< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العزيمة و الرخصة في حكم مجهول المالك

كان الكلام في ان مجهول المالك له اقسام عديده وتسميته بمجهول المالك من باب التعميم والا هناك اقسام معلوم المالك ولكن غائب او مفقود فيلحق بمجهول مالك اذن مجهول المالك ذو اقسام عديده المهم ان الاعلام في مجهول المالك المشهور قالوا بان حكمه التصدق اي تصدق على فقراء المؤمنين واما اللقطه فهو مخير لكن لا يتخيل من حكم الاعلام في اللقطه انه مخير بعد التعريف الى سنة ولذلك قالوا اذا لم يعرف الى سنة لا تقرر له الخصال الثلاث اما يتملك او يحتفظ وانما فقط يتصدق او يحتاط، والتملك انما هو بعد التعريف سنة اذا لم يعرف سنة لا يتملك.

ومر بنا ان مراد اعلام من التملك بعد التعريف سنه ليس هو التملك الحقيقي وانما هو بمعنى يباح له التصرف فيه كل التصرفات المالك والا هو مضمون عليه اجمالا المعروف التفرقه اما بالنسبه بالتفرقه بين مجهول المالك واللقطه في جمله من الزوايا والاحكام هناك تفرقه فلم يذكروا في جواز التملك او قل الجواز تملك التصرفات في مجهول المالك بل ذكروه فقط في اللقطه اما الحفظ والاستداع الى ان يظهر المالك هذا بنو عليه في اللقطه وايضا بني عليه في مجهول مالك قالوا كما مر بنا ان مقتضى القاعدا الحفظ ولو كنا نحن والقاعده اي تصرف من دون اذن سواء التصدق او شيء اخر اللازم حسب مقتضى القاعده الاوليه بغض النظر عن النصوص الوارده الخاصه في مطلق مجهول المالك، القاعده العامه هو الحفظ وان لا تصنع فيها شيئا بل احتفظ بها فاذا لم يفرط لم يضمن بل يكون محسنا.

الاخوه يجب ان يلتفتوا ان مقتضى القاعدة في اي مسالة فقهية انه قد يتعدد مقتضى القاعدة ربما يسال انه كيف يتعدد في مسالة واحدة مقتضى القاعدة الجواب فانه يتعدد بهذا اللحاظ تارة بحسب الاصول العملية وتارة بحسب الادلة الاجتهادية العامة فيها العمومات فيها مراتب عموم فوقي عموم وسطي عموم نازل وانزل لقد تتعدد مقتضى القاعدة بحسب مراتب الادلة الى ان يصل المقام الى النص الخاص فهذا بحث اخر فمن الممكن ان يتصور ان مقتضى القاعده قد يتعدد على اي حال فاذا مقتضى القاعده هو الحفظ لا يحل مال امرا الا بطيب نفسه الان الادلة الخاصة الواردة سواء في اللقطة او بقية انواع مجهول المالك بان يجوز التصدق حملوا وجوب التصدق على الرخصة لا العزيمة مر بنا ان معنى الرخصة المراد به هنا الوجوب التخييري عتق رقبة او صيام شهرين او اطعام 60 مسكينا وجوب تخييريا فيقال ان الصيام رخصة فان الرخصة بهذا المعنى فاصطلاح كلمة الرخصة عند الفقهاء لا يراد بها الحلية بالمعنى الاخص الاصطلاحي وانما يراد بالرخصة هو ان الشيء ليس تعيينيا بل هو تخييريا العزيمة تارة يراد منها الوجوب التعييني هذا الاصطلاح في الرخصة والعزيمة يجب الالتفات اليه مثلا مشهور طبقات الفقهاء عدا النائيني وتلاميذه منهم السيد الخوئي عندهم الادلة الثانوية الرافعة فانها رخصة وليس عزيمة رخصة يعني ماذا يعني الدليل الذي ياتي سواء الدليل عذري العناوين الثانويه عبروا عنها عذرية يعني تعطيك العذر في ترك الواجب اي ترخص لك ترك الواجب لا انه تعزم عليك بترك الواجب فان لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا او مريضا .. هذا الرفع عن المريض رخصة يعني المريض لو تكلف اذا لم يكن المرض اضرار حرام بل كان اضرارا غير ذلك كالسخونة او اذا لم يكن الاضرار شديدا وتكلف الوضوء و الغسل فان غسله ووضوءه صحيح على مبنى المشهور لا على مبنى النائيني والسيد الخوئي لماذا لانه اذا بنينا على ان ادله العناوين الثانوية ادلة مرخصة وليست عزيمة لان العزيمة يعني عزما يتعين عليك التيمم مسلك المشهور عشرة قرون لعلماء الامامية او اكثر ان الادله الثانوية وهذا لا يتبناه النائيني والسيد الخوئي ولذلك في الصوم الضرري السيد الخوئي يستشكل في صحته لو صام المريض ولو كان غافلا اذا كان مريضا وعلم ان الصوم له ضررا لكنه غفل وصام ؛

السيد الخوئي لا يقول بصحة صومه بل يستشكل في صحة صومه ولكن المشهور لا يستشكلون في ذلك لماذا؟ لان رافعية الاضرار او العناوين الثانوية العذرية عند المشهور انها ترفع فهي رخصه ترخص لك الصوم لا انها تعزم عليك ترك الصوم ترخص يعني المشروعية على حالها موجوده للصوم وانما ترخص لك يعني التنجيز يرتفع.

وهذا بحث الرخصه والعزيمه مصطلح واحيانا وفي الفقه وفي العلوم الدينية والفروع مصطلح حساس وعام وله معاني عديدة فان العزيمة لها معاني عديدة وكذا الرخصة وهذا ايضا اصطلاح وحياني رخص لهم فاذا قيل هذا حكم عزيمة ما معناه العزم له معاني احد معاني العزيمه التنجيز احد معاني الرخصه عدم التنجيز لا عدم وجود الحكم وعدم مشروعيه الحكم القدماء بالكثير من طبقات العلماء القدماء عندهم الاستطاعه في الحج عزيمه فانه قيد عزيمه وليس قيد المشروعيه لان الحج بدون استطاعه تكون حجته حجه اسلام مجزي مجزئه اذن لماذا اخذت الاستطاعه الاستطاعه اخذت في عزيمه الحج ولم تؤخذ الاستطاعه في اصل الحج عزيمه الحكم مرتبه متاخره عن الحكمه التنجيز تعيين غير اصل الحكم والصحيح هو هذا فكل فروع الاستطاعه 110 مساله للسيد اليزدي في العروة بسط بحوث وجوب الحج في العروه فقال:

فصل في وجوب الحج فجعله في هذا الفصل 110 مساله هكذا ببالي حينما كانت الدوره الثانيه لنا في الحج فطوينا 110 مساله في الحج حتى نشمشم ونستظهر ان الاستطاعة هل هي قيد العزيمة ام هي قيد المشروعية ثم اتضح لنا انها قيد للعزيمه وقيد للتنجيز وليس اصل للمشروعيه لحجه الاسلام وحتى في ايه لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فان اللام في لله لام ملكيه فان لله كافي لله حج البيت فلماذا قال على الناس فان على حرف جر اخر يعني تنجيز ولام مشروعيه لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن استطاع قيد لعلى او لله هو قيد على وليس قيد لله اذا استطاع قيد التنجيز لا قيد المشروعيه به دلیل آیات الحج اخرى.

اذن في الناس ياتوك رجالا ولم يقيد بشيء او قوله تعالى فمن حج البيت او اعتمر او قوله تعالى اتم الحج والعمره لله وايات اخرى التي تعرضت للمشروعيه فانها لم تقید بالاستطاعه وهذه ايه الاستطاعه فيها حرفين من الجار ولا اريد ان ادخل في هذه البحوث بحوث الحج فقد ذكرناه وهو مطبوع لكن المقصود لابد ان نلتفت الى العزيمه والرخصه فان الرخصه الترخيص في ترك شيء ليس رفعا للمشروعيه والشرعيه والحكم الفعلي .

اذن معاني الرخصه والعزيمه شيء مهم لابد للانسان يلاحظ الابواب الفقهيه الاخرى فيرى معنى العزيمه والرخصه تقليد الاعلم مر بنا انه رخصه وليس عزيمه فيمكن لي ان احتاط بين غير الاعلم وهذا احتياط في التقليد وليس احتياط في الفعل وهذا امر ممكن انا لست متطارا بان اقلد احدا واحدا وهو الاعلم هذا من باب ادنى المراتب كما مر بنا امس فانه رخصه وليس عزيمه يمكنني ان اقلد اثنين او ثلاثه او اربعه انتم خير في الاحتياط لانه درجات ومرتبته اعلى من التقليد المجرد وهذا ليس احتياط فقهي وهناك احتياط اكبر منه كما اذا اردت الاحتياط بين الاموات والاحياء من العلماء هذا بحث اخر فانه يمكن لك ان تحتاط في التقليد وليس في الفعل فتحتاط بين احد الاموات واحد الاحياء او اعلم الاحياء واعلم الاموات هذا يمكن او تحتاط بين غير الاعلم من الاحياء والاعلم من الاموات وهذا الاحتياط ليست عزيمة وليست وجوب تعييني بل وجوب تخيري واذا قالوا ان المكلف اما ان يجتهد او يحتاط او يقلد والاحتياط ذو انواع عديدة وليس نوعا واحدا اذا في الحكم الظاهري والحكم الواقعي لابد ان نلتفت ان الحكم عزيمة يعني تعيني تنجيزي او رخصة يعني اصل الوجوب تخييري .

ومن اسرار الفقه الذي لابد ان يطلع عليه الاخوة الافاضل هو انه اذا اتفق الاعلم مع غير الاعلم فانه لا يجب تقليد الاعلم في المسائل الوفاقيه وانما قالوا يجب تقليد الاعلى في المسائل الخلافيه اي اختلاف هل الاختلاف الكل في الكل في الاختلاف دوائر درجات قد يكون اثنان من الاعلام متفقين لكنهما يختلفان مع بقيه الاعلام فاذا اتفق الف وباء في هذه المساله فان كل مساله مساله فيها دوائر متعدده فلا يجب تقليد الاعلم بقول مطلق وهذا بحسب الموازين وهذا الذي ادكره ليس على بعض الاراء بل كل الاراء لان الاختلاف نسبي قد يكون بين الخمسة و خمسة او ثمانية وخمسة فبين الاثنين انا لا يتعين علي تقليد الالف بل كل مساله لها طبيعتها وهذا يجب الالتفات اليها واما بقول مطلق كل 3000 مسالة اقلد فيها الاعلام فان هذا ليس بلازم اما المسائل الوفاقية فمن الاصل ليس من اللازم اقلده فيها الاعلام بل اقلد فيها اي واحد من العلماء ولو انا في راي ان في المسائل وفاقيه يجب ان يقلد فيها الجميع والمجموعه فانت لست بمخير اصلا هذا بحث اخر مبنى اخر او عشرة روايات احدها صحيحة والاخرى موثقة وثالثة حسنة هل انت مخير في الاجتهاد لا بل انت ملزم ان تسند الى الجميع لانه تسند الى احدها بل لابد ان تسند الى جميعها ومجموعها وهذا بحث اخر في الوفاقيات تلقائيا في الوفاقيات التقليد للجميع اي لمن هو واجد للشرائط .

نعم في الخلافيات ينتقل الى الاعلى لكن اي الخلافيات ما من مساله يختلف فيها الاعلم الا وله موافق من العلماء فيقلد من من له شرائط التقليد واهلية التقليد فالتقليد من الاعلى ليس عزيمة بقول مطلق وبدقة هو تخيري مع ان الاعلمية نسبية وهذاك مثال يرجع الى بحث العزيمة والرخصة فانه مصطلح وحياني في الابواب والاحكام الاخرى الان اذكر ثمرة عزيمة والرخصة ورود الادلة في مجهول المالك وانه يجوز ان يتصدق هل يجوز ان يتصدق عزيمة وجوب تعييني او انه رخصة اي وجوب تخييري في مقابل وجوب الحفظ الاعلام استظهروا انه رخصة وليس عزيمة نعم البعض قال وجوب التصدق عزيمه فيتعين عليه ان يتصدق ولا يجوز لك الاحتفاظ به وكثير من الفتاوى لابد من الاتفات اليها سواء كان مقلدا او مجتهدا فلا بد ان يلتفت ان هذا الحكم رخصه او عزيمه باعتبار ان التصدق في مال الغير تصرف رخص لك فيه لا انه يتعين عليك التصدق لا سيما ان التصدق له توابع اذا لم يرض المالك بالتصدق من الذی يضمنه نفس هذا المتصدق فانه سوف يضمن ومن قال انه يسبب على نفسه الضمان فليحتفظ به ولا يفرط فيه فاذا تلف بغلبه قاهر وبقدر قاهر.

فانه ليس ضامن بخلاف ما اذا تصدق فانه اذا تصدق يزج بنفسه في الضمان لاحظ كثيرا ما الشيخ الطوسي او مفيد او القدماء غالبا ترد احكام فانها مختلفه او متعدده لكن يحملون الروايات في الجمع بينها على التخير يعني ظاهر كل روايه ان الحكم تعيني والروايه الثانيه ايضا حكمها تعيني والروايه الثالثه ايضا حكمها تعييني ولا تعرض بينهما فاذا رفعت التعيينيه يرتفع التعارض وعلى شبيه بالرخصه وهذا من انماط الجمع بين الروايات المشتهر بين القدماء الجمع مهما امكن اولى من الطرح.

فبحث الرخصه والعزيمه بحث المهم اصل الحكم شيء عزيمته شيء اخر اصل الحكم شيء رخصويته شيء اخر ربما يكون الحكم وجوبيا لكن هل الوجوب تعييني او تخيري كفائي او عيني وسياتي هناك بحث الشيخ الانصاري والسيد الخوي هو كثير من الاعلام قال هل يجب التغلغل اي تغلغل للمؤمنين في انظمه الدول الوضعيه انه رخصه او عزيمه لانه حرام بالاصل لكنه هل هو رخصه او عزيمه ؛

فاذا كان رخصه فهو مشروع يعني انه حلال فاذا كان حلالا هل هو واجب او مكروه او حرام قالوا ينقسم بالاحكام الخمسه عزيمه او رخصه بعد ذلك قال الشيخ الانصاري ان قول الاعلام بانه مكروه لا ينافي الوجوب وكيف المكروه لا ينافي الوجوب يقول لا ينافي ذلك او قول الاعلام انه مستحب فانه لا ينافي الوجوب كيف يستحب التغلغل في انظمه الجور حتى ندفع الجور عن المؤمنين او نقوم بخدمه المؤمنين فان المؤمنين لما يدخلون في القانون الوضعي فان عندهم بمثابه القانون دين الله الذي لا يمس والحال ان دين الله الذي لا يمس ان تخدم المؤمنين وتدفع الضرر عنهم لا العكس.

على كل سياتي بحثه هذا المقصود ان هناك الاعلام عبر عن المكروه او المستحب قال الشيخ الانصاري تعبيرهم بالمكروه او المستحب لا ينافي الوجوب كيف لا ينافي الوجوب فقال عندنا وجوب تخييري كما انه عندنا وجوب كفائي فانه مكروه تعيينا لكنه واجب تخييريا ويقول في القضاء ايضا هكذا حتى السيد الخوئي يقول القضاء واجب كفائي اذا لم يكن في البلد القضاء يصير هرج ومرج اي قضاء شرعي واجب كفائي مع ذلك قالوا انه مكروه فكيف يجتمع الواجب الكفائي مع المكروه قال انه لا منا فات بينهما فانه واجب ذات كفائيا لكن مكروه انك تشغل نفسك اين جهه الفرديه وهذا معنى ان الشيء الواحد قد يكون له ابعاد في الحكم يعني رخصه من جهه وعزيمه من جهه فعندما يقال الزياره مستحبه فمن اي جهه انها مستحبه مع انه واجبات كثيره في الزياره فكيف تكون مستحبه سياتي مزيد من الشرح لهذا المطلب العمده التركيز على الرخصه والعزيمه وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo