< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أدلة على ملكية الدولة و وظائفها

الرواية الرابعة: صحيحة ابن ابي العلاء

22359- 4-[1] وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ‌ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ.

لانهما عليهما السلام وليا الامر وانما من باب يبين الامام عليه السلام ان اخذ الجائزة من السلطان الجائر سنة يعني اذا كان المعصوم يحكي فعل معصوم آخر هذه الحكاية ليست قضية في واقعة والا لو كانت قضية في واقعة لما استعرض لها الامام المعصوم اللاحق كمستند و كوثيقة شرعية فاستعراضه لها مؤشر الى انها سنة و تشريع كلي و ليست قضية جزئية في واقعة فحينئذ يخرج الفعل عن كونه مجملا لان الامام اللاحق لما يحكي الفعل يحكيه من جهة البيان و بتكوين بيان وليست انها قضية في واقعة و انه مجمل وهذه ضابطة في حكاية معصوم عن معصوم آخر .

الرواية الخامسة ليس في السند من يتوقف فيه الا علي بن سندي وهو الصحيح انه عندنا معتبر و الكشي ترجمه و الكثير رووا عنه وهو ايضا كثير الرواية وهو الذي يروي عن ابن ربيع الشامي بواسطة و هناك راوي آخر يكثر علي بن السندي الرواية عنه والان لم يحضرني اسمه.

22360- 5-[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ‌ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.

ليس المراد من العمال رأس القدرة بل يشمل حتى المسؤلين الاخرين و هذه الرواية و هذا اللسان المتكرر في الروايات في صدد الجواز من البعد الثالث و ليس من البعد الاول و لا البعد الثاني لا الجائزة و الهدية في نفسها جائز و البيئة بيت المال و الزاوية الثالثة . يعني يمكن ان يعترض بالقائلين بالمجهول المالك في اموال الدولة انه كيف يبنون على ان الهدية جائزة و الذي منهم السيد الخوي ره لان هذه الرواية تتعرض الى الزاوية الثالثة و لا تتعرض الى الزاوية الثانية و الذي هو الموضوع والبيئة والمفروض ان هؤلاء الاعلام اي اصحاب نظرية مجهول المالك يبنون على ان هذه الاموال كلها اموال لقطاع الخاص . فاذا كانت اموال لقطاع الخاص فكيف تكون اموال و جوائز السلطان جائز؟ الا ان يحملون هذه الهدة على ورد تردد فيه الاخذ الهدية انها من بيت المال او المال الخاص للعامل او للسلطان لان السلطان ايضا ماله خاص هذه فرض نادر . والا ما معنى هذه الادلة الدالة على جواز اخذ العطية و الهداياو القسائم من رئيس النظام او المسؤلين فيه من بيت المال لذلك هذه الادلة خصوصا جوائز السلطان في كتاب ملكية الدولة جعلناه انه من الادلة الدالة على ان بيت المال الدولة هو بيت المال المسلمين و ليس بيت المال للقطاع الخاص يعني اموال خاصة اشتبهت و اختلطت فكونت بيت المال او خزينة الدولة كما يدعيه اصحاب القول بمجهول المالك وان مال الدولة مجهول المالك الخاص و كيف توازن هذه .

ولذلك احد الادلة الثمانية التي اقمناها على ان مال الدولة ليس مال القطاع الخاص مجهول المالك وانما هو بيت المال المسلمين او مال الفي ء التي ادارته بيد الامام احد الادلة هي هذه لان المفروض ان ادلة صحة او حلية جوائز السلطان في صدد حلية اي بعد من الابعاد الثلاثة التي مرت بنا؟ البعد الثالث. لان البعد الاول ماهية الفعل في نفسه بيع هدية او اجارة او قمار او ربا او ما شابه ذلك . فالبعد الاول هو حكم الفعل في نفسه البعد الثاني هذا البيع الذي ماهيته حلال وقع على عين مغصوبة غصبها النظام او هي من المباحات او من بيت مال المسلمين . البعد الثالث هل له صلاحية ان يتصدى النظام الوضعي ام لا؟ هل له صلاحية التصدي ام لا؟ الروايات و الادلة في صدد البعد الثالث و ان ولي الامر الشرعي الحقيقي هو يجيز تصرفات الغاصب و السلطة للخلافة يجيزها للمؤمنين فاذا كانت ادلتها تتعرض الى البعد الثالث فهي لا تتعرض للبعد الثاني الذي هو موضوع للهدية و موضوع للبيئة و موضوع جوائز السلطان و المفروض ان اصحاب نظرية مجهول المالك يذهبون الى ان الاموال التي بحوزة الدولة مجهول مالك لقطاع خاص فكيف تكون جوائز السلطان تكون جائزة ؟ من باب ان الشارع مالك الملوك هو الصحيح يخرج ملكية من يشاء الى من يشاء صحيح لكن من البعيد ان يكون هذا من هذا الباب وان الشارع حاكمية و هو الذي بيده كل شيء يخرج ملكية الملك الخاص عنهم الى غيرهم هذا غير ممتنع الا انه خلاف الظاهر. وان هذا عمل اجباري او قهري .

على كل الجمع بين نظرية مجهول المالك مع هذه الفتوى كيف تلتئم على مبنى هؤلاء الاعلام هذا اشكال عليهم.

الرواية السادسة صحيحة ابي بكر الحضرمي.

22361- 6-[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ(وهو مسؤل في الدولة العباسية) -[4] أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ- فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ

هذه التوصية من الامام ليس واقعة في امر جزئي خاص بل هي ضابطة عامة كما سياتي ان المؤمن اذا شغل مسؤلية في نظام آخر – اي نظام كان – انما يستحل هذه المسؤلية في هذه الانظمة و تكون حلالا له بشرظ ان يؤظف المسؤلية في خدمة المؤمنين يرفع حوائجهم يدفع عنهم لا العكس كما نشاهده من كثير من المؤظفين المؤمنين فيكون اشد عليك من المخالف بذريعة انه قانون برلمان انما انت تستحل هذه الوظيفة او المسؤلية بشرط – وهذه الشرط لم يختلف عليه علماء الامامية كشرط في الحلية لا تحل لك وظيفة حكومية و لا مسؤلية الا بشرط ان تجند كل وظيفتك لاعانة المؤمنين لا الاضرار بهم بل و دفع الضرر عنهم و الا وظيفة تكون وبال عليك و تكتب من اعوان الظلمة. وهذا كما ذكرنا ليس في القطاع الحكومي و في الانظمة الوضعية بل حتى في المؤسسات المالية المشتركة بين الحكومة –حكومات الوضعية – و القطاع الاهلي بل حتى القطاع الاهلي واسع النطاع حكمه حكم الحكومي المشترك- بين الحكومي و الاهلي- فلا تحل الا فيما يخدم الانسان المؤمنين و يدفع عنهم لا العكس لكن للاسف كثير من المؤمنين غافلين فيشدد و يعسر على المؤمنين هذا يحفر لنفسه في المستقبل خطير ف القبر المفروض ان تكون توعية عامة للمؤمنين .

ثُمَّ قَالَ لِي(اي لابي بكر الحضرمي وهو فقيه من فقهاء الامامية) لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ (اي الضمان الاجتماعي وانه من بيت المال الهدية )قَالَ: مَخَافَةً عَلَى دِينِي(لكن الامام لما يقول ما يمنعك من الواضح انه اذن من ولي الامر الشرعي فلا توسوس من خلال القانون فان القانون بيد الولي الشرعي ولذلك افتى كل علماء لامامية بجواز اخذ الهدية) قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ-[5] أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً.(و هذا التعليل استفدنا منه القاعدة. يعني الضمان الاجتماعي من بيت المال لكل مؤمن هذا من حقه. سواء قامت به الدولة الوضعة ام لا فانه بمقدار ما تقوم به معيشته هذا حق للمؤمن افساد في بيت المال لا يجوز السرقة لا تجوز اما الاستحقاقات جائزة الاخذ بل لازمة الاخذ مع حاجة المؤمن لعيالاته . اذن هناك فرق بين ان ينزو على بيت المال و ينهبه و يسرقه و بين انه وصل بيده مبلغ معينا من المال لمعيشته فان هذا ليس سرقة و نهب لانه في الاصل مستحق على ذمة بيت المال انه يكون له ضمان اجتماعي بمقدار معيشته و شؤنه فان من اسمه بيت مال المسلمين يعني كل المسلمين لهم حق فيه لتامين حياته المعيشية ولو في ادنى مستوياتها وهذا معنى بيت مال المسلمين .

و قد تعرضنا للضمان قبل التعطيل انه في علم القانون تقسم الاموال الى قسمين او ثلاثة او اكثر قسم منه يعبر عنه مال الشعب و قسم منه يعبر عنه بمال الدولة لماذا هذا التقسيم؟ يقصدون في القانون الوضعي من مال الشعب يعني الدولة ليست حرة في التصرف فيه كيف ما شائت بل لابد في مال الشعب من ان يبقى عين المال و انما يوزع ريعه اي نتاجه و ثماره . بخلاف مال الدولة فانها حرة التصرف بما ينفع المصلحة العامة يمكن ان تستبدل عين المال فيما اذا كان من بيت المال .

هذا التقسيم ذكرناه سابقا انه موجود في الادلة الشرعية وان الفيء ملك للامام و الاراضي المفتوحة ملك للمسلمين واول من بين هذا الحكم للذين استلموا السلطة بعد رسول الله وهو الثاني حيث اراد ان يبيع الاراضي و يوزعها على المجاهدين و غيرهم فمنعه امير المؤمنين عليه السلام من ان يوزع عين مال المسلمين وهي اراضي المفتوحة عنوة فقال انها تبقى لكل الاجيال و انما منفعة و اجارة هذه الاراضي توزع بين المسلمين.

فعلى اي حال بيت مال المسلمين او مال الفيء الذي اراته بيد الامام بل حتى مال المسلمين ايضا ادارته بيد الامام لكن هذا تنظيم في الصرف المهم ان بيت مال المسليمن يتم توزيع ريعه على كافة المسلمين هذا الذي يشير اليه لامام عله السلام بقوله(أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً) وهذه قاعدة و الرواية صحيحة. فاذا يقع في يد المسلم و لا سيما المؤمن حتى لو وقع بيده على يد من غيرطريق قانوني وضعي لكنه قانوني شرعي فقانون الشرعي بهذا المقدار – ليس افساد في بيت المال و لا نهب و لا سرقة – وصل اليه بمقدار يؤمن حاجياته وظيفة الدولة في بيت المال . لاحظ التعليل فانه من ضمن بحوث فقه الدولة و فقه المال العام .

اعيد الرواية

َ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ-[6] أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ-(وهذا المطلب مهم وهو ان الاولويات في منافع استثمارات الدولة يجب ان تخصص في المؤمنين فانها اولوية الزامية من قبل ولي الامر وهم الائمة عليهم السلام و هذه ضابطة و ضابطة اخرى ة التي مرت بنا ان الوظيفة التي يستلمها المؤظف المؤمن حليتها مشروطة بتجميع جهوده لنفع المؤمنين و دفع الضرر و الخسارة عنهم و هذه ضابطة ثانية في الرواية)

فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ(هذا غير بيت المال و غير الضمان الاجتماعي هذه اولوية صدارت المؤمنين في استثمارات الدولة وهذا شرط من ولي الامر لان الائمة عليهم السلام هم اولياء الشرع الحقيقيين)ثُمَّ قَالَ لِي لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ (هذا الضمان الاجتماعي) قَالَ مَخَافَةً عَلَى دِينِي (وما ربط هذا بذاك فانه استحقاق )قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ-[7] أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ (من الواضح ان العطاء ان كل حصة من الضمان الاجتماعي العام سواء سميته ضمان اجتماعي او ضمان صحي او ضمان مصرفي لمصروفاته لما يناسبه)

أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً. بعني حتى السمال المؤمن الذي ياخذ من بيت المال و يعطيها حتى مع عدم علم العباسيين لانه في الاصل استحقاق و توصيل حقوق لا انه الا ان يستاذن الخليفة العباسي و غيره.

اذن هذه الرواية حافلة و فيها دلالة على انه لو كان بيت المال كله مجهول المالك و انه لقطاع الخاص كيف الامام يقول له أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً فهذه الرواية تشرع الضمان الاجتماعي على ذمة الدولة كف يتناسب هذا مع قول ان مال الدولة مجهول المالك هذا دليل و رد آخر على هذه الدعوى و النظرية و ان المال الموجود في الدولة هو مال القطاع الخاص مختلط كيف يكون ذلك مع ان الامام عليه السلام يقول له أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً فلو كان بيت المال للآخرين لا معنى لهذا القول أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً اذن من الواضح ان الامام فرض ان بيت المال هو بيت مال المسلمين و ليس مجهول المالك و ليس ملك القطاع الخاص فهذا شاهد آخر فان ثبوت استحقاق الضمان الى العطاع دليل على ان ما بحوزة الدولة من اموال هو جله بيت مال المسلمين من المباحات و ..

الرواية السابعة صحيحة ايضا.

22362- 7-[8] وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌ الْحَسَنِ عليه السلام إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ(ورد في بعض الروايات ان الذي يخالط السلطان لا يدرى متى يفتك به) فَتَكُونُ عِنْدِي الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا (لما يرون شيء جيد ملكا جيدا او ارضا جيدة ياخذونها يصدر الامر الحكومي بمصادرته فيقال له ان تبيعها بالقيمة المعلومة والا تصادرها الدولة) أَوِ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ (سيارة مرتبة مثلا)فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِي الْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ.

يعني من باب القصاص لك ان تأخذ الدولة الوضعية نهبت نهبا فلك ان تقتص منها هذا جواز القصاص ايضا مبني على ان مال بيت المال ليس بمجهول المالك و القطاع الخاص و الا كيف يقتص من الاخرين ؟ فان الدولة هي التي غصبتها ما صلتها باموال الاخرين ؟ من الواضح ان ما بحوزة الدولة من المال ليس بمجهول المالك هذا وجه آخر وهو جواز الاقتصاص نحن عددنا الادلة ثمانية لكن اذا واحد يعددها ربما تبلغ اكثر من ذلك من الادلة على ان ما عند الدولة و ما بحوزتها من الاموال هي اموال بيت مال المسلمين و ليست مال القطاع الخاص و لا مجهول المالك

الرواية الثامنة في السند سهل و الامر في السهل سهل. و بقية الرواة لا غبار عليهم .

22363- 8- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ أَخِي عُذَافِرٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ إِنْسَانٌ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَكَانَتْ فِي جُوَالِقِي(الجولق الذي يوضع كمحفظة فوق الدابة) فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَفِيرَةِ شُقَّ جُوَالِقِي (اي سرقت بمكان) وَ ذُهِبَ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ وَ وَافَقْتُ عَامِلَ الْمَدِينَةِ بِهَا فَقَالَ أَنْتَ الَّذِي شُقَّ جُوَالِقُكَ فَذُهِبَ بِمَتَاعِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَائْتِنَا حَتَّى نُعَوِّضَكَ (هذا ليس من باب الضمان الشرعي بل قد يكون من باب الضمان الاجتماعي بمقدار زائد فائق و ان يعوض الفرد الخسارة ولو ان تامين السبل من وظيفة الدولة فهي لم تؤمن السبل عن سرقة ماله الظاهر ان السبب هي الدولة ) قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ- دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ يَا عُمَرُ شُقَّتْ زَامِلَتُكَ ( الزامل نفس الجوالق يزمل بها يكون زميل لما يوضع فيها و تصاحبه)وَ ذُهِبَ بِمَتَاعِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أُخِذَ مِنْكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَائْتِ عَامِلَ الْمَدِينَةِ- فَتَنَجَّزْ مِنْهُ مَا وَعَدَكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ دَعَاكَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ تَطْلُبْهُ مِنْه‌.

اي انك لم تطلبه حتى توسوس بل هو وعدك بذلك . هذا المقدار من جبر الخسائر المحرومين من المجتمع ايضا من موارد مصرف بيت المال .

فهذه الروايات تعين موارد مصرف بيت المال و باي نظام. فتعويض الدولة له لا مانع منه.

قد يقال: هذا التعويض استحبابي و ليس بتعويض انه من وضائف الدولة، الا اذا قلنا ان تامين الامن العام من وضائف الدولة لان هذه السرقة سببها ان الدولة لم تقم فهي ضحية تقصير الدولة في وضائفها من السلابة وقطاع الطرق من هذا الباب تضمن الدولة.

فعلى اي حال فهذا الجبران في هذا الضمان لتلك الخسائر سواءكانت الخسائر بسبب سيل او حوادث و كوارث أخرى، لابد ان تقوم الدولة بجبر المتضررين وهذا غير ضمان الاجتماعي بل ضمان آخر لكن على اية حال مما يدل على ان ما بحوزة الدولة من الاموال ليس للقطاع الخاص و ليس بمجهول المالك بل مال المسلمين و هذه الرواية ايضا تصب في هذا المطلب.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

 


[1] ( 2)- التهذيب6- 337- 935.
[2] ( 3)- التهذيب6- 336- 931.
[3] ( 4)- التهذيب6- 336- 933.
[4] ( 5)- في نسخة- ابن أبي السماك، و في أخرى- ابن أبي الشمال، ( هامش المخطوط) و في المصدر- ابن أبي السماك، في الموضعين.
[5] ( 6)- في نسخة- ابن أبي السماك، و في أخرى- ابن أبي الشمال، ( هامش المخطوط) و في المصدر- ابن أبي السماك، في الموضعين.
[6] ( 5)- في نسخة- ابن أبي السماك، و في أخرى- ابن أبي الشمال، ( هامش المخطوط) و في المصدر- ابن أبي السماك، في الموضعين.
[7] ( 6)- في نسخة- ابن أبي السماك، و في أخرى- ابن أبي الشمال، ( هامش المخطوط) و في المصدر- ابن أبي السماك، في الموضعين.
[8] ( 7)- التهذيب6- 338- 939، و أورده في الحديث 1 من الباب83 من هذه الأبواب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo