< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المكاسب المحرمة - نظام الولاية والتشريعات الثابتة

كنا في هذا التنبيه الذي عقده الشيخ الانصاري و بقية الاعلام ان هذا الترخيص من الائمة عليهم السلام للمؤمنين او للمستضعفين من المسلمين هل هو حكم شرعي ثابت او هو تصرف منهم عليهم السلام اي تصرف مخولين عليهم السلام فيه ولاية؟ وهو الذي يعبر عنه بالحكم الولائي وهو يعني التصرف.

فهذا البحث نفسه بغض النظر عن استيعابه في المقام نفس هذا البحث بحث حساس ومهم ما الفرق بين الحلية في (احل الله البيع) وبين الحلية في (لا يحل مال امريء الا عن طيب نفسه ) ما الفرق بين هذه الحلية وتلك الحلية فان الحلية في قوله تعالى (و انزلنا من السماء ماء لكم) حلية ثابتة وقد يعبرون عنها بالحكم الطبعي او الذاتي او الحكم الاقتضائي.

اما هذه الحليه في (لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه) هذه الحليه حليه ناتجه عن سلطنه المالك في ماله وهذه قابله للتبدل والتغير لانها مرتبطه برضى وعدم رضا المالك وهذا مثال للفرق بين الحكم التنفيذي الولائي والاجرائي وبين الحكم التشريعي ثابت الشان لا يقتصر على هذه الدرجه لان التشريعي على طبقات والحكم الولائي ايضا على طبقات وليس على طبقه واحده .

من باب المثال الان لما جبرائيل يستاذن الله في ان يكون تحت الكساء مع اصحاب الكساء فلماذا ايضا جبرائيل يستاذن من سيد الانبياء صلى الله عليه واله او لم يكون الاذن من الله كاف ويغني عن الاستئذان من النبي صلى الله عليه واله مع ان الله ومالك يوم الدين ومالك كل شيء فلماذا استاذن من النبي صلى الله عليه واله وامثاله كثيره او لماذا النبي صلى الله عليه واله في روايات الفريقين بعد نزول ايه التطهير بل حتى كان يستاذن من قبل نزول الايه ايضا كان يستاذن صلى الله عليه واله من فاطمه عليها السلام .

او ليس هو صلى الله عليه واله ولي فاطمه وولي امير المؤمنين عليهما السلام فلماذا يستاذن صلى الله عليه واله منهما؟ الاستئذان باي معنى؟

لان منظومه الاذن والاستئذان ليست منظومه بسيطه بل فيها طبقات ولها تفسير منظومه الاحكام الولائيه ايضا نظام ومنظومه لها طبقات وبعباره اخرى كما اذن الله لجبرائيل قال الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله وهذا الخطاب ليس فقط للجن والانس وقد ذكرنا في التفسير حسب بيانات الوحي القران في خطابه الديني المخاطب به كل المخلوقات اذا كان مرتبطا بالدين اما اذا كان مرتبطا بالشريعة، فنعم، هو خصوص الجن والانس وهذا مبحث كلامي تفسيري مبحث من مباحث الاوليه في الفقه لان بحوث الكلام في البنيه التحتانيه الاساسيه.

فهناك فرق في الخطاب الديني بالمعنى الذي يقابل الشريعه الذي يستعمل الدين بمعنى الاعم الدين مقابل الشريعه وما وضح ذلك الا ائمه اهل البيت عليهم السلام لان الدين عنوان والشريعه عنوان والمله عنوان والطريق عنوان وكل هذه العناوين وردت في القران والسنه ايضا عنوان والفريضه ايضا عنوان عناوين مختلفه بعضها عن بعض يعني غير اهل القران وهم اهل البيت عليهم السلام لا يلتفتون الى الحدود الدقيقه المميزه بين العناوين فالخطاب الديني يخاطب به حتى الملائكه القران ليس كتابا نزل ليخاطب الجنه والانس وهذه عظمه للقران القران نزل للملائكه ايضا الكتب السماويه القسم الديني منها يتنعم به حتى الملائكه وهم يتدبرون فيه حسب طبقاتهم ويتلونه ويقرؤونه فالكتاب ايضا لهم ويفيدهم.

الشاهد عندما ياذن الله لجبرائيل صحيح لكن هناك حكم اخر عند الباري تعال انما وليكم الله ورسوله فجرين يلاحظ من جهه اعطاه الله الاذن ومن جهه نفس الله عز وجل امره بمراتب الولايه فاثبات الشيء لا ينفي ما عدا لازم تجمع بينهما .

كما مر بنا احد المؤاخذات الموجوده على تنظير الفقه السياسي عندما مناهج الاسلاميه الاخرى انهم ياخذون بعض الطوائف الايات وينسون او يتناسون الطوائف الاخرى كونوا قوامين بالقسط اقيمو الوزن بالقسط خطابات الحكم السياسي يكون قوامين بالقسط شهداء على الناس ولو على انفسكم السارق والسارقه فقطعوا ايديهما الزاني والزانيه فاجلدوه كل واحد منهما 100 جلده هذه كلها خطابات مسؤوليات الحكم السياسي وهذه خطاب موجود؛

لكن هناك خطاب اخر ايضا موجود هو انما وليكم الله ورسوله لا يقال انه امرهم شورى بينهم لانه يقال ان الله ايضا يقول انما وجهكم الله ورسوله فكيف تاخذ بايه وتترك ايه اخرى بل من اللازم ان تجمع بينهما وتنسق بين مفادهما وهذا بحث مهم في الفقه السياسي هنا الفقهاء دققوا اثار على اساس ان لا اطول في المساله وان كانت هذه المساله وهو الحكم الولايه والحكم التشريعي بحث طويل الذيل جدا لكن ليس من الضروري ان نبسط كل البحث لاحظ هذا الذي مر بنا كمثال نفسه هو الذي أثاره الفقهاء عند هذا التنبيه هذا الترديد والاختلاف عندهم من جهه الشرع؛

يقول ابحنا ورخصنا لشيعتنا التعامل ما عندي ولا الوضعيه وهذا موجود لكن من جهه اخرى الشارع ايضا يقول اما الحوادث الواقعه فيها فارجعوا فيها الى رواه حديثنا والتي هي مقصود الفقهاء الذين يستندو الى روايات اهل البيت ع ودين اهل البيت عليهم السلام او انظروا الى رجل منكم روى حديثنا ونظره في حناننا وحرامنا وعرف احكامنا فاجعلوا حاكما فاني جعلته عليكم حاكما وهنا الامام عليه السلام نصب الفقهاء يعني كنواب عاملين في الولايه كيف نجمع بين الادله؟

فمن ثم جماعة من الاعلام حسب الاقوال التي نقلها السيد اليزدي في حاشيته فقالوا ان هذا لا يغني عن الاستئذان من الحاكم الشرعي والنائب العام للامام عليه السلام بل لابد ايضا من الاستئذان منه وهذا لا ينافيه اذا من جانب وتعيين من جانب هذا قول من الاقوال،

ومن ثم اذا راى الفقيه مصلحه شرعيه انها مع هذه الدوله الوضعيه هذا النمط من التعامل مثل ميرزا محمد حسن الكبير صاحب سامراء افتى بحرمه التبغ ي التتن ولماذا افتى بالحرمه ليس التعامل مع الدول الوضعيه جائز فانه جائز حسب النصوص لماذا تصدى المرجان محمد حسن الشيرازي رحمه الله الى التحريم التعامل مع دوله كذائيه الاجنبيه في شراء التتن التبغ منها لماذا هذا تعامل مالي فلماذا حرمه وهذا مما يدلل على ارتكاز الميرزا بل غيره ايضا التزم بفتوى الميرزا وهذه الفتوى ليست حكم تشريعي ثابت بل هي حكم ولائي.

وهذا المطلب ينبه على ان الترخيص لا ينافي النيابه التي جعلها المعصوم للفقهاء من بعض المثال اقرب الفكره اكثر لهذا القول الان البرلمان يسن قانون مرتبط بالبيئه الماليه او يسن قانون مرتبط بالبيئه العسكريه او الامنيه او التعليميه هل هذا يعني تشطيب لدور وزاره التعليم؟ لا ، اله هذا -يعني ابعاد اقصاء وزاره الدفاع العسكري او الوزاره الماليه ؟ لا .

اذن لماذا سن القانون البرلمان فانه صحيح كقانون لكن هذا لا يتنافى مع كون تطبيقها القانون واداره تطبيقه هذا القانون بيد الوزاره الماليه مثل الجهاد الذي امر الله به عز وجل لكن مع ذلك الجهاد لابد ان يكون تحت رايه الامام المعصوم عليه السلام وهذا لا ينافي فتشريع بشيء والحكم بشيء هذا شان وايكال التنفيذ بيد شخص اخر شان وامر اخر.

ولذلك من احد الاقوال التي نقلها السيد اليزدي في حاشيته ان هذه الاحكام من الائمه لا تنافي ولا تمانع دخول الفقيه على الخط ولا اقل اذا اراد المنع تصوير نيابه الفقيه وصلاحيته ولايته النيابيه مع هذا التشريع له عده تصويرات ،

تاره نقول لابد اصل العمل بهذا الترخيص من الائمه عليه السلام عن اذن الفقيه مثال اخر اذكره لكم مثلا مجهول المالك اين عين مصرفه للفقراء لكن ليس معناه ان المكلف يباشر او يشرف بل الذي يشرف هو الفقيه نيابه عن المعصوم عليه السلام.

مثال اخر البينه على المدعي واليمين على من انكر لكن من يطبق هذا القانون هل هم المتنازعا او الفقيه او القاضي طبعا هو الفقيه والقاضي صحيح ان القانون انما اقضي بينكم بالبينات او البين على المدعي واليمن على من انكر وعلى من الدعي عليه اي المنكر هذا صحيح قانونيا لكن تطبيق هذا القانون ورعايه هذا القانون بيد اني جعلته عليكم حاكما لان الكل يتصدى فان هذا لا معنى له.

فلذلك جمله من الفقهاء قالوا بان هذا الترخيص من ائمه اهل البيت عليهم السلام للمؤمنين على حاله لكن لابد في تطبيق هو رعايه كيفيه تطبيقه والتثبت منه الجهات الموضوعيه فيه من الفقيه وهناك امثله كثيره مثل اخر الخمس والفيء فليس جعلهما الله جعل نصف الخمس للساده زادهم الله شرفا نعم ولكن في زمن حضور المعصوم او ظهوره - ان الامام حاضر وهذا التعبير خاطئ زمن الظهور الا صاحب العصر والزمان حاضر في الامصار الغائب عن الانظار هو الغائب عن العيون والحاضر في الافكار- في زمن ظهور الامام سيما الائمه السابقين او الامام صاحب العصر والزمان زمن ظهور الامام هناك كلمه متفقه عليها ان الخمس ان المكلف لا يجوز الصرف سهل الساده مباشره من دون ان يوصل الخمس برمته الى الامام مع ان الله عين نصف الخمس للساده لكن هل يسوغ للمكلف في زمن المعصوم وظهور صاحب العصر والزمان ان يرسل النصف من سهم الساده لذوي الحاجه منهم؟

لا، بل لابد من ان يستاذن الامام عليه السلام ولا بد ان يوصل مسؤوليه الخمس الى الامام يعني حتى سهم الساده في زمن الظهور ولايه صرفه بيد الامام عليه السلام.

وهذا متفق عليه فكون الشارع رخص للساده مقدار من السهم ليغنيهم عن الزكاه لكن لا يعني ان المكلف يوصل المال الى مورد المصرف ويتجاوز ويتخطى امامه صاحب العصر والزمان ولا تنافي بينهما الزكاه كذلك اليس الزكاه للفقراء انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وغيرهم لكن هل يجوز في زمن ظهور الامام عليه السلام يوصل الانسان الزكاه الى المستحقين من دون ان يوصلها اريد اتواصل فيها مع الامام هذا لا يصح الزكاه قولا واحد عند الاعلام ان في زمن الظهور لا يسوغ للمكلف ان يصرفها في مصارفها من دون استئذان او ايصالها الى المعصوم عليه السلام والموارد من هذه القبيل كثيره وهي ان جعل الشارع الولايه سواء الولايه بالاصاله للمعصوم او النيابه للفقيه لا يتنافى مع الترخيص هكذا قرر الجماعه هذا البحث ففي التعامل مع الدوله في كل زمان نمط التعامل يجب ان تحت اشراف فقيه من الفقهاء يا جماعه لكن البعض قال تصرف الحاكم الوضعي الشارع جعله بمثابه تصرفه هو نعم يستطيع الفقيه ان يدخل على الخط .

لان له نيابه فيكون الحكم احدهما البعض قال الحكم لهما معا وهناك ثمانيه اقوال يذكرها السيد اليزدي منشاؤها في كيفيه وملائمه ادله النيابه للفقيه عن المعصوم عليه السلام وادله الترخيص والامضاء لتصرفات الحاكم الوضعي من قبل الامام عليه السلام وهذا البحث على ذلك الفقهاء من باب المثال في باب الجهاد فان الجهاد الدفاعي واضح والدفاع موازينه فطريه واضحه.

لكن هذا الدفاع اذا اخذ طابعه اجتماعي وطبع مشاركه وتعامل وطابع جماعي ومجتمعي فان اداره هذا الفعل بيد الامام او نواب العامين او الخاصين لانه ليس فقط دفاع محض مرتبط باداره هذا الفعل فان اداره هذا الفعل غير اصل الفعل الاداره يعني ولايه وتدبير فهل في الافعال سيما الافعال تاخذ طابع عمومي طابع عام طابع مجتمع سياسي فانه يحتاج الى اداره صحيح الان واجب طرد داعش لكن هل هذا الطارده فعل جماعي يحتاج الى اداره ام لا فانها سلسله مراتب اداره ومن ثم لابد له من ولايه الاداره والتدبير او السلطنه او الولايه كلها عناوين متلازمه بعضها مع بعض باداره الفعل .

مثل الزكاه صحيح الزكاه انت كمكلف جزء واحد لكن طابع هذه الضريبه الشرعيه في المجتمع وايصالها الى الطبقات المحرومه للمجتمع تحتاج الى اداره فاذن لابد من نيابه مشروعه فاذن هناك فرق مثل الان من باب المثال الزاني والزانيه الرجل كل واحد منهما 100 جلده صحيح ان هذا كحكم لكن اداره هذا الملف اداره العقوبات الجنائيه ونفس العقوبات الجنائيه كطابع عام كيف تتثبت حصول موجب الحد فانه يحتاج الى اداره لذلك في القصاص في القضيه واضحه فان اولياء الدم حقهم لكن كونه حقهم شيء ولكن اداره هذا الملف ورعايه هذا الملف لا بد ان تكون بيد دوله شرعيه فلا بد ان يتثبت او الجنايه حقيقه صحيحه ام لا او حتى لا تصير فوضى اذا اراد كل احد يختص لنفسه تصبح هناك حرب عشائريه.

فاذن لاحظ اصل الفعل المجتمع مشروعيته شيء واداره وتدبيره وتوليه شيء اخر اجمالا انا لا اريد ان ادخل في تفاصيل اكثر هذه نبذه في هذه الجهه وموجو هذا البحث لابد ان تكون واضحه عند الاخوه في هذا التنبيه يبقى علينا بحث اخر فهاتين المسالتين مسالتي التعامل المالي مع الدول الوضعيه وهي جهه اخرى او مقام اخر قبل ان ندخل في مسالتي التعامل السياسي مع الدول الوضعيه .

ما الذي يبقى الذي بقي في ضمن التعامل المالي مع الدول الوضعيه بالتعليق يقف الانسان على مال ليس مال بيت المال وليس مال بيت المال العام لكن يعلم صادرت والدوله لقانون متعجرف فهذا مال خاص وليس مال عام ذاك البحث الذي بحثناه طيله شهرين كله كان في مال العام وفي مال الدوله الان كلامنا يقع فيما اذا علم المكلف تفصيلا ان هذا المال المال خاص وضعت الدوله يدها عليه من باب انه غير مسوق شرعا بل هو مصادر مثلا يعني عباره اخرى في مجهول المالك يقول المشهور ان مصرفه الفقراء والولي له الفقيه نيابه عن الامام المعصوم عليه السلام بخلاف اللقطه لكن الذي وقفنا عليه من الادله ان حكم اللقطه مع حكم مجهول المالك واحد يعني حكم مجهول المالك هو حكم اللقطه اذا ما الخلاف بين اللقطه ومجهول المالك سنتعرف لها هناك طوائف من الروايات وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo