< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: عموم الامضاء لكل تعامل صحيح مع كل نظام

الرواية الثالثة قرأنا سندها و لم نقرأ متنها و الكلام و الخلاف في مراسي ابن ابي عمير معروف ومحمد بن ابي حمزة ثقة

22374- 3-[1] وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَشْتَرِي الطَّعَامَ(1) فَيَجِيئُنِي مَنْ يَتَظَلَّمُ(2) وَ يَقُولُ ظَلَمَنِي فَقَالَ اشْتَرِهِ(3).

(1)يعني يشتري الطعام من الدولة و الخراج و المقاسمات يعني ضريبة على الارض المفتوحة عنوة او الفي او هو ضريبة زكاة و ضريبة الزكاة منشأها يختلف عن ضريبة اجرة الارض فان اجرة الارض شيء واجرة الزكاة شيء آخر. غاية الامر اجرة الارض ان كانت بالنقد تسمى خراج وان مكانت بنسبة من الريع تسمى مقاسمات . وهذا الاستعمال الاكثر والا قد يستعمل عنوان مكان آخر .

(2) يعني يقول الدولة اي عامل الدولة اخذت مني الزيادة على المقرر هل هذا المخزون الموجود عندهم من الحنطة و الشعير و الناتج الزراعي هل هذا يمنع من شراء الطعام من الدولة .

(3) وهكذا الامر في الشراء بل كل مخزون الدولة ليس محل ابتلاء للانسان نسبة معينة منه مغصوب و لكن الباقي على الموازين باعتبار انه ضريبة على الارض المفتوحة عنوة او هو جباية الزكاة فبالتالي العمدة انه ليس بحرام بل فيه بعض الحرام وهذا لا ينفي قاعدة اليد و مر ان قاعدة اليد تجري حتى في يد الغاصب بمعنى هو غصبه ليس للمال بل غصبه للمنصب اما المال ليس مال ملك خاص بل بعضه فقال (اشتره) على القاعدة سواء دولة اوو غير دولة كما مر بنا حتى لو اراد الانسان ان يتعامل مع القطاع الخاص و يعلم ان هذه المؤسسة المالية او الشركة المالية او الدكان الخاص بعض الاعيان مغصوبة عنده هذا لا يمنع من الشراء عنده لانه ليس كل امواله محل ابتلاء اذا لم تكن كل امواله محل ابتلاء فالعلم الاجمالي ليس بمنجز اذا كان العلم الاجمالي ليس بمنجز اما ان بعض اطرافه او كثير من اطرافه خارجةعن محل الابتلاء تجري في الاطراف الباقية قاعدة اليد بلا معارض.

هذا بحث تنجيز علم الاجمالي. بل قد مر بنا انه اذا كان جل امواله من الحرام بل كل امواله من الحرام فاذا ضيف اقربائه او ضيف مؤمن آخر هل يحرم للمؤمن الاخر ان يأكل من طعامه؟ لا، لان غالب شراءه للاطعمة ليس شراء شخصي بل بثمن كلي في الذمة هذا على المشهور. و شراء الكلي في الذمة يقع البيع صحيح نعن تسديده للثمن غير صحيح باعبار انه يسدد من مل الحرام فتبقى ذمة المعزب مشغولة و نفس الكلام في تاسيس المؤسسة او الحسينية فان شار عام بثمن كلي صحيح عند المشهور و الثمن الذي يسدده تبقى ذمته مشغولة فيه هذا على المشهور .

اما غير المشهور و الذي نتبناه اذا كان من الاول من نيته ان يدفع من الحرام فلا يصح الشراء مثلا يريد ان يبني قطعة كبيرة من الارض و يجعلها مسجدا فانه لولا هذه الاموال الحرام ليس له قدرة على ان يبنيها من اين اتى بالاعتبار المالي؟ من اموال الحرام مثلا. المشهور عندهم هذا صحيح لكننا نستشكل و ذكرنا ذلك في بحث بمناسبة في المكاسب المحرمة مبحث غسيل الاموال و لكن على المشهور اذا كان من نيته يسدد من الحرام او ليس من نيته ان يسدد من الحرام لكن اذا كانت جل امواله حرام بالتالي يسدده منه لكن على المشهور اذا اشترى بثمن كلي و لو كان من قصده ان يسدده من الحرام لكن عندهم البيع و الشراء صحيح حتى السيد الخويي عنده البيع و الشراء صحيح فعلى مسلك المشهور حتى لو كانت كل امواله من حرام يبقى طعامه او شراءه ليس بحرام لان غالب البيوعات تقع على الثمن الكلي و هذا البيع و الشراء صحيح عندهم.

فلابد ان نلتفت الى ان العلم الاجمالي او التفصيلي انما يكون منجزا اذا كان محل التعاطي محل ابتلاء من اطراف العلم التفصيلي او الاجمالي اما اذا كان محل الابتلاء ليس من اطراف العلم الاجمالي فلا يكون العلم الاجمالي منجزا و حينئذ تجري قاعدة اليد او اصالة الصحة بلا معارض وهذا امر مطرد سواء في التعامل مع الدولة او المؤظف او مؤول الدولة او حتى مع قطاع خاص حتى اذا كانت امواله من المخدرات او الخمور من هذا القبيل التي هي حرام و سحت.

فاذن قوله علىه السلام(اشتر)على القاعدة ففي جواب الامام عليه السلام في الحقيقة جوابان جواب ان قاعدة اليد تجري مع عدم تنجيزى في كل اطراف العلم الاجمالي جواب آخر موجود في كلامه عليه السلام ان اخذ الدولة للضريبة الشرعية يصحح الفعل المؤمنين لايصحح تصدي الدولة وهي المسالة التي نحن فيها ان شارء الضريبة المسوغة جائز طعام او غير طعام مثلا البنوك حكومية او غير حكومية فان غير الحكومية حكمها حكومية التاجريستورد بضاعة و تكون هناك مشارطة في عقد التامين او عقد البيع وان البضاعة اذا وصلت الى ميناب مدة شهر او شهرين يجب على الثاني يستلمها و يسدد باقي المبلغ سواء سدد ام لا لكن لازم ان يستلم اذا بقيت البضاعة كذاشهر .

وانت تعرف ان اجرة المرفع كبيرة اجرة باهضة لان المنطقة حساسة جدا وهي كالبلعوم الاقتصادي ولابد ان لا يتوقف لانه يسد الانفاس و كذا المطار فاذا اوقف بضاعته هناك تباع بضاعته رغما عليه الان يعطون المبلغ ام قسما من المبلغ بحث آخر فان نفس الاجرة الباهضة لازم يسددها فانها دين عليه وهذه التعاقدات اذا كانت شرعية فشراء البضاعة ايضا شرعية و سياتي في تنبيهات البحث ان لاعلام ضيقوها في الضريبة الشرعية فقط و في الخراج و المقاسمات و خصوص الضريبة الزكاة الشرعية لا بكل ممارسات النظامية للنظام ثم ان هذا يدعي الخلافة .

هذه القيود ذكرها الاعلام و ذكرها الشيخ الانصاري في تنبيهات هاتين المسالتين لا نتوقف او نوافق المشهور مشهور المتاخرين الاعصار عليه لانه ثمان مسائل عشر انواع من تعامل مشروع و الشارع امضاه مثلا اجارة الاراضي المفتوحة عنوة امضاه الشارع باعتراف المشهور وهي غير المقاسمات و غير الزكاة و الخراج و كذا الجوائز و الهدايا امضاها و كذا بيع حق السرقفلية وهكذا ثمان موارد ذكرنها في ملكية الدولة و هذا نخرج منه بنتيجة واحدة ولاسيما انه معلل لك المهنا و عليه الوزر فنستفيد منه قاعدة عامة ان الدول الوضعية عموما سواء ادعى الخلافة الاسلامية او العلمانية هذه الدول غير الوضعية هذه الدول اذا قامت بتعامل مشروع في نفسه على بيت المال ياذن فيه الشارع تسهيلا على المؤمنين ضمن الانشطة السوية و الصحيحة لان البعد الاول و الثاني تكون وان كان الخلل في البعد الثالث و الذي يتصدى هو الامام عليه السلام بنفسه .

اذن نحن لا نحصرها في موارد التي ذكرها الاعلام او التي وردت في بعض النصوص .

الرواية الخامسة صحيحة ابي عبيدة لماذا جعل صاحب الوسائل المرسل الرابع و جعل الصحيحة خامسة؟

كأنما دأب صاحب الوسائل ان الروايات بلحاظ المتن كلما كان المتن اقرب صلة بعنوان البحث يعنونه اولاوكلما كان دلالتها ابعد أخره وان كانت صحيحة السند و هذ يعني ان عنده مدارية المتن.

22376- 5-[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ(1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ(2) وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِه‌(3) قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ (4)فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا(5) وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ(6).

    1. من اجلاء الفقهاء .

    2. يعني الزكاة وليس المراد الخراج و المقاسمات .

    3. فالعلم الاجمالي غير منجز فان تصرفه الغصبي من مال الخاص لا يمضيه الامام لكن وجوده ليس مانع من التعامل المالي كما مر بنا شرحه من قبل الاعلام حتى تعرف الحرام بعينه لا انه تعرف الحرام اجمالا فان العلم الاجمالي ليس بمنجز.

    4. لانهم عليهم زكاة . فيشترون منه الزكاة التي ..

    5. قد تكون من الزكاة و قد تكون من الخراج و المقاسمات يعني يستعمل على الموردين.

    6. ربما واحد يتسائل اذا هذه صدقة كيف يسترج المكلف الراجع في صدقته كالراجع في قيئه .

هذا غير الرجوع في الصدقة فان الرجوع في الصدق يعني فسخها اما اذا انت تصدقت على فقير ثم اشتريت من الفقير هذا ليس رجوع في الصدقة فان لك ان تشتريها و ليس هذا رجوع فيها

اذا تبرع احد بمال ضخم لكن على نحو معين بعد ما تبرع و سلم المبلغ بدا له ان يقول بدل ان يوزع بشكل مشترك فيوزع في جانب دون جانب آخر فهنا لا يستطيع لان الصدقة لما تخرج منه انقطعت ملكيته ولايستطيع ان يتصرف فيها و قاعدة الوقوف على جهة ما يوقفها اهلها -قاعدة فقهية في باب الوقف- لا تتبدل جهة الوقف ووجهه بالدقة نفس المطلب وهي انه صدقة لازمة فاذا تصدقت على جهة معينة لا تستطيع انت ايها المتصدق او الواقف ان تغير الصدقة او الوقف على ما هي عليه لا يتغير. مثلا نصف هذه الاموال تصرف على نمطين من المؤمنين او صنفين بعد ذلك بدا لك انه يصرف على الصنف الاول فانه لا يستطيع ان تغيره فلما يقبض عنك المال تلزم الصدقة و تخرج عن ملك المتصدق فقاعدة الوقوف على جهة ما يوقفها اهلها على مقتضى القاعدة .

هنا في الرواية ليس رجوع في الصدقة بل العكس لان البيع مبني على نفوذ و امضاء الزكاة لانه يشتري مالا يملك ولا مانع من ذلك. اذن هذه الرواية لا اشكال فيها وتدل على الامضاء .

لماذا قيد الامام عليه السلام ان كان قد اخذها لان قبل اخذ الصدقة – سواء الصدقة واجبة او مستحبة- فان الصدقة لا تصح و لا تلزم الا بالقبض لذلك قالوا في الوقف قبل القبض لا يحصل الوقف لنفس النقطة في قواعد الصدقات.

العزل و التعيين ايضا كذلك ولذا قال عليه السلام(إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ... نْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ) فالصدقة تشمل الزكاة الواجبة و المستحبة و كذا الوقف فان عموم بحث الصدقة مقسم للزكاة الواجبة و زكاة الفطرة و الوقف و السكنى و الرقبى و لكل الخيريات فاذا نقح بحث لصدقة تنقح قواعد كثيرة في هذه الابواب.

فلابد ان ندقق المقسم اذا اتقن الانسان احكام المقسم يتقن احكام الاقسام فان المقسم بمثابة الجنس فانه يتقن احكام الانواع.

الرواية السادسة قد تكون مرسلة و قد تكون غير مرسلة فان احمد بن محمد بن عيسى عن ابيه لعل اباه ادرك الصادق و انه من المعمرين..

22377- 6- «2» أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ(1) فَلَا تَشْتَرِهِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ(2).

(1)يعني بعينه و ان لم يقيده بذلك.

(2) بل الظاهر انها ليس خصوص العمال وان احتمله السيد اليزدي ره بل المبنى على انها في محل الابتلاء او انها انه خارجة عن محل الابتلاء او العلم الاجمالي او التفصيلي كما ذكره المشهور المدار على هذا و ليس المدار على كونهم عمال ام لا .

بقية الروايات عندنا باب 53 و ابواب في المسارعة نقرأها ولكن لا لاجل ان نخصص المفاد بالموارد التي عينها المشهور بل سنبين انها قاعدة عامة للمعاملات الصحيحة في نفسها في البعد الاول و الثاني مع الدول الوضعية عموما .

وصلى الله على محمد واله الطاهرين.


[1] ( 1)- التهذيب6- 337- 937.
[2] ( 4)- الكافي 5- 228- 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo