< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: جهات ثلاثة في الحكم الذاتي و النفسي

وصل بنا الكلام الى الاشكالات العامة للشيخ ابراهيم القطيفي و المقدس الاردبيلي ره. ربما بعض الاخوة يظن ان الشيخ ابراهيم القطيفي من علماء الاخباريين وان كان علماء الاخباربو ن الفقهاء هم فحول و لا كلام في ذلك لكن الشيخ ابراهيم القطيفي من علماء الاصوليين و ربما قضى اكثر حياته في النجف الاشرف وهو من العلماء الكبار الفقهاء و اشكالهم بان الحرمة في المسائل الاربعة في التعامل مع الدولة حرمة ذاتية و اذا كانت حرمة ذتية فلا يمكن البناء على تخصيصيصها.

هذا البحث الصناعي بغض النظر عن المسائل الاربعة و التعامل مع الدولة كون مسالة الحرمة او الوجوب او كون الحكم التكليفي الوضعي ذاتي او نفسي – هنا النفسي مقايب الذاتي و ليس مقابل الغيري- هذا مبحث صناعي فقهي مهم و صناعي اصولي ايضا فيستفاد منه في الابواب الفقهية الكثيرة مثل ما تبناه لعل الاردبيلي ايضا و وافقه عليه السيد الخميني و جماعة من الفقهاء ليسوا بالمشهور بل غير المشهور قالوا ان بيع العنب على من يصنعه خمرا الروايات المرخصة لهذا البيع في بعض الصور لا يمكن الاعتماد عليها لابد ان تؤول .

مسالة بيع العنب على من يصنعه خمرا ليس البحث في خصوص تلك المسألة في ذلك البحث بل هو في الحقيقة في بحث الاعانة على الاثم او قل قاعدة التعاون على الاثم او قل بعبارة عصرية الانخراط في مسير تعاوني بواهر الفساد في المجتمع فمسالة عيب العنب ايانا ان نتوهم مخصوصة بالخمر و .. وان كان في دائرة حرمة الخمر هناك خصوصية وخصوصيتها نوعية و ليست شخصية يعني اي حرمة نظير حرمة الخمر فهي كذا و كذا فالمسالة هناك عامة و ليست خاصة و هناك بنى جملة غير المشهور من الاعلام على ان الروايات المرخصة لبيع العنب على من يصنعه خمرا فتوى المشهور هي انه اذا لم ينحصر في اعداد الحرام بهذا البايع بل البيعة كثيرون ان لم يبايع فالاخر يبيع فبالتالي هنا ليست من جهة الانحصار و ليس الكلام على انها على مقتضى القاعدة ام لا لكن يقولون ان الادلة دلت على الترخيص و لا اريد ان ادخل فيها تفصيلا المهم ان الاعلام غير المشهور لم يعملوا بالروايات الورادة ف الترخيص بالاعانة على الاعداد على الاثم من بعيد وليس من قريب لكن حتى هذا المقدار من البعيد ايضا لم يسوغوه خصوص في بيع العنب على من يصنعه خمرا باي وجه؟

قالوا لان الحرمة في البين ليس الحرمة في الخمر بل الحرمة في الاعانة حرمة الاعانة في البين ذاتية و ليست نفسية واذا كانت ذاتية لا يمكن الترخيص فيها نفس الكلام هنا يجري هناك و في الحقيقة هاتان المسالتان مرتبطتان بالبيئة الاجتماعية و السياسية ، و هذه الاربع مسائل من ضمن تلك المسائل .

اذن مبحث ان الحرمة ذاتية او نفسية بحث صناعي مؤثر في ابواب عديدة و الوجوب ايضا هكذا الوجوب النفسي و الوجوب الذاتي اذا كان وجوبا ذاتيا فالترخيص في تركه لا يمكن واذا كان وجوبا نفسيا يمكن تركه حسب ما قرره الاعلام .

هنا الاعلام في جوابهم على الشيخ ابراهيم القطيفي ره هو ان كلامكم صيحيح لو كانت الحرمة ذاتية لكن المقام ليس من صغرى الحرمة الذاتية بل من موارد الحرمة النفسية اما المقدمة ان كانت قريبة فهكذا اما اذا كانت بعيدة فهذا بحث آخروقد ذكرنا سابقا شواهد على خلاف دعوى غير المشهور وفاقا للمشهور وان الحق مع المشهور لكن كلامنا في اصل كبرى الحرمة النفسية و الحرمة الذاتية او الوجوب النفسي و الوجوب الذاتي او الحكم الوضع ايضا نفس الكلام؛

مثلا البعض يرى ان ملكية هذه المنطقة من الحرم ملكية شخصية غير قابل للازالة لماذا؟ لان الملكية كما ذكرت لكم الجدل بين السيد الكلبايكاني و غيره على الملكية الفردية و الملكية العامة و.. هنا ايضا كذلك فان هذه المنطقة من الصحن الشريف له ملكية فردية غير قابلة للزوال لماذا لان الملكية ذاتية يعني ذات البيع يولد لك ملكية ذاتية حكم وضعي غير قابل للزوال اما هناك وجه آخر يقول ان الملكية الفردية لا تكون ذاتية و لا حكم ذاتي غير قابل للزوال بل حكم نفسي وبطرو حقوق او جهات اسبق منه يزول لان كل مدينة النجف الاشرف حرم امير المؤمنين فان الاولوية للحرمية و انما الاخرين تملكوا ملكية محقوقة اي مشوبة بحق من الغير و هو مقدم عليها فترتفع غاية الامر من باب العدل و الانصف مالية البقعة تكون له فيملكها ولا يملك نفس العين وحينئذ تبقى في ذمة الادارة او في ذمة الدولة او في ذمة الديوان وهذا صحيح يملكون بالقيمة السوقية المعاصرة باننصاف هذا بحث آخر اما اصل الارض ليست ملكيتها ذاتية وقد بين ذلك؛

كما في الحرم المكي هناك عدة روايات و كذا الحال في موراد اخرى او كالمدينة افترض ان هذا الشارع ضروري للمدينة او هذا المنطقة من الضروري ان تكون مستشفى او تكون حديقة او منتزه او ... فانه للمدينة ضروري والا تكون هناك تداعيات سكنية خطيرة على كل المجموعية هنا ايضا نقول الملكية الفردية تزول من الاول لان هذا تملك ملكية من الاول محقوقة اي مشوبة بحق وليس ملكية مطلقة وهذا بحث مفصل في احياء الموات و المشتركات ولا نريد ان ندخل فيه وانما اردت ان الاحكام الوضعية ايضا فيها كلام وان ملكيتها هل هي ذاتية ام ملكيتها نفسية ؟ هذا ايضا في الحكم الوضعي يتاتى البحث و ليس البحث في خصوص الاحكام التكليفية من الحرمة او الوجوب فالبحث عام حكم ذاتي او حكم نفسي.

كيف نشخص انه ذاتي او انه نفسي باي شواهد؟ هذه جهة لابد ان تنقح. و تطبيقها على المقام خصوصا

جهة اخرى لم نستوفيها وتعرضنا لها وهو انه ما هو الفرق بين الحكم الولائي و الحكم التشريعي ؟

طبعا هذا البحث حكم تشريع اولي او حكم ولايي قريب الافق لهذا التقسيم او قل انه من مصاديق هذا التقسيم ايضا لابد من معرفته نفس التعرف على الحكم الولايي في الابواب الفقهية ولاية الائمة عليهم السلام التشريع يعني ثابت لا يتغير حلال محمد صلى الله عليه واله حلال الى يوم القيامة و حرام محمد صلى الله عليه واله حرام الى يوم القيامة هذا تشريع ثابت لكن الحكم الولايي غير هذا غير التشريع الثابت وما هو مناطه و مداره وله دخالة في المقام دخالة وطيدة يجب ان ننقح البحث فيها.

اما الجهة الاولى ايضا مر بحث مرتبط بمراحل الحكم هذه زاوية ثانية في نفس الجة الاولى وهناك زاوية ثالثة في البحث الاول الجهة الاولى لابد ان تنقح بعضها مع بعض و الزاوية الثالثة في الجهة الاولى ان الذاتي في العلم الاصول يطلق على معاني اصطلاحا وهذه المعاني لم يتخرص فيها الاصوليون ولا الفقهاء وانما استظهروها و استنبطوها من تنوع مفاد الادلة .

فنبدأ بالزاوية الثالثة الذاتي كثيرا ما يستعمل في الحكم الطبعي فيكون بمعنى النفسي فان هناك جملة من استعمالات الذاتي بمعنى الطبعي او الاقتضايي و ليس الفعلي بقول مطلق يعني اذا عرض و طرأ عنوان ثانوي مزاحم فحينئذ لم يكن الحكم الفعلي على طبق الحكم الطبعي . هذا استعمال آخر لذاتي فلا يلتبس علينا البحث و اثرنا هذا عمدا من الجهة الثالثة لانه قد تكون هناك مؤاخذة على العلمين القطيفي و الاردبيلي من هذه الجهة.

نذهب الى الزاوية الثانية من مراحل الحكم.

سبق ان مر بنا انه على المشهور التخصيص في مرحلة الانشاء و النسخ ليس ارتفاع لحكم العام من راس وانما هو تجميد الاقتضاء لكن يعبرون عنه بالاقتضاء في مقام الجعل مجمد في مقام الجعل ثمرته ما هي بحث آخر. لاحظ لما يلتزم مشهور القدماء الى صاحب الجواهر و الشيخ الانصاري لما يلتزمون بالتخصيص و ان العام موجود في منطقة الخاص وان كان مجمدا هذا نوع من بقاء الحكم لذات الطبيعي يعني حكم ذاتي بمعنى من المعاني بحيث ان الناسخ او المخصص لم يقلعه من جذوره وهذا نوع من الذاتي.

كذلك الامر بلحاظ مراحل الحكم مشهور القدماء لا يلتزمون ان حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ -فان الشهيد الاول عنده بصراحة- فالمشهور لم يلتزم فقيه من الفقهاء ان النائم ليس لديه حكم فعلي فاذا نام من الزوال الى المغرب فانه يقال له اقض صلاتك فانه لو لم يتعلق به الامر كيف يقال له فاتتك الصلاة او نام من اليل و لم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس فانه ايضا يقال له اقض صلاتك لانه فاته الامر اذن يتوجه اليه الامر فالنائم لا ترديد في كون رفع القلم فيه ليس رفع القلم عنه رفع للفعلية فضلا عن ان يكون رفع القلم عنه رفع انشائية . انما يرفع عنه المؤاخذة يعني التنجيز؛

ففي النائم يرفع عنه التنجيز فقط اما في المجنون رحم الله استاذنا الميرزا هاشم الاملي يقول المجنون غير موجود حتى يكون له الحكم هو في امان الله . فيا ترى رفع القلم عن الصبي يحمل على المجنون او على النائم الصحيح ان الرفع عن المجنون منة ليس المراد المجنون المطبق الذي يقال فيه اخذ الله ما وهب و سقط منه ما وجب وهذا التعبير ايضا مسامحة فان المجنون المطبق الذي ليس له عقل بحث آخر انما الكلام في درجات الجنون فان نفس الدرجات مختلفة فان هناك جنون خمسين بالمأة(50%) و هناك جنون ثلاثين بالمأة(30%) او ستين (60%) او سبعين(70) فان المجنون ليس دائما مأة بالمأة(100%) هذا المجنون خمسون بالمأة(50%) يخفف عنه و لا يؤاخذ كالعاقل وحتى في العقل و العقلاء هناك روايات ان محاسبة الاحكام و تنجيزها على العقلاء ليس بدرجة واحدة انما يؤاخذ الله البشر على قدر ما اتاهم من العقول فالامر نسبي و درجات وعليه رفع المؤاخذة عن المجنون له درجات و هناك شواهد كثيرة لا اريد ان اخوض فيها؛

كلامنا الان في الصناعة فرفع عن الصبي كما ذهب اليه المتقدمين و اصر عليه الشهيد الاول ره في الدروس او غيرها ان الصبي لم يرفع عنه الاحكام الشرعية وانما رفع عنه المؤاخذة فالمرحلة الانشائية ثابتة على الصبي المميز و كذا المرحلة الفعلية وانما المرفوع عنه اما الفاعلية او التنجيز فالاحكام ارتفاعها – اليس بحثنا في الذاتي و النفسي وان الذاتي لا يمكن ان يرفع و النفسي يمكن ان يرفع؟

هذا هو اصل البحث و النقاش مع العلمين حول النفسي و الذاتي فالبحث في هذا المطلب فنرى ان حتى لما يكون الحكم نفسي او ذاتي فان ارتفاعه – على درجات ليس ارتفاعها من راس حتى في مرحلة الانشاء بل ارتفاعها في مرحلة المؤاخذة وهذا نوع من الذاتية وان الحكم في مرتبة ذاتي و لم يرتفع . هذه نقطة في زوايا الحكم و ان كان يؤاخذ على مبنى الذي سلكه الميرزا النائيني و تلاميذه كالسيد هادي الميلاني و السيد الخوي ره في اواخر عمر النائيني قال: بان العنوانين الثانوية طرا مخصصة بمرحلة انشائية و المخصص بالمعنى الموجود عند متاخري الاعصار اي العام لا وجود له من الجذر في منطقة الخاص؛

و هذا من العجيب لان له آثار و ثمرات كثيرة و الصحيح ما عليه المشهور من ان العناوين الثانوية انما ترفع الحكم في المراحل اللاحقة و لا ترفع الحكم على صعيد الانشائي او على صعيد اصل الفعلية . هذه نقطة اخرى ترتبط بالنفسي و الذاتي عند العلمين لانه لما نقول ان هناك مرخصات في التعامل مع الدولة في اربعة مراحل هذا لا يعني انا نقول ان الحرمة من راس ارتفعت بل الحرمة موجودة لكن ترخص فيها بعض الدرجات . وهذه نقطة مهمة .

مثلا لو تزاحم حرمة شيء مهم مع اهم راعى الاهم لكن المهم هل فقد وجوده؟ لا. فانه موجود وربما تترتب على المهم مثل الضمان و القضاء . مثل ما صنع امير المؤمنين من تقديم الحفاظ على حياة الرسول صلى الله عليه واله مقدما على اتيان الصلاة قياما قد يكون اتى بالصلاة القلبية او بالاشارة الا انه لم يات بالصلاة الكاملة ثم رد الله كرامة لهذه البصيرة لامير المؤمنين عليه السلام وان رسول الله اعظم من الصلاة – ليس صلاتي و صلاتك- يعني ولاية علي لرسول الله اعظم من صلاة علي . الله اكبر. تركوا جثمان رسول الله و لم يجهزوه و تراكضوا الى الرئاسة .

ففي مورد الاهم ، المهم لا ينعدم و تترتب عليه آثار و ضمان و قضاء هذا نوع من الفات للعلمين وان معنى الحرمة النفسية ليس الترخيص فيها انه يعني فيما يعني ان الحكم لا وجود له بل ربما لا تنجيز له فربما يكون الترخيص في التنجيز و ربما يكون الترخيص في كذا ..

ففي التزاحم الجمع مهما امكن اولى من الطرح اي طرح المهم و ليس هذه القاعدة اي الجمع مهما امكن .. في التعارضات فقط بل تاتي في المتزاحمات ايضا فالفقيه كل الفقيه و الوالي السياسي المحنك عنده الجمع مهما امكن اولى من الطرح و اولى من التفريط بالمهم لان الترخيص درجات. و نتابع هذا البحث ان شاالله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo