< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المكاسب المحرمة - حكم أقسام المال المغصوب

وصل البحث بناء الى هذا المطلب وهو اذا تعامل مع الدوله استثناء من التعامل مع الدوله الوضعيه عن علم ان هذا المال ليس مال بيت المال بل هذا مال لقطاع الخاص مغصوب فله صور كما مر بنا .

الصوره الاولى: انه هذا المال معلوم والمالك له ايضا معلوم بعينه تعينا .

الصوره الثانيه: الذي ماله معلوم ولكن المالك ليس بمعلوم بعينه ضمن دائره محصوره هاتان الصورتان عند الاعلام لا يسمونهما مجهول المالك لا هي لقطه ولا هي مجهول مالك لان المالك معلوم حتى لو كان مردد بين دائره محصوره في العلم الاجمالي لكن بالتالي معلوم هنا الوظائف شيء اخرى الوظيفه تجاه هذا المال شيء آخر.

الصوره الثالثه: المالك معلوم ولكن العلم الاجمالي في شبهه غير محصوره وهذه الصوره الثالثه تنقسم الى لقطه ومجهول المالك ومر بنا امس الفارق الموضوع بين اللقطه ومجهول المالك مجهول المالك بالمعنى العام ومجهول المالك بالمعنى الخاص .

وهناك صوره معينه ملحقه بالصوره الثالثه وان كانت هي ظاهرا من الصوره الاولى لكن مئالها هي الصوره الثالثه وليست من الصوره الاولى هذا مثال او الصوره هي ان تعلم المالك وتعلم المال ولكن هذا المالك فقد يعني فقد بشكل مأيوس عنه او في البدايه غير مأيوس عنه لكن بالتالي فحص ولم يحصل عليه فمع الياس البات يلحقون هذه الصوره بالصوره الثالثه لابالصوره الاولى كما لو لم يكن له ورثه او كانت لكنهم مجهولين او اولياء مجهولين والصوره الثالثه كما مر ايضا تنقسم الى صور .

حينئذ بحث الاعلام ليس بحث اصلي في التعامل مع الدوله بالاصل جوائز السلطان والتعامل مع الدوله هو ذاك البحث الاصلي اما انجراره الى مال الغير لا ربط له بمالي الدوله ولكن بهذه المناسبه الاعلام خاضوا فيها يعني بحث تمهيدي ملحق وليس هو من اصل متن البحث اجمالا لا باس بان يدخل فيه الانسان ويبحث مره ان الاعلام يفرقون في الحكم بين اللقطه وبين مجهول المالك في مجهول المالك تعينا التصدق وولي التصدق باذن الامام او نائبه الخاص او العام بخلاف اللقطه فانه مخير بين ثلاث ومر تفسير ذلك قبل الخوض في الصوره الثالثه اجمال الصوره الاولى والثانيه ولها ارتباط شيئا ما احكام السوره الاولى والثانيه بالثالثه.

هناك بعض الجهات او الابعاد بحثها الاعلام في الصوره الاولى والثانيه مثلا كلفه نقل المال على المالك او على الاخر الذي وقع بيده مال الغير ولو بسبب توسط الدوله اجره النقل على من هل واجب عليه ان يعلم المالك وهو ياتي ويتحمل كلفه نقل او اللازم عليه ان ينقل هو ولا يكتفي باعلام المالك هذا البحث موجود عند الاعلام مثلا كلفه الحفاظ على هذا المال هل هي على المكلف او على المالك نفسه هذه البحوث موجوده قبل ان نذهب الى الصوره الثانيه هذه الصوره الاولى اجمال الاحكام في السوره الاولى بحثه الاعلام في بحث اللقطه وفرقوا بين مثلا قالوا الغاصب ياخذوا باشد الاحوال لان الغاصب حتى كلفه نقل المال لازم ان يتحملها اللطيف هذه نقطة صناعية جديدة.

عادة الضمان سببه الاتلاف فان الضمان سببه ان اتلاف والتلف في ذمته او اتلاف او الضمان بسبب التعاقد اليس هكذا يعني المعروف وهكذا ان الضمان هو اما بالتلف او الاتلاف اما مثلا شخص افترض اصطدم معه سيارته بشخص اخر وكلفت معالجة هذا الشخص فانه ليس بتلف لكن صحته تدهورت هنا الاعلام لا يقولون بالضمان .

نعم اذا كانت هناك فديه يسيره كما لو صار فيه دملج او سواد في الجلد و هذه كلفة عملية لكن اعلام يقولون بعدم الضمان لانه ليس فيه تلف واتلاف او افترض المديون لكي يطالب حقهم من الدائن اذا اضطر ان يرفع محكمه وشكوى ومحامي وكلفته والا طريق له الى استرداد ماله الا بذلك المعروف عند الاعلام هنا في النظر العقلاء الان انه ضامن حتى في قضيه اصطدام السياره او امثله كثيره.

فان المشهور من القديم الى الان يقولون بانه اذا لم يكن في البين تلف واتلاف لا ضمان مالي اما التسبيب للخساره وسيما الخساره التي اقدم عليها طرف من قال انه ضامن الاعلام عندهم هكذا في باب الضمانات والغصب طبعا كتاب الغصب يمكن تبديل عنوانه بعنوان كتاب الضمان وان كان في هناك عقد ضمان انشائي هذا بحث اخر لكن يمكن تسميه باب الغصب بباب اسباب الضمان.

فالمعروف ان هناك سلسله من الضمانات العقلائيه ولو العصريه في العصر الحاضر هذه لا يقر بها مشهور الفقهاء في مثال المسلمين عموما اي غالبا لانه لا يندرج لا في التلف ولا في الاتلاف ولا في ضمان المسمى فباي وجه يصير ضمان هكذا يشكلون بينما في عرف العقلاء عصريا الان يقولون ان فيه ضمان وهذا البحث له صور عديده عند العقلاء في التقنين العصري الان وامثله كثيره مثلا شخص يطلق شائعه معينه في السوق وينزل سعر بضاعه معينه ويقول هذه البضاعه سياتي منها في الشهر القادم وكذا او بعد شهرين سياتي كذا وكذا وهل يتعلق هنا ضمان اذا كان الاخبار كاذبا في التقنيين العقلائي فيه ضمان مع انه ليس فيه تلف ولا اتلاف ومن هذا القبيل موارد كثيره.

لا اريد ان ادخل فيها الان في العصر الحديث اي تسبيب لخساره ماليه وان لم يكن في البيت تلف يعتبر انه مسبب وضامن وهذه من المسائل المستحدثه بل من القواعد باب الضمانات التي المشهور حسب الادله لا يعتبروها من اسباب الضمان الان العرف العقلائي بشكل واسع جدا يعتبروه من اسباب الضمان وهو محل ابتلاء كثيرا جدا.

معذرة لا اريد ان يفهم من هذا الكلام خطا : في الجمله -لا اقول بالجمله- بعض هذه السنيات للعشائر مرتبطه بهذا البحث وموافق للتسبيب القضائي القائلين في التقنين العقلائي بانه هناك ضمان وهذا في الجمله باب الجمله وهذا تحتاج الى بحث عصري واعاده النظر في الادله قد يجد الانسان له مجرى هذا الملف من الابواب وليس من المسائل بل من الابواب والقواعد المستحدثه التي لم تنقح الى الان والكثير يطالب بها من مراكز القانونيه في العراق وايران وغيرها تطالبنا بتلقيحها وصراحه الى الان لم ننقحها وهذا الملف اودعوه في بالكم هذا الملف.

تنبهت انا في ان هناك شاهد يخدم الى هذا البحث المشهور قالوا في الغاصب يؤخذ باشد الاحوال يعني انت الغاصب الان انت لازم ان تتحمل كلفه ردها ولو بلغ ما بلغ مع ان هذا ليس فيه تلف و اتلاف ولا الضمان التعاقدي لكن المشهور يقول الغاصب ضامن وهذا نوع تسبيبا ليس فيه تلف ولا تلف ولا ضمان عقد ولا ضمان مسمى ولا الضمان تعاوضي اذا يمكن التفكير في هذه المساله على كل هذا راس خيط جيد لا باس به وهو ان المشهور حكموا بان الغاصب يؤخذ باشد الاحوال ولو لم يكن في البين تلف واتلاف وليس فيه ضمان تعاقدي مع ذلك قالوا بالضمان وهذا لا باس به فان لم يكن الكل والاغلب فالاكثر قالوا به فان الغاصب يؤخذ باشد الاحوال هل هذه قاعده عامه في الضمان اي موضع يصدق بان الغاصب يؤخذ باشد الاحوال يضمن وان لم يكن تلف واتلاف فتكون هذه قاعده اخرى للضمان وهذه بحثوها سواء في باب الغصب او في باب اللقطه مورد اخر في قبال الغاصب يؤخذ باشد الاحوال المحسن لا ضمان عليه وما بينهما متوسطات اي محل كلام.

المحسن من هو اي الذي ليس غاصبا ولا وضع يده عليه عدوانا ومر بناء امس ان وضع يد اللاقط والملتقط يده فيها شبهه مد يده غصب و لذا قال البعض قال انه اي وضع يد الملتقط على المال حرام اما اذا كان محسنا وراء ان هذه الدابه ستعطل ان لم يتداركها او الصبي اذا لم يراعيه قد يسرق او يصطدم بسياره وتتلف حياته فياخذ الصبي وينفق عليه لكن بنيه الرجوع على وليه او الدابه ينفق عليها كذلك هنا ليس على المحسنين من سبيل وعندهم قاعد خامسه للضمان هنا المالك يضمن .

وهذه قاعده اخرى في الضمان وليس مقصود دائما باب الضمان عقد الضمان بالمقصود من باب الضمان يعني اسباب الضمان وهو بحث معقد وابتلاء جدا عصري قاعده الاحسان مضمنه ونصوص موجوده عندنا في باب اللقطه الداله على ان احسان المحسن المالي للطرف الاخر يسبب الضمان مع انه لم يؤذن له ولم يامر به عندنا من اسباب الضمان الامر الضماني يامر الامر ويضمن للمامور ماليه الخدمه امره بفعل ليخدمه فيضمن وهذه احدى اسباب الضمان لكن من اسباب الضمان قاعده المحسن فان المحسن لا يضمن ويضمن المحسن اليه فاحسان يكون سبب لضمان المحسن اليه عكس الغاصب .

اذن في الضمان عندنا الغاصب سبب الضمان والاحسان ايضا سبب الضمان و عمدا اتطرق الى هذا التعدد لكي نلتفت الى كلفه النقل على يد من الكلام يقع اذا لم يكن محسنا ولم يكن غاصبا هنا كلفه الضمان على يد من كلفه النقل او شيء اخر على يد من جمله من الاعلام قالوا اذا لم يكن محسنا ولم يكن غاصبا فانه ليس بمسؤول تاره المسؤول بان يطلع هذا مالك هذا المقدار حتى لو استلزمه كل فما لي واجب عليه بعضهم قال حتى هذا المقدار الواجب عليه فانه واجب على الغير لكن من قال انه واجب عليه مجانا مثلا الاتصال يستلم كلفه ماليه فهو محسن من هذه الجهه .

هنا ليس بحث هذه المسائل وانما اثيرها لان الاعلام اثارها عنوه والا بسط كلام فيها في باب الضمان واللقطه وانما اثيرها اثاره في بحث اسباب الضمان هناك قاعده لطيفه في باب الضمان ليس كل ما هو واجب على الانسان يجب ان يكون مجانا مثلا الان الشارع يوجب عليه انقاذ النفس المحترمه كما لو ارتفع الضغط الدم عنده او انخفض السكر يحتاج الى حمل وهذه كلها تحتاج الى فلوس لان المستشفى ايضا ياخذ فلوس نعم واجب عليه ان انقذ حياته لكن من قال انها مجانا انا انقذ حياته لكن بنيه الرجوع اليه مما قد انفقته في سبيل ذلك طعنه و لست ملزما بذلك انت محسن وليس من لازم عليك ان تنفقه عليه مجانا بل ترجع اليه نعم اذا كان فقيرا فيكون مديونا لك فيجبرك الحاكم الشرع من بيت المال لان من سهم بيت المال الغارمين والله غار مين هم الفقراء المديونين لا يستطيعون ان يسددوا دينهم احد مصادر انفاق بيت المال هم الغارمين وليست قضيه الخمس بل حتى الزكاه او اي اموال عامه اذا حتى في الاتصال اذا كان فيه كلفه ماليه فانه واجب عليه لكن من قال انه ملزم مجانا فانه ليس ملزم مجانا.

انا اتصل به و اوصل له الخبر فاذا فيه كلفه او الفحص عرفت اسمه لكن الفحص عنه يستلزم انفاق مال هنا يمكن ان يرجع الغير مالك في هذا الشيء حتى انه ذكر في باب اللقطه او باب الغصب انه لو كانت هناك منافع منفصله للعين كما لو كانت بقره حلوب او خروف له صوف يستطيع المحسن ان يستوفي نفقاته من المنافع والثمر فانه لا يلزم بكدا اجمالا هذا بحث اجمالي في الصوره الاولى باعتبار ان لا نخوض فيه لانه بحث في اسباب الضمان هناك يبحث الصوره الثانيه اذا كان المالك معلوما في دائره صغيره مردده هنا ماذا يصنع هل اللازم عليه ان يعطي المال للمجموعه ويقول اقراوا بينكم هذا قول او يقسم المال بين هؤلاء الاربعه او الخمسه مع انه يعلم ان المال مال واحد منهم او انه يفحص اذا امكن ذلك يسال الخمسه على علامات المال فلا تصل النوبه الى تقسيم المال فان تقسيم المال يعبر عنه بقاعده العدل والانصاف والقرعه لكل امر مشكل وهي قاعده اخرى في الصوره الثانيه او يفحص فان الفحص مقدم عليهما كليهما فان الفحص هو طريق الوصول الى الواقع وهو موجود مفتوح فكيف يسوغ للاحكام الظاهريه التي هي تخطئ الواقع فمع امکان الفحص والمسائله والاستعلام من هو المالك وغير المالك لا تصل النوبه لا الى القرعه ولا الى التوزيع بمنطقه قاعده العدل والانصاف.

وهناك قول اخر بان الغاصب يؤخذ باشد الاحوال وهذا فقط فيما اذا كان غاصبا او واضعا يده على مال الغير لكن هذا قليل قائله المهم هذه الصوره الثانيه ولا نريد ان نخوض فيها تفصيلا مسائلها تبحث في باب اسباب الضمان او في باب اللقطه اصل بحثنا في الصوره الثالثه وحتى في هذه الصوره بحث الحاقي وليس بحث من متن المساله .

هنا نقطه اذكرها من المهم ان الانسان لما يدخل في بحثه نحن ربما شهرين دخلنا في مساله التعامل المالي مع الدول الوضعيه يجب ان لا يشتبه عند المسار البحث الاصلي مع المسار البحث الفرعي انت اذا تقرا كلام الشيخ الانصاري وكلمات المشهور وكلام محشي المكاسب تراهم بسط الكلام في بحث الفرعي وهو ليس فرعي فرعي هو ايضا قواعد ولكن له ابواب اخرى لا لهذه المساله واختزلوا البحث في اصل المساله يعني بدل ان يجعلوا فقه سياسي ومالي صار فقه فردي مسؤوليته الفرديه تجاه فرد هذا فقه الفردي بالدقه وليس فقه سياسي طابع عام بينما اصل البحث لو تم التركيز عليه اي تصدي في الحاكم غير الماذون ذاك بحث اصلي اكثر ومع ذلك سنخوض مع الاعلام كما خاضوا باعتبار انه بحث محل ابتلاء وان مجهول المالك كيف هو هذا كله تمهيد لذاك البحث هو سنبحث الشواهد ان شاء الله بعد التعطيل وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo