< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم مجهول المالك في تعامل الدول الوضعية

 

القرض و تصويره عند السيد الخويي ره و اتضح انه لماذا صحح السيد الخويي القرض الربوي من البنك الحكومي ولم يصحح ربوية القرض وانما صحح اصل القرض و الربوية لم تصحح.

من باب الفائدة المعترضة ان الفقهاء عبر القرون منقسمين في خصوص القرض الى قسمين قسم يقول الشرط الربوي في القرض يفسد اصل القرض بغض النظر عن ان يكون طرفنا الحكومة -القطاع العام -او القطاع الخاص و ذهب الى ذلك بنو الجزم المحقق الحلي في الشرايع و جماعة كثيرين -ان احدى الشهرتين – ان في القرض الربوي يبطل اصل الغرض استاذنا السيد الروحاني ره ايضا فصل و التزم بكلا القولين في صورة يبطل عنده و في صورة لا يبطل بالتالي يقول بالقول الثالث وهوالتفصيل؛

المحقق الحلي و جماعة كثيرين قبله و بعده يذهبون الى ان القرض الربوي يسبب فساد اصل القرض -الان لماذا لا اريد ان ادخل فيه-، بحثنا ليس في بحث القرض نحن في صدد ولاية الدولة ولا جماعة آخرين وهم كثيرون قالوا : بأن الشرط الفاسد غير مفسد -لقاعدة اخرى لا لاجل القرض- و الشرط الربوي لا يفسد اصل القرض وهو الصحيح فانه يفسد الشرط من دون ان يفسد اصل العقد و هو القرض . والسيد الخويي ره ايضا يذهب الى ان الشرط الربوي غير مفسد للقرض لكن هذا اذا حصلت ضابطة اخرى وهي ضابطة التطابق بين الايجاب و القبول و التطابق بين الايجاب و القبول بين اصل العقد و توابعه والا يصبح لعبة لطيفية ياتي أحد على بيع او نكاح وهو من الاول لا يلتزم بالشرط جدا بينما اصل الطرف الاخر الموجب انما اقدم بناءا على التزام هذا بالعقد و بنوده و توابعه والا لو يدري ان هذا من البداية يخل لما اقدم على العقد. فكما مر بنا بحث التطابق غير بحث فساد الشرط الربوي بل فساد اي شرط فان فساد الشرط لا يعني رفع اليد في ضابطة التطابق عن الشرط الفاسد. لانه يعني رفع اليد عن لزوم التطابق حتى في الشرط الفاسد. هذا مر بنا و التفصيل في محله.

اذن فتوى السيد الخويي في القرض الربوي مع الدولة لا ينوي الربا جدا و ان الزبون و المشتري المواطن لايوقع نفسه في الحرام فلا ينعقد الربا و الشرط وان وقع عليه صوريا او تلفظ به صوريا لان المؤظف لا ولاية له شرعيا لا سيما في اشتراط الحرام وهو الربا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا معنى للقول بأن المامور معذور الامر كله بيد الله ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّه﴾[1] . والا انا اعطيت قولا جزافا عبطا اذا التزمت بمخالفة الله وكذا اذا حلفت للطرف الاخر ان تعصي الله اي حلف هذا ؟ او شرطت و تعهد للطرف الاخر هذا معصية و باطل فانه تعهد و شرط باطل التزام باطل فان المؤمنون عند شروطهم الا ما كان في معصية الله و معصية الرسول . الشرط ان تكون عند كلام ربك لا عند كلامك .

اذن حتى لو راجع المشتري و الزبون صوريا الا انه لا ينوي جدا ذلك لان العقود اي الانشائيات تابعة للقصود الجدية فليكن الريموت و التحكم بيده فاذا لم يقصد جديا فليس له ارادة جدية بالنسبة للشرط الربوي فلا يكون مرتكبا الاثم الربا و لا يخل ذلك بالتطابق كما قلنا. مع الولي الشرعي.

اما في القرض من القطاع الخاص كصاحب دكان او صديقه اراد ان ياخذ منه قرضا و اشترط فيه الزيادة وهو لا يريد ذلك جدا فهذه الحيلة لا تكفي اما ان يقع في المحذور والحرمة التكليفية او يقع في محذور الحرمة الوضعية فاما العقد و القرض يصير صحيح وضعي ومأثوم او لا ينوي الشرط حتى لا يأثم لكن القرض يقع فاسدا لماذا؟ لان شرط التطايق لابد منه و المفروض ان صاحب الدكان اشترط شرطا ربويا و هو اذا قصد قصدا جديا ان لا يلتزم بالشرط الربوي لم يحصل قرض ربوي بلحاظ الارادة الجدية اذا لم يحصل تطابق لا ينعقد اصل العقد فالصحة الوضعية للقرض لا تتحقق واذا اريد ان يتحقق يقع في الاثم فاما يراعي الصحة الوضعية فيقع في الاثم واما ان يراعي ان لا يقع في الحرمة التكليفية و لاثم فلا تتحقق الصحة الوضعية وهذه الحيلية الشرعية التي ذكرها السيد الخويي مع البنك الحكومي او المشترك لا تتحقق في القرض مع القطاع الخاص لان ما الاثم مع الصحة الوضعية او لا يتحقق اثم ولا تتحقق الصحة الوضعية او لا يرتطم بالاثم ولكن لا تتحقق الصحة الوضعية هذا تمام الكلام في هذا التفصيل.

الان نذهب الى الروايات التفصيلية الواردة في التعامل المالي مع الانظمة الوضعية.

بقي شي وهو التسائل الذي مر بنا جملة تلامذة السيد الخويي اعترضوا على السيد الخويي ره نذكر الاعتراض و نوضحه و نذكر انه كيف السيد الخويي كيف يتعامل مع مال الدولة كبيت مال المسلمين لا انه يتعامل معه كنهيبة .

لا يفترق الاعتراض، فعلى القولين قول المشهور وهو القائل بان مال الدولة وهو مال المسلمين او مال فيء الامام او بني انه مجهول المالك يبقى هو مال من مصادر بيت المال و مصرفه عموم المسلمين و سنبين ذلك في تفاصيل الروايات انه على كلا القولين الحرمة للاموال العامة على حالها.

السوال هكذا يقع على مبنى السيد الخويي ره وهو ان السيد الخويي ره لما يبنى على ان مال الدولة مال مجهول المالك فانه ليس ملك المؤظف او غيره صحيح المؤظف تعاقد عقد اجار مع الدولة لكن مال المفروض الذي بحوزة الدولة على مبنى مجهول المالك ليس ملكا للدولة فهذا المال قبل ان يقبضه بل حتى قبل ان يقبضه ليس ملكا له هو ملك المؤظف او ملك اي شخص له صاحب حساب في البنك الحكومي اوالمؤسسة المالية حكومية هذا مال مجهول المالك فكيف يتعلق به الخمس اي بهذا المال الذي في حوزة الدولة بل حتى بعد قبضه بيده فانه مجهول المالك كيف يجب عليه الخمس . فكأنه جمع بين المتناقضين ولذا يشاع ان السيد الخويي ره عدل عن نظرية مجهول المالك الى ان الدولة تملك

شبيه هذا التسائل تسائل قبله على مبنى السيد الخويي وهو انه كيف يبني السيد الخويي على القرض الربوي مع ان المال مال مجهول المالك و ليس مال الدولة ومعنى مجهول المالك ان القرض يصير صوريا كما اذا تعاملت مع واحد و تقترض منه اموالا وهذا الشخص الذي اقترضت منه اموالا هذه الاموال تعلم بانها ليست امواله وانما هي اموال مغصوبة فكيف يصير قرضا ربويا؟

كيف يقول انشيء قرضا ربويا مع غاصب او فضولي لتلك الاموال التي ليست له ولو كانت بحوزته هذا القرض جدي حقيقي؟ بل صوري وحينئذ كيف يصير القرض ربوي و حرام كيف يلتزم السيد الخويي جزما و يفتي جزما بان القرض الر بوي مع الحكومة حرام لان الربا حرام الشرط الربوي حرام فلابد من التخلص منه ان لا تنويه جدا . هكذا افتى السيد الخويي ره.

وهذا الذي ذكره السيد الخويي ره في الحقيقية لا يختص بالشرط الربوي بل اي معاملة محرمة يحرم عليك الاقدام في التعامل بها في الحكومة الكلام الكلام اذا كان المال ليس للحكومة بل كان للقطاع الخاص مختلط مجهول المالك فالحكومة مجرد فضولي او غاصب ما شيت فعبر فكيف يتعامل معها و التعامل معها صوري اي ليست لها ذات صلاحية بأن تتعامل مع الاموال التي في حوزتها على هذه النرية فكيف يكون التعامل سواء تعامل قرض او قمار او اي تعامل محرم سواء كان ربا او قمار او اي انشاء محرم آخر عقدي او ايقاعي كيف يكن حراما و المعاملة صوريةو ليست حقيقية جدية؟ على مبنيى اللسيد الخويي كيف يكون حراما فلربما هذا عدول من السيد الخويي كما قال بعض عن نظرية مجهول المالك في اموال الدولة الى القول بان المال مال بيت مال المسلمين .

و نطرح السؤال حتى على نظرية بيت مال المسلمين – حتى الان طرحنا السؤال على نظرية مجهول المالك- لان المال مال بيت المسلمين الدولة وضعية او شرعية؟ وضعية اي غير شرعية- كما تعبر في المحاكم - بالمسلم و غير مسلم انتقاء التعابير امر مهم ولذلك في الحوار مع الاديان الاخرى تارة الانسان يتكلم من موقع قوة هذا بحث آخر لان الرسول كانت دولته قوية وكذا دولة حفيده صاحب العصر و الزمان لكن اذا كانت في حالة ضعف لابد ان يكون الحوار هاديء ومداراة ولذا تقول مسلم و غير مسلم او الدولة الشرعية و الوضعية فمن الضروري في الحوار ان ياتي الانسان بعبارات هادئة هي نفس المطلب من دون شوكة كهربائية - . وحينئذ لا يستطي ع الطرف الاخر ان يعترض عليك و يقدم عليك شكوى و دعاية.

هذا الاعتراض و التسائل قد يسجل حتى على مبنى بيت مال المسلمين فكيف يعترض عليه الدولة المفروض انها وضعية وليست ولي شرعية فتكون معاملاتها صورية لان الولي الشرعي هو الامام صاحب العصر و الزمان هو مالك المال و هو حاكم الحكام و الدول كلها شرقها و غربها منذ ولادته عليه السلام هو مالك الدول كلها سواء الدول الاسلامية او غيرها الارض ومن عليها في ولايته عليه السلام من قبل الله واذا كان هكذا فتصرفات الدول غير مأذونة من قبله بل عبارة عن امور صورية كالفضولي من قال التعامل مع الفضولي في عقد فضولي – ولو المال مال بيت مال المسلمين و مال في الامام لكن الطرف الاخر فضولي فهل التعاقد مع الشرط الحرام مع الفضولي حرام؟ الا اذا بنى على ان انشاء الرباء حرام ولو في العقد الفضولي اذا كانت الادلة وافية بذلك وان الشرط الربوي حرام حتى في العقد الفضولي فهو او يقال ان القمار انشاءه حرام حتى في القمار الصوري قمار الاطفال حرام ام لا؟ حرام مع انهم اطفال . هذا يلتزم به السيد الخويي . ان العقود المحرمة قمار او خمر مثلا عقد فضولي صوري على الخمر حرام مع انه عقد فضولي وليس جدي.

نحن عندنا غدد سرطانية وضع الشارع الاصبع عليها وهي عديدة اما من جهة بيع الخمر او الخنزير او من جهةبيع القمار او غسيل اموال او .. ربما هناك عشر غدد سرطانية او اكثر وضع الشارع اليد عليها وقال انها تسبب هدم الاقتصاد البشري و فعلا الان تفوض مضجع كل نظام اقتصادي العالم ﴿وَ حَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَ صَمُّوا ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُّوا كَثيرٌ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ بَصيرٌ بِما يَعْمَلُون﴾[2]

اذن هذا الذي استدل به السيد الخويي ره في محله متين وان الشرط الربوي و الشروط المحرمة او العقود المحرمة كالقمار و غسيل الاموال او بيع الخمر تكون محرمة حتى لو كان العقد فضوليا وهذا مما يلتزم به المشهور مثلا بيع الخمر قد هذا يكون ذهنه سفيه لكنه بما انه خمر فارتكب حرمة تكليفية .

هذا البحث يفيد في ابواب معاملية اخرى كصلاة الحائض فانها محرمة تكليفا ووضعا اثار هذا البحث صاحب الكفاية في اقتضاء النهي للفساد فان الشارع لما نهى الحائض نهاها عن اي صلاة عن صلاة صحيحة او الفاسدة؟ فان الصلاة الصحيحة غير مقدورة للحائض مع انه بفتوى المشهور -عدا السيد الخويي في خصوص الحائض- ترتكب اثما غيرالتشريع و البدعة الصلاة محرمة كالصوم في السفر اي صوم نهينا عنه في السفر؟ صوم الصحيح او الفاسد فلماذا لو صام في السفر اثم؟ قالوا ان الحائض منهية عن الصلاة الاقتضائية التي لها شأنية الصحة ولو لم تكن صحيحة فان صورة الصلاة منهية عنها صورة الصوم للمسافر منهي عنه ولو انه ليس بصوم فعلي كما في صوم يوم العيد فانه حرام وليس بصحيح كيف ينهى عن صوم يوم العيد؟ اذن المراد الصوم الصوري.

اذا اتضحت هذه الامثلة كذلك الامر في عقد القمار او في شرط الربا او بيع الخنزير فان البيع في اصله فاسد فاي بيع نهي عنه اي اثم يرتكبه . يعني حتى البيع العرفي و ليس شرعي ايضا محرم .

تتذكرون في بداية المكاسب المحرمة في شبهة التزم بها – انظر قواعد المعاملات مرتبطة بعضها البعض قاعدة تجري في ابواب عديدة و لعلي ما اطرحها الان لكن اذكرها غدا واذكر عنوانها – بعض الاعلام من المعاصرين و جماعة التزم بالتزام خطير وهو يؤدي الى تداعيات خطيرة في باب المعاملات المحرمة و يؤدي الى ان يكون مسار المعاملات و العرف المعاملي الشرعي لا يتدخل في العرف المعاملي الفاسد البشري و هذا البحث مر بنا . مثلا الشارع يحرم الربا او يحرم العقد الباطل احل الله البيع و حرم الربا فان الشارع اعتبره فاسد بيع الخمر اعتبره فاسد القمار اعتبره فاسد لكن نحن المتعاقدان نقول لا نريد الشرعي بل نتراضى بالعقد العرفي لكم دينكم و لي دين الشارع و دينه و العرف و دينه لان هذا العقد القمار فاسد الا انه فاسد عند الشرع او عند العرف؟ عند الشارع نحن لا نريده عند الشارع حتى يصير فاسدا بل نريده عندن العرف حتى يكون صحيحا . ان شا الله غدا نوضح ربط هذا البحث بنفسه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo