< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الحكم الولائي والذاتي والأبعاد الثلاثة في التشريع

كان الكلام في الاشكالات التي عنونها المرحوم القطيفي و المقدس الاردبيلي الحكم الذاتي و الحكم النفسي ومر بنا ان الحكم الذاتي له عدة معاني المراد هنا منه ما يكون علة للحكم و لا يمكن تخلف الحكم عنه.وذلك بدرجة التنجيز .

ما مر بنا امس من الحكم النفسي فان الحكم النفسي وان رفع تنجيزه او فاعليته او فعليته التامة لكنن فعليته الناقصة تبقى كما في النائم فعلية موضوع الحكم النفسي للحكم النفسي بلحاظ مرحلة الفعلية الناقصة علي و ان لم يكن علة في مرحلة الفعلية التامة او الفاعلية او التنجيز.فلابد من المراد من الحكم الذاتي هذا المعنى اي ان تنجيزه لا يمكن ان يرتفع لابد ان ان يكون بهذا المعنى اي لا يمكن ان يرخص في تنجيزه .

ولكن اشد المحرمات يمكن ان ترفع و ترخص كما في الكفر بالله فانه ليس شيء اكثر منه لكن للتقية يرتفع فان الكفر لفظا حرام ايضا او شرب الخمر اذا اضطر اليه او الميتة او الخنزير او بقية المحرمات فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا جناح عليه طبعا بلحاظ شدة الحرمة او شدة الحكم الاحكام تختلف عن بعضها البعض العنوان الطاريء المرخص يجب ان يكون بنمط معين .

وهذه النقطة بينوها مثلا لمانقول بان لا ضرر ترفع الاحكام الحكم اليسير، الضرر يكفي في رفعه و لا يشترط الضرره المتوسط او الشديد .

مثل ما اذا اراد الانسان ان يمشي في شارع او الى منطقة و مانعه معتدي و اذا كذب الانسان يتخلص من شره مع ان ذهابه الى تلك المنطقة ليس فيه ضرورة و الكذب ايضا حرمته درجات فهذه الكذبة السيرة كما اذا قال له انت من منطقة الفلانية ؟ فيقول لا انا ليس من المنطقة الفلانية مثلا. هذا الكذب اليسير الذي لا يترتب عليه مفاسد كثيرة يسوغ الترخيص فيه حتى الحاجة المشروعة وان كانت ليس بضرورية بل لمجرد التنزه يريد ان يذهب الى ذاك الاتجاه او للمشي و ما شابه ذلك فذكروا ان في العناوين الثانوية كما في قاعدة لا ضرر .

عندما يقال ان ادلة الضرر او الاكراه او الحرج او رافعة باي درجة رافعة؟ بدرجة متناسبة مع شدة او درجة ملاك المرفوع او المرخص فاذا كان مثل شرب الخمر فانه لا يسوغ له الا ان يكون قد شارف على الموت بينما في الموارد الاخرى لا تحتاج الى المشارفة على الموت مثل ظالم يقول اشرب من المال المغصوب او اتلف السيارة لك او اعيبها فهنا اشرب المال المغصوب ثم ادفع الضمان لصاحبه . فدرجة العنوان الثانوي المرخص يشترط فيه ان يكون درجته متناسبة مع درجة ملاك الحكم المرفوع فاذا كان شديدا لازم ان يكون شديدا و المتوسط يكون متوسطا و الخفيف يكون خفيفا . فهذه نقطة مهمة يجب الالتفات اليها وهي ان العناوين الثانوية مختلفة في الدرجة موضوعا و بالتالي بلحاظ الحكم المرفوع وهذه نقطة لابد من الالفات اليها في الابواب الفقية بلحاظ العناوين الثانوية .

هنا في المقام الحكم نفسي -و ليس الذاتي- وانما قلت نفسيا لان التنجيز يرفع. انت ائتني بحكم ذاتي لا يرفع تنجيزه ؛ غاية الامر الرابع له رافع بدرجته اما اذا كان الرافع ليس بدرجته فيكون الحكم ذاتيا و ليس بنفسي.

فلايبعد القول ان النفسية و الذاتية امر نسبي و ليس امر مطلق كما ان التعامل مع الدولة و غيرها سواء تعامل مالي او سياسي يعتمد على درجة ان كان الدخول معها في امر محرم على درجة من الحرمة فدعوى العلمين بان الدخول معهم مطلقا محرم بحرمة نفسية يختلف وزير الظلمة عن المؤظف في النظام وان كان لكل درجات بل حسب بيان ..

على كل يعني يختلف ولو بمعسكر باطل فان كونه في معسكر باطل فهامان ليس بفردي عادي بل من جنوده وان كان هذا ايضا ماثوم لكن كونه هامان فوزره يختلف. ففيه درجات في الحقيقة و ليس بنحو الدرجة الواحدة بان يكون كله بنحو الدرجة الذاتي او غير قابل للتخصيص فان هذا الكلام غير تام .

نعم يقال المرخص على فرض الحرمة يحتاج من الدرجة حتى العنوان الثاني تناسب درجته هذا صحيح اما انه غير قابل للتخصيص. ائتني بمورد من الاحكام لا يمكن فيها فرض الترخيص انما الصحيح القول بان كل حكم باي درجة لابد ان يتناسب معه عنوان ثانوي مناسب في الرافعية له هذا صحيح لا انه غير قابل للتخصيص او غر قابل للترخيص بقول مطلق.

زاوية اخرى في المقام ذكرها الاعلام في الجواب على العلمين زاوية مهمة وهي انه ما الفرق بين حرمة المال المغصوب و حرمة الميتة و حرمة الخنزير و حرمة الربا؟ ثلاث نماذج حرمة الربا او الغش و القسم الثاني حرمة الخمر او الخنزير و القسم الثالث حرمة بيع المال المغصوب تاكلون اموالكم بينكم بالباطل،

فهل هذه الحرمات الثلاثة هي على وتيرة واحدة؟ لا. نعم التقسيم ليس حصريا بثلاث ربما يجد الانسان ان هناك تقسيمات اكثر من ثلاث وانما هذه نماذج ما الفرق بين هذه النماذج الثلاثة في الحرمة و ياتي الكلام في الوجوب وفي شرب الماء تارة الاب يامرك ان تشرب الماء فوجوب هذا من آمرية الاب او من المشارطة في عقد معين وجوب خياطة الثوب فان هذا الوجوب اتى من كونه شرطا معينا تارة وجوب النفقة على الزوجة و وجوب النفقة على الارحام هذا وجوب آخر و الدفاع عن بيضة الدين فان الوجوبات ليست على وتيرة واحدة مثلا وجوب النفقة على الزوجة اذا اسقطت الزوجة الوجوب يسقط اما في النفقة على الارحام ولو الرحم فانه سياتي و كذلك في نفقة الزوجة اذا كان الانسان فقيرا و كان مديونا العجز لا يسقط لكن اسقاط الزوجة و اذنها يسقط، في نفقة الارحام فان عدم النفقة لا يسقط الوجوب فانه وجوب تكليفي محض لكن لو عصى الانسان لا يكون مديونا هما وجوبان وكأنما من واد واحد الا انهما يختلفان في الاثار لان هذا واجب النفقة على الارحام اي العمودين اي الاولاد والاباء لا الاخوان و الاخوات وجوب تكليفي محض اما في النفقة على الزوجة وجوب آخر وكذا الدفاع عن بيضة الدين فانه وجوب آخر بخلاف الوجوب المشروع فانه يسقط لان خياطة الثوب في نسها ليس واجبة ذاتا انما وجبت بالعنوان الثانوي او المشارطة فمثلا بعض الوجوبات او الارحام كالحرمة و ... انما ينوجد هذا الحكم بعنوان طاريء تارة بعنوان اولي ذاتي وحق القاضي الاسقاط و تارة مثل وجوب الدفاع عن بيضة الدين فالاحكام مختلفة وهذا التنوع في الاحكام يفيد في المقام لجواب الاعلام عن اشكال العلمين والجواب هو هكذا:

مر بنا ان التعامل مع النظام الوضعي او السلطان الجائر هذا التعامل تارة من الخارج تارة من الداخل الانسان يكون مؤظف او مسؤل حكومي يتعامل سياسيا او يتعامل عسكريا او يتعامل ماليا من الخارج من دون ان يكون مؤظفا او مسؤلا هذا القسم الثاني القسم الاخر في تعاون مع الدولة سواء من الداخل او من الخارج

ثلاث ابعاد مرت بنا اوائل البحث في نهاية البحث.بعد الفعل في نفسه اذا كانت المعاملة نفسه كما ان اذن الائمة في ولاية الجور لا يشمل الاذن في قتل المظلوم او غصب اموال الناس لان الفعل في نفسه محرم او قل ان البيع في نفسه حلال لكن بيع الميتة او بيع الخنزير حرام ، شرا ء المال المغصوب من النظام الوضعي حرام . البيع في نفسه ليس ربا و ليس بحرام لكن ابتياع المال المغصوب الذي غصبته الدولة هذا ليس جائز هذا البعد الثاني الذي هو البيئة و هو موضوع الفعل الثاني اما البعد الثالث هو في الحقيقة اذن المتصدي للعقد عندنا بيع وموضوع العقد و اذن المالك ما الفرق بين حرمة الربا في قوله تعالى- احل الله البيع و حرم الربا – و بين لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض فاذا كانت تجارة لا عن تراض فهذه حرام ما الفرق بين هذه الحرمة و حرمة الرباء؟

في حرم الربا يعني نفس الفعل حرام اما في تجارة من دون تراض فان موضع التجارة هي التجارة عن تراض الحرام اين؟ عدم الاذن . عدم الاذن يمكن ان يبدل الى اذن اذن الحرمة الاتية من لا تاكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجارة عن تراض هل هي حرمة ولائية او حرمة ذاتية ؟ هذه يعبر عنها الحرمة الولائية بتوسط سلطة مالك الاصلي يمكن ان تتبدل من حرمة الى حلية.

هذه الحرمة مرتبطة بسلطنة المالك ولذا قال تعالى لا تاكلوا اموالكم بينكم .. فانها اي اموالكم ضافة سلطة الملكية الى الاموال هذه الاحكام التي مرتبطة بسلطنة المتصدي او العاقد او غيرهما فهذه الحرمة المعبر عنها بالحكم الولائي مرتبط بنفس الولاية .

اذن تشريع حرمة الربا تشريع ثابت و تشريع حرمة بيع الميتة و الخنزير و الخمر تشريع ثابت اما تشريع حرمة الاكل بغير ربا تشريع متغير، و قابل للتغير و التغير بسبب الاذن و عدم الاذن المالك يعمل ولايته او لا يعمل فهذا حكم على صعيد الفردي اذا هذا المطلب على صعيد الدولة

بعض افعال الدولة في نفسه الشارع يلاحظ الشريعة ترسم لنا بالنسبة الى افعال الدولة و انشطتها و الدولة نفسها تارة يقول الشارع ميزان الفعل في قضاء الدولة انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان . فهذا بيان لميزان القضاء للبعد الاول تارة يقول الشارع شهادة النساء لا تقبل الا في الاموال و لا تقبل في غير الاموال هذا تحديد بلحاظ البعد الثاني و تارة الشارع يقول ان القاضي الذي ليس فيه المواصفات و كذا و كذا ليس له رخصة بان يتصدى للقضاء فان بحث القضاء مع انه سلطة قضائية لها ثلاثة ابعاد بعد الفعل في نفسة و بعد بيئة الفعل و بعد المتصدي للقضاء الحرمة الاتية من المتصدي فانها حرمة بلحاظ بعد ولايي و حكم ولايي مرتبطة بان هذا له صلاحية ام لا. البعد الاول الفعل في نفسه و البعد الثاني بيئة الفعل.

الان عندما يحصل غصب الخلافة خلافة رسول الله صلى الله عليه واله هذا الغصب من اي بعد من الابعاد؟

لاحظ النقود التي وجهها ائمة اهل البيت عليهم السلام او في خطبة الزهراء في ابعاد ثلاثة تارة الفعل هم لا يدركون و لا يحيطون باحكام الشريعة فيرتكبون ما هو محرم و عندنا سجل من الائمة او من علماء الامامية مؤاخذة على فلان و فلان و فلان بسبب البعد الاول و سجل ثاني فعل مخالفات البعد الثاني السجل الثالث وهو حتى لو كان البعد الاول و الثاني سليم و صحيح البعد الثالث غصب التصدي و حرمته عكسه قد يكون وجوب التصدي لمن هو اهلا له انظروا الى رجل منكم كيت و كيت اذا كان له صلاحية يتصدى لقيام الواجب الكفايي فالبعد الثالث سواء وجوبا او حرمة يعبر عنه بالبعد الولائي انظروا الى رجل منكم نظر في حلالنا او حرامنا فاني جعلته عليكم حاكما .. هنا كلام الامام الصادق عليه السلام و الائمة عليهم السلام في البعد الثالث فان قوله نظر في حلالنا و حرامنا يلاحظ المقررات لان الشارع ايضا فرض على النبي صلى الله عليه واله و فرض على الائمة ان يكونوا احد فقرات و شعب جهازهم ان يستعينوا بالفقهاء و العلماء وهذا فرض من الله كجهاز و ليس الفقهاء فقط بل الابدال و الاوتاد اجهزة عديدة فالنساء ايضا من الاجهزة النقيبات منهن احد الاجهزة الفقهاء وقال تعالى لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين . طبعا ليس فقه الفروع فقط بل فقه الدين علماء الكلام و التفسير و الحديث و فقه الفروع و علم الاخلاق و يجب ان يكون جهاز المعصوم يستعين بهم وهذا التنظيم والبرمجة من الباري تعالى لكن في تعيين اي فقيه هذا بيد الامام عليه السلام .

خلاصة المطلب في جواب العلمين الحرمة في البعد الثالث قابلة للتغيير باذن من الائمة نعم الحرمة في البعد الاول و الثاني غير قابل للتغيير اما الحرمة في البعد الثالث كيف لا تكون غير قابلة للتغيير و كلامنا في معاملة محللة مالية او غير مالية من الداخل او من الخارج غاية الامر من يأذن في التصدي ؟ ولي الشرعي الحقيقي و هوالامام المعصوم فاذا اذن هو بنفسه فحينئذ كيف تبقى الحرمة على نفسها؟ كيف يقول الحرمة الذاتية غير قابلة للتغيير نعم لو كانت الحرمة من النمط الاول او البعد الثاني اما اذا كانت من البعد الثالث كيف لا؟ الكلام فيه تتمات و ثمرات اخرى سنذكرها حول الحكم الولايي و الحكم التشريعي الاولي .

وصلى الله على محمد واله الطاهرين .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo