< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: انواع الحكم والقانون الثابت والمتغير

المقصود وصلنا الى هذا البحث هذه الابحاث في التنبيه في مسالتين اللتين في التعامل المالي مع الدول الوضعيه وقع الكلام بين الاعلام ان هذا التجويز من ائمه اهل البيت هل هو اذن الهي او هو تشريع من اهل البيت عليهم السلام وهذا البحث لابد من التفات اليه يعني نظام الحكم الولائي او الحكم المتولد من الاذن وجمعه اذنات والاذن جمعه اذونات في الكتابات الرسميه على كل حال رب خطا مشهور خير من صحيح مهجور نظام الاحكام المرتبطه بالاذن او الولايه او السلطنه يختلف عن التشريعات الثابته كما مره بنا في البعد الاول والبعد الثاني .

يعني نستطيع ان نقول هكذا عندنا قوانين للتدبير والاداره وهناك قوانين تشريعيه ثابته وهذه تختلف فرز هذين الاثنين عن بعضهم البعض مهم فهناك قوانين واحكام للتدبير والاداره وهناك قوانين ثابته احد مؤاخذات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء انه انتم لما تجعلون نهي عمر عن المتعه سواء في الحج او غيره واللطيف انهم لم ياخذوا النهي عن المتعه في الحج فان فقهاؤهم الموجودين لم ياخذوا بنهي عمر عن المتعه في الحج تقريبا كثير منهم يفتون بها لكن في متعه النساء اخذوا بها وهذه مجموع النصوص عندهم لا بعضها فان مجموع طوائف النصوص عندهم تقتضي ان النهي ليس نبوي في المتعه وانما النهي من عمر اخذ .

مؤاخذات محمد حسين الكاشف الغطاء رحمه الله عليه على العامه في هذا المجال انه انتم العامه لما جعلتم نهي عمر تشريعي اولا هو ليس له صلاحيه تشريع الثابت ثانيا كلامه وهذا كلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاه انا انقله كلامه لا يعطي لاقل في هذا المورد كلامه يعطي انه من باب التدبير وين هذا الكلام صحيح ام لا لست في صدد الدخول في هذا المبحث لكن شي انا نفس العامه يدعون انهم يميزون بين الحكم التشريعي الثابت والاحكام يعبرون عنها السلطانيه في كتاب وكتابين لديهم حول الاحكام السلطانيه اي الاحكام الولائيه او قل القوانين التدبيريه احدهما يسمى الاحكام السلطانيه للماوردي يعني انه من حيث اللغه الفقهيه هو جيد يطلع عليه الباحث.

ايا ما كان عندنا قوانين تدبيريه سنخ القوانين الوزاريه تختلف عن سنخ القوانين القضائيه القوانين القضائيه عاده تلاحظ نمطين من القوانين لكن بالذات القوانين القضائيه عاده تراعي التشريعات الثابته على ايه حال هذا بحث من ابحاث الاصول اصول القانون الصعب جدا انه كيف نميز بين قوانين التشريعات الثابته وبين قوانين التدبيريه او نسميها الولائيه او نسميها السلطانيه.

بتعبير الشيخ المفيد في المقنعه هناك سلطان حق وسلطان جائر وباطل سلطان الحق يعني الامام المعصوم عليه السلام الفرز بين الحكمين هو بحث صعب القوانين الوزاريه افترض غالبا وليس دائما اكثريه قوانين الوزاريه قوانين تدبيريه او قل تنفيذيه او قل ولائيه انقل اجرائيه اربع او خمس عناوين بخلاف القوانين القضائيه فانها عاده ناظره الى التشريعات الثابته.

فالتميز كما مر بنا امس من حليه شرب الماء الثابته حرمه ماء المغصوب ما هي حرمه ولو فعليه لكنها ليست من التشريع الثابت يعني الحرمه لغصب تشريع ثابت لكن طرو الغصب على الماء ليس ثابت دعوني اخوض في هذا المطلب العناوين الثانويه والاحكام الثانويه اربعه اقسام كحصيله اوليه للاحكام ان يكون المحمول اولي والموضوع اولي مثل حليه شرب الماء بما هو ما فانها حليه طبيعيه ذاتيه فالحليه اوليه والماء موضوع اولي وتاره يفرض المحمول حكم ثانوي والموضوع اولي هذا يمكن فرضه مثاله القواعد الرفع الست المحمول ثانوي والموضوع اولي هذا التقسيم غير موجود عند الاعلام بل تجمع كلمات الاعلام بعضها مع بعض تستنتج هذه التقسيمات ذكرناها في الجزء الاول في كتاب شعائر الحسينيه .

القسم الثاني المحمول اولي والموضوع الثانوي كالقواعد الست القسم الثالث الموضوع ثانوي والمحمول اولي هذا ايضا له امثله سته او قواعد سته فالقسم الثاني قواعد ست والقسم الثالث ايضا له قواعد ست تقريبا النادر واليمين امر الاب بالشروط والعقود وهذه القواعد الست الحكم اولي والموضوع ثانوي الشعائر ايضا هكذا قاعده الشعائر قاعده الشروط قاعده الصلح الحكم اولي والموضوع الثانوي الوفاء بالنذر نفس وجوب الوفاء بالنذر حكم اولي النذر موضوع ثانوي فانه يطرا قد تنذر وقد لا تنذر وجوب الوفاء باليمين والعهد الوجوب اولي والموضوع ثانوي المؤمنون عند شروطهم عند شروطهم حكم اولي شروطهم موضوع ثانوي الصلح جائز بين المسلمين جائزون حكم اولى الصلح موضوع ثانوي اوفوا بالعقود فاوفوا حكم اولي العقود موضوع ثانويه فانه يطرا امر الوالد نفس الشيء فانه مطاع او الزوج الا في المعصيه فانه في وجوب الطاعه اولي والموضوع الثانوي امر او لم يامر الاب فاذا عندنا قواعد سبعه او ثمان او ست في القسم الثالث اما القسم الثاني الموضوع اولي والحكم ثانوي مثل النسيان والاكراه والاضرار والحرج وما لا يعلمون ولماذا لا يكون اولي سنبين القواعد السدس في حديث الرافعه الموضوع اولي والنسيان ليس اولي الموضوع اولي الحكم ثانوي هذا قسم ثالث.

القسم الرابع كلا الموضوع والمحمول ثانوي ومثاله راح عن بالي وقد ذكرناه بالشعائر الحسينيه اذا عندنا اربعه اقسام القسم الاول اولي اولي القسم الثاني الموضوع اولي والمحمول والحكم ثانوي ولما يقال العناوين الثانيه مراد الاعلام القسم الثاني لا الثالث فضلا عن الرابع فان لا ضرر ولا حراج من القسم الثاني وكذا النسيان والاكراه الموضوع اولي والحكم ثانوي لماذا وضحناه في كتاب الشعائر فليراجع.

القسم الثالث الحكم اوليون مثل النذر واليمين والعهد والحلف والشروط والصلح وامر الاب والعقود هذه احكام اوليه موضوعها ثانوي مثلا في النذر قد انذر وقد لا انظر فاذا نذرتها تصبح واجبه وكذا الصلح ليست هناك استحقاقات واجبه بين الطرفين او اي عقد من العقود من العقود الماليه طروقها موضوعها ثانوي لكن وجوب الوفاء به ليس من الاحكام الثانويه والاعلام لم يعتبروه من الاحكام الثانويه كما في باب اليمين وباب العهد وباب النذل وباب الصلح فاعتبروه من الاحكام الاوليه كالبيعه احكام اوليه لكن نفس البيع موضوع ثانوي يطرا حليت الماء ما دام الماء حليته موجوده ذاتيه ليس الطارئه.

هذه البحوث يرتب الشيخ الانصاري في بحث الشروط الذي هو بحث اصعب من البيع والخيارات يرتب عليه كثير من الاثار وليست هي سيره الشيخ فقط بل الاعلام ايضا يرتبون عليها الاثار اجمالا لماذا طرحناه هذا البحث الاولي والثانوي ما هو ربطه بالمقام مقامنا في الاحكام الاوليه والاحكام التدبيريه اداريه مع القوانين التشريعيه الثابته ما هو رابطها وكل هذه البحوث التي طرحناها من الابحاث اصول القانون بحوث ثبوتيه ما ربطه بالفرز لا بس اذكر هذا المطلب حتى يتضح المطلب اكثر هناك بحث جدلي في علم القانون سواء القانون الوضع البشري او قانون الشرعي الالهي ما هي مساحه الثابت من القوانين وما هي مساحه المتغير هذا بحث عليه جدل كبير سواء في علم القانون في علم الاخلاق في العقائد في الاديان او حتى الفلسفات البشريه ما هي مساحه الثابت مثل تشريع الثابت شبيهه نفس المطلب المتغير يعني الثانوي .

هذا البحث ثلاث مقدمات مرتبطه بعضها ببعض مثل علم القانون من الواضح كل ما يرتفع القانون يميل الى الثبات يرتفع يعني من جهه هيمنته من جهه كونه من اصول التشريع وكلما يتنزل الحكم يكون في معرضيه التغير اكثر اما التغير من القسم الثاني اول قسم الثالث او القسم الرابع ومر من الثانوي في التقسيمات الرباعيه وان التغيرات تلحق بالقضيه القانونيه اما من جهه الموضوع القسم الثالث او من جهه المحمول القسم الثاني او من كليهما القسم الرابع ثانويه يعني تغير اولي يعني عدم تغير ثلاث .

فاذن كلما ارتفع الحكم طبقته ورتبته اليس علماء الوصول يقولون طبقات العموم درجات العموم عموم فوقاني عموم وسطاني عموم ثاني وهذه العبائر موجوده عند المعاصرين من الاعلام الفوقانيه والوسطانيه والتحتانيه لماذا هذه الطبقيه هو بهذا اللحاظ بلحاض الهيمنه كل ما يكون العموم جحفليته ترسانته اكثر يصير فوقاني كلما يصير جزئي ينزل تغير دائما في تنزلات اما في الصعودات يكون ثبات هذا موجود فائده معترضه على هذا البيان في اصول القانون يتبين ان مشروعيه العموم الفوقاني اقوى من مشروعيه الحكم التحتاني وهذه قاعده اعيد العباره مشروعيه العموم الفوقاني الثابت اكثر تاصلا من المشروعيه الاتيه من الدليل التحتاني علي الخاص.

اعيد العباره مره ثالثه ان العموم الفوقانين كل ما يتصاعد اكثر تاصيلا اكثر مشروعيه من الدليل الخاص التحتاني ثبوتا عكس ما هو ربما مشتهر في كلمات متاخرين او متاخرا احصار ان الدليل الخاص اقوى من الدليل العام نعم الدليل الخاص مقدم على الدليل العام هذا صحيح اثباتا ودلالتا لكن ثبوت القضيه بالعكس ثبوت دوما العمومات الفوقانيه اكثر اصاله في التشريع اصل التشريع للعام وليس للخاص الخاص هو حاله متغيره وليس حاله ثابته طبيعه الخاص هو هكذا هذه التشريعات الاحيانيه طبقات سواء الوحي او منظومه القانون الوضعي البشري علم القانون السماوي او علم القانون الارضي البشري طبعه هكذا اجمالا لماذا اقتحمنا هذه البحوث في مقام البحث عن الحكم الولائي والحكم التشريعي نحن في صدد تمييز التشريع الثابت عن التشريع المتغير الولائي فان طبيعه الولايه متغير نحن في هذا الصدد من فم المدقق اكثر ان القوانين التدبيريه والاداريه والولائيه فهي اسماء مترادفه او تنفيذيه خمسه اسماء هذه القوانين طبيعتها متغيره بخلاف التشريعات الثابته فان التشريعات الثابته ثابته قويه من القسم الاول في الترتيب الذي ذكرناه اول ثاني وثالث ورابع هذا الترتيب راعيت فيه الانس الذهني للاخوان وان كان من حيث الملاك المفروض ان نجعل الثالث ثاني ونجعل الثاني ثالث اعيد العباره القسم الثالث موضوعه ثانوي وحكمه اولى ولكن المفروض هذا الثالث يجعل ثاني لماذا لان ملاكه اولى فانتم اصلحوا الترتيب وانما رايت الترتيب للانس الذهني للاخوان ولكن الصحيح ملاكا جعل الثالث ثانيا والثاني ثالثا لماذا لان الثاني حكمه ثانوي موضوعه اولي .

فهذاالقسم الثاني ينبغي ان يجعل ثالثا والذي هو موضوعه ثابت والمحمول ثانوي وهي القواعد الست التي مرت منها موضوعه اولي حكمه ثانوي هذه المفروض ان تجعل ثالثا لان المحمول ثانوي وكلامنا في الحكم الثابت فالحكم الثابت هو القسم الاول والثاني في هذا التقسيم الجديد يعني اوفوا بالعقود تشريع ثابت وان كان موضوعه ثانوي حكمه اولا المؤمنون عند شروطهم حكم اولي موضوعه ثانوي القسم الثاني بالترتيب الجديد الصلح جائز بين المسلمين حكمه اولي والموضوع الثانوي يجعل من القسم الثاني في الترتيب الجديد وكذا اليمين والعهد احكام اوليه وموضوعاتها ثانويه سبعه او تسعه فاذا التشريع الثابت في الحكم في القسم الاول والثاني في التقسيم الجديد الحكم الثانوي المتغيره في الثالث في الترتيب الجديد وقواعد الرفع وايضا القسم الرابع من باب التوضيح اكثر وان كان هذا الموضوع معقد لانه في الفقه السياسي هذه البحوث بلورتها مستجده لا اقل في الفقه الامامي لكنها مهمه جدا نكتفي في هذا اليوم بهذا المقدار والتتمه غدا وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo