< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: عموم الإمضاء لتعامل الدول من جهات

وصلنا الى الرواية الخامسة في باب المزارعة ومر ان سند هذه الرواية على الاصح معتبر

24154- 5-[1] وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أَحَلُّ قَالَ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ(1) فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ.

    1. العلج هنا باعتبار ان هناك فلاحين ليسوا هم قدماء في الارض ليسوا هم طرف تعاقد في الارض مع الدولة و انما هم فلاحين فالتعاقد يجب ان يكون مع من اشترى حق السرقفلية من الدولة اما التعاقد مع هؤلاء لا معنى له لانهم عمال لدى رب الارض ومعنى رب الارض يعني مالك حق السرقفلية هذا هو وجه الاستشهاد.

ايضا باب 8 من باب المزارعة نرجع اليه عنونه :

- بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَارَعَةِ كَوْنُ النَّمَاءِ مُشَاعاً بَيْنَهُمَا(1) تَسَاوَيَا فِيهِ أَوْ تَفَاضَلَا وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً لِلْبَذْرِ وَ لَا الْبَقَرِ وَ لَا الْأَرْضِ‌.

    1. وهذا واضح باعتبار ان المزارعة كالمضاربة و المساقات يصح .. تارة الانسان يستاجر الفلاحين بايجار ولا ربط له بتعليق الاجرة على الربح تاخذ احكام الاجارةوهناك اختلاف بين احكام الاجارةو احكام المزارعة وان كان المزارعة تطوير لماهية الاجارة مع دمج جهة المشاركة او شيء آخر كالشركة والوكالة لكن تختلف جملة من احكام المزارعة عن الاجارة مثلا في المزارعة اذا كان العامل لم يعمل لا يضمن شيئا لرب الارض لكن في الاجارة اذا لم يعمل الاجير للمستاجر يضمن له العمل في الاجارة اذا كان المستاجر لم يف بالاجارة الاجير له حق مطالبة الاجرة للمستجير اذا لم يهيء له الارض او .. لان الاجارة ليس لها ارتباط بالاحوال الحاصلة في مورد وموضوع الاجارة الناشئة من تخلف احدهما عن الوفاق .

نعم لو انتفى مورد الاجارة بطلت الاجارة لكن في المزارعة اذا تخلف العامل عن العمل او حتى المزارع رب الارض لو تخلف لا يضمن احدهما للاخر نعم لو وفر رب الارض للعامل البذور مثلا و العامل عمل و حصل ريع فما ان حصل الريع هنا تلزم المزارعة فيما انجز .

اذن هناك ماهوي بين المزارعة و الاجارة و نفس الكلام في المضاربة و فرقها عن الاجارة و كذا الفرق بين المساقات و الاجارة .

نفس المضاربة اذا لم تراعى ضوابطها قد تتبدل المضاربة الى قرض ربوي و هنا يدخل على خط ماهية خامسة فالضوابط او الشروط الكلامية هي التي تتحكم في ماهية العقد او تصوغ و تشكل ماهية العقد .

اذن في المضاربة او المزارعة او المساقات و نحن عممناها قلنا الاجارة على عقد استثمار شراكة بين عمل و راس مال و افتوا بذلك في الاجارة و عمموا الاجارة الى ماهية اخرى كالمضاربة و المزارعة و المساقاة .

مثلا تقول له هذا الحانوت انت قم بالخياطة فيه واجرة الحانوت هو نسبة الربح بيني و بينك كخمسين بالماة هي اجرة بمنفعة المحل او الدكان او الحانوت، فهنا منفعة المكان تضم الى منفعة الخياطة و الاجرة تجعل في ريع الربح الخياطة بنسبة معينة تاخذ احكام المضاربة و المزارعة و المساقات و لا تاخذ احكام الاجارة فهناك فوارق حكمية و موضوعية ماهوية بين المضاربة من جهة و المزارعة و المساقاة والاجارة او كل معاملة كلية فيها شراكة بين العمل و راس المال على ان يكون الربح نسبة فيه و هناك فرق معه في جهة مع الاجارة المعروفة .

الاجارة لا صلة لها بالقرض الربوي لكن المضاربة يمكن ان تنقلب من مضاربة الى قرض ربوي حتى المساقاة و المزارعة سيما المزارعةو المضاربة فلابد ان نفرق بين الجهات .

فلذلك يشترط في المزارعة و المضاربة ان يكون نسبة من الربح وليس هناك ثبات في الاجرة المقدر اذا صار هناك ثبات في الاجرة المقدرة اما ان يرجع الى الاجارة او يرجع الى القرض الربوي .

الرواية الاولى من هذا الباب - ولو نحن بحثنا في التعامل مع الدول الوضعية و ليس خصوص المزارعة او المضاربة لكن هذه مقدمة توضيحية لفهم الروايات الواردة .

الرواية الاولى صحيحة ابي الصباح الكناني :

24107- 1-[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ‌ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه واله لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ- تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ الْحَدِيثَ.

فعل النبي صلى الله عليه واله في الفي لان خيبر لم تكن تغنم بالحرب وانما غنمت ... يعني الذي فتح خيبر هو امير المؤمنين عليه السلام والبقية انما شاركوا في جمع الغنائم بعبارة اخرى.

 

24108- 2-[3] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ عليه السلام حَدَّثَهُ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و اله أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا الْحَدِيثَ.[4]

 

24109- 3-[5] وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ (1)وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ(2) وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.

    1. يعني المقدرة لا مسمى الربح فانه لا يجوز.

    2. لان الربح متحرك .

طبعا لا تقبل الارض باعتبار ان الارض كانت بيد الدولة ولازالت بيد الدولة بهذه اللحاظ لها صلة لها ببحثنا.

 

24110- 4-[6] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.(1)

(1)اي لا يعين اذا عين يصير نوع من القرض الربوي وهو غير جائز .

اما الرواية 8 في هذا الباب صحيحة الحلبي صحيحة اعلائية :

24114- 8-[7] وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ (1)بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ[8] وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.(2)

    1. يعني الذ استاجر الارض الخراجية من الدولة فهي معاملة في طول معاملة مع الدولة.

    2. هنا استدلال الامام عليه السلام من زاويتين او ثلاث الزاوية الاولى ان اصل المزارعة حلال الزاوية الثانية ان المزارعة في الارض الخراجية فعل مشروع من انشطة الدولة لانه فعله الرسول صلى الله عليه واله . الزاوية الثالثة اذنه عليه السلام باعتبار ان الدولة وضعية.

وبهذا المقدار نكتفي من هذا الباب....

الباب الاخر باب 21 من كتاب الاجارة ولا يحتاج ان نقرأرواياته لان كل الروايات موجودة

[9] 21- بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَنْ يُؤْجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَحْدَثَ مَا يُقَابِلُ التَّفَاوُتَ وَ إِنْ قَل‌

ويدخل على الخط ان الانسان اذا استاجر الارض يؤجرها باكثر و يستربح من الاجارة كما لو استاجرت المنزل و من دون ان اصلح المنزل آجر هذا المنزل باجرة اكثر فانه لايسوغ اما في اربع اشياء لا يجوز في المنزل و العقار و الارض او مطلقا كما بنى عليه البعض لكن هذا بحث في احكام الاجارة .

الكلام في ان احكام الاجارة اذا كانت على الارض الخراجية اذا كان لا ترتطن بمانع شرعي لا باس بها من جهة التعامل مع الدولة . ثبت العرش و هو حلية المعاملة في نفسها ثم انقش و تعامل مع الدولة الوضعية. بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَنْ يُؤْجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَحْدَثَ مَا يُقَابِلُ التَّفَاوُتَ وَ إِنْ قَل‌.

ليس كلامنا في احكام الاجارة بل كلامنا اذا توفر عقد الاجارة على شرائطها المحللة استعمالها مع الدولة الوضعية او مع من تعاقد مع الدولة الوضعية لا باس به جهة الشاهد ذاك الثاني عندنا.

باب 12 من ابواب عقد البيع ح4

اسماعيل بن فضل الهاشمي معتبر على الاصح عندنا فالرواية معتبرة وموثقة

22738- 4- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ‌ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ(1) وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ.[10] (2)

(1)الاجار يعني حق السرقفلية نفس الكلام.

(2)لان المزارعة و التقبل في معرض الصحة اذا كانت موجودة. و تتمة الرواية جزية رؤسهم يعني يتعاقد مع من يتعاقد مع الدولة على ان يدفع هو الضريبة او قد يشترط الضريبة نفس المتعاقد المباشر هو الذي عليه الضريبة وليس عليه ضريبة .

نكتفي بهذه الابواب الدالة ولا نستقصي كل الروايات لكن تستطيعون ان تراجعوا كتاب ملكية الدولة دالة على خلافا لما بنى عليه كثير من المتاخرين انه في خصوص من ادعى الخلافة الاسلامية لا من ادعى غير ذلك من الدول الوضعية في دار الاسلام الصحيح انها تعليلات موجودة لا تخصص هذا التعامل المالي مع خصوص من ادعى الخلافة الاسلامية

ممن يشرعن تصديه للدولة بشعار شرعي على اساس انها دولة دينية و الدولة الدينية هي كل البلاد الاسلامية او تارة يكون و يؤسس حكم ليس قائم بالضرورة عنده على خلفيات شرعية وانما سلطان و ملوكية و غلبة و ما شابه ذلك فعلى اية حال سواء هذا او ذاك من النماذج الكثيرة من الدول الوضعية الصحيح ان هذه الروايات تعلل الجواز في التعامل من بيت المال مع كل الدول الوضعية لانه كله بيت المال و كله ارض المسلمين و دار الاسلام ودار الايمان تعلله بما هو تسهيل على المؤمنين او المسلمين المستضعفين فالاية لا تختص بالقيود التي ذكرها الاعلام ولا حتى بهذه العناوين و الانشطة التي ذكرت في الروايات بل هذه من باب المثال الضابطة الكلية التي نستخلصها عموما ان بعد المعاملة لابدة ان تكون في نفسها جائزة شرعية لانه يسال الراوي عن الخراج لكن الامام يركز له على البعد الاول ان الاجارة لابد ان تكون شرائطها كذا و كذا فمن الواضح تركيز الامام في البداية في البدء على استيفاء توفر الشرائط الصحة في البعد الاول و الماهية و يركز على البعد الثاني من جهة البعد الثالث يبقى اذن الامام عليه السلام فالصحيح التعميم اذن من جهات سواء من جهات الدول الوضعية او من جهات نوع الانشطة خلافا لما استظهره طبقات كثيرة من الاعلام من علماء الامامية حيث خصوه بقيود معينة.

تنبهات البحث

جهة اخرى: السيد اليزدي و الشيخ الانصاري ايضا بحثه في تنبهات هاتين المسالتين و السيد اليزدي ايضا بشكل وافر و جيد استعرض البحث .

من زوايا هذا البحث وقع الكلام بين الاعلام ان هذا الجواز من الائمة عليهم السلام و التسويغ هل هو حكم ولائي او تشريع ثابت او شيء آخر؟

ربما نقل السيد اليزدي عشرة اقوال و عشرة وجوه في هذا البحث .

ما الفرق بين هذا البحث عن البحث الذي مر قبل شهرين او اقل او اكثر طوال تلك المدة كنا نركز على البعد الاول و البعد الثاني اجمالا نسلط الضوء على البعد الثالث. الان بحث الاعلام في البعد الثالث.

اعيد التذكير قبل ان انقل الاقول بان ما الفرق بين التشريع الثابت و الحكم الولايي فانه وان ذكرناه لكن يحتاج الى تركيز اكثر.

مثلا ما الفرق بين حرمة الغصب وحرمة مال المغصوب و بين حرمة شرب الخمر و حرمة اكل الخنزير او الميتة او حرمة الربا؟ ما الفرق بين هذه الاقسام؟

حرمة المال المغصوب حرمة ترتبط بسلطنة المالك لا يحل مال امريء الا بطيب نفسه فهي مرتبطة بسلطنة المالك لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض وهذه الكلمة تتعرض لكل الابعاد الثلاثة لان عن تراض تلاحظ البعد الثالث و التجارة تلاحظ البعد الاول و الثاني . اذن هناك فرق بين (عن تراض) وبين (احل الله البيع) او (حرم الربا) سواء حلية او حرمة تارة حلية و حرمة ترتبط بالتشريع الثابت و تارة ترتبط الحلية و الحرمة بسلطنة المالك . التفكيك بين هذه الابعاد الثلاثة مهم .

من باب المثال شخص يغصب تولية مدرسة او مسجد او مكان خير يغصب التولية تارة يجعل المسجد لا للصلاة لامور اخرى هنا عنده حرمة من جهة البعد الاول اي الفعل في نفسه حرام وانه كيف تجعل المسجد مكان للسوق و البيع للشراء فكيف تحول المسجد الذي هو دار عبادة تحوله الى دار بيع و شراء . فهنا الحرمة من جهة التشريع الثابت لان حرمة المسجد يختلف عن حكم الارض العادية فهنا ارتكب حرمة اولا غصب التولية او حتى لو كان متولي شرعي يجعل المسجد سوق تجاري فان هذا حرام نعم من جهة التولية لا يغتصب التولية لكن فعله حرام للبعد الاول من جهة التشرع الثابت و تارة هو يبقي المسجد دارا للعبادة لكن يزحزح المتولي الشرعي . وهذا بحث حساس وانه متى يكون المتولي الشرعي فا المتولي الشرعي الخاص مقدم حتى على الحاكم الشرع . لان المال خاص وان كان الوقف الخيري عام لكن المتولي الخاص الوقوف على الجهة التي اوقف اهلها عليها . فتارة يغصب التولية لكن الفعل في نفسه حلال هل هنا يحرم على المصلين ان يصلوا في هذا المسجد؟ لا، لا يحرم .

لماذا؟ لان الفعل ليس فيه حرام بل الحرمة ترجع الى المتولي الغاصب ازاح المتولي الخاص .

المهم في هذا الى ما شاالله صغرويا اذن هناك حرمة من جهة الولاية على الوقف ومن جهة الافعال التي ترتبط بالوقف كاحكام اولية .

الماء المغصوب فيه حلية طبعية من جهة البعد الاول و فيه حرمة اخرى من جهة الغصب و لا تنافي بين وجود حرمة من جهة الغصب و السلطنة و الولاية و بين الحلية الطبعية لان المال يحل شربه هذه الحلية يعبر عنها الفقهاء بالحلية الطبعية لانها قد تكون ليست حلية فعلية لكونها مغصوبة الحكم الفعلي حرام لكن الحلية الموجودة فيه حلية اقتضائية او طبعية ولا ياتي فقيه و يقول عموم حلية شرب الماء مخصص بحرمة الغصب لانه ليس فيه تخصيص . و الحلية الطبعية شرعية انزل لكم من السماء ماء طهورا . فالماء الطاهر لا يرتكب التخصيص في عمومه مع حرمة الغصب لماذا؟ لان حرمة الغصب من سنخ آخر لا ربط لها بالحلية الطبعية فانها حلية ذاتية و يسمونها حلية اقتضائية و طبعية و ذاتية لا تتعاوض و تتناقض مع حرمة الغصب كي تقول بينهما عام و خاص او من وجه لاختلاف سنخ الحكمين فليس بينهما تناقض ولا تعارض .

نعم المشهور لو اغتسل غسل الجنابة بماء مغصوب لكنه جاهل غير مقصر فانه يصح خلافا للناييني و السيد الخويي فانه لا يصح عندهما على تفصيل في الكلام لان هذه الحرمة اي حرمة الغصب لا تخصص كون الماء طهورا بل يبقى على حال و ليس حرمة الغصب حرمة ثانوية فان حرمة الغصب حرمة اولية هنا الموضوع ثانوي و نحن في الشعائر الحسينية في الجزء الاول وضحنا ان هناك احكام ثانوية و عندنا موضوعات ثانوية فان الموضوعات الثانوية حكمها حكم اولي حرمة الغصب حكم اولي لكن موضوعها ثانوي وهو غصب المال يطرأ.

فلدينا حكم ثانوي و محمول ثانوي و موضوع ثانوي اربع اقسام ذكرناهما في الجزء الاول في الشعائر يعني قد يكون المحمول ثانوي و الموضوع اولي و قد يكون العكس الموضوع ثانوي و المحمول اولي حرمة الغصب هكذا و المحمول اولي و الموضوع ثانوي و قديكون كليهما اولي هذا واضح مثل حلية المال و قد يكون كليهما ثانوي و هذا بحث معقد لان للمحمول في الاحكام الثانوية هناك ضوابط و الموضوعات الثانوية ايضا لها ضوابط اذا ااختلفت الثانوية من جهة و الاولية من جهة اي من جهة الموضوع و المحمول فانه يجب ان نركز عليه تحت الضوابط المعينة . وصلى الله على محمد واله الطاهرين.


[1] ( 3)- التهذيب7- 201- 887.
[2] ( 4)- الكافي 5- 267- 2، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب10 من أبواب بيع الثمار.
[3] ( 5)- الكافي 5- 266- 1، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب10 من أبواب بيع الثمار.
[4] وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 41.
[5] ( 1)- الكافي 5- 267- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب16 من هذه الأبواب.
[6] ( 3)- الكافي 5- 267- 6.
[7] ( 3)- التهذيب7- 201- 888، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب18 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب93 من أبواب ما يكتسب به.
[8] ( 4)- المخابرة- أن يزارع على النصف أو غيره كالخبر( القاموس- خبر- 2- 17).
[9] ( 4)- الباب21 فيه 6 أحاديث.
[10] وسائل الشيعة / ج‌17 / 355 / 12 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته و لا ما في الآجام من القصب و السمك و الطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم و حكم بيع المجهولات و ما لا يقدر عليه .....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo