< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المكاسب المحرمة - أقسام حكم المجهول المالك

وصلنا الى بعض التنبيهات الاخيرة حول مسالتي اخذ جوائز السلطان او شراء الخراج و المقاسمات و الزكاة

المسالة انه لو علم ان هذا المال ليس من مال الدولة بل مال مغصوب فما هو حكمه تعرضنا الى صوره معلوم المالك او مغصوب لها صور عديدة منها مجهول المالك الكلام في ان مجهول المالك هل حكمه يختلف عن اللقطة او هو عين اللقطة تارة مجهول المالك متعين و تارة مختلط اذا كان مجهول المالك مختلط بأمواله هنا ياتي بحث انه الخمس مطهر للمال و تبرأ ذمته ام ماذا؟

اذن مجهول المال باعتبار ان احد موارد وجوب الخمس اختلاط المال المجهول باموال الانسان فلكي يطهر هذا المال لابد عليه ان يخمس وهذا الحكم لمجهول المالك يختلف عن بقية موارد مجهول المالك يعني مبحث مجهول المالك و.. فيما اذا كان المال معينا نعم قال بعضهم ان مجهول المالك اذا كان مختلطا و معلوما قدره هذا ليس مورد لمطهرية الخمس بعبارة اخرى اقسام مجهول المالك احد اقسامه ما يطهر بالخمس اذا كان مختلطا هل هو مختلطا فقط او فيه شرايط اخرى؟ فيها خلاف بين الاعلام ، اذا كان مجهول المالك معينا بشخصه و عدده و قدره هذا سياتي بحثه و سياتي حكمه ان حكمه حكم اللقطة او لا؟

وتارة مجهول المالك مختلط باموال الانسان اذا كان كذلك هل حكمه ان الخمس مطهر له ام لا؟ اي ما ان يختلط يتعين حكمه في انه يجب فيه الخمس ام هناك شرايط اخرى وهي ان يختلط المال المجهول المالك بمال الانسان و الشرط الثاني ان يكون الاختلاط يسبب عدم العلم بتمييزه بشخصه فهناك شرطان الاول ان يكون مختلطا وثانيا لا يعلم قدره فان الاختلاط يعني لا يعلم شخصه هذا الشرط الاول و الثاني لا يعلم قدره فهو مجهول الشخص و مجهول المالك و مجهول القدر ثلاثة مجاهيل فحينئذ هذا الخسم من مجهول المالك حكمه انه يطهر بالخمس وقال بعض كالسيد اليزدي قال مادام انه مجهول المالك و مجهول الشخص وان لم يكن مجهول القدر ايضا حكمه الخمس سواء علم قدره اكثر من الخمس او علم قدره اقل من الخمس حكمه الخمس، المهم ان الشرط فيه ان يكون مجهول المالك و مجهول الشخص وان لم يكن مجهول القدر.

قول آخر في نفس التفصيل قال بعض مجهول المالك مجهول الشخص و مجهول القدر لكن يعلم اجمالا انه اكثر من الخمس او يعلم اجمالا انه اقل من الخمس هنا مورد الخمس هنا معلوم القدر له صورتان صورة انه معلوم اجمالا مقداره بالقيساس الى الخمس هو اما اكثر من الخمس او اقل من الخمس اما تفصيلا مقداره غير معلوم هذه الشرايط وانه غير معلوم المقدار تفصيلا وان علم اجمالا مقداره ما دام انه ليس معلوما تفصيلا مقداره فحكمه الخمس . ويقال له مجهول لانه تفصيلا مجهول مقدار نعم اجمالا معلوم مقداره اما اقل من الخمس او اكثر.

المهم هناك اقوال عند الاعلام اي الاقسام يكون مجهول المالك حكمه الخمس ليس حكمه حكم بقية اقسام مجهول المالك حسب استظهار الاعلام من الادلة فيها اطلاق ام لا .

اذن لدينا قسم من اقسام مجهول المالك ليس حكمه حكم مجهول المالك بل حكمه الخمس . ثم ان هذا الذي حكمه الخمس هل هو الخمس المصطلح اي يكون نصفه للسادة و نصف لسهم الامام عليه السلام ام انه يقسم الى عموم الفقراء؟وهذا الاختلاف بين الاعلام في باب الخمس . ان الخمس الذي يفترض في مجهول المالك المختلط باموال الناس مع تنقيح الشرايط الاخرى هذا مجهول المالك الذي هو حكمه الخمس هل هو صدقة او هو خمس حقيقة؟

اختلاف بين الاعلام وان كان اشهر الاقول انه خمس مصطلح . كما بحثوا ان هذا القسم الذي حكمه الخمس اذا وجد مالكه هل يكون ضامنا ام انه يطهر المال واقعا و لا يضمن ؟ الاكثر يقول لا ضمان. وليس كاللقطة . بتعبير السيد اليزدي ان مالك الملك حكم بالخمس فاخرجه من ملكه السابق هو مالك الملوك وولي الغائب ولي المالك ما شئت فعبر المهم هذا بحث وان كان من ابحاث الخمس ان من اقسام مجهول المالك اذا اختلطت اموال الانسان و توفرت الشرايط الاخرى التي فيها القيل و القال والتي مرت بنا فحينئذ يجب الخمس و اذا وجب الخمس كذا كذا و هلم جرا هذا احدى اقسام مجهول المالك .

انما الكلام في بقية اقسام مجهول المالك غير المختلط المعلوم شخصه و المعلوم مقداره هل حكمه حكم اللقطة ام لا؟ المعروف و المشهور و الاكثر عند طبقات الفقهاء طيلة عشرة قرون اكثر ان حكم مجهول المالك التصدق به على فقراء المؤمنين . ولابد ان يكون باذن الامام عليه السلام او نائبه العام و تحت اشرافه مصرفه الفقراء و لماذا يشرف الامام عليه السلام او نائبه؟ باعتبار الاشراف لمعرفة الامام في الاولويات حتى في ترجيح الفقراء.

ثم اذا ظهر المالك يكون كاللقطة فيضمن للمالك المال و تحسب الصدقة له بدل المالك كيف هذا؟ مع ان الصدقة كالوقف شيء بات لا يرجع فيه ؟ سبحان الله هذا من الموارد التعليقي البرزخي لا البرزخي بمعنى عالم البرزخ بل البرزخي باصطلاح الفقهاء في باب البيع الفضولي. البرزخي يعني انه معلق لا هو كذا و لا هو كذا.

اجمالا ان حكم مجهول المالك المعروف انه هكذا ولكن هناك جماعة قليلة وشواهد ان احكام مجهول المالك اي اقسام غير المختلطة حكمه اللقطة بل اوفر حظا من اللقطة و اللقطة شيئا ما يد اللاقط ليست محسنة فانه ليس على المحسنين من سبيل وهذا ليس بمحسن بل حتى يد اللاقط من حيث الموضوع بغض النظر عن حكمه في الاحكام الشرعية ليس بالضرورة ان يصل اليها العقل البشري ولكن مجهول المالك من حيث الموضوع واليد اخف وطأة من اللقط فان اللاقط هو وضع يده هو استولى من ارادته و بعلم منه بان هذا ليس ماله وعلم منه انه مال الغير مع ذلك وضع يده لا بقصد الغصب والا لكان غاصبا فاذا قصد التملك كيف ماكان فهذا يكون غاصبا بل وضع يده لا لاجل الغصب بل لاجل التعريف او الرعاية لكن مع ذلك هو وضع يده فكأنما كالغاصب– ليس من باب القياس – لكن الغاصب يؤخذ باشد الاحول وهذا وان لم يكن كالغاصب لكن بالتالي المفروض انه يؤخذ باشد. بخلاف مجهول المالك فانك لم تجعل يدك على الملك باختيارك كما سنقرأ رواية اصحاب السفر صحبة في السفر جعلوا اغراضهم عند واحد ولم يرجعوا اليه وكان مؤتمنا وفتش عنهم في مكة و مدينة و رجع الى الكوفة و كلما فتش عنهم لم يعثر بهم ويحتمل انهم من غير الكوفة فهنا من قبيل مجهول المالك لم يضع هو يده على المال بل قهرا عليه وصل مال الغير اليه وربما مثل هذا يده تكون ودعية امين محسن فكيف يكون حكمه اشد من اللقطة و اللقطة فيها امتيازات وهذا ليس من القياس فقط اثارة تسائلية . في اللقطة بعد التعريف سنة اما يتملكها و يضمن او يحتفظ بها ولا ضمان عليه او يتصدق بها ولا يكون ضامنا ثلاث خيارات و خصال في اللقطة اذا كانت حال اللقطة فهل يكون حال مجهول المالك التصدق ؟ هو لا يريد ان يتصدق بها بل يريد ان يحتفظ بها .

لذلك البعض غير قليل من المشهور قالوا ان مجهول المالك غير القطة و المال المختلط مخير بين ان يتصدق او يحتفظ به فانه ليس مجبورا بأن يصير ضامنا بل يحتفظ بها لمالكها.

الشيخ الانصاري ره نقل عن جماعة بأن ما ورد في التصدق في مجهول المالك بمعنى انه احد الخيارات لا انه متعين عليه يزج بنفسه في الصدقة و بالتالي يكون ضامنا واللطيف ان الصدقة نافذة الا ان يفسخ صاحبها –و تعبير الفسخ مسامحة – يعني يتحول الضمان اليه تصويرها الصناعي كيف يكون ولو هذا ليس من بحثنا ولا بحث مجهول المالك بحث معترض في انه كيف تكون الصدقه نافذه ويضمن والتصرف صحيح اذا كان المالك ليس براض كيف يصير التصرف صحيحا في باب اللقطه.

بحثوا هذا المطلب وقالوا هذا ليس بتناقض وقالوا ان عدم رضا المالك بالتصدق سواء في مجهول المالك او في اللقطه فان اللقطه نوع من مجهول مالك والمال المختلط ايضا من مجهول المالك فان مجهول المالك انواع المهم كيف يكون ضامنا مع ان الصدقه صحيحه فانه ضامن لانه لم يرض وتلف المال وبالتالي يكون ضامنا وفي ذمتي طبيعه الضمان في ابواب الضمان ما هي طبيعه الضمان.

قالوا ان طبيعه الضمان بسبب التلف او الاتلاف طبيعه الضمان معاوضه قهريه لان الضمان يعني بدل اذا تلف ذاك لا يصير المضمون له يجمع له بين البدل والمبدل والبدل هو المال الذي يؤدي ضمانه والمبدل هو الشيء الذي تلف فيقول صاحب الملك عندما ينكشف ويظهر وياتي الى المكلف هذا الذي تصدق بمجهول المالك يقول له الصدقه لي ومع ذلك تضمن كيف يصير هذا يجمع بين الحسنيين هذا .

فالضمان يقتضي ماذا ان المالك يتضمن في ذمه المتصدق العوض اذا ادى اليه العوض رجالي يكون المعوض ملك المتصدق دققوا الان يحكم بان المتصدق به ملك للمتصدق ان قيل ان الصدقه في هذه المده لمن هل تكون معلقه فان المتصدق عليه اكل الصدقه وذهب كلامنا الان ان المتصدق الان يملك ما تقدم ام ماذا ؟

مقاطع لطيفه صناعيه شبيه بحث اليوم في بحث الظنون شبيه بحث اجازه الفضولي اجازه المالك للبيع الفضولي الاجازه الان لكن المجاز من هو البيع او العقد او النكاح الذي وقع قبل مده سنه اشهر او سنين فزمن الاجازه يختلف ويتغاير عن زمن متعلق الاجازه الاذن الان متعلق الاذن من هو العقد السابق منى ايضا هكذا الان صاحب المجمهول المالك عندما يظهر وين كشف يقول لا اقبل ان تتصدق بالمال وبالتالي يضمن له المال الان يضمن من يضمن المتصدق لكن متعلق التصدق ما هو الضمان المال الذي تلف من قبل فيملك المال السابق ويكون صدر عن ملكه المقصود في في الابواب الاصوليه او الابواب الفقهيه.

قد ترى الحكم المحمول زمانه متاخر والمتعلق زمانه متقدم وهذا غير الشرط المتاخر الحكم الان ولكن متعلق الحكم متقدم سابقا ومن هذا القبيل في الابواب الفقهيه موجود الحكم زمانه الان لكن متعلقه الحكم زمانه سابقا في القضيه الشرعيه القانونيه سواء قضيه تكليفيه حكم تكليفي او حكم وضعي عندنا على اقل تقدير في القضيه الشرعيه القانونيه دوما مر بنا مرارا عندنا على اقل تقدير ثلاثه اضلاع او ابعاد ضلع المحمول الحكم وضعي او تكليفي ضلع اخر الموضوع قيود الوجوب والضلع ثالث المتعلق.

اقم الصلاه لدلوك الشمس وجوب اقامه الصلاه محمول والصلاه متعلق لدلوك الشمس الموضوع قيود الوجوب اقم محمول لدلوک شمس موضوع الصلاه متعلق ثلاثه ابعاد وقد تتغاير ازمنه الثلاثه وهذه نقطه فذلك صناعيه مهمه تفيد وتثمر في ابواب فقهيه مهمه كثيره تغاير اضلاع القضيه القانونيه وقد تتفق وقد تتفق اثنان منهما وتتغاير احدهما وهذا يحتاج الى تدقيق صناعي كي لا يختلط الامر على انسان ازمنها قد تتغاير وهذا غير الشرط المتاخر والشرط المقارن و.. هذا بحث آخر وان كان يشمل الشرط المتاخر لان الشرط المتاخر زمنه غير المشروط والشرط المتاخر يعني زمن الشرط يغاير زمن الحكم المشروط زمن الموضوع يغاير زمن .. يعني تارة متقدم وتارة متاخر وتارة مقارن وهذا لابد من التركيز عليه.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo