< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: استثمار المال على أربع صور

كنا في هذه الروايه الثانيه ولهذه الروايه طريق اخر هنا يونس عن نصر بن حبيب صاحب الخان عن العبد الصالح عليه السلام فيها فكتب اعمل فيها يعني اشتغل فيها مستخرجها صدقه قليلا قليلا حتى تخرج من جهه قال بالتصدق ولكن سمح الامام عليه السلام بالاستثمار في هذا المال المجهول المالك تصرف فيه في حينما تستثمره وهذا انتفاع مالي ومع ذلك قال عليه السلام بالتصدق وهذا لا مانع فيه ولكن مع ذلك هذا خيار غير التصدق ابتداءا حصرا .

وهناك روايات اخرى وردت صحيحه السند ومعتبره السند وافتى بها جماعه من الفقهاء و هذا غير مجهول المالك باعتبار اننا سنبين ما معنى الاستثمار معنى المال ليس ماله وردت هناك نصوص في اموال اليتيم ون في اموال الوقف لعله اذا لم اشتبه المهم غير اليتيم المهم ثلاث موارد على اقل تقدير او اربعه وردت هناك روايات معتبره ومن ثم نحن استطنا قاعده مفادها كما في طفل الانسان وصلت اربع موارد الى لم تكن اكثر بالتالي القاصرين يختلف مواردهم لان الحيثيه تختلف الولايه على الولد اكثر عنانا من الولايه على اليتيم المهم في ثلاثه موارد او اكثر نصوص معتبره حتى وردت في موارد الوديعه ايضا و قد ذهب صاحبها وردت ان تسويغ التجاره بها بشرطين او ثلاث الشرط الاول ان يضمن التلف لانه تعلمون ان هذه ليست مضاربه كانها شبيهه بالمضاربه لكنها ليست مضاربه لان العامل في المضاربه اذا حصلت خساره من دون تفريط ليس بضامن وليس هو ضامن للربح وليس ضامن لراس المال في المضاربه والتجاره اذا لم يفرط .

في القرض الربوي- وهذا بحث ابتلائي في تمييز الربا والمضاربه وما نحن فيه - العامل في المال يضمن راس المال ويضمن الربح والربح محدد ومعين في القرض الربوي ولكن القرض غير الربوي العامل بالمال لا يضمن الا راس المال فاذا اخذ الشخص الاول من الشخص الثاني مالا قرضا يضمن له ماذا اذا كان قرضا حلالا صحيح يضمن راس المال فقط اما الربح للعامل لماذا الربح للعامل لانه اخذه ليملكه هو لانه لا يملكه مجانا وانما يملكه بعوض.

اذن في القرض الصحيح في الخارج ترى ان الصورة واحدة اذا اخذ الشخص الاول من الشخص الثاني مالا وهذا الاخذ له صور اربع او خمس او ست تارة القرض صحيحا العامل بهذا المال يضمن فقط راس المال ولا يضمن لصاحب المال الاول اي شيء من الربح انا في القرض الصحيح ولكن في القرض الربوي هاي الصوره الثانيه في القرض الربوي العامل في المال التجاره يضمن له راس المال ويضمن له الربح زياده على ذلك الصوره الثالثه عامل المضاربه عامل المضاربه لا يضمن اذا لم يفرط لا يضمن راس المال اذا حصلت خسارة او تلف ولا يضمن الربح انما يضمن الربح اذا وصل الى نسبة مئوية لا بتحديد عدد من الدنانير او النقد.

اذن الفرق ما هو بين المضاربه والقرض الربوي هو ان في القرض الربوي العامل في المال يضمن راس المال ويضمن زياده على ذلك الربح واي ربح الربح المحدد بدنانير وعدد من النقود من ثم الفقهاء اذا راوا الضمان في راس المال و وضمان في عدد نقدي في الربح قالوا هذا ليس بمضاربة بل هو قرض ربوي اذا رأوا ضمان في راس المال من دون ضمان الربح .

قالوا هذا قرض وليس مضاربة وان اختلفت الاسماء كل يوم لها اسم جديد المهم تحليل ماهية المعاملة فاذا القرض الصحيح يضمن فيه راس المال من دون ان يضمن فيه الربح زياده ام القرض الربوي نفسي قرض حلال لكن نفس الشرط ربا والزياده هي الحرام في القرض الربوي اصل القرض صحيح وضعا وحلال وضعا وتكليفا الحرام تكليفا والباطل وضعا ما هوالزيادة شرط الزيادة لا بحسب الشرط بل بحسب تعاقدهما وكلامنا فيما تعاقدا عليه هل تعاقدا على قرض صحيح او تعاقدا على عقد ربوي او تعاقدا على مضاربة او تعاقدا على نمط آخر سناتي اليه كالشركة .

وعندنا مجموعة استفتاءات حول الشركة و فرق الشركة والمضاربة والقرض الربوي اتينا بها من عند المشهور لكن المشهور في ابواب أخرى والحال انه يمكن ان تصبح بدائل عن الرباء كتيب صدر في ذلك بامكان الاخوة ان يطلعوا عليه.

اجمالا ان الذي اتينا به فروع و بدايل ولكنها ليست مشهورة لا في باب البيع ولا في باب القرض الربوي ولا.. لكن الفقهاء ذكروها في الشركة وباب الاجارة وهي افضل بدائل مرنه ويمكن تكييفها مع سوق المال مع حليتها وهذا بحثا اخر لسنا في صدده اذا عندنا ثلاث صور اخذ راس المال العامل الثاني مع صاحب راس المال الاصلي اي شخص الاول تعاقدهما يمكن ان يقع في ثلاث صور او اربع او اكثر سنذكرها الصوره الاولى القرض الصحيح ضابطته ضمان راس المال.

الكثير يقولون هذا التعاقد في السوق الجديد ما هو انت ايها الفاضل بامكانك ان تحلل وتدقق في هذه الضوابط وتحلل ان يكون عندك فقه تحليلي فاذا الفرض الاول ما هو الفضل الاول هو ضمان راس المال من دون ضمان شيء اخر هذا الفرض الاول ربحوا راس المال كله في جيب العامل لانه تملك وانما يملكه من يملك الاصل وهو تملك الاصل وهذا الشخص الاول غايه ما لديه راس المال اذا الصوره الاولى كل الارباح تصبح علي العامل لانه راس المال قوه ماليه اقتصاديه فبالتالي هذا الثاني لما اخذ القرض تملكه وبالتالي يكون كل الاثمار له اما الفرض الثاني وهو فرض القرض الربوي بغض النظرعن الشرع اصله راس المال مضمون وزياده على ذلك الارباح بعدد نقدي مضمونا سواء معدل كل شهر او معدل كله اسبوع او معدل كل سنه وهذا بحث اخر عدد معين.

البنوك الربويه غير الاسلاميه تقول انت ايها المقترض اعطيناك قرضا لكن تارة المقترض فقير ويريد ان يسد مع مئونته بالقرض يعبر عن هذه القروض في علم البنوك والصيرفه بالقروض الاستهلاكيه يعني ياخذه المغترض لانه ذو حاجه ترى المقترض ليس له حاجه بالقرض من يريد ان يستثمر المال منطق اليهود اول بنوك الربويه يستعرضه القران الكريم يقول انا اعطيك قوه ومال لكن اخذ عددا معين من الربا ومن المال ولكن الباقي مهما بلغ فهو لك انا اخذ 30،000 في الشهر او 50،000 والباقي ربما صفقات تجاريه يصير عندك من المليون خمس ملایين لكن انا اخذ منك 50000 بالتالي انا اعطيتك قوة لكن من المحتمل انه لا يربح 50،000 نعم يحتمل انه يربح فيصعد؛

اصحاب فلسفه تحليل الربا من الملل البشريه يقولون ان المال قوه نعم لو كانت القوه استهلاكيه لا ياخذ عليها ربحا لكن لما كانت القوه استثماريه وهو النمط الثاني من القروض قروض استثماريه يقولون القروض الاستثماريه ما المانع من اخذ الربا عليها لكن مع ذلك الاسلام حرمها وقال من باب اخر يتقاسمون الارباح مثلا من باب التجارة لان التجارة فيها مخاطرة اذا في الصورة الثانية اذا ضمن الثاني للاول راس المال وعدم عدد معين يكون من القرض الربوي فيجب على الباحث الا تلتبس عليه الامور في المعاملات الجديدة .

فلابد ان يرى ان الضابطه موجوده ام لا الصوره الثالثه عامل المضاربه وعامل استثمار المال من دون تفريط لا يضمان راس المال ولا يضمن الربح لكن اذا ربح وبقي راس المال يكون ضامنا له فاذا اراد ان يسترجعه الاول عليه ان يرجعه لانه لم يتلف واذا كان الربح باقيا واتفقوا على 50 بـ 50 او 30 بـ 70 حسب ما اتفقوا عليه كانه يضمن الربح له اي صاحب المال الشخص الاول هذا لم يتلف شيء يكون العامل لراس المال ضامن.

نعم لو تلف من دون تفريط فليس بضامن هذه الصوره الواضحه ضابطتها التفصيل في الضمان والربح حدد بالنسبه المئويه اما الصوره الرابعه فهي شبيهه بالصوره الثالثه مع زيادة واختلاف يسير نستطيع ان نسميها الصورة الثالثة مع شراكة و شركة اذن اسم الصورة الاولى القرض الصحيح واسم الصورة الثانية القرض الربوي اسم الصورة الثالثة المضاربة الصورة الرابعة الشركة والشراكة وفيهما اي الشركة و الشراكة صاحب راس المال اي الاوليعطي للثاني راس المال والثاني ايضا عنده راس مال لكن يمزجه مع راس مال الثاني ولا يضمن له راس المال اذا تلف من دون تفريط اذا تلف بتفريط يضمن له اذا لم يتلف ايضا ضامن كما مر بنا في المضاربه فيرجعه الى الاول اذا طلبه صاحبه.

نعم في صوره التلف من دون تفريط لا يضمن ففي المضاربه هناك تفصيل في ضمان راس المال وفي ضمان الربح في الربح ايضا نفس الكلام اذا لم يفرط لا يضمن الربح لكن اذا حصل الربح وفرط به يضمن واذا بقي الربح يضمن لازم يرجعه الى صاحبه بالنسبه التي اتفق عليها هذه بالنسبه الى الصوره الثالثه التي مرت بنا وفي الصوره الرابعه الشراكه او الشركه كانها نفس المضاربه الا ان فيها اختلاف يسير لانه لا يضمن راس المال اذا تلف مع عدم التفريط ولا يضمن الربح اذا تلف من دون تفريط ويضمن مع التفريط كليهما ويضمن مع عدم التفريط اذا بقي عنده ولم يرجعه اليه راس المال والربح؛

فهناك توافق في الصوره الثالثه و الصوره الرابعه اذا ما الاختلاف بينهما الاختلاف هو ان في الشركه او الشراكه ربح راس المال للاول كله للاول وربح راس المال الثاني للثاني اعيد المطلب في المضاربه الربح كان مقسما بنسبه مئويه ما هي النسبه المئويه وهذه نقطه مهمه لابد ان نميز بها بين الصوره الثالثه والصوره الثانيه ما الفرق في الربح بين الربا والربح في المضاربه الربح في المضاربه نسبه مئويه النسبه المئويه يعني ماذا؟

وهذه بحوث اوليه في الابواب لكن ربما يغفل عنها حتى الاكابر من الاعلام يعني يؤخذ الاعلام بعضهم بعضا بسبب هذه الغفلات النسبه المئويه في باب المضاربه هي تحديد مرن او ثابت المرن هو كالزئبق يعني متغير وليس ثابت لانه قال 30% من الربح او 40% او 70% من الربح للعامل ما الفرق بين 70% من الربح 70% من راس لان 70% من الربح مرن متغير لانه ليس بمعلوم ان الربح كم يصبح اما راس المال فانه ثابت النسبه المئويه في راس المال ثابته فاذا حددوا النسبه المئويه للربح هذا صار ثابتا وصار ربا .

الكثير يظن انه لما يقال النسبه المئويه يعني مضاربه ولما تقول عدد دنانير يقول هذا ربا لا يا اخي اذا كانت النسبه المئويه وظيفه الى راس المال هذه ليست متغيره بل هي ثابته راس المال اذا كان مليونا 30% منه ايضا ثابتا وليس متغير لان راس المال ثابت فهذه ليست نسبه متحركه ومتغيره فليست هي مضاربه بل تكون حينئذ ربا يحدد نقد عدد مقدر من المال ثابت؛

 

اذاكانت النسبه المئويه فلابد ان تضاف الى الربح لا انها تضاف الى راس المال اذا قال وهذا الفرض ايضا الاعلام فرضوه كالسيد يزدي في العروه في كتاب المضاربه وكتاب الشركه ولو تباحثوه مع التعليقات الموجوده لدى الاعلام ولا اقصد الشروح بل التعليقات هناك طبعه فيها اربع تعليقات وطبعه 14 تعليقه اذا واحد يريد ان يصير جزل في باب البنوك والمصرف والاقتصاد النقدي يجب الانسان ان يتضلع ويتغول في باب الشركه وباب المضاربه .

ومن الامور الممتعه علميا في هذا الباب مباحثه متن العروه الوثقى للسيد اليزدي في المضاربه والشركه السيد اليزي عنده حول القرض في كتاب القرض في كتاب الملحقات ليس عليه تعليقات على كل اذا تقارنون بينها هذه الابواب الثلاثه للسيد يزدي سيما الشركه والمضاربه فيها تعليقات فحول من الاعلام وتعليقاتهم ليس مجرد تعليقه من هي عباره عن كبسولات مضغوطه بمباني صناعيه في باب المال احد الاخوه لك السؤال انه كيف الانسان يتضلع في البنوك او بحث الصيرفه او بحث هذه احد المواد العلميه التي تصلح ان يتضلع الانسان فيها بحث متن العروه للسيد اليزدي وايضا بحث المسائل المستحدثه للشيخ الحسين الحلي وبحر العلوم زين الدين علاء الشهيد وايضا البنك اللاربوي للسيد الصدر لما يجمع الانسان هذه المصادر مباحثه رباعي يا خماسيه عفريتيه ممتازه فهي دوره في بحث المال الصير في سنكمل غدا ان شاء الله.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo