للمالك .

في باب الخمس -لا باس اذكر هذه المساله مرتبطة بالبحث- هناك عويصة عند الفقهاء تترتب عليها عشرات الفروع في الخمس ما هي هذه العويصه فانها شبيهه بهذا البحث يعني بحث صناعي معاملي مطارده منا وهناك العويصه هذه ان الذي لا يخمس ويتعامل بالمال غير المخمس و يتاجر به واستثمر استثمارات ضخمه من المال غير المخس فما الواجب عليه الان.

بعبارة اخرى هل الخمس شريك المالك فلما يسوي المعاوضات هل الخمس شريك المالك وهل هذه الشراكه تبقى على نسبه الخمس يعني 20% او يزداد المهم هناك اثار كثيره بين ان نقول ان الخمس انتقل من العوض الى المعوض هذا قول في الخمس يبقى يتداول ويتنامى بتنامي راس مال هذا العاصي وبين ان نقول ان الخمس في المعامله الاولى تلف باعتبار انه اعطاه للغير لان المال فيه الخمس فاعطاه للغير فتلف وانتقل الخمس من العين الى ذمه العاصي على هذا يكون الربح الصافي الكامل للعاصي وانما يتملك الخمس فقط بمقدار الذي تلف الان هذا الخمس سبب من اسباب خمس جديد هذا بحث اخر كلامنا ليس في الخمس الجديد بل كلامنا في الخمس القديم.

هذان مسلكان من الاعلام في تصوير التعاوض من العاصي على الخمس وكلامنا في العاصي المؤمن لا غير المؤمن ففي غير المؤمن قالوا ينتقل مع العوض ويبقى لكن في المؤمن العاصي ماذا هل ينتقل الى ذمته او ينتقل الى العوض وهذا اني مسلكان حتى محشي العروه اختلفوا لان السيد الكلبايكاني يختار شيئا والسيد الخوئي يختار شيء آخر بين الاعلام اختلاف .

لاحظ الامام عليه السلام في عنوان مجهول المالك ماذا قال قال اذا اتى صاحب الدار ليس له الا الدراهم وليس له الجاريه لان الجاريه ابنت و ولابد ان كان العقد محرم واذا قال ليس له الجاريه يعني لا ينتقل ملكه من الدراهم الى العوض فان الشارع اذا جوز له يبقى في الدراهم فقط نسبه الخمس ايضا تزداد لو قلنا الخمس يبقى لان الخمس القديم له ارباح خمس والارباح الجديده لانها ربح فيصير خمس اخر فنسبه الخمس تلقائيا تتصاعد وهي عملية محاسبية معقده هذا اذا قلنا ان الخمس ينتقل الى العوض بخلاف ما اذا قلنا ان الخمس يبقى على ذمته المهم ان هنا في بحث مجهول المالك قال الامام عليه السلام ليس له الا الدراهم بقية الروايات ان شاء الله نتعرض لها.

اجمالا ان هناك روايات معتبره وصحيحه السند ومفتى بها في بعض الموا الموارد كلها داله مع خصوصيه المورد في مجهول المالك مع ان حكمه حكم اللقطه وان كان هذا خلاف فتوى المشهور الا في موارد خاصه لكن الصحيح هو هذا المين لكن عملا وفتوى ايا لا نلتزم بذلك.


[7] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌6، 391، 94 - باب اللقطة و الضالة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo