< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاحكام التشريعية و الاحكام الولائية (التنفيذية)

انما مهدنا بحث اراضي الفيء و اراضي الخراج و ارض المفتوحة عنوة لان هذه التقسيمات و الابحاث عليها ادلة وافرة في ابوابها ثمة. هذه الروايات الشريفة التي سنقرأها تعالج معاملة و اثر مرتبط بتقسيمات الثروة او قل الثروة الارضية مثلا فهذا لما يعبر عن تشابك الابواب في الفقه لما تريد انت تحرر كباحث شراء الخراج و المقاسمات خراج ماذا؟ خراج ارض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين او خراج الفيء فترتبط لامحالة بالبعد الثاني و هو الموضوع بعد المعاملة ثم مع من تتعامل ترتبط بالبعد الثالث بحث الدولة ثم المعاملة ماهي البعد الاول.

بحث شراء الخراج لكن هذا شراء الخراج و المقاسمات يرتبط بثلاثة ابعاد وثلاثة ابواب فقهية وهو يصير باب رابع طبيعة علم القانون و المعادلات القانونية الفقهية انها متشابكة و تربط بين الابواب و القواعدومسائل العديدة و لابد ان تحرر تلك الابواب تنقحها في الدرجة السابقة ثم تصل للنتيجة لتنقيح هذا البحث الرابع من ثم كلما اصبح للباحث ممارسة و احاطة و تضلع و بالتالي استقصاءه لابواب المرتبطة للبحث امكن تنقيحه امكن فامكن فهذه نقاط منهجية في الفقه.

الرواية الاولى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وهو من تلاميذ الصادق و الكاظم و الرضا و ظاهرا بقي الى الجواد هكذا ببالي. وهو اسمه بتعبير الامام الكاظم عليه السلام يقول له اسمك ثقيل على القلب عبدالرحمن و الحجاج يذكر بشخصيات دموية.

ِ

22372- 1-[1] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِيٍّ(1) فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ(2) إِنِّي أَظُنُّكَ ضَيِّقاً(3) قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ قَالَ اشْتَرِهِ.(4)

(1)الظاهر ان المراد منه علي بن يقطين .

(2) يعني اما زكاة او خراج او المقاسمات الطعام عنوان للثلاثة.

(3) يعني حالتك في ضيق .

(4) هذا الاطلاق في الترخيص كما يذكر الاعلام شامل للخراج و المقاسمات و هي الضريبة التي توضع كاجرة على الارض . غاية الامر الاجرة بالمال و المقاسمات بنسبة بريع من الارض و يشمل الزكاة ايضا فانها ضريبة اخرى شرعية لا ربط لها بالاجرة على الارض اذن الاطلاق في الرواية يشمل الابعاد كيف نحرر ظهور الرواية بعد ان نحرر المرحلة السابقة اصل مبحث الاراضي و اصل مبحث الخراج و المقاسمات ما معناها.

نقطة اخرى يذكرها الاعلام في هذه الرواية و غيرها ان الامام لم يقيدها حتى في روايات الخراج و المقاسمات الروايات الواردة فيها الاطلاق بلحاظ ممارسات الدولة الاموية او الدولة العباسية و هم لم يضعيقوا ولم يحصروا الخراج و المقاسمات كما مر بنا امس في خصوص الاراضي المفتوحة عنوة بل وسعوه حتى الى اراضي الفي و قد لا يكون زكاة فما هو الوجه؟

الزكاة لا تختص بالارض المفتوحة عنوة لان الزكاة ضريبة مضروبة معينة و مسجلة على الريع و ليس على الارض كاجرة الزكاة لكن الخراج و المقاسما ت هي ضريبة موضوعة على الارض بلحاظ انها اجارة من الدولة و الخراج و المقاسمات في الارض المفتوحة عنوة له وجه باعتبار انه ملك للمسلمين بالنسبة الى الفيء كيف؟

في الفيء هو بلحاظ العمومات الواردة من احيا ارضا فهي له هنا احتمل الاعلام ان الفيء صحيح انه ليس كالارض المفتوحة عنوة لكن عندنا في الادلة ما يشير الى ان -وهذا على القاعدة و هو ان- الامام يستطيع ان يضع ضريبة على اراضي الفيء لانها ليست ملكا للمسلمين بل ملك الدولة الالهية وهي الامام فيمكن ان يجعل ضريبة عليها وفي نهج البلاغة لابد للناس من امير .. يجبي الفيء او فيئهم مما يدل على ان في دولته عليه السلام ايضا كان يضع ضرائب على اراضي الفيء فان الفيء منه الاراضي و منه المعادن لان الفيء عبارة اخرى عن ثروات الارض العامة سواء كانت اراضي او غير اراضي .

فمن الذي ملك هذه الثروات العامة؟ نفس قاعدة الاحياء تمليك من ولي الفيء ومالكه من احيا ارضا فهي له. من سبق الى ما لم سيبق اليه احد فهو احق به من حاز ملك ثلاث قواعد هذه القواعد اسباب للملكية للفيء اراضي معادن الفي عام.

من الذي ملك الفيء؟ الدولة اي الدولة الالهية ولي الامر الامام صاحب العصر و الزمان و الائمة اعطوا ضوابط. هذه البحث نضطر ان اذكره مع انه يبحث في الخمس و يبحث في احياء الموات هذا التمليك من الائمة عليهم السلام تشريع او تقنين اجرايي؟ تقنين اجرايي ليس تشريع ثابت من الله هذا يعبر عنه حكم ولائي يعني حكم قانون قننه الامام عليه السلام نظما لادارة الثروات العامة و توزيعها على الناس و يمكن ان يتغير لانه شيء غير ثابت فانه قابل للتغيير .

فمن ثم ما عرف انه يجب ان يميز احكام الائمة الولائية عن احكام الائمة التي هي كتشريعات ثابتة لان لهم تشريعة ثابت لان في الرجة الاول هو لله تعالى ففي الدرجة الثانية – الدرجة الثانية بمعنى الموضح- سيد الرسل و في الدرجة الثالث الائمة فهناك تشريعات ثابتة لله و لرسول و لأهل البيت الكلام ليس ذلك الكلام انه كيف نميز التقنينات التي هي من باب التدبير و من باب الاجراء و من باب نظم الادري للبيئة الاقتصادية هذا ايضا صلاحيات ادارية وهذا غير عموم التشريع .

في حوزة قم صار التركيز على هذا البحث بشكل مركز وسابقا كان في النجف قديما قبل خمسين سنة كان البحث موجودا لكن الاوضاع التي انتابت في النجف الاشرف هذا بحث آخر. تمييز التشريع الثابت عن الحكم الولايي او الحكم و القانون التدبيري .

اذن القوانين نوعان – او اكثر – قوانين اجرائية تنفيذية و هناك قوانين تشريعية ثابتة شبيه الفرق بين القانون الدستوري و القانون الوزاري فان القانون الوزاري وزارات و سلطة تنفيذية في هذه السلطة التنفيذية تنشعب سلطة تشريعية غير البرلمان فان البرلمان سلطة تشريعية محضة او مراقبة او .. لكن الوزارات هي سلطة تنفيذية اجرائية لكن مع ذلك الزراء تمارس التشريع. اي تشريع تمارسه الوزارة؟

الوزارات تمارس التشريع التنفيذي اي الولايي وهذا اصطلاح الحكم الولايي نظم و تقنين التنفيذ و تدبير التنفيذ فبعض القوانين دورها في علم القانون الذي هو نفس علم الفقه دورها نظمي في تدبير الادارة فلابد ان يلتفت الفقيه الى هذا بخلاف القانون الموجود في البرلمانات وقوانين المبرلمانات قوانين تشريعية و لذا يعبر عنه بالسلطة التشريعية و الوزارة يعبر عنها بالسلطنة التنفيذية و مر بنا طبقات القانون الدستور ثم البرلمان ثم الوزارات ثم البلدية.

ما الفرق بين القوانين البلديات و قوانين الوزارات ؟ قوانين الوزارات قوانين تدبير عام و قوانين البلديات قوانين تدبير خاص تدبير اضيق متوسط. هذا القانون اذا ما التفتت اليه يضيع عنه الحسبان حتى الفقيه . هذ كله من ابحاث اصول القانون وهذه ابحاث بلورتها جديدة في علم القانون .

ما الفرق بين التشريع الثابت -و لو نسبيا- في البرلمانات مع القانون الدستوري او قل ما الفرق بين القوانين الثابتة في الدساتير و القوانين في ديباجة الدساتير و الديباجة يعني مقدمة ديباجة الدستور تهيمن على الدستور وهي في علم القانون هي دستور الدستور مهيمنة عليه هذا يبين ان الثبات في التشريعات الثابتة على درجات بعضها قابلة للنسخ بعضها غير قابلة للنسخ بعضها قابل للتغيير و بعضها غير قابل للتغيير.

هذه نكات تفيد الفقيه في البحث و كلهما من علم اصول القوانين.

كما ان نسبة القوانية البرلمانية و القوانين الدستورية في الحقيقة هل هذه الاحكام الواردة عن الائمة في المسائل الاربعة في التعامل مع الدولة هل هي تشريعات ثابتة او هي تشريعات تدبيرية؟ اباحة الخمس عند المشهور – ليس المراد كل الخمس بل ثلاث موارد من الخمس- الاباحة ليس تشريع ثابت وانما هو تدبيري .

كلما يرتبط من الاحكام و التقنينات في البعد الثالث كما مر هو حكم الهي تنفيذي و لذلك لك ان تسميها منطقة متحركة للحاكم معصوم او نائب عن المعصوم (كرواية الامام الجواد عليه السلام) وضعت الخمس في سنتي هذه كذا و رفعته عن كذا هذا يرتبط بالبعد الثالث ولايي مرتبط بولايته واذنه.

اذن فرز الاحكام باب احياء الاراضي مرتبط بالدقة اي مراحل؟ ربما بعض الفقهاء يتعاطاه انه من البعد الاول مع انه من البعد الثالث باب احياء الموات اي باب توزيع الثروة . لاحظ تشريع الله الفيء لله و للرسول و لذي القربى تشريع ثابت و للفقراء و المساكين و ابن السبيل مصرف الثروات العامة الطبقات المحرومة بالدرجة الاولى الفيء له اولوي في توزيع الثروات على الطبقات المحرومة قبل الطبقات المتوسطة فضلا عن الطبقات الثرية حسب آية الفيء كي لا يكون الفيء دولة بين الاغنياء منكم و يحتكرونه اي حتى لا ياكلون منه لا انهم يبلعونه لازم ان يوزع على الطبقات المحرومة و هذا يعني ان بيت المال في الدرجة الاولى على الطبقات المحرومة بحسب شدة الحرمان لا على الطبقة المتوسطة فضلا عن الطبقة الثرية هذا قانون تدبيري لكن من القوانين التدبيرية الثابتة. مع انه قانون ولايي تدبيري كيف يكون ثابتا؟

نفس نظام السلطة التنفيذية الاجرائية لها قوانين تشريعية ثابتة تنظمها . هذا الفرز في ابواب الفقه ضروري لا نحسب ان الاحكام كلها تكال بكيل واحد وانه فقط علينا ان نرتب طبقات العموم بل لابد ان نميز سنخ الاحكام في الابواب وهو امر مهم لان هناك من الفقهاء من قرون متعددة قال الفقيه النائب عن الامام ان يضع ضرائب بحسب ما يحتاجها الوضائف العامة الشريعية الملقاة على الجهازالديني ان يضع ضرائب على الفيء سيما اذا كان والي سياسي يرتبط بالبعد الثالث .

اذن البعد الثالث و هو احكام الولائية و هذا الباب من المسائل الاربعة بعد الفراغ عن البعد الاول و الثاني و حليته في نفسه تصل النوبة الى البعد الثالث بعد ان تكون المعاملة محللة احل الله البيع البيع مع الدولة الوضعية صحيح و القمار باطل بورصات القمار باطلة و ان سميت ببورصات استثمار كذبا فانها كما يقال قمار ملفلفة –لا اقصد كلها بل التي (تربح مثلا) في الساعة – البورصات مثل فوركس غير البورصات التي لسهام حقيقية . هناك شركات حقيقية قد تفتح بورصات وهمية قمارية ديونية هذا بحث طويل .

اجمالا الحكم التنفيذي الولايي ايضا قد ينظمه الشارع بتشريعات ثابتة مثل ما مر بنا ان من التشريعات الثابتة ان الهه جعل في جهاز دولة الرسول و دولة الائمة حتى في الرجعة ان الفقهاء العدول يكونوا كوادر اعوان احد الوزارات في الدولة الالهية الفقهاء نعم الصلحاء و الابدال بحث آخر اجهزة امنية و ..

هذا التشريع الثابت في نظم البعد الثالث إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذينَ أَسْلَمُوا لِلَّذينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداء[2]

.. فالمقصود ان هذه المسائل الاربعة بالدقة يجب ان لا نتعامل معها كتشريعات ثابتة بل نتعامل معها بعد الولايي و نقلت مرارا عن الشيخ محمد علي الاراكي بهذا اللحاظ .

على ضوء هذا الكلام جملة من الفقهاء قالوا ان الامام لما يقبل جباية الفيء كما مر عن الامام امير المؤمنين عليه السلام فان جباية الفيء ضريبة فانه مما يدلل على ان في دولة امير المؤمنين كان يضع ضريبة على الاراضي الفيء او ثروات اخرى .

نقطة اخرى: قاعدة من احيا ارضا فهي له ليس من التشريعات الثابتة كأحل الله البيع بل هذا قانون ولايي تدبيري في توزيع الثروات من ثم لاحظ الشيخ الطوسي ره و غيره قال قاعدة العدل و الانصاف تاتي هنا فاذا اراد بعض التجار ارادوا ان يلتهموا ثروات البلاد كلها بحجة من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فان التجار يستطيعون ان يسبقوا ما لم يسبق اليه احد هذا يناقض العدل اذن قاعدة من سبق و من حاز و من احيا كيف تنظر في الباب ؟ ذكر هذا الشيخ الطوسي ره و السيد محمد باقر الصدر ره في كتابه اقتصادنا لان هذه تدبيرات ولائية قوانين ليست بتشريعات ثابتة فيتحكم فيها جملة القوانين ، من ثم الفقهاء ذكروا ان باب احياء الموات لا تفيد الملكية الاولية الراسخة بل ملكية قد يعبر عنها بالملكية المؤتة لانه عندنا في الروايات فليوطن نفسه في الاراضي لانه اذا خرج الامام صاحب العصر و الزمان قد يسترجع اراضي الفيء كلها حتى من المؤمنين يسترجعها لانها ملك الدولة الالهية فقانون من احيا ارضا فهي له ليس تمليك مطلق بل حق الاولوية مثل العقد الزراعي و طابو زراعي لانه لم يصر طابو صرف فان طابو صرف مقيد بان النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم[3] فكيف بما اذا كان طابو و عقد زراعي فقالوا بان من احي ارضا فهي له هذا من هذا الباب و ليس بتشريع ثابت بل مؤقت و تدبيري مؤقت وهذا التدبيري المؤقت يتوازن مع قواعد تدبيرية اخرى للشرع او من الائمة عليهم السلام.

على كل احببت ان اركز اجمالا بين التمييز بين التشريعات الثابتة و التشريعات الولايية او التشريعات التنفيذية اوقل قوانين النظم التدبيري البحث فيها حساس فهم سنخ و نوع القانون الشرعي مهم كما في القانون الوضعي ايضا كذلك وصلى الله على محمد واله الطاهرين.


[1] ( 5)- التهذيب6- 336- 932.
[2] المائدة : 44.
[3] الأحزاب : 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo