< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام اختلاط المال الحرام بالحلال

وصلنا الى متن رواية رواية الخامسة عشرة الحميري عنده مكاتبات و أسالة من التوقيعات كما مر و مر ان جملة من التوقيعات المرسلة في الاحتجاج هي مرسلة موجودة في كتاب الغيبة للطوسي او قليلا ما موجودة في كتاب الغيبة للنعماني و كذا كتاب كمال الدين للصدوق هذه ثلاث كتب مركزة في صاحب العصر و الزمان عجل الله فرجه فالرواية مرسلة في الاحتجاج و مر انه لو يطبع كتاب الاحتجاج فيه تخريج مصادر هذه الرواية في الاحتجاج من مصادر اسبق منه فانها كثيرة لكن تحتاج الى اعتناء.

بل كل كتب الحديث المفروض هكذا فان الكثير كالمجلسي ره كتب تعليقة على اسانيد الكافي يا ليته بدل ان يكتب تعليقة على اسانيد الكافي مع ان هذه الذي كتبه المجلسي مع احترامنا له كثيرا ليس على مبناه بل على مدرسة احمد بن طاووس و هو بمعنى لا يسمن و لا يغني من جوع لانه وفق مدرسة من مدارس الرجال بل حتى المدرسة الواحدة من مدارس الرجال اتباعه كمدرسة ليس على وفاق راي واحد فالكتب الخالدة في علم الرجال ان تكتب مواد يستنبط كل مجتهد منها على حسب مبانيه .

تقول فلان راوي هكذا خصائصه هذه حسية كونه تلاميذه كذا او اساتذته كذا عنده كذا عدد من الروايات او الكتب او خصائص كتبه كذا و كذا هذه ليست اجتهادية هذه مواد حسية يستنبط منها من يستنبط حسب الطباخ فان الممجتهد كالطباخ في علم الرجال يستعمل منها هذه الطبخة او تلك الطبخة او .. فان علم الرجال هو هكذا فان المفروض في علم الرجال انه يستوفي مواد كثيرة قد لا يقف عليها الكثير بحسب الحاجة الى كثرة التتبع او كثرة التدقيق كثرة التثبت .

ايا ما كان فلو كان المجلسي ره بدل ان يصنع هذا ذكر لكل رواية ما يشابهها من مصادر اخرى بطرق اخرى لكان جيدا نحن بحاجة الى هذه الخطوات في الرجال حتى نعرف كل رواية في الكتب الاربعة او غير الاربعة لكي نعرف ان كل رواية كم لها من الطرق و كم لها من المصادر المتقدمة الاصلية لانه اذا كان لها عدة طرق فلسنا محبوسين على الطريق الواحد كي نقرر النتيجة عليه ولو فرض ان هذه الرواية بهذه الطرق المتعددة تختلف في الالفاظ شيئا ما او في البسط و الاجمال او بالاختصار و التفصيل وليكن بالتالي هي موجودة . هذه العمل جبار وهو عبارة عن اعطاء مواد .

هذه هو المهم اما ان تقول لي في الكافي كذا رواية صحيحة الطريق و كذا رواية غير صحيحة الطريق فهذا على مبنى من ؟ وهل يحرم الاجتهاد في علم الرجال؟ و القول بان باب الرجال مسدوداو مغلق فانها دعوى لم نسمع بها لا من الاولين و لا من الاخرين نعم تاتي بمواد علم الرجال فانها حيوية و حياة علم الرجال فيها مواد تصنع في بلد معين تعطي طبخات معينة نفس المواد في بلد آخر تعطي طبخات أخرى لها نكهة اخرى و طعم آخر- من باب المثال- فان الاجتهادات الى ما شاالله .

فاصل الدورة الرجالية وان ابدى رايه لكن لا يعني ان رايه هذه حسم للقضية بل هذا من باب النسبة الاحتمالية في الاستنتاج بالنسبة الى الاخرين لان قول المجتهد في حق مجتهد آخر ليس بحجة اذن لماذا يراجع العلماء الى كتب بعضهم البعض فانهم يراجعون للمواد او لكيفية الاستنتاج من المواد لانه قد يخطيء الباحث فاذا راجع الجواهر قد يصون الاستنتاج من طريقه الخاطيء يتنبه من عارضة صاحب الجواهر و دقته و تغوله في القواعد الفقهية يتنبه الى امور لم يتنبه اليها من قبل مثلا ومن هذا القبيل.

اجمالا الذين حاولوا في كتب تراث الحديث خطوات كثيرة يا ليت تؤسس مدينة مركز التراث في مدينة النجف الاشرف تناسب مدينة النجف الاشرف فان الارض شاسعة و النفط واسع و هو يتناسب مع مدينة امير المؤمنين عليه السلام مركز تراث ضخم . الان في طهران اسسوا قبل خمسة عشر سنة مدينة ضمن مقاطعات العاصمة كل منها يختص بتراث بنمط معين فيها مطبعة و قاعة مؤتمرات و فيها تصحيح و تحقيق فلابد ان يكون هكذا متناسب مع النجف الاشرف ان تؤسس مدينة مركز التراث . انت لا ترحم – اقصد بعض المسؤلين – لا اقل اسمح للطاقات الخيرية خارج العراق تاتي و تساهم في ذلك مع الاسف لايرحم و لا يسمح لذلك اجعلوا قوانين حتى تاتي الاخرون من الخيرين يؤسسون مدينة لهذا . الان نفط العراق اين يذهب به بحث آخر لا اقل هذا الجانب ..

المقصود هذا امر مهم وهو تاسيس مدينة تراث بالاساليب و الاليات الحديثة و رجال الدين طاقات كثير يمكن ادارة هذا المشروع العظيم من قبلهم فمن ضمن تلك الخطوات لتشييد التراث هو هذه العملية الشبكية في تكرر الرواية الواحدة في مصادر عديدة لانها بيننت ان هذا المتن ليس مختصر على هذه الطريق . اما تريد ان تحاكم هذه الرواية بالطريق و ان حجية الطريق هي الاول و الاخر و انها ركن من اركان الحجية فلا اقل هذه الخطوة ضرورية والا يكون فحصك ناقص حكمك لهذه الرواية بلحاظ هذا الطريق الواحد حكم مخل ناقص يجب ان تفحص.

نقطة صناعية اخرى : اشرنا اليها في كتاب المناهج في قضية مشروع تراث الحديث .

نقطة اخرى : ايضا من الخطأ ان اقيم الرواية بطريق واحد بلحاظ مجموع فقرات الرواية فانه ربما فقرة من فقراتها او جملة من جملاتها لها عدة طرق فلماذا احكم على كل الرواية بانها ضعيفة . تارة مجموع الرواية لها عدة طرق و تارة فقرة من فقراتها لها عدة طرق و تارة جملة كل جملة جملة لها طرق متعددة و هذا لابد من الالتفات اليها . كيف تدعي الاستنباط و التدقيق و صناعته و انت لا تلتفت الى علم الحديث و لا تلتفت الى هذه الزوايا لاحظ الفقهاء هل يستندون في مسالة معينة بكل السورة اوبكل القرآن ؟ لا.

فانه يستند بجملة من آية ولاذا يفكك الفقهاء وعلماء العقائد و علماء الاخلاق و العلوم الدين لان ما له صلة ببحثه جملة واحدة لا كل الاية او كل السورة فكيف تحكم على كل الرواية بأن طريقها كذا وكذا و الحال ان الجملة الواحدة لها عدة طرق بل بعض الجملة لها عدة طرق لذلك لو يقوم بهذا النوع من التحقيق عدة من المصححين من مدينة التراث فانه شي عظيم . حتى نلتفت ان هذه الرواية الفروع في دعاء معين او زيارة معينة ان هذه الجملة لها عدة طرق او الجملة الثانية لها طرق اخرى اذا لم تكن للزيارة المعينة كذلك. و ليس من الضروري ان تتوافق جمل الرواية في طرق واحد فلتتكثر و لتتنوع ما المانع في ذلك؟ وانظر لذلك الى الفقهاء في استنباطاتهم كيف يفككون و هذا شيء طبيعي لان هذه الجملة مرتبطة بهذه المسالة و تلك الجملة مربطة بمسالة اخرى و الجملة الثالثة مرتبطة بالمسالة الثالثة و هلم جرا.

بالتالي هذه الجملة صادرة و ربطها بالجملة السابقة بحث آخر فهذه الجملة الصادرة و تلك الجملة ايضا صادرة نظير ما لو صارت عندك جملتين في طريقين انت ايها الفقيه يختلف عندك في ما لو صدرت عندك في طريق واحد؟ الفقيه لا يفرق عنده ذلك لان هذه معادلة و هذه المعادلة من طريقين و ثلاث معادلاث في ثلاث طرق فان الفقيه يركب بينها فان دور المجتهد -و ليس الراوي- ذلك وكم من مجتهد هو راوي يظن انه مجتهد مع انه ليس بمجتهد فان المجتهد يعني لا يفرق عنده ذلك و الا فما معنى الاستنتاج ؟ فان المجتهد ينضظم تلك لمعادلات ينظم الصغرى و الكبرى الى ان يصل الى النتيجة وهذا معنى الاجتهاد و الاستنباط و لذالك لما نفترض ان دعاء الفلاني او الزيارة الفلانية في كذا مصادر فلا تعالج الاسناد، وهذه غفلة للاسف الان المفروض ان تدرس القضية جملة جملة ربما ابعاض الجملة مهمة اي لها مصادر .

هذا يعبرون عنه بالارتباط الشبكة العنكبوتية في الروايات فقراتها او جملاتها او .. ان صح التعبير هذا فضلا عن الارتباط الشبكي في المتن و ذلك عالم آخر و لذا طبيعة التراث شبكي منظومي صدورا و مضمونا انت لم تلتفت هناك انحاء من الانظمة ووسائل الارتباط - اي الشبكية – الجمعي لان التراث طبيعته جمعي . انت لم تلتفت كيف تنتقل من يوزارنيم او باسورد الى تطبيق القواعد . ليس عندك آليات لذلك لا ان واقعه ليس كذلك والا فان واقعه شبكي ارتباطي فالتراث سواء تراث المعارف او فقه الفروع طبيعته ارتباطي متنا و طرقا تبعيضا و جملا فقراتا و كلماتا حتى الكلمة الواحدة في الجملة الواحدة لها دور لانها محل استشهاد فان محل استشعاد الفقيه ليست كل الجملة بل محل استشهاده كلمة مثل لا تنقض اليقين بالشك لماذا عبر بالنقض؟

فان النقض لها دور مع انها كلمة واحدة لكنها تؤثر في الاستنباط وان الاستصحاب يجري في الشك في المقتضي او في الشك في الرافع فان عالم من بحوث الاستصحاب و تطبيقاته مرهونة بكلمة واحدة هكذا قيمة الكلمة الواحدة في الجملة .

في تفسير القرآن بدؤا يلتفتون الى هذه القضية وان كلمة واحدة لها دور في الجملة فضلا عن الاية فضلا عن الفقرات . هذه يجب ان يلتفت اليها ولا يقول انا اريد هذه الرواية بقوضها و قضيضها (و حوافرها) موجودة ام لا؟ هذا ايضا نوع من الشبكية و الارتباط موجود اربع مراحل ذكرتو قد اوضحناها في كتاب المناهج . وهذه ما اشار اليه الاعلام ونحن لسنا الا نقلة لتحقيقات الاعلام المغفول عنها في جو المعاصر و لكنها نقاط مهمة في علم الحديث و ارجال و الاصول و الاجتهاد و الاستنباط يغفل عنها بشكل عجيب و غريب. مع ان التمرس بها مهم .

15-[1] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِ‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ عليه السلام- يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ مُسْتَحِلٍّ لِمَا فِي يَدِهِ (1)لَا يَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَالِهِ(2) رُبَّمَا نَزَلْتُ فِي قَرْيَتِهِ وَ هُوَ فِيهَا أَوْ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَيَدْعُونِي إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ آكُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِي عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آكُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ (3)وَ كَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ وَ إِنْ أَهْدَى هَذَا الْوَكِيلُ هَدِيَّةً إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَدْعُونِي(4) إِلَى أَنْ أَنَالَ مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ أَخْذِ مَا فِي يَدِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْهَا؟

الْجَوَابُ(5) إِنْ كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ(6) أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ فَكُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا[2] (7) .

(1)هذا ليس بحث مال الدولة بل بحث المتولي في الوقف لكن نفس الكلام ياتي اربع صور التي مرت تارة لا يعلم صاحب المال حرام تار ة يشك ان صاحب مال حرام و تارة يعلم اجمالا شبهة محصورة او غير محصورة محل ابتلاء او غير محل ابتلاء و هلم جرا.

(2)لا يراعي الحلال و الحرام كاصحاب الولايات المطلقة سواء مال الدولة او مال بيت المال او الوقف او الخيريات الاخرى .

(3) يعني من جهة آكل و من جهة اتصديق يعني ضمان لمال الحرام ومال الوقف

(4)اي المدعى اليه

(5) الجواب ضابطة عامة في قاعدة اليد ليست مرتبطة ببيت المال وهذا وجه مر بنا سابقا ان جوائز السلطان لها ثلاثة وجوه و هذا الوجه الرابع وان كان الكلام في مال الدولة لكن ينسحب الى مسؤل مال الدولة فيما كان يتصرف بعنوان ملكه وهذه قاعدة صحيحة ولو فرضناها مرسلة وهذا الجواب على القاعدة فانه ربما تكون الرواية ضعيفة لكن من ثمارها العلمية ان تنبه الفقيه الى قاعدة مسلمة او قاعدتين يمكن تطبيقهما بشكل معي تنتج النتيجة و ما كان الفقيه يتامل لو لا الرواية الكذاييه فانها بمنزلة الارشاد ارشاد الى تصور لان الاستنباط كما يحتاج الى تصديق يحتاج الى تصور و سعته فانها عارضة فقهية او عارضة اصولية او عارضة تفسيرية .

(6) اي مال حلال غير مال الوقف

(7) يعني اذا احتملت ان لديه مال آخر فان الامام ولو لم يتعرض لهذه الصورة وانما تعرض لصورة العلم بان له مال آخر و العلم بانه ليس له مال آخر وهذه صورتين وصورتين اخريين تارة اشك ان له مال آخر تارة لا اشك ان له مال آخر ثلاث صور بل اكثر .

هنا لما قال الامام عليه السلام فكل من طعامه هل هو مع علم بان من ماله الحلل؟ لا او من ماله الحرام؟ لا. هنا حكم الامام عليه السلام قاعدة اليد اذا كان له مال آخر فالاصل بمقتضى قاعدة اليد ان ما في يده ملك له وليس هو مال حرام مع الشك . عنده علم بمال آخر لكن عنده شك في الصغرى ان هذا المال الذي بيده الذي يتناوله من ماله الحلال او من ماله الحرام . فكل طعام طعامه و اقبل بره ايضا الفقهاء افتوا بان قاعدة اليد تجري في موارد الشك في ان له مصدر حلال ام لا صحيح انا عندي علم بان له مال حرام لكن ليس عندي علم بحصر مصادره في المال الحرام هذا ايضا يجري فيه قاعدة اليد لانه لا استطيع ان اقول ان هذا المال الذي سيناولني اياه يقينا احلف عليه بانه من مال الحرام شبيه الشبهة البدوية الابتدائية فبالتالي استطيع ان اجري قاعدة اليد فانها امارة . ليس من شرط قاعدة اليد اني اعلم بان له مصدر حلال . فان قاعدة اليد قاعدة ظاهرية . مستندها و منشاها ليس من شرائط اجراء قاعدة اليد .

الرواية الاخرى نوادر الاشعري بسنده

 

16-[3] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ السُّلْطَانِ.

[4] 52- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ مَا يَأْخُذُهُ الظَّالِمُ مِنَ الْغَلَّاتِ بِاسْمِ الْمُقَاسَمَةِ وَ مِنَ الْأَمْوَالِ بِاسْمِ الْخَرَاجِ وَ مِنَ الْأَنْعَامِ بِاسْمِ الزَّكَاةِ

قبل ان ندخل هذا الباب ما ذا عن تخميس مال المشتبه افترض ان صاحب السلطان او مسؤل اهدى هدية او افترض صورة اشتبه فيها مال حرام وما شابه ذلك لو شككنا فهل يبنى على ان الخمس مطهر ؟ الصحيح ان هناك بعض الروايات دالة على انه يستحب الخمس لتطهير المال فان الخمس مطهر من المطهرات

نقطة اخرى ستاتي لو علمت ان في اموال هذه المسؤل الحكومي .. تارة اتعامل مع المسؤل الحكومي لا بصفة انه مسؤل حكومي بل اذهب الى بيته يضيفني فان التعامل معه ليس كالتعامل مع دولة بل التعامل في البعد الفردي لكن امواله من اموال الدولة و ربما كانت في تلك الدولة مال حرام -لنفترض ذلك- فحينئذ يجري هذا الباب تارة اتعامل مع المسؤل الحكومي من موقع الدولة ذاك بحث آخر . فان الحيثيات تختلف و ياتي فيهبحث مجهول المالك بيت مال المسلمين من الجهات التي مرت بنا .

الكلام ان الخمس مع وجود قاعدة اليد فانها تثبت الملكية اذا كان التعامل معه تعامل فردي .

نقطة اخرى هل قاعدة اليد مختصة باليد الفردية او الملكية الفردية او تجري في اليد الوالي؟ الصحيح انها تجري في يد الوالي ايضا . لان قاعدة الدولة يد الدولة امارة على انه من مال الدولة او قل من مال بيت المال المسلمين او المال العام فانها يد ما لم يات دليل اقوى رافع لليد فان اليد غير مختصة بيد الفردي .

نقطة اخرى في الخمس مر بنا الان انه اذا كان مشتبه ستاتي الروايات الدالة على انه في الشبهة البدوية لكن ليس في البين علم اجمالي منجز سواء علم اجمالي غير محصور او ليس هناك علم اجمالي هل يستحب الخمس لتطهير المال نعم يستحب و النصوص دلت عليه وان كان المال تجري فيه قاعدة اليد الظاهرية لا مانع من ذلك فانه يمكن الجمع بين هذا وهذا.

نقطة اخرى اين مورد مجهول المالك و مورد رد المال الى مالكه ؟ او مورد مجهول المالك و اللقطة و مورد وجوب تخميس المال الحرام ؟

لانها قواعد يختلف موردها فان قاعدة مجهول المالك في موضع و قاعدة الخمس وانه يطهر المال الحرام قاعدة اخرى اين هذا من ذاك؟ مجهول المالك او ما بحكمة كاللقطة تارة المال معين معلوم ان هذا مال لمالك مجهول هنا ليس مورد الخمس بل مورد احكام مجهول المالك .

اذن وجوب التخميس انما يجب في ما اذا لم يحدد مال الحرام اي مال الغير فاذا علم و حدد و شخص مال الغير اي مال الحرام مال لم يجز التصرف فيه فهذا ليس موردا للخمس بل مورد احكام مجهول المالك او معلوم المالك ربما يكون مالكه معلوم لكن تارة مال الغير مجهول المالك غير معلوم مقداره و لا عينه هذا القدر المتيقن من وجوب الخمس فيه فان الخمس يجري في المال الحرام المختلط بالحلال او الحلال المختلط بالحرام اما لو كان السقف الادنى من مال الغير معلوما هنا هل مورد للخمس ام لا؟ او يقال ان القدر المتيقن حكمه حكم مجهول المالك و الزائد عليه حكمه حكم الخمس ام ماذا؟ هذه صورة اخرى.

اوو يقال انه فيما اذا كان عين المال معلوما ولو مختلطا مع اعيان اخرى هنا موضع مجهول المالك اما اذا كانت عينه غير معلومة هنا مورد الخمس . وعلى كل الصور عديدة فيها اختلاف بين الاعلام وانه اين مورد قاعدة تطهير المال بالخمس فيما اختلطت الحلال بالحرام واين قاعدة مجهول المالك.

بحث آخر في مجهول المالك كاثارة مسائل حتى الاخوة يلتفت اليها .

نقطة اخرى هذا الخمس الواجب في المال الحرام المختلط بالحلال او العكس هل هو بمثابة التصدق بمجهول المالك ام لا؟ لان المجهول المالك اذا تصدقت به ثم ظهر صاحبه ولم يقبل الصدقة تغرم له لكن بالنسبة الى الخمس اذا هر صاحبه هل تكون ضامن له ام لا؟ هذه نقطة ايضا في افتراق الخمس عن مجهول المالك.

ان شاالله نستظهر هذه الامور من الروايات الاتية.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين.


[1] ( 2)- الاحتجاج- 485.
[2] ( 3)- الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول، لأن الأخير مخصوص بالوقف الذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه، و الأول بعمل السلطان الذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، و غيرها، و منها ما هو ملك الامام و هو الأنفال، و فيه رخصة للشيعة كما مر( منه. قده).
[3] ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى- 163.
[4] ( 4)- الباب52 فيه 6 أحاديث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo