< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/05/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تعامل الدول الوضعية في الأراضي الموقوفة

كنا في هذا الباب و بقيت روايات دالة على ان جملة من المعاملات مع الدول الوضعية ان كانت تلك المعاملات في نفسها شرعية و ما شابه ذلك لا اشكال فيها منها اجارة الاراضي المفتوحة عنوة من الدولة جائز لان موضوع الاراضي عنوة ليست غصب يبقى البعد الثالث وهو الولي الشرعي و هو الامام المعصوم اذن للمؤمنين او المسلمين في ذلك و هي على الموازين قرأنا الرواية الاولى

الرواية الثانية صحيحة يعقوب بن شعيب ومر بنا ان هذه امضائات من المعملات نستظهر منها خلافا لمشهور المتاخرين يعني خلافا لتصريح مشهور المتاخرين انها ليست خاصة بموارد العشرة فان هذه الموارد العشرة او اقل او اكثر ليست لها خصوصية خصوصيتها ان المعاملة في نفسها على الموازين وموضوعها على الموازين انما تبقى التولية الشرعية من قبل المعصوم عليه السلام وهذه الولاية تسهيلا من الائمة عليهم السلام في ارض غير المؤمنين او غير المسلمين المستضعفين ايضا تسهيلا لهم اذنوا لهم و هم اصحاب الولاية . فمن ثم تكون على القاعدة ولا خصوصية لها ان تكون عشرة او اقل او اكثر انما هي يستفاد منها الضوابط الاخرى ولا خصوصية لها حتى في طرف التعامل لان هذا سواء بني امية او بني العباس او حكومة السقيفة فالحق لاهل البيت عليهم السلام فالتعليل بانه التسهيل للمؤمنين و ان لا يقعوا في حرج هذا تعليل عام لا يرتبط بانه سواء كان في الدولة الشرعية بسبب كونهم امويين او عباسيين او كونهم سقيفيين او انه مؤمن علماني فهذه التخصيصات و القيود التي ذكرها مشهور متاخري الاعصار فيها تامل فالاذن عام وفاقا للضوابط التي مرت وقلنا ان هناك ثلاثة ابعاد مادام البعد الاول و البعد الثاني على الموازين يبقى البعد الثالث هم اذنوا فيه سياتي ان بحث الاذن باي معنى ربما السيد اليزدي قد احصى عشرة اقوال او اكثر في تفسير هذا الاذن من الائمة و هو بحث مهم مرتبط بالبحث السياسي في الغيبة الصغرى و دور الفقهاء و العلماء فيها. و سنتعرض له ان شاالله قبل نهاية المطاف يعني قبل المسالتين الاخرتين في التعامل السياسي .

الرواية الثانية قد تكون صحيحة او موثقة ابن يعقوب فان ابان وان كان من اصحاب الاجماع وانه جليل وهو ثقة لكن على كل ..

24151- 2-[1] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا وَ يَأْكُلُ فَضْلَهَا وَ مِنْهَا قُوتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

فاصل عقد الاجارة على الارض المفتوحة عنوة او الفيء صحيح اخذ الخراج وهو ليس بمال مع ذلك امضى الامام اخذه و الشراء منه فجملة من المعاملات المتعددة هنا ممضاة لانها على الموازين من الاول و البعد الثاني يبقى البعد الثالث وهو الاذن ممن له الولاية فهذا لا خصوصية له في هذه المعاملة و تلك المعاملة و في الحقيقة يستفاد من هذه الموارد العديدة من الابواب العديدة التي اذنوا فيها عليهم السلام ان التعامل المالي وكلامنا في المالي و العقود المالية الادارية او الادارية المالية وما شابه ذلك التعامل مع الدولة اذا كان البعد الاول و البعد الثاني صحيحا بل لا يبعد ان نقول ذلك بل حتى في الدول التي في دار غير الاسلام الكلام الكلام لان الولي الشرعي هو الامام عليه السلام الارض كلها وولايتها للامام إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَة[2] ..

وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِه[3] .و الفيء ما اخذ من غير المسلمين لماذا سمي فيئا؟ لان الاصل ولايتهم مجعولة في الشرع لخليفة الله ولي الامر من ثم سمي بكلمة الفيء يعني حتى العناين في لقرآن حتى الكلمة الواحدة قاعدة فقهية كبيرة لم سمي المال العام المأخوذ من غير المسلمين لماذا سمي فيء ؟ الفيء كلمة واحدة و هذا دليل على ان في الاصل ولايته للمعصوم عليه السلام.

و استدل اهل البيت لذلك و اقتبسوا منهم هذا الاستدلال لبقية علماء الجمهور فالبحث عام حتى بالنسبة الى دول غير الاسلامية في غير بلاد المسلمين الكلام الكلام الاصل الاولي تسليما منهم عليهم السلام مثلا في باب البيع ولو لم يذكره الاعلام لان كان كلامهم في خصوص باب جواز شراء غنائم التي يغنمها المخالفون سواء دولة او الافراد يغنمها من غير المسلمين مع ان القاعدة الاولية في الغنائم ان لم تكن باذن الامام المعصوم تكون ولاية الغنائم للامام عليه السلام لانها في لكن تطولا منهم عليهم السلام اذنوا في شراء الغنائم التي هي حق لهم هذا باب آخر غير الزكاة و غير الخراج و غير المقاسمات و غير اجارة الارض و.. و يعلل الامام عليه السلام اشتر هذه الغنائم مادام .. و كل ذلك اذا كان في العمل البعد الاولي و البعد الثاني موزون هناك تولية منهم عليهم السلام تسهيلا على المؤمنين او عموم المستضعفين خاصة اذنوا عليهم السلام.

الرواية اذن ليست خاصة بمعاملات معينة ولا في سلطان جائر خاص ، لا، الكلام اعم و الصحيح هو هذا لابواب عديدة في هذا المجال لذلك نحن نقرأ عمدا هذه الروايات التي في باب المزارعة للتنبيه على ان هذا الامضاء لا يقتصر على الخراج و المقاسمات و ولا الزكاة بل يشمل كلتعامل صحيح في نفسه هذا البعد الاول وموضوعه صحيح هذا البعد الثاني و البعد الثالث انهم يأذنوا لك المهنا و عليه الوزر

الرواية اللاحقة صحيحة الحلبي

24152- 3-[4] وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ‌ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَبَالَةِ أَنْ تَأْتِيَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا (1)وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ (2)فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ(3) الْحَدِيثَ.

______________________________

(1)لانه لو كان فيها اهلها فهم لهم حق الاولوية وان ارض مفتوحة عنوة لكن لهم حق السرقفلية او حق الايجار فلا يمكن ان يغصب حقهم حق السرقفلية او حق الاستيجار فلابد ان يتعاقد معهم لذلك عبر عليه السلام فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا .

(2)حتى لا يصير اختلاط في الحساب و عدم الرعاية في الشرائط و الموازين .

(3) نفس التعبير مع انها اراضي مفتوحة عنوة .

الرواية الرابعة صحيحة ابي بصير

24153- 4-[5] وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِيبِ نَفْسِ أَهْلِهَا(1) عَلَى شَرْطٍ تُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَكَ كُلَّ فَضْلٍ فِي حَرْثِهَا إِذَا وَفَيْتَ لَهُمْ(2) وَ إِنَّكَ إِنْ رَمَمْتَ فِيهَا مَرَمَّةً أَوْ أَحْدَثْتَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَكَ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا(3).

(1)هذا شاهد على ان لهم حق السرقفلية.

(2)اي بشروطهم .

(3)نفس الكلام لانهم استأجروا الارض من السلطان وانت تستاجر ما استاجروه من السلطان لان لهم حق السرقفلية و هذا الاستئجار مثل حق السرقفلية في الدكان حق السرقفلية يعني له حق ان يستاجر العين وان له الاولوية على الاخرين من مالكها وهذا يقال له حق السرقفلية وهوخيط من خيوط الملكية كما مر يمكن ان يسمى بيع و يمكن ان يسمى اجارة وانه سمي بيعا لان له خيط من خيوط السلطنة ومر بنا ان الحق سلطنة فان الملكية حزمة السلطنات فهو ياخذ خيطا منها فيمكن ان يسمى بيعا و يمكن ان يسمى اجارة مشروطة .

فحينئذ اذا كان له حق الاستيجار لا يمكن ان يدخل على الخط مع المالك مستاجرا فيه الا ان يشتري حق السرقفلية من صاحب المعوض من ثم عبر في الروايات انه يشتري الارض مع انها ارض مفتوحة عنوة لا تشترى لان المقصود ليس شراء الارض بل المراد شراء حق الاستيجار ويسمونه في زماننا حق السرقفلية . مثل اصحاب العقد الزراعي او الطابو الزراعي لا يملكون رقبة العين لكن يملكون حق الاستيجار من الدولة هكذا المراد في روايات قبالة الارض المفتوحة عنوة لانه لما يشتري انما يشتري قال اليست هي ملك للمسلمين قال نعم انما يشتري حقهم او يستاجروه مثل العقد الزراعي يستاجره من السلطان مأة عام و هذا من حقه و هو شرطه وربما لما يستاجر من الدولة يقول هذه الاجارة لكل سنة هكذا ومقابل عقد الاجارة اعطيه هذا المبلغ لكي يكون لي هذا الحق مأة عام. او خمسين عام و او عشورين عام .فالكلام في بيع حقه من ان يستاجره و ورد في الروايات انما يبيع حقه .

وهذا مما يدلل على ان ارض المفتوحة عنوة شبيهة بالوقف على المسلمين ملك للمسلمين في الوقف او ما شابه ذلك يمكن ان يباع بعض خيوط الملكية كما انهم لا يملكون باتفاق الفتوى عند العلماء فان مكة لا يملكون رقبة الارض فانها مشعر حتى في حرم النجف ايضا هكذا.

كما قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء وهذه نقطة التفتوا اليها الشيخ جعفر يقول كلما شعره الله حرما له و لرسوله ولاهل البيت لان حرم امير المؤمنين في الاساس حرم الله و حرم رسوله و حرم امير المؤمنين بيت الله الحرام حرم الله و المدينة حرم الله و حرم رسوله و كربلاء حرم الله و حرم رسوله و حرم علي و حرم فاطمة و حرم الحسن و حرم الحسين عليهم السلام وهلم جرا لاحظ الاستئذان لما تريد ان تستاذن تستاذن من قبل الامام الحسن عليه السلام من المعصومين ومنهم فاطمة لان لها ولاية وامامة ولا اريد ان ادخل في هذا البحث وان كان لهذا البحث مناسبة .

حتى في بعض الموارد هذه السلسلة مراعية فان هذه المراقد الشريفة لان الحرم ليس فقط المرقد الشريف او الصحن حدود حرم كل امام ذكرت حدوده و مشعريته في الزيارات الشريفة . الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول حرم المؤمنين ليس فقط الصحن بل كل النجف حرمه حتى الكوفة في بعض مناطقها وهذا هو الذي دعى الشيخ الطوسي في المبسوط يفتي بالتخيير بين القصر و التمام في كل النجف و يعلل الشيخ الاصل في حرمية امير المؤمنين مثواه لا مسجد الكوفة فان مسجد الكوفة تبع الى مرقد امير المؤمنين مع ان الشيخ الطوسي لا يعمم لكل الائمة لكن في خصوص امير المؤمنين قال ان مسجد الكوفة ليس هو الاصل بل هو تبع لحرمية امير المؤمنين فمن ثم يفتي كاستاذه الشيخ المفيد و السيد المرتضى و اين بابويه و ابن قولويه يفتي ان التخيير للمسافر في كل نجف .

وفي كربلاء كل مدينة كربلاء وليس خصوص الحرم او تحت القبة اصلا القبة ليست القبة الطينية بل قبة السماء يعني كل مدينة كربلاء فان المتقدمون فتواهم في التخيير للمسافر في كل مدينة كربلاء لان كلها حرم الشيخ المفيد يفتي بالجزم و كذا الشيخ الطوسي فانه يفتي بالجزم بلحاظ مدينة كربلاء .

نقطة اخرى: الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء يقول حرم يعني مشعر هذا وقف من الله وليس وقف من البشر بدليل قوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع اذن يعني جعلها مشعرا فهذه المشاعر مع احترامنا لاهالي نجف و كربلاء و المراقد فانها حرم و مشعر لا تملك مثل مكة المكرمة انما يملكون حق السرقفلية فلا يقال ان هذه الارض مملوكة ملك خاص و ان ادارة العتبة المقدسة لم تستملكها دعنا عن ادارة العتبة فان ادارة العتبة ليس لها موقع بل الموقع للحرم الشريف فملكية الحرم لهذه المواقع هي من الاصل انما اعطيت انت شيء من الاجازة تستاجر نوع استيجار وحق السرقفلي اذا عورض بين المالك و حق السرقفلية من الواضح انه الحق مع المالك نعم يعوض له المال غاية الامر لهم حق الاموال لا انهم يملكون عين ما قاله فقهاء الامامية في مكة فان اهالي مكة لا يملكون عين رقبة الارض لانها في الاصل انها مشعر وانما يملكون حق السرقفلية فاذا عورض مع مصلحة نفس المالك الاصيل وهو المشعر و المرقد فله ان يمانعه انما له حق السرقفلية ليس الا. بسعر السوق و اليوم فان لهم حق السرقفلية في اموال الحرم و اموال الدولة.

وهذه نقطة لطيفة لان هناك جدل علمي في توسعة المراقد المشرفة .

فائد فقهية حرم مك من المسلمات و لا يملكون رقبة العين لكن يمكن تمليك شعبة من ملكية حق العين و هو حق الاستيجار وهو له ان يملكه و.. مما يدلل على ان عين الوقف شعبة منها لا ينافي ملكية المشعر او . . وهذ قاعدة فقهية نستفاد منها في موارد عديدة ولذا ورد (انما يشتري حقه).

الرواية الخامسة فيها سند متكرر في عشرات الموارد في ابواب عديدة و الطريق الذي يتكرر يجب ان يدرس لانه يفيد ثمرة و السند هو ان الحسن ابن محبوب يروي دائما عن خالد بن جرير عن ابي ربيع الشامي واسمه خليد بن اوفى عامي في كل الابواب عنده روايات وخالد بن ربيع ايضا دائما ينقل من البجلي صاحب كتاب ولهم اسانيد اليه و بتعبير الكشي كان صالحا يعني توثيقه اي خالد بن جرير ليس بالامر العصب يبقى ابي ربيع الشامي خليد بن اوفى لم يرد فيه . السيد الخويي يقول في 43 مورد لكن اني اقطع انه اكثر من ذلك المورد لان ذلك الوقت الذي الف السيد الخويي معجم الرجال ماكان في ذاك الوقت الات الكمبيوتر كثير من ارقام الرواة طابقته دائما ناقصة و ليس هذه مؤاخذة على السيد الخويي الموارد على اقل تقديرر بما ثلث او ربع او اقل او اكثر في الكتاب سببه انه لم تكن آنذاك حاسبة جزا الله السيد الخوي و اللجنة تحت يده والا اذا اراد الباحث ان يستدرك على رجال السيد الخويي فان الموارد التي ذكرها السيد الخويي دائما اغلبها ناقصة وانا طابقتها عدة موارد بعض الاحيان حتى النصف لكن هذه ليست مؤاخذة بل هي ملاحظة و راجعنا الموسوعات و لم نستخدم الكمبيوتر و انما استخدمت مفتاح الكتب الاربعة مع انه ليس كل الكتب مع ذلك وجدت الشيء الكثير .

الشاهد ان الحسن بن محبوب من اصحاب الاجماع و حسب كلام السيد الخويي اول من كتب في علم الرجال و هذه المعلومة دقيقة ام لا بحث آخر . لكن هكذا من السيد الخويي ان ابن محبوب اول من كتب في علم الرجال والمشيخة وهو فقيه من اصحاب الاجماع و عنده كتب و اصول و الرجل ليس امره سهل بحر و هذا الحسن بن محبوب الزراد يروي دائما عن خالد بن جرير وهو ثقة على الاصح وموثق و هوصاحب كتاب جليل عن ابي ربيع الشامي كيف يشحن ابن محبوب كتابه من روايات ابي ربيع الشامي وهو افترض انه صفر على الشمال هذا مستبعد لذلك الصحيح انا نستحسن حاله و مشهور الفقهاء عملوا برواياته غالبا لا دائما . فان مكانة ابن محبوب مكانة كبيرة جدا و يشحن كتابه من هذا السند مع انه عنده طرق اخرى لكن لم يرو عنه الا هو والصحيح انا نعتمد على ابن ربيع الشامي و تتمة الكلام يوم الاحد ان شاالله. وصلى الله على محمد واله الطاهرين .

 


[1] ( 5)- التهذيب7- 201- 886.
[2] البقرة : 30.
[3] الحشر : 6.
[4] ( 6)- التهذيب7- 201- 888، و أورد قطعة من صدره في الحديث 2 من الباب93 من أبواب ما يكتسب به، و ذيله في الحديث 8 من الباب8 من هذه الأبواب.
[5] ( 1)- التهذيب7- 202- 891.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo