< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تعدد احكام مجهول المالك

كان الكلام في ان مجهول مالك بعض الاحيان معلوم المالك ايضا يعني هذا العنوان قد يكون ضيقا عن موضوع البحث انه معلوم مالك مجهول الهويه مثلا او مجهول المكان مثل الروايات التي وردت انه في رفقه السفر هم استودعوا اموالهم فانه يعرفهم بل ربما يعرف اسمائهم لكنهم غابوا ولن يجد لهم اثر هذا التعبير بمجهول المالك يعني مجهول مكان المالك الغائب المفقود هو مفقود وورثته وارحامه ايضا مفقوده لا يعرفوا ارحامه من هم؟

افترض انه عرف الاسم الاول والثاني ولايعرف انه من اي عشيره لانهم يدرجوه في مجهول المالك لكن بالدقه انه مجهول المالك من جهه لا انه مجهول المالك بقول مطلق ايضا هذا مندرج في البحث البحث في مجهول المالك اقسام عديده موضوعا محمولا ما شابه ذلك امس ايضا مر بنا انه الاكثر بنوا على ان مجهول المالك له تقسيمات ثلاث او اربع المجهول المالك المختلط بالمال الحلال بالشروط المختلف فيها بينهم وانه يطهر بالخمس مجهول المالك كاللقط له حكم معين مجهول المالك غير هذين الموردين له حكم اخر وهذا ايضا ينقسم تاره محسن وتاره غاصب والغاصب يؤخذ باشد الاحوال.

فحتى مجهول المالك غير القسمين الاقسام الثلاث الاولى بقيه الاقسام ايضا لها اقسام المحسن شكل غير المحسن شكل اخر فهذه الموارد لابد ان نلتفت اليها فحيذ ما هو المعروف او الاكثر عندهم ان مجهول المالك بغض النظر عن استثناءات البقيه حكمه ان يتصرف يتصدق على الفقراء المؤمنين مع استئذان من الحاكم الشرع او اعطائه هو يتصرف فيه وانه هو وليه بينما حكم اللقطه عند المشهور فانه مخير بعد التعريف سنه مجهول المالك لم يقيد بالتعريف سنة الوظيفة الاولى في مجهول المالك ايضا كاللقطه وهو لزوم التعريف.

فان لزوم التعريف يعني فيما يعنيه ان هذا الذي وضع يده على مجهول المالك او جاء عين مجهول المالك في يده قهرا هذا ليس له علم بالمالك لكن واجب عليه ان يحصل مقدمات العلم بالمالك لان التعريف عباره عن هذا بعض الامور وهذا يفيد في ابواب الفقه غير متوفره عند الانسان ولا يجب توفيرها نعم اذا توفرت كالاستطاعه الماليه في الحج يجب الحج لكن ليس من اللازم ان يوفرها الانسان لكن الماء للصلاه للوضوء من اللازم ان يسعى الانسان في تحصيل الماء بعض الامور العجز الفعلي غير معذر بل يجب تحصيل القدرة لان القدرة عادة هي شرط التنجيز لكنه لان هذه الامور مهمه.

اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من هذا القبيل حراسه المؤمنين من كيد الاعداء ومكر الاعداء اعداد القوه فان القوه غير موجوده كيف ندافع عن انفسنا فياتي داعش وطالبان كيف ندافع اذا لم تكن عندنا قدره غير معده هذا غير معدل يجب عليك ان تحصل القوه لكي تصد الهمجيين والارهابيين كونك الان غير غادر هذا غير معذور اعد القوه رتب منظومه امنيه او منظومه عسكريه فانها اوجب الواجبات بل هي اعظم من الصلاه لانه بها تقام الصلاه يعني الدفاع عن بيضه الايمان ودار الايمان في المقصود ان القدره في ابواب متعدده فقهيه قد يكون قيدا للتنجيز يعني قيدا الاستحقاق العقوبه في المخالفه لكن اذا لم تتوفر هذا لا يعني انك انت معذور، لا؛

هل يجب عليك انت تعلم التدريب العسكري والتدريب الامني او لا اقل تحث من عنده همه في التدريب العسكري والتدريب الامني للدفاع عن اعراض الناس واعراض المؤمنين اموالهم واذا قال اعد لهم ما استطعتم من قوه وهذا واجب ولا ننتظر انه يهجم علينا داعش هذا خطر بل من الان لابد ان تعد له عده وقوه تقطع الطريق عنهم وعن تفكير عدو خارج الوطن ان يغير عليك لانه لما ياتي ويعتدي ويهجم ويستبيح الاول والاخر ثم نفكر في دفعه هذا لا يكون لابد من الان نفكر في اعداد القوه الرادعه وهذا واجب من اوجب واجبات لانه مستحب وانه خلاف قدسيه بل الامر على العكس بل تركه هو من المعاصي الكبيره وهو واجب من الواجبات والا من يخاطب القران اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ولم يقل اي قوه قوه الكترونيه قوه نفطيه او قوه تجاريه هذا الذي يعبر عنه بالامن القومي اعد لهم ما استطعتم من قوه بالاقتصاد بالمنظومه الصيرفيه والبنكيه وما شابه ذلك يركع لك بلدان خيوط المعادله يصير عنده؛

والى متى بعمله نقديه معينه يتحكم فيك والى متى انتم ايها الكتل اين تخزنون الاموال في بنوكهم البنوك الاعداء وهل البنوك الاعداء بيدك ام بيد غيرك اين القوه عندك هو يتحكم فيك وانت محكوم ومحاكم وانت جابي اموال لهم جابي اموال وطنك تحابي بها الاخر مره او مرتين كافي لماذا لا يصير عندكم وعي سبب ذلك عدم الاعداد.

 

المقصود ايا ما كان نرجع الى مبحث القدرة فانه ليست في كل الابواب الفقهية القدرة هي قيد استحقاق العقوبة في كثير من الموارد تحصيل القدرة امر لازم والقدرة غلى القدرة ولو على مدى بعيد ايضا تارة تكون لازمة طبيعه الاختيار في الامور تختلف عن مورد اخر هذا لازم ان نلتفت اليه اذا قضيت تعريف اللقطه من هذا الباب والله انك لم تعرفه واذا لم تعرفه لم يكن عندك قدره لان توصله اليه نعم الان بالفعل ليست لك قدره بان توصله اليه لكن لما تعرفه بعد سنه تصبح لك قدره اليه يمكن تصل اليه من ثم هذا التعبير من خواجه نصير الدين الطوسي ره في شرح التجريد ان غياب الف سنه لصاحب العصر والزمان بسبب التخاذل لا تخاذل اصحاب امير المؤمنين وفاطمه عليهما السلام؛

بل الان نحن متخاذلين بعد الف سنه متخاذلين عن صاحب العصر والزمان لماذا لاجل عدم اعداد القوه واحد معاني القوه التكالب على الدنيا من دون ان نختزنها من الامام عليه السلام التكالب على الدنيا اضر شيء في مشروع اهل البيت عليهم السلام لانه يفتح الباب على جنود الشياطين والانقسام والنزاع التكالب على الدنيا والحرص عليها والاستئثار نفرط بين اختزان القوه وبين ان نستاثر بالقوه نستاثر شيئا وبين ان نجمع القوه شيء اخر لا للايثار هذا شيء اخر لا ان نسوي انفسنا ضعفاء هذا ليس بالزهده ولاء الجهاز بان نختزل القوه لانفسنا هذا استئثار الصحابه مشكلتهم لم يفكروا في جهاز الاسلام استاثروا كما يذكر الشهيد الاول في كتابه الفدك.

هناك القائمه من الصحابه الخواص لما ماتوا كم هي ثروتهم فصار التكالب على الدنيا بينهم فخرجوا من المشروع الالهي قضيه القوه ان الانسان ليطغى ان راه استغنى اذا لم يكن مؤثرا وكان مستاثرا اما لو كان مؤثرا بالعكس لا يطغى المهم تحصيل القوه بحثا مهم في الابواب الفقهيه يجب الالتفات اليه في موارد عديده نرجع الى المطلب اذن حكم اللقطه اذا لم تعرف المالك لكي ترجعه اليه فهذا العجز الفعلي عن المعرفه والوصول الى المالك هذا لا يسمونه عجزنا بل يجب ان تعرفه الى سنه يعني تسعه في تحصيل القدره على معرفه المالك الى سنه فانه حتى على تحصيل القدره له امل لانه يمكن ان يمتد الى اكثر من شهر الى سنه وليس اسبوع او يوم المهم في اللقطة.

لابد ان يعرفها سنه لكن في مجهول المالك الاعلام قالوا لا يجب عليه ان يعرف الى سنه لا اقل من سنه ولا اكثر منها ولا يحد باقل من سنه ولا بسنه ولا اكثر من سنه بل يحد بالياس فاذا يئس حينئذ يسقط وجوب التعريف في مجهول المالك فالوظيفه الاولى في مجهول المالك هو التعريف او الفحص عن المالك احد اليات الفحص عن المالك هو التعريف ويجب ان يكون التعريف بطريقه ليست ساذجه بل بطريقه ذكيه امنيه يعني تذكر بعض الشيء من صفات المال وصفات اخرى تمتحن بها المدعي وانه اذا كان مالك تعطيها له وهذا حس امني وحيطه امنيه في ايصال المال فانه يجمع بين امرين من الحذر من النصابين وبين وجوب ايصال المال؛

فانه كثيرا ما يقوم بواجب نقتصر في نظرنا على هذا الواجب ولا نراعي موازنه الواجبات الاخرى وهذا خطا بل لابد ان تكون هناك موازنه اذن التعريف في باب اللقطه حدد بسنه بينما التعريف في مجهول المالك لم يحدد بذلك بل بالياس وقليل لا يحصل ياس بسنه من اللازم ان تحتمل عقلائيا وقد يحصل الياس من الايام الاولى او الاشهر الاولى فهناك مغايره في الامد الزماني بين مجهول المالك وبين اللقطه وفي اللقط ايضا جمع من الاعلام قالوا لو حصل الياس في اللقطه هل يجب الاعلام الى سنة الكثير قالوا يجب اعلام الى سنة تعبدا تعبد غير مناطق بايكال الشارع بان لا يمكن مصير هذه اللقطة الا بيد الشارع فقال الى سنة ونحن لسنا بعلام الغيب.

هذا اذا انيط بادراكات الانسان اما اذا انيط بعلم الله لا يلزم منه لغو بالعكس هو تدبير الهي فان الله يدبر انه الى سنه لابد من تعريفه ولذلك الكثير قالوا في اللقطه الياس ليس بقيد نعم السيد الخوئي ربما عول على ذلك اي الياس يعني اما الياس او تعريف الى سنة لكن الكثير قالوا ليس الياس احد الغايتين بل يعرف الى سنه لنظام تدبيري من الشارع على اي تقدير اذن هناك في الوظيفه الاوليه بين اللقطه ومجهول المالك هناك اشتراك مع الاختلاف في الغايه الزمانيه بعد ذلك المشهور قالوا ان مجهول مالك يتصدق به اما في اللقطه يخير البعض فصل في اللقطه قال اذا يئس لم يخير بل يتعين الصدقه.

نعم اذا عرف سنه ثمرته التخيير وقال البعض لا دليل لنا لجواز تملك اللاقط اللقطه من دون ان يعرف الى سنه الياس ليس مسوغ نعم الياس مسوغ للتصدق كالمجهول المالك لانه مسوغ للتملك ومرق بنا قبل جلستين ان التملك في اللقطه ليس بمعنى انه يتملكها وانما يعني يتملك التصرف فيها لانها تكون ملكا له يتملك التصرف فيها يعني مثل بيع المعاطات .

وقالوا ان ثمرته الاباحه اباحه جميع التصرفات التالي هي نتيجه الملك لكن ليس ملك التملك الذي ذكره في اللقطه ليس تملك اصطلاحي مرادهم تملك التصرف وهذه نقطه لطيفه وهي ان الملكيه في باب المعاملات تاره تسند الى رقبه العين و تاره الملكيه تسند الى منفعه العين تاره الملكيه تسند الى الانتفاع بالعين والانتفاع غير المنفعه المنفعه كالاجاره المستاجر يملك المنفعه اما ملكيه الانتفاع يعني حق له ان ينتفع وهذا معنى ملكيه الانتفاع وما الفرق بين ملكيه الانتفاع وجواز الانتفاع الفرق هو انا ملكية الانتفاع حق يمكن ان يبيعه الى غيره لكن جواز الاندفاع ليس بحق بل هو حكم وهذا لا نريد ان ندخل فيه انظر هنا اربعة اقسام بل اكثر ملكية رقبة العين ملكية المنفعة ملكية الانتفاع وجواز الانتفاع.

وهذه في بحوث المعاملات من البنيويات المهمة في ابواب المعاملات يجب الالتفات اليه على اي تقدير فالذي ذكره الاعلام في باب اللقطه ليس مرادهم ملكيه رقبه العين بلمرادهم ملكيه التصرف ملكيه الانتفاع وليست ملكيه المنفعه والذين ذهبوا الى ان البي البيع المعطاه لا يفيد الملك وانما يفيد الاباحه في كل التصرفات يعني ملكيه الانتفاع يعني يجوز له ان يشتري به شيئا اخر هو لا زال على ملك المالك الى ان يعوض به فينتقل ملكيته اليه لما في الذمه التملك الذي ذكره في اللقطه ليس تملك ملكيه رقبه العين ولا ملكيه المنفعه بالملكيه التصرفات المطلقه والمطلقه يعني يستطيع ان يبيعه ويشتري به.

ثم ينتقل الى ذمته فيصير مديونا للمالك واذا صار مديون للمالك يوم القيامه يؤخذ منه طبعا فماذا يصنع يتصدق مثلا او يحتفظ به لانه عنده ثلاث خيارات اما ان يتصدق به او يحتفظ بالمال وديعه او يتملك التصرف بعض الاعلام قال ما هو ابرا انواع التصرف والبعض قال يحتفظ به وديعه للمالك بعض الاخر من الاعلام قال هذا ليس ابراء المال لماذا اذكر هذا المطلب حتى نتعرف الى الادله الوارده في حكم مجهول المالك هل هو حصر التصدق او شيء اخر والذي نراه علميا لا فتوى ان حكم مجهول المالك واللقطه و واحد وسناتي اليه المهم ان بعض الاعلام قال أبرأ شيء للذمه ليس هو الاحتفاظ والاستداع لانه في معرض التلف او هو قد يتوفى ويوصي لكن اولاده لا يراعون الوصيه فياكلوها الافضل ان يتصدق بها على الفقراء فيكون ثواب له ثوابا عن المالك فاذا لم يرض يوم القيامه بهذا الثواب هناك يصير تداين كلام الاعلام اذا ندقق فيه هو ان اللقطه او مجهول المالك لا يتملك مجانا بل تبقى ذمه الانسان مديونه للمالك نعم التصدق على الفقراء هو اهونها لكن هذا ايضا اذا ظهر المالك وانكشف ولم يرض بالتصدق يلزم الانسان بان يغرم.

الشيخ الانصاري هنا في هذا البحث في بحث التعامل مع الدوله من ضمن الحالات التي تحصل في التعامل مع الدوله ان يقف الانسان ان هذا المال مال يعني مال مغصوبه او ماخوذ بغير ضابطه شرعيه كلامنا في هذا المورد الشيخ الانصاري رحمه الله الادله وان دلت على ان مجهول المالك غير اللقطه يتصدق بها لكن هذه الاطلاقات والادله قطعا مقيده بالقاعده الاوليه في مجهول لمالك ما هي القاعدة الاولية في مجهول المالك القاعدة الاولية في مجهول المالك ان يحتفظ الانسان وديعته ولا يقصر الاصل الاولي ليس هو التصدق مقتضى القاعدة الاولية في مجهول المالك سواء في اللقطة او اي انواع مجهول المالك القاعدة الاولية هو الاحتفاظ يحفظ مال الغير بقدر وسعه اذا هذه الادلة الواردة في التصدق رخصة وليست عزيمة رخصة يعني ماذا والعزيمة يعني ماذا الفقهاء يستعملون كلمة رخصة وعزيمة تارة الرخصة يعني مشروع والعزيمة يعني واجب فالوجوب مقابل المشروعية الرخصة تارة تستعمل بمعنى المشروعية والعزيمة في مقابلها بمعنى الوجوب بعباره اخرى تارة تستعمل الرخصة بمعنى انك مخير والعزيمة يعني وجوب تعييني احد معاني كلمة العزيمة وكلمة رخصة يحتاج اليها معجم اصولي او فقهي لانه لها معاني عديدة هي قواعد مهمة يجب الالتفات اليها احد معاني العزيمة والرخصة حجية خبر الواحد الصحيح وهذه من نخاعيات علم الاصول اذا لم يلتفت اليها كيف يدعي الاجتهاد في علم الاصول التقليد في الاصول هذا بحث لكن الاجتهاد والتحقيق بحث آخر حجية خبر الواحد الصحيح تعني الرخصة وليس العزيمة يعني بمعنى انك معذور اذا عملت لا ان العمل بالخبر الواحد الصحيح عزيمة يعني حصري لان الانسان قد يحتاج سيما في الشبهة الحكمية .

لا ادري الاخوان هل عندهم انس ببحث الانسداد ام لا؟ لا اقول انهم عندهم قناعة ببحث الانسداد ليس كلامي في هذا مع ان القائلين الانسداد الى زماننا هذا لا زال الاعلام من الطبقة الاولى بعضهم انسداديون حتى استاذنا السيد محمد الروحاني رحمه الله وكذا السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه وبعض الاعلام الموجودين ايضا هكذا كلامي ليس في الانسداد بل كلامي في مبحث الانسداد فان مبحث الانسداد عبارة عن اسرار خلاصة علم الاصول موجودة فيه بغض النظر عن النتيجة وانه يقتنع بها الانسان ام لا المباحث التي تثار في بحث الانسداد عبارة عن مباحث مهيمنة على ابواب الاصول او قل مباحث ما وراء علم الاصول خفايا اسرار علم الاصول في مبحث الانسداد لان الانسداد يقول كل علم الاصول انا لا اعترف به من اعترف بشيء وراء علم الاصول.

تقريبا مبحث الانسداد من هذا القبيل يفند الملفات ويقول لك تعال ورتبها من جديد لذلك هو مبحث صعب بغض النظر عن نظريه الانسداد و صحتها حقيقه المباحث في علم الاصول كنهها بدقه يظهر في مباحث الانسداد لانها ما وراء علم الاصول يعني اسس وجذور اساسيه في علم الاصول جربوا ذلك مباحث اقواليه متعدده في مبحث الانسداد كانك تطوي دوره في الاصول لكن بعمق وبدقة في مبحث الانسداد بحثوا عن حجية خبر واحد الصحيح العمل به عزيمة او رخصة قالوا رخصة ومعذر لماذا معذر لانك تستطيع ان تحتاط اصل تنجيز حاصل بالعلم الاجمالي الكبير العمل بالخبر الواحد مرتبة امتثال علمي في الشبهة الحكمية نازل وليس صاعد لكن الكثير لا يلتفت الى هذه الاسرار ابدا ولا يؤمل ان يلتفت اليه فانها مباحث موكولة الى اهلها على اي تقدير نرجع الى نفس المبحث الذي كنا فيه وهو قضية ان التصدق في مجهول المالك رخصة او عزيمة ما هو معنى الرخصة وما هو معنى العزيمة هنا الاحتفاظ بمجهول المالك رخصة او عزيمة وستاتي التتمة في ما بعد ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo