< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: عموم الإمضاء لإنشطة كثيرة موزونة للدول الوضعية

الباب 53من ابواب ما يكتسب به باب ٥٣ بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْ غَلَّاتِ الظَّالِمِ(1) إِذَا لَمْ تُعْلَمْ بِعَيْنِهَا حَرَاماً وَ جَوَازِ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ مَا لَمْ يَقْصِدْ أَوْ يُفْسِدْ أَوْ يَحْمِلْ (2) .

(1)لم يحصرها بالسلطان

(1)وهذا بحث في مسالة اخرى لسنا في صدده.

الرواية الاولى صحيحة جميل بن صالح.

٢٢٣٧٨- ١- (٦) محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال: أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي ابْنِ زِيَادٍ، (١) فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ(2)، فَقُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْيَشْتَرِهِ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ(3).

(1)جملة من الاعلام قالوا ان عين ابن زياد هي عين ملك الامام الصادق عليه السلام وانما صودرت منه عليه السلام يعني عين فيها ارض .

 

(2)يعني الراوي اراد ان يشتري التمر.

 

(3) على محمل من المحامل تحمل هذه الرواية على الضرائب الشرعية اما اذا كانت مصادرة فهذا بحث آخر وهي تكون قضية في واقعة اي المحمل ان يكون التمر الماخوذ من البستان من باب الضريبة الشرعية الزكاةاوالخراج .

الرواية الثانية موثقة اسحاق ابن عمار

٢٢٣٧٩- ٢- (٣) و عنه عن الحسن بن علي عن أبان عن إسحاق بن عمار قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ(1) وَ هُوَ يَظْلِمُ(2)، قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ(3)، أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.

 

(1)العامل مسؤل الجباية للضرائب الشرعية شبيه العشار مسؤل الضرائب الجمركية التي توضع سابقا على حدود المناطق ومن الضروري ان يجد الانسان ترجمان للعناوين التقليدية الواردة في الروايات ترجمان عصري حتى تتضح له صورة المسالة اكثر .

(2)يعني ياخذ ضريبة و زيادة .

(3)يعني انه ظلم احدا بعينه نفس الروايات التي مرت لان العلم الاجمالي لا يكون منجز وقاعدة اليد تجري ما دام بعض الاطراف فقط فيه محل ابتلاء.

 

الرواية الثالثة مصححة او موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله

٢٢٣٨٠- ٣- (٥) و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سَأَلْتُهُ(1) عَنِ الرَّجُلِ أَ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ، فَقَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ.

 

(1)بتعبير صاحب الحدائق ره يقول اذا رايت الراوي يقول سالته هذا يبين ان الراوي صاحب كتاب لانه في بداية الكتاب ياتي باسم المصرح للامام ثم يقول سالته سالته في اصل من اصول الاربعماة

غير هذه الابواب ايضا عندنا ابواب اخرى مرتبطة بنفس البحث ،من الابواب الاخر:

1- ابواب زكاة الغلاة باب 20من ابواب المستحقين للزكاة هذا ايضا مشتمل على كثير من الروايات من الابواب ابواب

2-ابواب المزارعة باب 18 ايضا في جملة من الروايات وايضا الباب 8 بابين في ابواب المزارعة .

3-ايضا ابواب احكام الاجارة باب 21.

4- باب البيع باب 12 لا سيما الحديث 4 وجملة من ابواب اخرى

الان نذهب الى ابواب المستحقين فيها دلالة غلى هذه الموارد .

واللطيف ان هذه الروايات التي نقرأها في الابواب الاخرى التي سنقرأها ان شاالله ليست فقط مشتملة على شراء الضرائب الشرعية من الزكاة او غيرها بل فيها امضاء من المعصوم لجملة من انشطة الدولة الوضعية لا انه يمضي غصب الغاصب بل يمضي الفعل من قبل نفسه تسهيلا على المؤمنين او المسلمين او خصوص المؤمنين وليس امضاءا لتصدي الغاصب لان اخذ الضريبة الشرعية كالزكاة امضاء فبراءة ذمة المكلف من الزكاة هذا ايضا نفس الفعل وحكم وضعي وكذا عزل الزكاة و شراء نفس الزكاة منه هذا ايضا حكم وضعي آخر فان يده قد تكون فيها اموال حلال و اموال حرام وجعل يده -مع انها ليست شرعية- كأنما يد شرعية من جهة اخرى فانها بمثابة يد المعصوم و هذا مر بنا رواياته قبل قليل و مر ايضا امس. انه من شك على ان المال حلال او حرام فيبني على ان امواله الحلال حتى يعلم الحرام بعينه.

لاحظ هنا الامام طرح ثلاث قواعد او ثلاث ابواب امضى التعامل في نشاط الدولة الوضعية ومر بنا نحن لا نقيد ما قيده حتىالمشهور من انه لابد ان يدعي الخلافة العامة او يدعي انه يكون من المخالفين وليس من الموافقين المؤمنين كل هذه لا نعتمدها و ذلك لان التعليل الموجود وهو التسهيل على المؤمنين وهذا لا يفرق فيه سواء من كان مدعي الخلافة او مدعي العلمانية ما دام في دار المسلمين او دار المؤمنين .

الصحيح ان هذه التنبيهات التي ذكرها الشيخ الانصاري وعن كثير المشهور من الاعلام لا نوافقهم عليه بل الحق مع الكركي فانه عمم لكل الموارد وهو الصحيح لان التعليل موجود يساعد كلام الكركي وان لم يوافقه كثير من الاعلام في هذا التعميم.

اذن هنا ثلاث قواعد و ثلاثة ابواب . الان القواعد التي سنقرأها في الابواب الاخرى امضاء لباب رابع من المعصوم عليه السلام وهي باب اجارة الارض المفتوحة عنوة بالتالي هي ملك للمسلمين. مع ان المتصدي ليس له شرعية فان تصرفاته كالعدم لكن مع ذلك تسهيلا على المؤمنين امضوا الائمة عليهم السلام هذه الاجارة مع ان الاجارة من موقع ولاية الحكم فامضوها فلاحظ هذا نشاط رابع امضوها الائمة عليهم السلام بل تصرف نفس الاجير المؤمن في ارض المفتوحة عنوة خلاف القاعدة و الاجرة التي في ذمته كيف تبرأ ذمته لما يعطيها لهذا السلطان الجائر مع ذلك تبرأ ذمته فلاحظ هذا باب آخر و قاعدة أخرى.

ففي الحقيقة في النشاط الواحد قد تجد عدة انشطة الجامع بين هذه الموارد الستة او الاكثر فيها كل نشاط مر بنا في بداية الكلام في التعامل المالي او الاداري غير السياسي فانه سياتي بحثه و القضايي قاعدتين مختلفتين .

كل تعامل مالي او اداري او خدمي مع الدولة فيه ثلاثة ابعاد البعد الاول مشروعية الفعل في نفسه مثل احل الله البيع فن البيع في نفسه حلال و القمار حرام الاجارة حلال بخلاف النهب و غسيل الاموال فحليتة الفعل في نفسه اذا احرزت . سواء من قبل الدولة او غيرها

البعد الثاني هذا الفعل الذي هو حلال ذاتا موضوعه حلال اجارة الدعارة هذه ليست حلال الاجارة في نفسها حلال اما موضوعها ليست دعارة فان الدعارةليست حلال او بيع الخمور فان البيع في نفسه حلال لكن بيع الخمور حرام فالاجارة حلال اما الاجارة على التعامل على مقدرات الوطن او مقدرات المسلمين او المؤمنين هذا ليس بحلال فالبعد الاول حلال في نفسه و البعد الثاني حلال لنفسه و الذي عبر نا عنه كرارا و مرارا بحكومة الدين و حكومة الفقه بغض النظر عن الحاكم او حاكمية الفقيه يجب ان لا نخلط هذا الملف في البعدين الاولين مع الملف في البعد الثالث وهناك قواعد شرعية كثيرة توكد و التمييز على الفرز بين البعدين الاولين و هذا البعد الثالث.

الائمة عليه السلام في سيرتهم مثل امير المؤمنين في سيرته مع الثلاثة و بقية الائمة في سيرتهم مع سلاطين بني امية و بني العباس سيرتهم كانت يحاولون ان يصححوا البعد الاول مثلا حد معين قضاء معين يبينون رغم ان السلطان سلطان جور يبينون ان البعد الاول صحيح امير المؤمنين هو بنفسه قام بجلد عبيد الله ابن عمر او عبد الرحمن ابن عمر لما شرب الخمر فقام امير المؤمنين و اخذ السوط و جلد ابن عمر ليحق الحق و يحققه لان البعد الاول لابد ان يكون واضحا وكذا البعد الثاني فالبعد الاول و الثاني لا ربط له بانه من الحاكم لذلك القضية العلمانية خطيرة اذا كانت عندهم تحسس في البعد الثالث فما بالهم في البعد الاول و الثاني البعدان حكم الله لا ربط لهما بالثالث و لذا قال تعالى وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُون.[1]

هذا البعد الاول و الثاني لا ربط له بان المتصدي من هو اقاموا التوراة و الانجيل.

فالمقصود ان هذا الملف يجب ان لا يخلط بالملف الثالث تحت ذريعة اننا لا نؤمن بصلاحية الفقيه او الفقهاء او رجال الدين او الحوزة العلمية فما بالك الا تؤمن بدين الله بلحاظ البعد الاول و الثاني؟ الفجور حرام و المثلية و السحاق و اللواط حرام من ضروريات الدين ليس فيها تلاعب في هذا الجانب . و جوانب اخرى كثيرة ففرز الملف الاول عن الملف الثاني ضروري.

هنا كما مر اذن الائمة في هذه الانشطة السبعة التي ذكرناها و ستاتي انشطة اخرى اكثر سبعة و عشرة و اكثر من الواضح ان ضابطتها ليس كونها اجارة او شراء بل حتى الاعلام ذكر الشهيد الاول في الدروس فانه ذكر انه لا يختص بالشراء بل لو كان هبة وهب الزكاة او الضريبة الشرعية الكلام الكلام جائز او اوقف الحاكم الضريبة الشرعية لصنف الفقراء فانه يجوز للفقير المؤمن ان ياخذ لا مانع فيه . الشيخ قال ما معنى الوقف؟ فان الوقف هذا معناه اي ان الدولة الفلانية اوقفت من مال الضريبة الشرعية يجوز ان آخذ منه لان الوقف شيء مشروع موضوعها ايضا مشروع و مصرفه ايضا مشروع المتصدي ف اشكال ذاك بحث آخر مع ذلك الامام يأذن به لذلك عبارة الشهيد الاول في الدروس و لا يختص بالشهيد بل غيره من الاعلام قالوا لا يختص بالشراء فلاحظ الاعلام بالدقة فهموا من هذه الاذنات من الائمة عليهم السلام ضابطتها و شرطها حلية الفعل في نفسه و حليته في موضوعه و ان كان المتصد ي كذا اما اذا كان الخلل في البعد الاول او الثاني فهذا شيء في نفسه غير مشروع لا يحلله الائمة كيف يحللوه؟

نذهب الى ابواب المستحقين للزكاة باب 20 هذا الباب و الابواب الاخرى التي ذكرتها فيها توسعة في امضاء الانشطة التي هي في فعل محلل و هذا الذي استظهرناه في كتاب ملكية الدولة وانها ليست مختصة بهذه الابواب و الموارد بل التعليل اعم و الانشطة اكثر.

عنونه صاحب الوسائل بَابُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ كَذَا الْخُمُسُ وَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا(1) إِلَى الْجَائِرِ اخْتِيَاراً (2)وَ لَا احْتِسَابُ مَا يَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنَ الزَّكَاةِ(3)

(1)من الضرائب الشرعية .

(2)المقهور له جائز وهذا على خلاف عبارة جملة من الاعلام قالوا بان هنا الشارع يحرم علينا اعطاء الزكاة للسلطان الكذايي انصافا مشكل لان في جملة من الروايات التي سنقرأها تبين ان هذه ليست وظيفة اولية بل انها وظيفة ثانوية اضطرارية اذن الامام بقدر الضرورة لا انه تسلطه على المقدرات .

(3) هذه الفقرة لا ربط لها بمحل الكلام

الرواية الاولى صحيح يعقوب بن شعيب

11952- 1-[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن‌ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعُشُورِ(1) الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ أَ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ(2).

    1. العشار و العشور يعني الضرائب الجمركية وهي غير الضرائب التي توضع على الارض .

    2. باعتبار ان العشار عامل الدولة فيحتسبها من الزكاة ولو هي من الضريبة من الجمركية لكن بالتالي انها اخذت من مال الزكاة .

الرواية الثانية موثقة السكوني

11953- 2-[3] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ‌[4] عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ: مَا أَخَذَهُ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ وَ مَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلَا تَحْتَسِبْهُ مِنْ زَكَاتِكَ(1).

(1)لانه قد يسرق و ان كان هو عامل دولة لكن لا يجمع للدولة بل يجمع لنفسه وهذا حرام لانه قاطع طريق هو بنفسه سارق مستقل و كأنه اجرام منظم هناك فرق بين الاجرام المنظم و الاجرام الفرد بحثه في علم القانون. لا نريد انن ندخل فيه.

الرواية الثالثة صحيحة عيص

11954- 3-[5] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الزَّكَاةِ قَالَ مَا أَخَذُوا مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ[6] فَاحْتَسِبُوا بِهِ(1) وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ(2) فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.

(1)يعني كزكاة .(2) اي لا تعطوهم بملئ اختياركم اذا قهروكم و حاصروكم و احرجوكم نعم والا اذا استطعت ان توصل الزكاة الى المؤمنين من دون ان يشعروا فذاك و الا لماذا يقول عليه السلام فاحستبوه ... فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ. فلا يمكن الشارع ان يكون غير منصف و يطالب بالضريبة الشرعية مع الدين بهذا اللحاظ . وهذا التعليل لا ربط له ببني امية او بني العباس او بني فلان. نفس الكلام

الرواية الرابعة صحيحة سليمان بن خالد

11955- 4-[7] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَن‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ‌ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ(1) فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ (فَجَالَ فِكْرِي)[8] وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ‌[9] يَا أَبَةِ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً[10] لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ.(2)

    1. فان السلطان ياخذ ضريبة الخراج و المقاسمات و الزكوات و الفيء كل هذه ياخذها.

    2. يعني ترخيص الامام الباقر للمؤمنين حق .

الرواية الخامسة صحيحة الحلبي

11956- 5-[11] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْمَالِ يَأْخُذُهُ‌[12] السُّلْطَانُ فَقَالَ لَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ(1).

    1. فهذا التعليل غير مختص بالسلطان و غيره و اخذ بعنوان الزكاة .

 

الرواية السادسة صحيحة ابي اسامة

11957- 6-[13] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَّا وَ يَأْخُذُونَ مِنَّا الصَّدَقَةَ فَنُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا أَ تُجْزِي عَنَّا فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوكُمْ أَوْ قَالَ ظَلَمُوكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا(1).

    1. في جملة من كلمات الاعلام ان هذا استحباب اي اذا كان متمكنا جمعا بين الروايات اي يعيد زكاة السنة الى المؤمنين

 

الرواية السابعة: مرسلة الصدوق

11958- 7-[14] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌[15] عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ(1) أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ أَ يُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ نَعَمْ(3).

(1)حتى الخمس من الضريبة الشرعية الرابعة

*هذه الرواية ولو لم يذكر الصدوق سندها ولكن ذكرها مرسلة بشكل جزم ولما يجزم الصدوق بصورة (قال) عندهم انه جازم بان الطريق معتبر عنده و ليست رواية مرسلة كالمراسيل بل لهاحساب و ان احد قولي المشهور في علم الحديث و علم الرجال ان جزميات الصدوق بالروايات كالمسندات و هناك جمع من الاكابر عملوا بها عندما يقول قال النبي قال الصادق قال امير المؤمنين ليس كما يقول روي فلما يقول قال هو يسنده و يتحملها في ذمته وهو الناقد الاكبر في الرجال .

(3)هذا تعميم للضريبة الى مورد رابع وموارد عديدة من الخمس

الروايةالثامنة لابي البختري وهب بن وهب اكذب البرية لانه كذب على رسول الله طمعا في مجالسة هارون السفيه و لكن هو من القضاة الكبار و كان يتردد كثيرا على الامام الصادق عليه السلام لان من ضمن شؤون الامام الصادق عليه السلام كما ذكرناه كرارا و مرارا انه كان يدرس جملة من قضاة الكبار في الدولة الاموية و العباسية و يؤثر في النظام من خلال هؤلاء التلاميذ وهذه سياسة عظيمة من الامام و بقية الائمة ايضا هكذا وهذه نقطة مهمة في سيرة الامام الصادق عليه السلام انه كان يدرس حتى غير القضاء كعبد الملك بن جريش من علماء الكبار عند العامة و من فقهاء مكة و اصله من الشام وعنده كتاب خاص في روايات النكاح المنقطع و رواه كله عن الامام الصادق عليه السلام وكان عبد الملك بن جريش يفتي به بل كانت سيرته العملية ايضا الى ما شاالله في هذا الجانب كان يفتي و يعمل . فجملة من علماء العامة و نجومهم كان يدرسهم الامام الصادق و ينفتح عليهم بقوة من دون ان يذوب بل بلعكس هم يذوبون فيه .

وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

 


[1] المائدة : 66.
[2] ( 7)- الكافي 3- 543- 2، و الفقيه 2- 29- 1612.
[3] ( 1)- الكافي 3- 544- 6.
[4] ( 2)-" عن أبيه"- ليس في المصدر.
[5] ( 4)- الكافي 3- 543- 4.
[6] ( 5)- في الاستبصار- بنو فلان( هامش المخطوط).
[7] ( 7)- الكافي 3- 543- 1.
[8] ( 1)- في التهذيب و الاستبصار- فجاز ذلك( هامش المخطوط).
[9] ( 2)-" له" وردت في نسخة في هامش المخطوط.
[10] ( 3)- في نسخة- ذا( هامش المخطوط) و في التهذيب- ذلك.
[11] ( 5)- التهذيب4- 40- 100، و الاستبصار 2- 27- 77.
[12] ( 6)- في نسخة- يأخذها( هامش المخطوط).
[13] ( 7)- الاستبصار 2- 27- 78.
[14] ( 3)- الفقيه 2- 43- 1656، و أورده في الحديث 3 من الباب12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[15] ( 4)- في نسخة- أبو الحسن( عليه السلام)( هامش المخطوط).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo