< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: البدائل عن الربا وقبالة الارض

في تتمة قراءة الروايات الواردة في هذا المبحث مبحث شراء اعيان الضرائب التي تاخذها الدول الوضعية من السلطان او السلطان الجائر ياخذه من المسلمين او المؤمنين سواء الضرائب الشرعية كالزكاة او الخمس حتى في المعا دن كما مر من الروايات الموجودة من صاحب الوسائل مما يدل على ان ضريبة الخمس في بعض الموارد غاية الامر لا يسلمونها لاهلها . وصلنا الى رواية التاسعة

 

11960- 9-[1] أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ(1) فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ أَعْتَدُّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ.

    1. قد يشكل بانه غير موثق او غير محسن ايا ما كان فان عبد الرحمن و علي بن حسان الذي هو ابن اخيه ظاهرا هم مدرسة روائية و من رواة المعارف و اسرار المعارف وهذا مما يسبب انفتاح باب الطعن عليهم من ذوي المشرب الاخر من المتكلمين من الرواة مثل طعن فضل بن شاذان في استاذه محمد بن سنان مع انه استاذه لان مشربه الكلامي يختلف عن ابن سنان و هذا موجود الرواة فان مشاربهم الكلامية تختلف فيطعن بعضهم على بعض . اجمالا علي بن حسان وان اسند الى محمد بن علي بن حسان والظاهر ان هذا اشتباه البرقي لابد ان ينقل عن محمد بن حسان عن علي بن حسان عن عبد الرحمن هنا تشويش اما في نسخة البرقي او نسخة الوسائل خطأ والا الطريق المعروف علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير لان النسخ القديمة موجودة محمد بن علي بن حسان هو محمد بن حسان عن علي بن حسان والـ(بن) والـ(عن) في النسخ متقاربان فيقع عند القدماء الخطأ فيهما .

هو لماذا يقول محمد بن . . لان من نجوم هذه الطبقة هو ابن ابي عمير فهذا اشتباه في النسخة والا الطريق هو دائما علي بن حسان عن عبد الرحمن .. لا محمد بن على بن حسان عن عبد الرحمن .. فلاب ان يكون محمد عن علي بن حسان لان محمد الذي يروي عنه البرقي الابن هو الذي يروي عنه في هذه الطبقة مثلا محمد بن وليد غير استاذ الشيخ الصدوق فانه في الطبقة النازلة ايا ماكان . دأب الشيخ الطوسي طريق معين يكرره في موضعين او ثلاثة في التهذيب و اختصارا بدل ان يقول محمد بن ابي عمير مثلا اذا في الطبقة المشهورة يقول محمد عن مع ان في الطريق الاخر نفس الرواية و نفس المتن صرح ان المراد من محمد هو ابن ابي عمير لكن بما انه مشهور و المشهور معناه ان رواته مشهورون بالنسبة اليهم و ايضا مشايخ ابن ابي عمير ايضا معروفون فاذا يقول محمد يعني محمد بن زياد ابو عمير والده اسمه زياد و محمد ابن ابي عمير هو محمد ابن زياد الفقيه .

فلذا بدل ان يكتب محمد ابن زياد و يطول المسالة يكتب محمد . وهذا لاختصار رايته عن الشيخ الصدوق بكثير . في التهذيب و الاستبصار هكذا بينما تراجع نفس الطريق اوبعلم الطبقات وهو الذي احياه السيد البروجردي يعني هو كان موجودا الا انه عول عليه اكثر في الرجال فيلاحظ من هو تلامذته ومن هي اساتذته و مشايخه حتى لا يصير الطريق من المشتركات الموجبة للاجمال الطريق و ابهامه فان طريق المشايخ و التلامذة يشخص ان هذا الراوي من هو ؟

و هذه نقطة رجالية لابد ان يلتفت اليها في علم الحديث ويسمونه علم الطبقات و السيد البروجردي ايضا الف و طبع منه طبقات التهذيب و الاستبصار طيقات الكليني و طرقه و رواته و كذا طبقات الفقيه.

الشيخ التبريزي ره ايضا واصل نفس المطلب و قبل الشيخ التبريزي و معاصر السيد البروجردي اصل كتاب معجم طبقات الرواة للسيد الخويي هدف السيد الخويي و دورته الرجالية تمتاز بهذا الامتياز اما بقية مطالب علم الرجال يسجل مؤاخذة جملةمن الاعلام الذين يشار بهم بالبنان يسجلون مؤاخذة على معجم رجال السيد الخويي ان الابعاد الاخرى غير وافية في دورة السيد الخويي ره.

مثلا الشيخ علي النمازي كتابه استدراك على كتاب السيد الخويي لان السيد الخويي لم يات بالمواد والحال ان المواد مهمة لكي يستخلص الباحث صورة كاملة عن الراوي و لوحة سيرة فان علم الرجال علم باحوال الرجال كما مر بنا لا علم بنتائج اقوال الرجاليين هذا ليس برجال هذا تقليد علم الرجال بحث في استدلال العلم باحوال سيرة الرواة و السيرة تحتاج الى قرائن و لمحات و صفحات من حياة الراوي كما مر بنا ان النجاشي مع جلالة ابان ابن تغلب و تسالم جلالته لم يكتف بذلك بل كتب صفحتين مع ان النجاشي بنى على الاختصار كتب صفحتين او اكثر في احوال ابان حتى تعرف سيرته هذا هو علم الرجال .

 

11960- 9-[2] أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ أَعْتَدُّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ.

يعني من الصدقات هذا باب كما مر من الابواب التي تدل صحة التعامل مع انشطة الدولة على صعيد آخر.

الباب الآخر ذكرناه امس باب المزارعة باب 18 عنوانه عند صاحب الوسائل [3]

[4] 18- بَابُ جَوَازِ قَبَالَةِ الْأَرْضِ (1)وَ عَدَمِ جَوَازِ قَبَالَةِ جِزْيَةِ الرُّءُوسِ‌

(1)يعني استيجار الارض كما تقدم على ان تكون الاجرة نسبة من ريع الارض من الفلاح و صاحب الارض يسمونه قبالة يعني نوع عقد المزارعة و المزارعة نوع من الاجارة وهنا جملة من الفقهاة من يجعل الاجارة مقسم للمزارعة و الاجارة بالمعنى الاخص و المضاربة و المساقات و هذه نقطة ماهوية صناعية في الابواب الفقه وهي ان ما بين الاجارة و المضاربة و المزارعة و المساقات اشتراك في قواعد الاحكام لان حقيقة المضاربة في التجارة نوع من الاجارة فان عامل المضاربة و الوكيل نوع من الاجير غاية الامر -هنا نقطة ماهوية لطيفة ولو هذا البحث خارج عما نحن فيه لكن ممهد للابحاث و فهم الروايات – الاجير هنا بدل ان يقول اجرة معينة بعدد من الدنانير و و الدراهم ياخذ الاجرة نسبة من الربح هذه مضاربة و المزارعة نسبة من ريع الارض وهو الاجير ايضا و كذا المساقات فانه الذي يقوم بسقي الاشجار فانه ايضا ياخذ نسبة من الريع بشرط ان تكون النسبة يعبرون عنها نسبة متحركة مثلا 30% ليست ثابتة بعدد دنانير معدودة كلما زاد الربح في التجارة زادت اجرة عامل المضاربة كأجير و وكيل .

فلاحظوا ان المضاربة وكالة و اجارة لكن بهذا النمط وهذا تركب العقود و الماهيات بعضها من البعض وهذا امر مهم في العقود و تركبها من بعضها البعض.

بل في باب الاجارة ذكروا انواع من الاجارة – ذكرناها في استفتاءات الشركة و الاستثمار دليل على الربا هناك نقطة مهمة التفنا اليها وهي عند المشهور ولكن لم تبلور و لم تستثمر و هي ان البحث في المضاربة او المساقات او المزارعة ثلاث مواليد في باب الاجارة و هي ليست منحصرة بهذه الثلاثة هذه مواليد و الا الباب مفتوح على قدم و ساق حتى في غير باب المضاربة و المساقات و عندنا قاعدة افتى بها المشهور ان الاجير بدل ان تجعل اجرته بدل الدنانير و لو في غير التجارة ولو في غير المزارعة و المساقات تستطيع ان تجعل له .. مثلا الخياط بدل ان تجعل له اجرة معينة تقول له ريع الخياطة نسبة معينة كذا لك و كذا لي انا صاحب المحل هذا مفتى به و هناك امثلة اخرى . فهذا البحث اي ان تكون الاجرة نسبة مئوية من الربح غير محصور في بابا التجارة بل هو باب ممتاز يستثمر بديل عن الريع غير المضاربة و التجارة. ولذلك هذا التشدد من متاخري الاعصار في التجارة و المضاربة ان و لعل و ليت وكان لا يحتاج اليه وهذا بحث مهم علاجات الربا في السوق فان جملة من الموارد المنصوصة في باب الاجارة و مفتى به عند الجل ان لم يكن الكل اجارة بانتجعل مبلغ معين اجير في الخياطة او اجير في عامل المصنع و . .. في كل مكان سائق سيارة مشاركة لانه اكثر حافز للاجير للعمل بدل ان تعيين له تدانير بخلاف ما اذا تعين نسبة الربح.

احد النظريات الاقتصادية الناجحة ان يقول صاحب المصنع لعماله انتم ليس لكم اجرة ثابتة بل لكم نسبة من الربح فيزداد العمل فهم يزدادون الربح لانفسهم بازدياد عملهم مصنع او مؤسسة استثمارية .

فالحاصل انا التفتنا في باب الاجارة ان المشهور قالوا بان الاجير يمكن ان .. المضاربة هي مشارطة و المزارعة نوع مشارطة هذا التعقيد الموجود لاحظ المضاربة ليست اجارة محضة و ليست وكالة محضة بل يدخل على الخط ماهية ثالثة الشركة وما هي الشركة هنا نحن عندنا شركة في الاموال اما الشركة في غير الاموال باطلة هكذا في كلام المشهور . لكن هذا مسامحة من المشهور بل هناك ثلاث او اربع انواع من الشركة موجود الشركة الاعمال الباطلة وان اطلقها المشهور الا انها مسامحة لماذا؟

لانهم افتوا في باب التجارة بان كل انواع الشركة بين العمل و راس المال صحيحة فانه نوع من المشاركة و ليس محصورة بالتجارة و .. وهذه نقطة جدا مهمة وهو فتح عظيم اذا امكن ان تستثمر لبحوث الفقه البديل عن الربا في السوق لان الاستثمار حالة صحية ينشط التجارة و اي بيئة مالية بخلاف الربا فانه يميت الحياة الاقتصادية وهذا فرق الاستثمار و الربا احل الله البيع يعني الاستثمار وحرم الربا لانه يميت و يجفف الاصول .

فالفتح هنا موجود لا انا ذكرناه الا انه مغفول عنه و المفروض ان يستثمر فالمضاربة يدخل على خط الاجار ة و التجارة و الشركةو الوكالة فتتركب تصير مضاربة . من المباحث المهمة التي بحثوها في الاجارة و في الشركة وهو بحث صعب لانك تريد ان تقارن و تداخل بين المعاملات فان طبيعة علم القانون علم معادلات متقاربة . سواء علم القانون الشرعي او غير الشرعي .

فهنا لاحظ ان هناك مباحث اثارها الاعلام في باب الاجارة و انها فرع الشركة لان الاجارة بالدقة هي راس مال و عمل عام فان الاجارة انت تتملك فيها منفعة الاجير و منفعة الاجير هي مال وهذه المنفعة تريد ان تمزج المشاركة مع راس مال و عين فتصير مشاركة فان الاجارة في كثير من الموارد هي نوع من الشركة لان ليست الشركة فقط بين الاموال و الاموال بل هناك شركة بين الاعمال و الاعمال شركة الاعيان نعم ذكروها انها باطلة باطلة ، لا، ولكن في كثير من الموارد هي شركة .

في الحقيقة المشهور استثوا من انواع الشركة غير شركة المال بالمال شركة عمل بالمال و تجدها في ثنايا ابواب اخرى من المعاملات و منصوص عليها و مفتى بها و هذا الذي نريده نستخلص منها معادلة مهمة.

اذن في باب الاجارة عندنا مصنع لتوليد معاملات او قل عندنا قاعدة كلية ليس خصوص المضاربة و لا خصوص المساقات و لا خصوص المزارعة بل كل اجير عامل يعمل في راس مال آخر و يحدد النسبة في اجرته لا في الدنانير بل نسبته في الربح و هذا منصوص عليه في غير المضاربة و المزارعة و المساقات موارد نص عليها وافتى بها الجل ان لم يكن الكل و هذا الذي نريده نريد المشاركة في السوق المالية بين العمل و بين الراسمال على ان تكون النسبة مؤوية متحركة من الربح لا نسبة متحركة من الراسمال لان النسبة المتحركة من الرأسمال جامدة لانها عينتها بالرأس مال فانها ثابتة لم تتغير و ليست القضية راجعة الى النسبة بل القضية المنسوب الى من؟ اذا منسوب الى الربح فهذه تتحرك اما اذا منسوبة الى راس المال تكون ثابتة لان راس مال افرض مأة دينار او مأة مليون و انت عينت له 30% فان النسبة لم تكن متحركة بخلاف لو اسند و اضفت و قايست النسبة و المنسوب الى الربح فتكون متحركة لان الربح متحرك .

اجمالا، القبالة ايضا كذالك قبالة الارض التي هي نوع مزارعة لان صاحب الارض يقول للفلاح البذور من عندي حتى الاليات ايضا من عندي فقط النشر عليك او البذور منك هذه شركة عين و عين البذور اذا كانت من الفلاح و الارض من صاحب الارض هذه شركة عين و عين ليس فيها امتزاج وهذه نوع من شركة الاعيان لان الشركة المالية ان يمتزج المالان هنا البذور لم تمتزج مع الارض مع ذلك هذه الشركة قبلها الشارع فما قال المشهور في باب الشركة من بطلان كل انواع الشركة الا الشركة في الاموال امتزاجا مسامحة منهم فانهم قد استثنوا طوابع في باب الاجارة في الابواب الاخرى منها بحث القبالة.

هنا هذا الباب الذي عنونه صاحب الوسائل مسالة في باب المزارعة او في باب الاجارة او في ابواب البيع و الابواب الاخرى افتى الفقهاء بصحة التعامل مع الدول الوضعية على اجارة الارضين وهذا معناه انه نوع من التنفيذ التعامل مع الدول الاخرى.

 

[5] 18- بَابُ جَوَازِ قَبَالَةِ الْأَرْضِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَبَالَةِ جِزْيَةِ الرُّءُوسِ‌(1)

    1. جزية الرؤس يعني يجعل الاجارة على حسب العمال

الرواية الاولى موثقة سماعة

24150- 1-[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ وَ إِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا أَوَّلًا(1) قَالَ إِذَا كَانَ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا يَعْرِضْ لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا(2) إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ.

(1)قد يستاجر الشخص الارض لا من الدولة بل يستاجرها من نفس الفلاحين اذا استاجرة الارض من الدولة فالاجارة من الاجير . ويتفقون على شرائط المؤنة و الضرائب الموضوعة على الارض و على الريع و... و هذه شرائط في نفسها لا اشكال فيها .

(2)المفروض انه اخذ نسبة لكن بعدها اخذ اكثر من النسبة و الدهاقين كلمة مخترعة فارسية معربة يعني المختار ولكن المختار في باب المزارع يسمونه دهقان وهذه الدهاقين كانت لهم نسبة من الارض . فمقصوده اعمل حسب التعاقد و لا تاخذ مال اكثر من التعاقد التي تعاقدت عليه مع السابق

الا ان يكون في نفس الاجارة قال ليس فقط ريع الارض بل حتى ما في ايدي المختارين على حسب ما في الاجارة .

المهم هذه اجارة على ممن استاجر الارض من الدهاقين في الارض المفتوحة عنوة امضاء لمعاملات تترامى لما بعد من تعامل مع الدولة الوضعية و سلطان الجائر وهذا لا خصوصية لبني امية و بني العباس بل هي مطلق مع كل الدول الوضعية فحصر الاعلام و وسوستهم في تعميم هذا الحكم في غير محله لان غرض الشارع تسهيل انشطة الدولة الصحيحة اي الدولة غير الشرعية اي الوضعية. ان شاالله تتمة الكلام فيما بعد. وصلى الله على محمد واله الطاهرين .

 


[1] ( 7)- المحاسن- 348- 25.
[2] ( 7)- المحاسن- 348- 25.
[3] وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 59.
[4] ( 1)- الباب18 فيه 5 أحاديث.
[5] ( 1)- الباب18 فيه 5 أحاديث.
[6] ( 2)- الكافي 5- 269- 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo