< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: استثمار المال المؤتمن بشروط خمسة

كنا في هذه الرواية الشريفة التي فيها اذن من المعصوم عليه السلام ولو رواية الى يونس معتبرة لكن ما بعدها الله اذا قلنا ان يونس من اصحاب الاجماع على كل الرواية فيها تسويغ ان يعمل فيها اي يعمل للتجارة اي يستثمرها ولكن بشرط ان يخرج الصدقة تدريجا فهنا جميع بين التصدق بمجهول المالك وبين استثمار مجهول المالك كنا في هذا البحث وهو ان هذه الرواية شانها شأن جملة من الروايات التي وردت في جواز استثمار مال اليتيم او مال ولد الانسان الصبي باعتبار انه ولي له او في مال الوقف ولعله نتصيد من هذه الروايات في الابواب الاخرى بغض النظر عن مجهول المالك.

دققوا في هذه الاموال التي الانسان فيها مؤتمن عليها ان يستثمرها ماليا بشرائط عديده وليس عبط ما هي هذه الشرائط؟

(الشرط الاول:) كأن يكون من باب الشراكه لا من باب القرض ولا من باب القرض الربوي ولا من باب القرض الصحيح ولا من بعض المضاربه بل من باب الشراكه واوضحنا الفارق بين الاقسام الاربعة في الجلسة السابقة.

الشرط الثاني: ان يضمن الشخص مال اليتيم او مال المعتمد عليه فاذا تلف يضمنه حتى ولو بدون تفريق اذن يضمنه سياتي بيان ذلك فالشرط الثاني انه يضمن اذا تلف.

الشرط الثالث: ان يجده هذا المؤتمن والامين نفسه هو عنده قوه ماليه للضمان قدره اداء الضمان.

الشرط الرابع: ان يخوض في تجاره مظنون ربحها او عدم خسارتها.

الشرط الخامس: يلزم ان يكتب على نفسه ويوفق هذا المطلب على نفسه يوفقه بتسجيل بشهود حتى اذا لا سمح الله اخترمه الاجل عنده وثيقة لذلك. هذه خمسه شروط.

و هناك روايات تصيدنا منها قاعدة وهي مفتى بها اجمالا وقد دونتها، والقاعدة فيها هي ان المال المؤتمن بهذه الشرائط الخمسه يسوغ استثماره للمال لا للانسان .

ربما يقال: ما الفائده اذا كان يضمن الثمن وراس المال وما الذي استفادة.

اقول: انه استفادة حتى لو لم يجعل لنفسه ربحا لانه في عالم السوق المال صارت له وجاهه مالية واسم واعتبار فان نفس الاعتبار فائدة مضافا الى ان نفس ان تخلط مالك بمال السوق وبمال ازيد هذه يعطيك قوة شرائية وقوة اعتبار سوق واعتبار في البنوك والمصارف والتجار فلها فوائد لا انها ليست عديمة الفوائد لان الخوض فيها يعطيك تجربة وفوائد مهمه اخرى لا تعد لكن يعبرون عن هذه المنافع بالمنافع الحكميه وليست منافع ماديه وهذا الذي يعبر عنه بالنمط الثالث من المنافع الذي سوغه بحر العلوم او شيخ جعفر كاشف الغطاء وكانهما مختلفين فيه، لان الفقهاء قالوا في الرباء المنفعه الماليه للمقرض ايضا ربا يعني القسم الاول و الثاني ربا والقسم الثالث السيد الخوئي يعتبر مطلق المنافع ربا الا الدرجه السادسه لان لهذه المنافع ستة درجات ذكرناها في المصارف اذا تراجعون اليها حتى في كتيب البديل عن الربا.

المهم ان احد الفريقين اما كاشف الغطاء او صاحب الحدائق الترديد من عندي يقول ان مطلق المنافع ربا الفريق الاخر يقول من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هذا ليس ربا وانا اتبنى ذلك انا اعطيك قرض لكن بشرط ان تبيع لي البيت او السيارة هذه منفعة حكمية وليست منفعة مالية ولا عينية هذا يجوز كما اذا اقرضت ارضا بشرط ان تدخل معي في شراكه ولم اشترط عليك الفلوس ولم اشترط عليك منفعة معينة عبروا عنها منفعة حكمية فعندنا منفعة عينية عين المال وعندنا منفعة مالية كما لو قال لك اقرضك هذا القرض بشرط ان اتملك سكن هذا البيت في هذه منفعه ماليه وهي غير المنفعة العينية وهذه ايضا حرام وتكون ربا اقول اقرضك قرضا كالرهن بشرط ان اؤجر بيتك ولو دون المتوسط ولكن تارة اقول اقرضك يعني ارهنك هذا المال بشرط ان المنفعه لمدة سنة من هذا البيت تكون لي فهذا غير جائز لان هذه منفعه ماليه شرطها للمقرض يسبب الربا؛

اما اذا قال اقرضك هذا المال بشرط ان تجيزني ان انتفع من هذا البيت هذا لا اشكال فيه لان هذه منفعه حكميه التفكيك بين انواع المنافع مهم جدا في بحث الربا هناك سته انواع من المنافع فهناك ستة طبقات العامل لا ربح له ومع ذلك ضامن لراس المال او كذا وكذا كله لصالح الوقف او اليتيم هذا صحيح لكنه ينتفع مثل واحد يصير مدير صندوق فانه لا يصل اليها فلسا وهوامين و.. لكن مع ذالك ينتفع لان نفس كونه امين وعلى الصندوق هذا الاعتبار منفعة؛

مثل اذا اراد يصيررئيس الوزراء لانه ذكي يريد ان ينفتح على كل المنافذ من دون ان يختلس اموالا فانه ولو كان عفيفا امينا لكن نفس الموقعية تعطي الخبرة ولا اريد ان افتح لكم ابواب الشر لكن على اي حال لا تخلو من المنفعه كما اذا صار رئيسا للوقف فانه تلقائيا يصير له انفاذ للتجاره لذلك في بعض الدول المسؤول يمنع من التجاره لانه يمنع من التجاره باموال الدوله اليمنع من التجاره حتى في امواله لماذا لانه يدري بالموقعيه ويدري بالمناخ المالي المعلومات نفسها ثروه يقول لك اترك الطبابه الهندسه واذهب الى المحاسبه والاداره فان كل اسرار البلد فيها وان لم يوفوك اجرك اليهود يذهبون الى النقاط والمواقع الحساسه ولذلك ترى ان ميزانيه العالم البنك الدولي بيدهم اي صندوق النقد الدولي بيدهم يقول الا الطبابه او الا الهندسه؛

يعبر عنها اليهود بالخدم و العبيد وهؤلاء الخريجين في هذه التخصصات خدم وعبيد اما الذي يذهب الى الاداره فهولاء اسياد فرق بين السيد و المسود المسود خادم شريف حسب التقارير الدوليه خبره اليهود مقاطع في اوروبا في المصارف والصيرفه منذ 13 قرن ولم يحصلوا على البنك الدولي فجاه بل هي خبره 1300 سنه فقط في المحاسبه ونقد المال دوله عظمى كالصين لا تستطيع ان تتحرر عن النظام المالي مع انها الاولى في الصناعه العالم مع ان لديها النووي لكنها لا تستطيع ان تتحرر من الشبكه الماليه لليهود والشيء بالشيء يذكر فانها ليست منافع ماليه لكن انفاق الارض بيده يا اخي اترك الطبابه واترك الهندسه هذه خدميات وان كانت خادمه وشريفه لكن مفاتيح الثروة بيدها فلا نصير بلهاء بطحاء.

فالمقصود اذا هذا باب الاستثمار فانه علم وعالم المحاسبه عالم عجيب وغريب عظيم محاسبه النفط غير محاسبه البنك وهي تختلف عن محاسبه الوزراء محاسبه الالكترونيات اما اذا كنت تائه الدرب فهذا شأنك لكن عالم المحاسبه عالم عجيب انت اقنعت نفسك بالشيء نازل وموقعيه ضعيفه الاف وملايين يزجون ويسرقون الى هذه هي الحرف وجانب المفاتيح الكبيره تترك على ما هي عليها فان الاداره والملفات اخرى استراتيجيه او سياديه وزارات سياديه هل تريد المسود او السياديه فان السيد لابد ان يكون اسمه على المسمى على اي اتحاده.

نرجع الى ما كنا فيه المفروض ان الاستثمار المالي قد يكون منفعة حكمية لكن اي منفعه هذا كل شيء فيه الصيد في جوف الفراء هذا المقدار اجازه الشارع الى الاموال المؤتمنة وليس المراد منها الاموال العامه بل اموال انقطاع الخاص كالوقفه لكن بالشرائط الخمسة.

ثم اعلم ان شرط ضمان هو شرط الفعل وليس شرط نتيجه لو كان شرط النتيجه لكان الربح له لو كان استغرضه نماء القرض للمقترض لا المقرض ارباح القرض للمقترض المديون فان المقترض اقترض وتملك وتاجر فيها ارباح هذه للمديون لانها ملكه غايه ما يستحق الدائن راس المال هذا اذا كان قرضا لكن الشارع هنا حكم بان ارباح اليتيم كلها لليتيم اذا لم يؤذن الشارع هنا باستقراض الاب او الولي من مال اليتيم او مال الصغير فكيف يضمن اذن اذا تلف راس المال اذا كانت ملكا لليتيم وتلف فعلى ملك اليتيم فان لم يفرط وقال نعم انه باب خيري اذا اردت ان تعمل الخير فافعل لكنك ضامن ولم يلزمك احد ان تدخل في هذا الخير لكن اذا دخلت نظامه هكذا؛ نعم فيه ثمرات وقلنا منها الاعتبار المالي الخلاف الشديد.

الفرق بين الشراكه والمضاربه هو ما مر في الجلسه السابقه هناك مشاركه مضاربيه وهناك مشاركه غير مضاربيه شركاء بينهم فقط عقد الشركه تاره ومر بنا عندنا قرض ربوي وقرض غير الربوي وعندنا مشاركه ومضاربه المشاركه المضاربه فرقها عن مشاركه البحته والمحضه في المشاركه المحضه يستثمر المال المشترك تجاريا لكن الربح كل ربحه بحسب نسبه ماله وقلنا ان علم النسبه والمحاسبه علم من علوم المفاتيح والاستراتيجي نسبه المال يعني ماذا لانه قلنا ان نسبه المال ربا ما قلنا ان النسبه المئويه اذا اضيفت الى المال هنا في الشركه الارباح ليست في المال - السيد الخوي لما كانت تطول جلسه الاستفتاء يطرح جلسه رياضيه معقده وهذه ايضا مساله رياضيه معقده وفقهيه ايضا- هنا في الشركه المحضة الارباح تقسم بنسب الاموال الم يمر بنا في نسب الاموال اذا اشترط قرضا ربويا اي اذا عد ربح بحسب المال فهو الربا؟

فهنا في الشراكة لماذا قالوا الربح بحسب الاموال؟ اذا اضيفت الى المال كما اذا اعطيته مليون يعطيك كل شهر عدد معين كعشر المليون فهذا ربا، لان عشر المليون محدد مثلا في كل سنه تعطيني 50% من المال يعني 500،000 على المليون اذا اضفت النسبه الى المال ولو انت ذكرته 50% لان الكلام ليس في 50% او 20% بل كلام في النسبة اذا جعلتها في المال الثابت صارت النسبة ثابتة واذا جعلتها في الربح صارت النسبه متغيرة؛

فالنسبة المتغيرة مضاربة والنسبة الثابتة يصير قرض ربوي وهنا يقع الالتباس وسنوضحه لكن اريد ان اقول قد يتساءل هكذا ولا نقول التساؤل صحيح المهم في باب الشراكة ؛ افترض اربع شركاء كل له 25% او ثلاث شركاء احدهما له 50% و الاثنين كل واحد منهما 25% فكيف يوزع الربح احدهما 50 واثنان منهما على 25 بحسب المال لكن هذا ليس فقط بحسب المال بالدقه لو كان بحسب المال فقط لكان قرضا ربويا لكنه بحسب الربح ان يضاف الى الربح والذي هو متغير فيلاحظ المال والربح وليس المال فقط وليس مضمون.

المهم في المشاركه المحضى يوزع المال حسب الرسامين المتشاركه نعم يمكن ان تكون الشراكه مضاربه يعني يقول احد الشركاء الذي هو تاجر انا اتاجر وانتم لا تتاجرون انا اتجار فقط فارباح اموالكما بيني وبينكما 50 بالمأة يعني غير الربح المالي فهو على حاله ارباح اموالكم 50%لي و 50%لكم وهذه تكون مشاركة مضاربية هذا نوع امتزاج باب الشركة بباب المضاربة وقلنا في الجلسة السابقة اذا كانت الاخوة يريدون ان يتقووا في باب المصارف والتجارات يتباحثوة متن العروة في باب الشركة والمضاربة مع التعليقات وبشكل قوي يخوض في الاعماق يعطيهم قوة في باب الماليات تلقائيا يرون انفسهم سينفتحون على باب الضمان لان باب الضمان له ارتباط بالشركة والمضاربة وتلقائيا يجدون انفسهم بباب الاجارة والمزارعة و المساقاة وان كان المتن الاصلي المضاربة والمشاركة مع التعليقات الدسمة في عروة الوثقى فانها تعطي قوة صناعية في المعاملات واليوم ذكرت للاخوان في بحث الاصول ان مبحث الاجتهاد والتقليد للعروة مع التعليقات مباحثة ليس فيها رحمة اي قاسية من حيث المحاسبة العلمية بعض الاحيان مباحثة مجاملية هذه ليس فيها فائدة المباحثة اذا صارت جدية صارمةقاسية مفيدة تصبح دسمة كما ان مباحثة باب خلل العروة و الظن والشك والقطع مع الحواشي مع العلم الاجمالي في العروة مع الحواشي يعطي صناعة في العبادات قوية متن العروة مع التعليقات عند النجفيين عبارة عن خلاصات لجهود استدلالية لان السيد اليزدي الفروع التي يذكرها فروع لولبية و تصعد يمين و شمال وفيها دقة شبكية لطيفة. نفس مباحثة العروة مع التعليقات ربما اربعين او عشرين او عشرة تعطي قوة للاخوان.

على اية حال لم نكمل الى الان شرح الرواية و سياتي تتمتها وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo