< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/04/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أقسام صور التعامل مع صاحب المال الحرام

وصلت النوبة الى تعرض الاحاديث تفصيلا و الجهات التفصيلية التي تعرض لها الاعلام في اخذ جوائز السلطان ومر ان البحث ليس خصوص الجوائز وانما هو في مطلق التعامل المالي مع السلطان او مع الدولة الوضعية و غير الوضعية

الابواب التي تعرض لها صاحب الوسائل سواء هنا في ابواب ما يكتسب به او في كتاب اخرى من الوسائل ككتاب الزكاة او كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فالابواب متوزعة لكن عمدتها في هذه الابواب و في هذه الابواب التي تبلغ اثنى عشر في اربع مسائل فنحن الان نترك الابواب التي في تولي اولياء الجور و الدخول في موقع مسؤلةاو وظيفة النظام الوضعي لانه لم نخض في هذا البعد الان وانما هو في بعد التعامل المالي .

نقرأالان باب 51 باب جوائز الظالم و باب52 و53 من ابواب ما يكتسب به باب

[1] 51- بَابُ أَنَّ جَوَائِزَ الظَّالِمِ وَ طَعَامَهُ حَلَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنَ الْوِلَايَةِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ حَرَاماً بِعَيْنِهِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الِاجْتِنَابُ (هذه فتوى صاحب الوسائل مع انه حلال لكن يستحب الاجتناب) وَ حُكْمِ وَكِيلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِلِّ لَهُ[2] (ذكر صاحب الوسائل حكم الوكيل و المتولي للوقف وكالة او اصالة يعني بعبارة اخرى هذا البحث ليس خاص بالدولة الوضعية بل شامل لكل من كان مكسبه من حرام حتى في القطاع الفردي و ليس الكلام في الوالي في الدولة الوضعة فقط بل يشمل من كان مكسبه حرام

اذكر فهرست كلام الاعلام و كلام الفقهاء و اقوالهم على مر عشرة قرون بمثابة شروح للاحاديث الشريفة لكن شروح دقية علمية ففائدة الاقوال مع ان المجتهد لا يرجع الى مجتهد الى آخر فلماذا اشترط الفقهاء و الاصوليون انه يجب في الفحص للاستنباط ان لا يستبد المجتهد برأيه بل عليه ان يطلع على جل ما قاله العلماء من قبله مع ان قول المجتهد ليس بحجة سيما اقوال العماء من الاموات بدنا وان كانوا من الاحياء فانها وصية العلامة و كاشف اللثام بل وصية الائمة عليهم السلام و ان اعلمهم من جمع علم الناس و عقل الناس مع انه ليس بحجة .

و هذا الذي ذكرناه في الارشاد ليس كلما ليس بحجة تصديقية يهمل تصورية هذا في نظام علم الاصول وان لم يبلوره الاصوليون ولكنه نعطي تعريف جديد لعلم الاصول وما المانع في ذلك نأخذ منهم ونبلوره تعريف علم الصول بانه العلم الباحث عن دليلية الدليل وحجيته التصديقية تعريف ناقص لعلم الاصول بل حتى الذي يفيد البعد التصوري يبحثه الاصوليون بل ان مبحث الاجتهاد و التقليدالاصولي من مباحث الاصول هناك اشترطوا على المجتهد ان يرجع الى المجتهدين و يطلع عليهم في الفحص و في العام الخاص و..

مما يدل على ان هذا التعريف ناقص يا جماعة الخير يعني العبارة خانت المتاخرين اي عبارة ان علم الاصول هو الباحث عن دليلية الدليل التصديقي هذا نصف علم الاصول بل علم الاصول يبحث عن الادلة التصورية لان هناك تصور سائغ عقلائيا وهناك تصور مرضي منبوذ لان الوسواس ايضا له تصور لكن تصوره مذموم وكذا الساحر فان له تصور ايضا لكنه مذموم التصورات التي تاتي من القياس ايضا تصورات لكنها ممنوعة فهناك تصورات تاتي من الجن فان الكثير يعتمد عليها و الشياطين ويقول هذا وحي انزل علي مع انه وحي الجن فهذه التصورات منبوذة و مشطب عليها و لا يصح للانسا ان يركن اليها تصورا فضلا عن التصديق وهذه نقطة مهم فاذن التصور كيانه شامل والا لما افرد له اهل المنطق قسم من نصف العلم بحث التصور نصف العلم.

و بتعبير المناطقة على اختلاف مدارسهم المنطقية ان البرهان في التصديقات و وليد مخزن التصورات عبارة بسيطة هامة البرهان في كل العلوم وليدة تصورات ذاك العلم فانظر التصور كم هو مهم ومر بنا ان هذه الغفلة في منهج السيد الخويي –كمنهجية- في علم الرجال او في علم الفقه او في علم الاصل فانه قدس سره اشكل على كثير من مباني المشهور و يعترف انه مبنى المشهور طبقات الفقهاء كلها من القدماء و غيرهم في بحث الشهرة جابرة او موهنة نفس السيد الخويي يعترف ان مشهور الاصوليين يذهبون الى ذلك وخالفهم السيد الخويي وهذه المخالفة نتيجة ان السيد الخويي ركز على البعد التصديقي المنفرد بينما هم في ابعاد اوسع وهذه نقطة منهجية فعلم الاصول لا يتكفل البعد التصديقي فقط مثل علم المنطق لا يختص بالتصديقات و البراهين بل يتدخل في الكليات الخمس مع انه تصورات لكنها مهمة فانها ارضية التصديقات محال ان يتولد و يترعرع و يتكون تصديق من دون تصور فالتصور له دور مهم وليس هو كضم الحجر في جنب الانسان ما هذا الكلام؟

خريطة علم الاصل تحتاج الى اصلاح و علم الاصول منطق العلوم الدينية فانه يسري الى الرجال و التفسيرو علم الحديث و الفقه فالخريطة تحتاج الى اصلاح و نحن ناتي باصلاح من نفس كلمات الاعلام لا من شيء آخر نبلوره اكثر .

فهنا صحيح اننا نتعرض الى الروايات الا انا نتعرض الى كلمات الاعلام لان لها دور وهو التصور وهو ثروة بحيث انت فحصك لنفسك غير مجزئ ان لم تطلع على تصورات كلمات الاعلام .

و كذا الانبياء هكذا لو استغنى نبي موسى و عيسى بما اوحي اليهما عن ما اوحي الى سيد الانبياء لدخلا النار فكيف بك الاخرين ..من الامور التي بحثها الاعلام في صاحب المال الحرام اولا انا اريد ان اتعامل مع احد امواله حرام سواء كان دولة او قطاع خاص .

الاعلام قسموا التعامل الى ربما اربع صور:

الاولى: انه ليس لي علم لا اجمالي ولا تفصيلي بان في امواله حرام لكن احتمال او ظن

الثانية: انه يوجد علم في البين لكنه ليس علم محصور علم اجمالي و غير محصور و ليس تفصيلي

الثالثة : يوجد هناك علم اجمالي و لنفترضه محصورا ولكنه ليس كله محل ابتلاء يعني امواله التي يتعاطى مع الدولة او كان قطاع خاص او فرد عنده علم اجمالي و محصور لكن ليس كل اطرافه محل ابتلاء

هذه الصور الثلاثة قالوا التعامل معه بنصوص خاصة الدالة على انه يجوزالتعامل و التعاطي و قبول الهبة و قبول الضافة و .. كلها يجوز الان مكروه او غير مكروه هذا محل نزاع. و ايضا يبحثون هل الحلية في هذه الصور التعامل ذي المال الحرام للتعبد اي للنصوص الخاصة او للقواعد العامة ؟

مثال للصورة الثالثة: افترض صاحب دكان اعلم ان بعض حاجياته مغصوبة هو غصبها سواء يدري ام لا لكن لما اشتري منه الحاجة هو يقدم لي السلعة لانه لم يسمح لاحد ان يدخل المخزن الذي عنده هذا علم اجمالي محصور وان بعض الامتعة حرام لكن ليس محل ابتلائي وانما محل ابتلائي هو الذي اتعاطاه معه يدا بيد نعم لو قال لي ادخل المخزن وخذ ما شئت من الحاجيات هنا صار كل اطراف العلم الاجمالي محل ابتلاء لانه عندي علم اجمالي و ليس تفصيلي

(الصورة الرابعة و الخامسة): نعم اذا كان عندي علم تفصيلي بالحرام او علم اجمالي و كان كل اطرافه محل ابتلاء هذه الصورة الرابعة و الخامسة وفي هذه الصورة الرابعة و الخامسة يمنع من التعامل معه اما الصورة الاولى و الثانية والثالثة فيجوز .

اذن عندنا خمس صور: اما لا علم لي اصلا لا اجمالي و لا تفصيلي بل الظن و الشك. الصورة الثانية علم اجمالي غير محصور الاطراف كما لو كان عندي علم اجمالي بان احد الدكاكين امواله كلها اخذها نهبا لكن غير محصور لكون الدكاكين كثيرة و اي سلعة اريد ان آخذها؟ الصورة الثالثة علم اجمالي محصور لكن ليس كل اطرافه محل ابتلاء فلو كان احد الاطراف ليس محل ابتلاء و البقية محل ابتلاء ايضا يجوز الاخذ منه. كجواز لا اشكال اما بحث الكراهة بحث آخر و هذا غير خاص بالدولة الوضعية بل مر بنا انه في القطاع الخاص ايضا كذلك . فلان كذا و كذا كسبه و ليكن.

من باب تحرير الموضوع قبل ان ندخل في الروايات اذكر ذلك: افترض ان شخصا امواله كلها من المخدرات فانها حرام في حرام او من الفجور هل معنى ان الضيافة عنده حرام ؟ لا، ذا احتملت انه اشترى التمن بثمن في الذمة لان هذا صاحب المال الحرام تارة يقدم المال الحرام للبايع فهنا البيع باطل لانه ينوي الثمن و البيع الحرام نارة يقول ائت بهذه السلعة لكن ليس من الضروري ان يكون قصده ان يدفع من مال الحرام فيكون البيع في الذمة ثم بعد ذلك يسدده من الحرام فالمسلة فيها تفصيل لكن اجمالا المشهور يذهبون الى ان البيع صحيح وان اشتغلت ذمة صاحب المال الحرام و حينئذ هذا المبيع من الطعام و الغذاء حلال وان اشتغلت ذمة صاحب المال بالحرام مع انا عندنا تفصيل ولكن لا ارد ان ادخل في البحث وانما نقلت كلام المشهور .

بل حتى عند المشهور اذا قصد انه يؤدي من المال الحرام لكنه وقع على البيع الكلي ولو قصد المال الحرام لكن اذا جاء بعد ذلك احد و اعطاه هدية فجائز ويصح لان الثمن كلي و هذا هو الاكثر الواقع بين الناس وان الانسان لما يشتري لا يشتري بثمن خاص وانما يشتري بثمن كلي فحينذ حتى الطعام ايضا لا اشكال فيه من هذه الجهة او الارض التي يشتريها او البيوعات فا كلها على ثمن كلي على مبنى المشهور.

فهذه الصورة تدخل في صورة الثالثة وانه ليس كلها محل ابتلاء لكن احتمل ان طرف من اطرافه ان يكون بيعه صحيحا كهبة و .. اذن لي من الضروري في صاحب مال الحرام ان يكو ن له له مصدر حلال كوظيفة بل حتى لو كانت كل مصادره حراما و كل امواله حرام لكن يبقى عنده مصدر من حلال وهي البيوعات فانها تكون حلال لانها بيع ثمن كلي لاحظ في احرام الحج قالوا اذا اشترى الاحرام بثمن كلي يكون جائزا ولا اريد ان افتح الباب وهذا على مبنى المشهور وليس على مبنانا فانا نفصل. فقضية الاحرام و السفر و التذكرة هي هكذا لكن اذا اراد ان يبريء ذمته من حجة الاسلام لاسيما هي واجبة في العمر لابد ان يخمس اموالهم فما ورد في الخمس ( لكي تطيب ولادتهم و تصح عباداتهم) المقصود منه ان الائمة يرفعون اليد عن الخمس في اموال الشيعة العصاة . ينقلها الى ذممهم كي تطيب ولادتهم ويكون الطعام الذي ياكله لا يكون حراما وكذا البيت الذي سكنه لا يكون حراما فاذا صارت صلاتهم باطلة و حرام في حرام تخبث نطفهم لاولادهم او لمهورهم وهذا من اسرار رب العالمين فان المهر يؤثر في طيبة الاولاد و في طيبة و نورانية الفة الزوجين.

يقول الامام موسى بن جعفر عليه السلام انا اهل البيت نتخير صافي اموالنا -مع ان اموالهم كلها طاهرة- في ثلاث في مهور نسائنا و في اكفاننا و في الحج. والكفن ايضا عجيب الانسان يذهب بثوب حج الاخرة لان هناك حج الدنياو حج الاخرة. فمؤثر . وهذا الي يشير اليه ائمة اهل البيت عليهم السلام لا ان الخمس ساقط في الغيبة الكبر ى بل لتطيب ولادتهم او ان الانسان يتعامل مع ناس لا يخمسون عصاة فهذا مال حرام لانه مال الامام فماذا يفعل الامام لكي تطيب ولادتهم ولحومهم و نطفهم و صلاتهم اذا كان في البطن حراما كيف تقبل الصلاة او الصوم او الحج فانه يؤثر في قبول الصلاة او اذا كانت الارض مغصوبة أو... هنا الائمة عليهم السلام اذنوا للشيعة كي يطيب اكلهم و اموالهم لا انهم اسقطوا عن ذممهم اذاكانوا عصاة فانهم اذا كان العصاة هم الاخرين لك المهنأ وعليه الوزر اما اذا نفس الانسان عصى هنا الامام يسقط وانما ينقل الخمس من العين الى الذمة لتطيب ولادتهم و لتصح عباداتهم او مهور نسائهم يعني في بيانات اهل البيت عليهم السلام ان العقد اذا كان من الحرام قد تكون في صحة العقد الوضعية شائبة اشكال .

لماذا؟ لان عقد النكاح فيه ما هيتان معجونتان مع بعضهما البعض احدى ماهية النكاح منفعة البضع مقابل المهر فالمهر عوض فاذا كان المهر من الحرام فاهل البيت لا يستحل.

اجمالا هذا بحث الخمس تعرضنا له بالمناسبة. فالمهم ان صاحب المكسب الحرام في حرام اذا كانت بيوعاته احتمل بانه باع كليا وهي اكثر البيوعات هكذا بثمن كلي و ليس بثمن خاث فذمته تكون مشغولة فالاكل يكون حلالا الان حلال مكروه هذا بحث آخر.

هذه ايضا نقطة صغروية في الصور الخمس ففي ثلاث صور الحلية موجودة الا ان في الصورة الرابعة والخامسة وهي ما اذا كان لدينا علم اجمالي بان كل الاطراف حرام او الصورة الخامسة كما سياتي في الروايات ان مالا غصبيا ماذا نصنع به و ياتي فيه بحث مجهول المالك اواللقطة فاذن لكل خمس صور احكام و نشاهدها في الروايات التي سنتعرض اليها.

اذن ليس البحث في خصوص الدول الوضعية فقط الاعلام نحقوا البحث التعامل المالي مع الدول الوضعية بحث عام في التعامل المالي مع الطرف الذي ماله حرام او مشوبة او .. من الصور الخمس التي مرت بنا فبحث الاعلام هذا البحث بحثا قواعديا . الرواية الاولى صحيحة ابي ولاد:

 

22356- 1-[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ(يعني الراتب الشهري من وظيفة لدولة غير شرعية اذا التوظف شرعيا فالراتب ايضا يكون شرعيا واذا واذا كان الوظيفة كان من ازلام بطش الدولة فالراتب يصير باطل فاذا كان باطلا هل هو من بيت المال او مال مغصوب ايضا فيهه بحث تارة العقد باطل تارة موضوع العقد باطل و تارة لا العقد و لا موضوع العقد وانما العوض عدة جهات لابد ان نميز بينها) وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ[4] وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.

وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين.


[1] ( 1)- الباب51 فيه 16 حديثا.
[2] وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 213.
[3] ( 2)- التهذيب6- 338- 940.
[4] ( 3)- في نسخة من الفقيه- الحظ( هامش المخطوط).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo