< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الحكم الذاتي والنفسي و العلية و الاقتضاء و العلية

كنا في باب 52 و ذكرنا اشكالات عامة للشيخ ابراهيم القطيفي و المقدس الاردبيلي الاشكال الاول ان المورد تعامل مال خاص و ليس المال العام و تقدمت الاجابة انه مال عام

الاشكال الثاني و الثالث ان الحرمة ذاتية غير قابلة للترخيص نعم لو كانت نفسية لكانت قابلة للترخيص . فعقلا و نقلا الحرمة الذاتية غير قابلة للترخيص و مر بنا تعريف الحرمة الذاتية هي العنوان الذي يقبح العقل الترخيص فيه او علة لحكم العقل بالقبح او علة للحكم بالحسن فلا يمكن التفكيك .

وهذه الجدلية ف الحكم الذاتي و النفسي جدلية قانونية و في علم الحقوق و القانون و جدلية في علم الاخلاق فهي ملحة ليست بسهلة مدرسة التفكيك من باب المثال لما تنقض على الفلاسفة باعتبار مشربهم نقدي شديد على الفلاسفة و العرفاء بغض النظر عن الصحة و عدمها قُلْنا يا نارُ كُوني‌ بَرْداً وَ سَلاماً عَلى‌ إِبْراهيم[1]

اذا تدعون ان النار علة فكيف لم توثرو تحرق ابراهيم ؟ فمن ثم نفس الفلاسفة من باب المثال للعلة و المقتضي- حتى ملا صدرا و عموما تحقيقات الفلسفية الكثيرة ان الاسباب المادية طرا ليست بعلل بل اكثر منها الاسباب المادية ليست مقتضي و ليست مقتضيات للعلية فهل هي لعبة او سراب؟ لا ، بل هي معدات اي علل اعدادة توجد الارضية و القابلية فلا هي مقتضي فاعلي ولا علة تامة وهذا يترتب عليه بحوث كثيرة في حين ان المنظومة المادية لها دور و تاثير لكن دورها اعداد يعني استعداد من العلة الفاعلية فالاكل ليس سبب الفاعلي للشبع و لا قوة ولا مصلحة وانما هو معد. وهذا بحثه طويل لا اريد ان اخوض فيه . افرايتم .. افرأيتم .. وهذا احد معاني لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين يعني مثل وما النصر الا من عند الله و ان تنصروا الله ينصركم وان كان نصركم معد و ليس بعلة . بلطفك تسببت الاسباب .

و فلسفة ملا صدرا وصلوا الى هذا المطلب انه ليس فقط العلل مادية بل عالم المخلوقات حتى غير المادية برمته ليست علل فاعلية ولا مقتضيات بل كلها اعدادات الفاعل الحقيقي هو الله . هذا بحث طويل عريض و يتدخل فيه الجبر و الاختيار و يتدخل فيه نظرية سعادة الارض بالدين او بالعلوم التجربية فهناك نزاع علماني ديني هل بركات الارض و سعادة الارض المادية و الروحية و الروحية من الواضح انها من الدين هل سعادة الارض نعم الدين لا يسمح بالاعراض عن الاسباب المادية و الدينا و لكن وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‌ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُون‌.[2]

هذه سعادة مادية و هذه ليست في آية واحدة فقط بل في عدة آيات .

فاقامة الحكم الديني اينع ايناعا وزهرة لمادية الارض من نفس الاسباب التجريبية و ليست هذه دعوة من الدين للتكاسل عن الدنيا لا يفهم هكذا ابدا. لكن مع ذلك هذا بحث طويل عريض بحث بين العلمانية والدين ولا نريد ان ندخل في بحث الجبر و الاختيار علمانية الدين و شمولية الدين و الدولة الدينية و المدنية لماذا السعادة المادية –لا الروحية فان الروحية الغرب ليس عنده منا يعيش جحيم روحي و لا اقولها عن تعصب بل عن حقيقة السعادة المادية- اذا تريد ان تدخلها يقولون اذا تريد ان تدخلها دخل فرد من اروبا في كذا و دخل الفرد الشرقي كذا هذا صورية هذا الذي تدخله يريد ان يمتص منه الطبقات الثرية بالضرائب لا سكن عنده ولا طعام ولا علاج طبي عنده عامل مدمر خلاف الذي يعيش في الشرق الاوسط و خلاف الذي يعيش في العالم الثالث فانه عنده ارض بيت عنده تامين عنده حتى السعادة المادية ليست كما يظن . هذا بحث رقمي يحتاج الى احصائيات لمن يتنبه . ان العالم الثالث لازالت اسعد بلحاظ السعادة المادية خلافا لما يدعى ان الدنيا الاسلامية جنتهم الاخرة هذا كذب محض بالاحصائيات والارقام وهذا بحث طويل عريض البريق و الالوان شيء آخر اصل السعادة حتى السعادة المادية شي آخر. انا لا اريد ان ادخل في هذا المطلب نرجع الى ما كنا فيه.

ما هو الشيء الذي هو علة و ما هو الشيء الذي هو مقتضي ؟

اذا كان علة فحينئذ .. وهذا له ربط بالسعادة و بالتنمية و الازدهار و الحضارة فالعدل سعادة هل العدل بالتقسيم بالسوية او بماذا ؟ مر بنا البحث وهناك جدل بين الشيوعية و الرأسمالية و الاشتراكية ونظام السوق يعني يعرف البشر العدل بشيء هو ليس بعلة للعدل هو آلية و مقتضي له. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكى الان هم يعيشون في معيشة ضنكا ماديا ضنكا و روحية ضنكا . يخادعوننا في الاخبار و .. لكن لما يذهب هناك يرى شيئا آخر عموم الشعب و .. يرفهوه بان يعطوه رفاهة و اباحة اخلاقية و اباحة جنسية و هذا كأنما مخدرة و الا فانه لا يملك بيت و لا يملك ضمان و لا يملك حريته كارادة فاذا قال انا لا اريد ان تزجون بي الى الحرب العالمية الثالثة يقولون له لا يكون ذلك فانه رغما عليك انت شعب محروم نزج بك يقول انا لا اريد ان ادخل في ازمة الغاز يقولون له ذلك رغما عليك انا لا اريد ان ادخل في التضخم يقولون رغما عليك لابد ان تدخل فيكون التخريب للشعوب من الطرق الحاكم.

اذن قضية العلة و الاقتضاء في القوانين و الاقتضاء من المباحث الحساسة . خلاصته هو هذا.

هل في الاحكام الشرعي ما هو ذاتي بقول مطلق او انه نسبي؟ نستطيع ان نقول نسبي اما انه ذاتي بقول مطلق فلا. غير عنوان الظلم و العدل و غير عنوان الفجور اما بقية الآليات مثل الذي جرى بين موسى و خضر كما مر بنا وهذا المبحث احد المباحث الملحمية حتى عند ظهور الامام صاحب العصر و الزمان لان احد المسائل التي يفتنون به المؤمنون او البشر عدم درك مغزى حكمة كثير من افعال صاحب العصر و الزمان لكن هذا الباب لا يفتح لنا يد التلاعب بالثوابت لا ليس المراد هذا بشهادة ان الخضر لما وضح لنبي موسى هذه الامور التي ابهت لدى نبي موس اوضحها بتقرير و بتثبيت الثوابت لا برفع اليد عن الثوابت فانها ثابتة . و قضية العلة و المقتضي بحث حساس .

ربما يعرف الحرمة الذاتية و الحرمة النفسية و هذا مبحث سلسلة حلقات تدخل فيه العلوم الدينية الاخرى ربما يعرف الحكم الذاتي و الحكم النفسي فان الحكم الذاتي هو الذي لا يقبل ان يعرضه عنوان ثانوي هذا ملخصه بينما الحكم النفسي ما يقبل ذلك ربما هكذا يعبر. و لا بأس ان نلتفت الى ان اصطلاح الحكم الذاتي او الطبعي او الاقتضايي ما هو موجود في تقسيمات الحكم في الاحكام الشرعية الفرعية وان هناك حكم طبعي او اقتضائي و حكم ذاتي ربما الذاتي يطلق و يستعمل في الطبعي و الاقتضايي باي معنى؟ بهذا اللحاظ قد يقال للنفسي ذاتي .

بعبارة اخرى: يمكن ان يقال ان الذاتية و النفسية نسبية . النظرة النسبية للحكم .

توضيح هذا اجمالا فان هذه المباحث تفيد في الابواب الفقهية لان دورها يصير حالها تدافع بين الاحكام فتلك النكات تفيد في معالجة التدافعات ومر بنا امس ان هذا المبحث له ارتباط بمراحل الحكم .

نقطة يجب ان نلتفت اليها لتوضيح هذا المبحث وهو مراتب الحكم و ارتباطه بالذاتي هناك فرق بين مبنى النائيني في النصف الثاني من عمره العلمي مع النصف الاول ان النائيني في النصف الاول من عمره كان اكثر متابعة للمشهور الفقهاء لهذه القضايا الصناعية بخلاف النصف الثاني من عمره فان العناوين الثانوية عند النائيني و تبعه على ذلك السيد الخويي و كثير من تلاميذ النائيني و اكثر تلامذة السيد الخويي ان العنوان الثانوي مخصص في حالات لكن القدماء تتذكرون فرق حقيقة التخصيص عند القدماء و حقيقة التخصيص عند المتاخرين فان حقيقة التخصيص عند القدماء العام ازيل في منطقة الخاص لكن اقتضاءه موجود لكنه مجمد و ممانع لكنه اقتضاء على صعيد الانشايي لكن العناوين الثانوية عند المشهور ان الاقتضاء لا يذهب و ليس بتخصيص و انما هو تصرف في مرحلة التنجيز و ما بعدها بينما الميرزا الناييني ره في اواخر عمره اصر و تبعه على ذلك السيد الخويي ره و السيد الهادي الميلاني و اكثر تلامذته و اكثر تلامذتة السيد الخوي قالوا الثمرة عجيبة في الابواب الفقهية فقال النائيني:

ان العنوان الثانوي كدليل مخصص بلسان الثانوية و الا فهو مخصص في ظرف العنوان الثانوي و الفرق كبير جدا و لذلك جملة من الموارد السيد الخويي يخالف فتاواه للمتقدمين مثلا الصوم الضرري اذا صام صوما ضرريا فان المشهور يصححون الصوم لماذا؟ لان الحكم موجود و الضرر غير منجز عليه و الضرر ليس مخصص للصوم وانما الضرر يتصرف في مرحلة التنجيز و لا يتصرف في مرحلة السابقة من الحكم اذا عند المشهور و هو الصحيح عند القدماء الى الشيخ الانصاري تقريبا عندهم ان العناوين الثانوية – وهذا بحث مهم في جميع ابواب الفقهية – لا يتصارع مع الحكم الاولي في الانشاء ولا في الفعلية و لا .. وانما يتدافع و يترف و يتصارع مع الحكم الاولي في مرحلة التنجيز.

على مبنى القدماء و المشهور و هو الصحيح وهو ياتي في بحث البراءة و الاشتغال و ... شبيه مبنى النائيني الاخير و السيدين السيد هادي الميلاني و السيد الخويي و اكثر تلامذته ان لا تعاد تتصرف في الانشاء بينما المشهور عندهم ان لا تعاد تتصرف في مرحلة الامتثال ما وراء التنجيز. كما ان قاعدة التجاوز و الفراغ فانها لا تتصرف في التنجيز و لا في الامتثال بل تتصرف في آخر مرحلة و هو احراز الامتثال هذا الذي مر بنا من الضرورة بنحو الاهمية ان نلتفت الى ان حكمان و دليلان لحكمين بينهما تنافي او تدافع اين نقطة الارتباط بين الحكمين؟

اين يعني بلحاظ مراحل الحكم مثلا النائيني عنده الورود الوارد مخصص بينما المشهور يقولون ان الوارد ليس بمخصص الوارد يتصرف في الفعلية رفع القلم عن الصبي اين رفع؟ مشهور القدماء يقولون قلم المواخذة التنجيز لا قلم التشريع . رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ما هو المرفوع؟ المواخذة رفعت و ليس الانشاء و المجنون حتى يفيق . رفع القلم عندنا موارد رفع القلم يوم او يومين او ست ساعات اي قلم ؟ المقصود به قلم التنجيز . وهذا يؤثر في مشروعية عبادات الصبي اين هي؟ لماذا؟ لانه لابد ان نلتفت الى ان الدليل كيف يتصرف في دليل الاخر . هذا ذكرناه مقدمة لموارد في العناوين الثانوية او غيرها كالمقام الحرمة الذاتية قابلة للتخصيص ام لا؟

هل الاقتضاء في المقام او العناوين الثانوية يرحل ام لا؟ على مبنى القدماء الحكم الاولي ولو طرأ عليه العنوان الثانوي بل حتى لو طرأ عله مخصص هل العنوان الاولي او العام اقتضايي ؟ كما مر ان العام فيه اقتضاء التشريع اذن التفتوا الى مبحث مراحل الحكم و مبحث الاقتضاء و العلية لان الاقتضاء موجود في الحكم اكثر التصرفات في دليل الاخر في دليل الاول حتى تصرفات الدليل الحاكم اين يتصرف في المحكوم وان كانت الحكومة انواع و ليست نوعا واحدا هذه نقاط صناعية مهمة للفرق بين الحكم الذاتي و النفسي الاعلام ردوا كلام الاردبيلي و كلام الشيخ ابراهيم القطيفي بان الحرمة في هذه الموارد حرمة نفسية و ليست حرمة ذاتية

الكلام لازال فيه تتمات مهمة نؤجله الى الجلسة القادمة ان شاالله وصلى الله على محمد واله الطاهرين .


[1] الأنبياء : 69.
[2] الأعراف : 96.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo