< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قواعد في التعامل المالي مع الدول الوضعية

 

کنا فی صحیحة ابی ولاد نظير صحيحة ابي ولاد هناك جملة من الروايات التي فيها (لك المهنا وعليه الوزر) هذه القاعدة في الاذن من اهل البيت عليهم السلام اين موطن تطبيقها والاخذ بها؟

هذا ورد حتى في اباحة الخمس و ليس معناه ان الخمس ساقط بل يعني ان الانسان تعاطى مع من لا يخمس ورد (لك المهنأ و عليه الوزر) فما هو مورد تطبيق لك المهنا و عليه الوزر

تطبيقه ليس في الفعل الذي هو في نفسه حرام كما مر بنا امس لا في الفعل المعاملي و لا في غيره ليس في الفعل الذي هو في نفسه حرام بل في نفسه حلال و ايضا ليس مورد تطبيق القاعدة في البيئة التي هي حرام او قل موضوع الفعل حرام مثل لحم الخنزير او الخمر او مال مغصوب هذا ليس مورد تطبيق القاعدة فلابد ان يكون حلال من حيث الموضوع ومن حيث البيئة اذن اين تطبيق القيد الثالث فان القيد الثالث منشأ الاشكال في التعامل البعد الثالث وهو ولاية المعصوم عندما يتصدى للتصرف في الشأن العام هو من صلاحية المعصوم عليه السلام صاحب العصر و الزمان عجل الله فرجه الشريف في ذلك المورد ائمة اهل البيت عليهم السلام ومنهم صاحب العصر و الزمان.

هنا الامام يأذن لمواليه ولا يأذن للمتصدي الغاصب فانه تصرف في بيت المال و تصرف في الفي الذي هو تحت تدبير الامام المعصوم الخمس ايضا نفسه فيقول الامام عليه السلام لك المهنأ و عليه الوزر اما هذا المتصدي غصبا لا يحل له و لا يأذن له شبيه الفرق بين الحكم الديني و الحاكم الديني حكم الفقه و الفقيه بحثناها سابقا . افترض انت تعارض الولاية النيابية للفقيه لكن ولاية نفس الفق كيف فان حكم الفقه شيء و حكم حاكمية الفقيه شي آخر و بعد آخر حاكمية الفقه يعني البعد الاول و البعد الثاني.

لذلك الانصار تخاذلوا عن البعد الثالث و حاكم الشرعي لكنهم بقوا الى حد ما ناصرين للحكم الديني من ثم اصحاب السقيفة تمردوا على البعد الثالث لكنه نسبيا لم يجترئوا على مخالفة البعد الاول و الثاني في الدين نعم في موارد كثيرة خالفوا لماذا؟ لان الاسلام لازال غض طري لا يجترؤون على ذلك مجاهرة نعم الاحزاب و بنو امية و قريش من وراءهم ﴿لِتُنْذِرَ قَوْماً ‌ وهم قريش ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُون﴾[1] . ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى‌ أَكْثَرِهِمْ اي اكثر قريش فَهُمْ لا يُؤْمِنُون‌﴾[2] وهذا بشهادة القرآن حيث يقول (اكثرهم) وما قال يسئلون بل قال (لا يؤمنون).

و لذا كانت الخطة انه ليس يزعزع الدين في البعد الحاكم بل يزعزع الدين حتى في البعد الاول و الثاني من هنا كانت وصية رسول الله بامير المؤمنين من دون الانصار حتى لا يخلونهم يفتعلون بنزاع مسلح لان هذا النزاع المسلح يريدون ان يجرجروه الى تكذيب اصل النبي و النبوة يعني البعد الاول و الثاني من ثم مرابطة اميرالمؤمنين عليه السلام رغم الاستفزازت التي قاموا بها من كسر الضلع ليست بسهلة لكن هذه الاستفزازات لم تحرك امير المؤمنين لان الانصار لا زالوا على عقيدة في البعد الاول و الثاني فلا يجتريء الطرف الاخر ان يزيل الدين في البعد الاول و حكم الدين وان ازالوا الحاكم الدين عن مصبه لكن لازالت قبضة الانصار هنا غير متخاذلة و تصرتهم باقية لان نصرة الدين بالانصار و قلة من المهاجرين لكن العمدة الانصار كما ذكرت الصديقة عليها السلام . فيجب ان نفكك بين البعد الاول و الثاني و الثالث.

افترض انت الان عندك حساسية بالنسبة للفقيه و الفقهاء و المراجع لكن بالنسبة للحكم الديني كيف فلم ترفع اليد عن احكام الدين؟ مع ان احكام الدين هي حكومة الفقه لم ترفع اليد عن الدين . فرضنا ارفع يدك عن حاكم الدين حكم الدين كيف ؟ حكومة الدين غير حاكم الدين.

هنا هذه الرواية (لك المهنا و عليه الوزر) ليست في زعزعة حكم الدين بل في صدد زعزعة ما اذا كان المتصدي من جهة الحاكم ديني هنا تاتي قاعدة لك المهنا و عليه الوزر لان ضابطة الدين موجودة من حيث ذات الفعل او موضوع الفعل فقط يبقى ان المتصدي ليس بشرعي هنا الامام منة و رحمة يقول لك المهنا و عليه الوزر اذن قاعدة لك المهنأ و عليه الوزر لا تشرعن الحرمة في الفعل و لا تحلل ولا ترخص الحرمة في الفعل كما انها لا ترخص و لا تحلل و لا تشرعن الحرمة في الموضوع مال مغصوب في القطاع الخاص هنا لا يقول الامام لك المهنا و عليه الوزر هذه نقطة لابد ان نلتفت اليها.

الرواية الثانية صحيحة ابي المغرا(المغزا)

22357- 2- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ( و ليس بالضرورة ان يكون واليا لكن عنده منصب خاص و وظيفة مهمة في النظام الاموي او العباسي) فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ.

لماذا؟ كما مر فانها ليست اموال مغصوبة من الشعب او غيرهم انما هي من بيت المال اذن الامام يحللها واقعا لان (أحج بها) يريد ان يحج من المال الطيب فاذا كان هناك خلل هو في البعد الثالث لا البعد الاول و لا البعد الثاني كما مر بنا.

نعم تمسك بهاو بالصحيحة الاولى المشهور في الصورة الاولي فيما اذا لم يكن لديه العلم بالاشكالية في البعد الثاني وهو هل انه مال مغصوب اومال بيت المال؟ يمكن التمسك بالصحيحة بمجرد الشك او الظن .

هناك نقطة : اذا كنا نتمسك بالصحيحة الاولى و الثانية للاشكالية في البعد الثالث فهو كما تقدم وان هذا اذن واقعي و هذه الفطانة من الراوي لانه لايريد الاذن الظاهري و لذا قال (احج بها) يعني لا اريد الحجية الظاهرية لان الحج يريد طيب المال الحلية الواقعية لا لاجل كمال الحج و طيبه و ما شابه ذلك . اذا كانت الاشكالية من جهة البعد الثالث فيأذن الامام فتكون الحلية واقعية اذا كان الشك و الشبهة في البعد الثاني وان هل هذا المال مغصوب او هو مال بيت المال؟ اذا كان مال بيت المال ينحصر الاشكال في البعد الثالث واما اذا كنت احتمل بدون علم بل اظن و اشك انه مغصوب هذه الاشكالية تكون في البعد الثاني و ليس في البعد الثالث حينئذ هل هذا من باب قاعدة لك المهنأ و عليه الوزر ؟

هنا مقدمة لا بأس بها فانه ذكرها الاعلام سواء في هذا المقام او المقامات الاخرى قاعدة اليد وليست هي قاعدة واحدة بل عدة قواعد متباينة متعددة اسمها اليد وهي قواعد اليد من قواعد اليد ان اليد امارة على الملكية وهي المعروفة من قاعدة اليد و قاعدة يد أخرى يسمونها من ملك شيئا ملك الاقرار به بمعنى الاخبار به لا ان المراد الذي يقر به غيره و المراد من الاخبار به يعني يخبر بان هذا الماء نجس او طاهر او مضاف او هذا خمر او هذا عصير العنب طبخ فانه لما يغلي بالنار يصير حراما بضرورة مذهب اهل البيت عليهم السلام العصير العنبي لما يغلي فانه بمجرد الغليان يصير حلوا لكنه حرام خمر خفي بمجرد ان يغلي و يقلب يصير حرام بداية الخمر هذه يسمونها مملكة الخمر العصير العني اذا غلى لا يحل الى ان يبقى الغليان يستمر الى ان يذهب ثلثيه فانه ما ان يغلي يحرم لكن اذا تبخر يبقى ثلثه و يعود الى الحلية فاذا تبخر نصفه فانه لازال محرما وكذا اذا تبخر ثلثة او ربعه فانه لا زال محرما بل اذا لم يتبخر منه فهو حرام التبخر يساعد على إضعاف الكحول فيه الى ان يغلي ثلثيه فيحل، اول ما يغلي اول غليانه حرام وحرمة الكحول اشد فيما اذا غلى ازيد و ذهب نصفه او ثلثه الكلام في الشعير نفس الشيء . فانه لا يشترط فيه ذهاب ثلثيه لكن من جهة اصل الحرمة فان الشعير على العكس كلما اشتد غليانه يصبح خميرة للبيرة يسمونه ملت الشعير.

اذن عصير العنب اذا غلى حرم و اذا ذهب ثلثيه حل وهذا في الاسواق – وانت تعلم بانه سابقا لم يكن هناك مصانع للشراب (شربت) او مصانع للعصير بل كلها تعرف الطريقة التي تصنع في الاسواق فان المؤمنين مبتلون لان الاسواق مختلطة من ذاك الطرف او من اهل الايمان فيسال الامام انه اشتري العصير و يقول انه طبخ على الثلثين فهل اصدقه و اشتريه؟ فقال اذا كان غير متهم فاشتريه اما اذا كان متهما سواء كان مخالف او مؤالف حتى المؤمن المتهم لا تصدقه في انه ذهب ثلثاه.

فانه من ملك شيئا وهو البايع ملك الاقرار به اي الاخبار عنه ان لم يكن متهما وهذه قاعدة مهمة تسمى ايضا بقاعدة اليد لكن مرتبطة بهذا. هذه قاعدة ثانية في اليد.

قاعدة ثالثة في اليد يعني نمط اليد التي يتعاطاها و يتداولها المتشرعة كما اذا تعامل المتشرعة مع هذه الارض بعنوان مسجد طبعا الكلام في جريان قاعدة اليد بالمعنى الثالث بمعنى السيرة العملية للمتشرعة فانها ليست ملكهم لكنهم يتعاملون مع هذاالمكان انه مسجد فاذا قال احد بان هذا المكان ليس بمسجد بل غصب لا يصغى لكلامه لانه مجرد ادعاء لماذا؟ لان يد المتشرعة عليه يتعاطونها ..

فالقاعدة الاولى و الثانية و الثالثة من اليد انما تجري مع عدم العلم بالخلاف فاذا كان عندك ظن بذلك فلا يعول عليه فضلا عن الشك فلا يعول عليه هذا مزار سواء مزار العلوية شريفة او غيره افترض انه ليس عندي ادلة ان هذاالمكان مسجد منذ زمن كذا لكن ليس عندي ادلة و علم بالخلاف فانا اتعاطى مع هذا المسجد او المزار او المكتبة على الظاهر فان ظاهر اليد التعاملية و السيرة العملية لا تحتاج ان تاتي بالوثائق العلمية على ان هذا مسجد كتعامل بالظاهر لا يحتاج الى ذلك هذا من عشيرة فلان او اعمام فلان فيتعامل معه بذلك هل عندك وثائق انه من السادة الفلان ؟

لا، ليس عندي، لكن السيرة تتعامل معه هكذا ، فيؤخذ بالتعامل الظاهري ما لم يعلم بالخلاف و لا يحتاج لسيرة الظاهرة بان عندك مستندات على الواقع بل ولو كانت عندك ظنون مخالفة وليكن، فانها لا تمانع من التمسك بقاعدة اليد الثالثة . وهناك قواعد يد بمعاني اخرى عدة قواعد لا اريد ان ادخل فيها .

نرجع الى قاعدة اليد بالمعنى الاول اي ان اليد علامة على الملكية . ما المراد باليد ؟ يد التصرف، علامة على ملكية الرقبة او اي ملكية قال الفقهاء و الاعلام وسعوا قاعدة اليد على ان تكون ملكية الرقبة مثلا متولي الوقف يتعامل مع عين الاشياء في الوقف انه جزء الوقف و ملك الوقف معه انه ليس ملك شخصي انما يتعاطى معه كملك للوقف هذا اليد هنا يد المتولي علامة على ملكية الوقف لا ملكية نفسه مع ان يده يد ولاية وليست يد ملك ولاية على الوقف و ليست يد شخصية .

فقاعدة اليد التي يذكرها في القاعدة الاولى لا تنحصر بيد المالكة بملك شخصي بل تعم يد الولاية خصمومة فاطمة عليها السلام و نزاعها مع الطرف الاخر للسقيفة لليد هنا اليد كثير من العلماء فسروها بيد الملكية الخاصة مع انها يد ولاية لكن هذه الولاية ثابتة لشخص فاطمة عليها السلام على فدك فاحتجاج الصديقة عليها السلام واحتجاج امير المؤمنين على الطرف الاخر بانها يد بهذا اللحاظ ليس خاصة باليد الملكية الخاصة فان يد الولاية ايضا يد اذن قاعدة اليد بالمعنى الاول عممها الفقهاء الى يد الولاية سواء الولاية اشد الولايات او ولاية متوسطة كولاية الوقف او الملكية فان الملكية الخاصة ايضا ولاية و سلطة فان الناس مسلطون على اموالهم الملكية الخاصة ايضا سلطنة و ولاية و سلطة .

نقطة اخرى في قاعدة الاولى لليد فيما يرتبط ببحثنا و محل الشاهد لهذه الجملة المعترضة هو انه هل قاعدة اليد تجري في اليد الغاصبة؟ يد غاصبة نعلم بها غاصبة سواء غاصبة في منصب الحكومة او غاصبة منصب الوقف او الملك الخاص فان اليد الغاصبة كيف تجري فيها قاعدة اليد؟

فانه تجري فيها قاعدة اليد لا لاجل ان تثبت كون العين ملكا للغاصب فان من المعلوم انه غاصب انما تجري فيها لان الغاصب يتعامل معها تعامل انها من بيت المال. هل هذه قاعدة اليد حجة في ان العين من بيت المال لا ملك الغاصب؟ مع ان اليد يد غاصب جملة من الفقهاء قالوا نعم. او متولي للوقف هذا المتولي للوقف هو غاصب في توليه للوقف غاصب ولاية الوقف الولي شخص آخر زحزح و اتي بالمتولي الغاصب لكن هذا الغاصب يتعامل مع المكنسة الكهربائية على انها ملك للمسجد هل قاعدة اليد هنا حجة؟ يقولون نعم قاعدة اليد حجة لان هذا اليد بيت مال المكنسة للمسجد فاذا جاء احد و قال ان هذه المكنسة لي لا يصح قبول قولهو ان كان المتولي يد غاصب .

مثلا النظام السابق النظام البعث الكذائي كان واضعا يده على انه بيت المال فياتي شخص و يقول هذا ليس من بيت المال بل هذا لي لا يصدق وان كانت يد البعثية غير شرعية لكن تعاطيه بان هذا من بيت المال و المال عام و الخزينة الوطنية فهذا التعامل بهذا العنوان صحيح .

هنا يخلط و يقولون اذا قاعدة اليد تجري في يد الغاصب اذن يده يد شرعية . جملة من الكتاب و الباحثين يصيرعنده تشويش عقائدي فيقول اذا كانت قاعدة اليد تجري في يد الغاصب اذن هذا يعني ان الغاصب تصديه للمنصب شرعي فلا يفكك بين البعد الاول و الثاني والبعد الثالث مع انه لا ربط له فانه مع كونه يده غاصب و غير شرعي الا ان انه تبقى اليد امارة على الملكية فليست امارة على ملكيته له بل ملك بيت المال ملك المسجد .

هنا جملة من الاعلام قالوا ان هذه الروايات (امر على العامل فيعطيني عطية )و احتمل انها مغصوبة مثل دول بني امية و بني العباس لا يتورعون حتى على الاموال الخاصة فلما يقول (خذ) مما يعني ان ظاهر يده انه يتعامل معها يد مال الدولة مال بيت المال بهذا المقدار هذه اليد هنا معتبرة لا انها يد شرعية بل هي يد غصب وانما اعتباره في انها بيت المال لانه يتعاطى معها بانها من بيت المال . هذا المقدار فيه اعتبار لليد لا ان اليد شرعية. فالتفكيك بين الحاكمية او التصدي و هو البعد الثالث نحن كلامنا في البعد الثاني و ليس في البعد الثالث . و كما مر ان كون امير المؤمنين يقيم الحدود في استيلاء الاول و الثاني اذن امير المؤمنين يشرعن خلافة الاول والثاني. هلا لا ربط له .

هذه قضايا ترتبط بالبعد الاول و الثاني ولا ربط لها بالبعد الثالث فالتفكيك بين هذه الامور مهمة في عالم التدبير. الامام صاحب العصر و الزمان قد يدعم طرفا في البعد الاول و الثاني في الخفاء و الملكوت و ليس معناه انه يتعامل في البعد الثالث شبيه هذه الرواية حديث قدسي الظالم سيفي انتقم به و انتقم منه فان قوله انتقم به يعني البعد الاول و الثاني و ليس معناه البعد الثالث صحيح لذلك انتقم منه بلحاظ البعد الثالث هذه سياسة الله فكيف بسياسة الرسول و سياسة الائمة .

بذلك يتبين كيف استعان النبي بالمنافقين في قراءة اهل البيت يا ايها النبي جاهد الكفار الموجود في المصاحف و المنافقين متى جاهد رسول الله عسكريا المنافقين كيف رسول الله تخاذل عن هذا الامر الذي يامره بان قاتل الكفار و المنافقين فلماذا لم يقاتل المنافقين و الحال انه امر بقتالهم في سورتين و آيتين قاتل الكفار و المنافقين . هذه القراءة ليست بصحيحة كما يبين اهل البيت عليهم السلام قاتل الكفار بالمنافقين فان كثير من حول رسول الله من المنافقين لكن قاتل بهم حتى يمشي الموكب البعد الثالث غير صحيح لكن البعد الاول و الثاني صحيح فالتفكيك بين الابعاد مهم في البحث التاريخي و السيرة و الاحكام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo