< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة الحسبة وصعوبة ضوابطها في الأبواب

 

كان الكلام في توضيح قاعدة الحسبة وهي -كما مر- لاجل تصوير مشروعية التصدي لاعمال خيرية و هذه الاعمال الخيرية و البر يشمل حتى الواجبات سواء كانت من قبيل الكيانات الشعائرية و ما شابه ذلك فهذه كلها يحتسب فيها على الله. وتتكون في استدلال الجمهور و المذاهب الاسلامية الاخرى من مقدمتين

الاولى لابدية العمل او ان العمل في نفسه خير سواء كان واجب او مستحب او راجح او على العكس محرم يريد الشارع ازالته، فسواء كانت من جانب الوجوب او الحرمة او الاستحباب او الكراهة بعبارة اخرى: مشروعية الرجحان او مشروعية المرجوحية

المقدمة الثانية : لابدية العمل الشارع يريد هذا العمل في كل الظروف و كل الاحوال يعني لا يمكن فرض تعطيل هذا العمل على حال هنا المقدمة الثانية مهمة في قاعدة الامور الحسبية مثل ما مر بنا بيان امير المؤمنين عليه السلام من انه لابد في طعنه على منهج الخوارج في لا حكم الا لله كلمة حق يراد بها امر باطل وهو انه لا نعترف باي امير و بأي رئيس هذا باطل كون الحكم والحاكمية لله هذا صحيح سواء الحاكمية التشريعية او الحاكمية السياسية التنفيذية او الحاكمية القضائية ان الحكم الا لله لكن على صعيد الحكم البشري لابد منه البشر يجسد او يقوم هذه الحاكمية والا كيف .

والكلام الكلام في عالم القيامة ﴿إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُم﴾[1]﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُم﴾[2] ‌ فان الظاهر منها في لقاء الله لكن من جانب الانسان جسماني –سواء جسم غليظ او جسم لطيف- فيا ترى هل لقاء الله عز وجل في الآخرة لقاء جسم مع جسم و كيف يمكن ذلك؟ او لقاء جسم مع لا جسم وهذا متحقق حتى في الدنيا فما هو معنى ان الاياب الى الله او الحساب على الله؟ الا ان يكون المعنى ملائكة الله خليفة الله واعظم خلفاء الله هو رسول الله واهل بيته عليهم السلام ولذا ترى في الزيارة الجامعة اياب الخلق اليكم و حسابهم عليكم و هذا لا ينافي الاية الكريمة بل عبارة عن تفسير لماذا يكون لقاء الملائكة لقاء الله و لكن لقاء اهل البيت لا يكونوا لقاء الله ؟ لماذا حساب الملائكة لنا حساب الله ولكن حساب سيد الانبياء واهل بيته عليهم السلام ليس حساب الله ؟ والحال ان الملائكة في طاعة سيد الرسل و في طاعة اهل البيت عليهم السلام . فالكلام في لابدية هذا العمل فان العمل في نفسه ان يكون في نفسه راجح او مرجوع و الشارع في نفسه يمر ان هذا العمل لابد أن يقع على اي حال و على اي ظرف رجعنا الى كلام الخوارج ان الحكم الا لله . و هذا صحيح لضرورة وجود امير فلابد للناس من أمير اما بر او فاجر. دققوا: هنا امير المؤمنين عليه السلام لا يريد ان يقول بشرعية الامير الفاجر يزيد بن معاوية او معاوية بن ابي سفيان ليس في هذا الصدد وانما في صدد ان يقول ان النظم في نفسه ضروري لا ان سكان السفينة اذا كان فاجرا هذا هو الشرعي ضرورة النظم الموجود فلو امسك فاجر سكان السفينة ليس معناه اه شرعي ولكن هذه الضرورةحتى صاحب الشرعية لا يقطع النظم و النظام في السفينة و يجعل الفاجر آله له مثل الظالم سيفي انتقم به و انتقم منه فان هذا لا يعني شرعية الظالم والا ﴿وَ مَا اللَّهُ يُريدُ ظُلْماً لِلْعِباد﴾[3] وانما يريد ضرورة النظم بين العباد هذه الضرورة التي يطرحها امير المؤمنين عليه السلام هي التي تقرر كفكرة للمقدمة الثانية في قاعدة الحساب .

الضرورة التي قررها الاعلام قرروها في اول المكاسب المحرمة و في مواضع اخرى كما ذكرنا قرروها في مسائل الايجار في مسائل عديدة من الفقهاء في المكاسب المحرمة لاسيما المكاسب الشيخ الانصاري و محشيه من المحققين ذكروا بأن هذا المجتمع البشري لابد أن يكون هناك فنيين و مهنيين قوام العباد بالتجار و الولاة و العلماء لان المجتمع يحتاج الى تبادل خدمات ومنافع والا لا يصدق انه مجتمع ولا بامكانه ان يعيش كبقية الحيوانات منعزلين بل حتى بعض الحيوانات تعيش في الغابة كحياة مجتمعية وما يمكن لها ان تعيش بحياة مستقلة بقول مطلق وهذا الناظم ضرورة وهذا المثال من امثلة الضروريات يعني امور راجحة يريدها الشارع على كل حال.

مثلا شخص لا يؤمن بنيابة الفقيه عن المعصوم عليه السلام في الغيبة الكبرى لكنه لابد ان يقر بأن الحماية العسكرية لاعراض المؤمنين او المسلمين ودمائهم و اموالهم لابد منه وهذا وزارة عسكرية ووزارة امن والا حفظ هذه الامور ليست بجرة قلم بل لابد من مؤسسات و آليات نظم فان هذا امر ضروري في الغيبة الكبرى او الصغرى مهما تطاول عصر الخفاء لصاحب الامر فان هذا لابد منه ولا يرضى الشارع ولا صاحب العصر و الزمان بتركها وان كنت لا اريد ان اصيغها بصياغة نهج الامامية بل على نهج العامة مع نهج الامامية هو هاتين المقدمتين مع اضافة مقدمة ثالثة وهي ان صاحب العصر و الزمان بمقدمات و شواهد اخرى نقطع بحسب الموازين الظاهرية لا يرضى بتعطيل هذا الجانب فانه عجل الله فرجه الشريع له موانع عن التصدي في كل امور صغيرة في العلن -وان امكن تصديها له في الخفاء- فان العلن و العلانية و الجانب الرسمي مساحة شاغرة و لا يمكن تبقى شاغرة بل لابد أن تملاء لنظم المجتمع لانه ليس فقط ادارة المجتمع البشري في الخفاء يكفي بل لابد ان يملأ في العلن لان في الظهور ينجز شيء ما لم ينجز في الخفاء فاذن مساحة الظهور و العلانية و الرسمية و ما شابه ذلك هذه المساحة مسؤلية ضرورية و قطعا هو عجل الله فرجه الشريف لا يرضى بتعطيلها مثلا القضاء في نزاعات الناس كيف تحل من دون قضاء من دون جهة رسمية و لها قدرة فانها سلطة ليس فقط تنظير قضائي بل القضاء لابد ان يكون عنده سلطة و قوه من يجبر المتنازعين على الميزان الشرعي او الميزان القانوني فوجود السلطة القضائية لحلحة مشاكل و نزاعات الناس على صعيد فردي او على صعيد عشائري او على صعد جماعات و شعوب او دول فانه امر لابد منه كذلك بقية الامور الاخرى - ليس في السلطة القضائية فقط- مثلا الان في باب الحدود بعض الفقهاء يقول في عصر الغيبة لا نقول باجراء الحدود و حينئذ كيف يؤدب الجاني و يردع الجاني ظاهرة الجناية في المجتمع كيف تقلع؟

فاذا كانت ظاهرة الجناية منفلته يصبح هرج و مرج و توحش في المجتمع فنضع قوانين مدنية علمانية او قوانين شرعية ؟ فلذلك جملة من الفقهاء ان لم يكونوا اكثر استدل على مشروعية اقامة الحدود . اتفاقا فقهاء الاخباريين اشد في اقامة الحدود من الاصوليين في الغيبة الكبرى كثير من فقهاء الاخباريين يتشددون في ضرورة اقامة الحدود في الغيبة الكبرى مع انهم اخباريين لانه لا يمكن ان تردع و يقطع على ظاهرة الجريمة من دون ردع وان كان الان في البحوث البشرية الحديثة في العلوم الانسانية او العلوم القانونية عندهم أن الوقاية خير من العلاج وهذا باب عظيم في فلسفة العقوبات -و لا اريد ان ادخل فيه لابنه بحث فقهي يرتبط بالحدود- كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فائدة مرتبطة بقاعدة الحسبة: تارة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتظر و تراقب الى ان يصدر المنكر من الفاعل . فلماذا؟ انت اصنع العلاج يمانع الطرف الاخر من ان يرتكبه الوقاية خير من العلاج انت ثقف المجتمع على الزواج الحلال و.. بدل أن تريد و تصر على ان تعاقب الزناة او اهل الفجور فان الوقاية خير من العلاج فالنهي عن الفجور و عن الزنا و غيرها بترويج الوقاية وهو ترويج الحلال فمن الطبيعي تكون الوقايةخير من العقوبة فان احتباس المجتمع يزجه الى الحرام في احتباسه عن طرق الحلال دائما هذا الشي يقع.

من باب الفوائد الفقهية في الاسرار الابوا بالفقهية من الجيد ذكرها لذا الفقهاء يقولون ان الفقيه الذي الذي لا يتشدد في الفتوى بالحلية في مساحات الحلية هذا يزج بالمجتمع الى الحرام اكثر من فتواه بالحرمة وهذا هنطوق كلام اهل البيت عليهم السلام بأن لله رخص يحب ان يؤخذ بها كما يحب ان ينزجر عن الحرام يعني صحيح ان هذا حلال لكن يحتاج ان تروجه لانه اذا لم تروجه يزج المجتمع الى طريق الحرام لا يكون كل كلامك حرام حرام بل قل مباح مباح مباح فروج المباح فاذا لم تروج المباح و الحلال فانت من حيث لا تشعر تساعد ابليس في زج المجتمع في الحرام يعني كما ان قدسية العلمية في الاستنباط الفقهي يشخصون الحرام قدسية الفقيه في الاستنباط أن يشخص أين الحلال و يروج الحلال و يروج طرق الوصول الى الحلال لان الحلال له التفافاتوما المارنع من ذلك .

هناك حيل تبعد الانسان من الحرام فاذكرها. لماذا تسدها عليه ؟ هناك فقيه من الجمهور اسمه منكدر وهو منكدر معاصر للامام الباقر عليه السلام والامام عليه السلام يبرز حلول للمسألة فقال له المنكر: هذه حلول حيلة يابن رسول الله. فقال ل عليه السلام نعم، نعمت الحيلة اذا كان فيها الفرار من الحرام الى الحلال. انت تريد الا ان توقعه في الحرام؟ افتح له طرق الحلال و قل له ان هناط دروب من الحلال هكذا و هلم جرا.

فهناك نقطة لطيفة في الفلسفة التشريعية غير قاعدة الحسبة بل هي قاعدة شمولية للابواب وهذه نقطة لابد ان نلتفت اليها وهي ان في سياسة التشريع و سياسة الفتوى و سياسة الارشاد و الوعظ و التربية للمجتمع بالقوانين الفقهية ليس كله بقولك هذا حرام و ذاك حرام فقل له الحرام وقل له الحلال ايضا على اساس يكون في سعة امره و الاصل الحلية وليس الاصل الحرمة.

ما منع الحلال الا وسبب انتشار الحرام وهذه نقطة عظيمة ولا تختص بباب دون باب بل تشمل الابواب المعاملية و ابواب النكاح و ابواب اخرى الان من باب المثال: اذا كنت في الحوزة العلمية الشريفة تصدى الى الرياضات الروحية التي يقرها الوحي وليس كلامنا في الرياضات الروحية المستوردة من الصوفية لكن هذه حاجة روحية للمجتمع فاذا لم تلب هذه الحاجة الروحية للمجتمع ضخ الروحي و ضخ المعنوي من خلال شرح دعاء الصحيفة السجادية او دعاء الصباح هناك معادلات روحية في دعاء الصباح في دعاء كميل نظم علمي وليس فقط شرح سطحي لغوي هذا ليس بشرح لابد ان يكون شرح علمي و نظام روحي وهذا موجود في بيانات اهل البيت و بيانات القرآن ومن اللازم ان يكتشف و يؤسس كعلم الاصول و الفقه فيه تراكم جهود تلقائيا الفرق الضالة ستجر شبابنا و مجتمعنا . لماذا؟

لان الضخ الروحي حاجة و عطش لماذا اختلف دور زين العابدين عن بقية الائمة فان دوره عليه السلام كله عالم الروح و الدعاء و النفس لان هناك عطش في المجتمع لان نموذج الاموي نموذج شهواني انفلاتي ساقط مقابل سقوط الاخلاقي حاول الامام زين العابدين ان يبني قمة اخلاقة حتى يصير توازن في المجتمع والا لماذا لم يصبح دور الامام زين العابدين دوره كدور الامام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام؟

مع ان في اعتقادي ذكرت للاخوة ا كل امام عنده كل الادوار لا انه تنوع ادورا و وحدة هدف بل كل امام عنده كل ادوار الدين مقصودي ان الذي برز من الامام الصادق عليه السلام ليس بالامر السهل والرياضات الروحية ليست بسهلة لكن الذي برز من الامام الصادق عليه السلام جانب التعليمي التربوي الفقهي و التنظيري بينما الذي برز من الامام زين العابدين اكثر شيء جانب روحي و رياضات روحية حتى الزهد لامير المؤمنين فانها رياضة روحية لامير المؤمنين والا فلماذا ركز الامام امير المؤمنين عليه السلام على الزهد في مقابل من كان هناك من قبله و من بعده ممن تكالب على الجانب المادي فمن اللازم على امير المؤمنين ان يعالج هذه الظاهرة .

الان كلامنا هو ان قاعدة الحسبة تتقوم بظابطة اخرى غير مصرح بها لكن لابد من الالتفات اليها وهي انه كيف تتم الموازنة بين الاهداف و الفلسفات الغايات التشريعية لابواب الدين والقواعد الفقهية و نظم الاولوية على حسبها ؟ وهذا امر مهم في قاعدة الحسبة فان فيها ثلاث مقدمات:

المقدمة الاولى مشروعة الشيء بنفسه او لا مشروعيته فان الحسبة اما ان تجري في الواجبات و المسحبات و تجري في المحرمات و المكروهات لردع المحرم وفي الواجبات لايجاد الواجبات فان قاعدة الحسبة ليست مختصة بالواجبات و المستحبات بل تجري لزجر و ردع المحرمات او المكروهات فسواء المشروعية او اللا مشروعية مقدمة اولى لقاعدة الحسبة .

دققوا هنا نقاط عجيبة افترض نحن ننقاش في نيابة الفقيه و تصديه لكن اذا رفعت الفقيه و المراجع بغض النظر عن التصدي نفس احكام الدين تفيدنا ام لا؟ الم يمر بنا ثلاث ابعاد البعد الاول الماهية بنفسها المقررات الشرعية في الماهية فهل عندك عناد معها فاذا صار عند عناد معها فيكون عندك عناد مع اصل الشريعة و اصل التشريع و قيود الموضوع ايضا فن الماهية الشرعية او اللا شرعية لها موضوع فاما ان تريد ان تطهر المجتمع من الماهية اللاشرعية من الربا و الفجور و ..

فان غير الدين ليس لاحد هذه المسؤلية فان الرأسمالية ليس عندها هذه المسؤلية كما ان المالية ليس لها هذه المسؤلية المدنية ليس لها هذه المسؤلية فقط الدين يتحمل هذه المسؤلية فهذا الجانب اي البعد الماهية في نفسها المشروعية و الا مشروعية هذه تشكك فيها في الغيبة الكبرى؟ هل يحل الربا في الغيبة الكبرى؟ هل يحل الفجور في الغيبة الكبرى؟

هل يحل شرب الخمر في الغيبة الكبرى؟ فجانب الفعل في نفسه فككه عن الموضوع و فكك الموضوع عن المتصدي . افرض انت عندك حساسية من رجال الدين و عندك حساسية من الفقهاء وان الفقيه لا يتدخل و عندك حساسية بالنسبة الى المراجع فليتصدى عموم المؤمنين لكن الكلام في الفعل في نفسه فعل معاملي مشروع و يشيد في الغيبة الكبرى او القضية هدر و انفلات و فوضة؟ سواء في المعاملات في النكاح و القضاء الان اذا لم تشكل جهات القضاء الشرعي في هذا البلد اذن اي موازين تجري في احكام الاسر بغض النظر عمن يتصدى فهنا ملفات لازم ان لا نخلط الملفات . فقاعدة الحسبة بحثناها من هذه الجهة.

لاحظوا استدلال السيد الخويي ره في الجهاد الابتدائي فان الجهاد الابتدايي باب من ابواب الدين مع ان هذا الباب لا يوافق علماء الامامية اجمعون اكتعون، السيد الخويي عليه بل يقولون ان هذا الباب اي الجهاد الابتدائي – وليس الدفاعي- مسدود في الغيبة الكبرى حتى السيد الخميني نفسه يقول مسدود ما الخلاف بين السيد الخميني و السيد الخويي؟

السيد الخويي يقول: هذا الفعل مشروع في نفسه في الغيبة الكبرى

السيد الخميني يقول: هذا الفعل في نفسه غير مشروع في الغيبة الكبرى

المتصدى من؟

السيد الخميني يقول: اي شي مشروع يتصدى له الفقيه بالنصوص الخاصة .

السيد الخويي يقول: ان النصوص الخاصة لا تفيد ان الفقيه يتصدى الا على الحسبة.

انظر الى التعاكس و ليس قصدي التعاكس بل مقصودى الى التوجه الى دقة الفقهاء بين ثلاث ملفات و ثلاث ابعاد و هذا بحث مهم. تارة نبحث الفعل في نفسه في كل باب باب الانشطة العسكرية انشطة الدولة انشطة مالية انشطة قضائية انشطة جزائية انشطة عبادية مر بنا مثال امس فانه ليس بمثال سحابة عابرة بل لو اوفق ورشة عمل اقيم هذا العمل وانه كيف الفقهاء من الشيخ المفيد ومن قبله و من بعده رؤا بأم اعينهم ان قرابين من المؤمنين يقدمون الشهداء لاجل تثبيت الشهادة الثالثة في الاذان واين هذا من اين نقول ان الصدوق يحارب الشهادة الثالثة في الاذان مع ان الصدوق هو المفتي الخفي الشرعي للبويهيين وهذا معروف في تراجم علمائنا ومن الذي اصر على الشهادة الثالثة في الاذان ؟

الصدوق يحارب الشهادة الثالثة في الاذان او انه قالها تقية؟ لان الصدوق الف – كما يقول المجلسي الاول – كتاب من لا يحضره الفقيه في سمرقند وهناك الحاكم من الطرف الاخر. وهذه الامور لازم ان تدرس بمعنى ان بعد الفعل في نفسه مشروع ام لا؟ سواء في فقه الدولة او في فقه السياسي او فقه القصر هذا البحث حساس و لو اني ما اردت ان اخوض في عمق قاعدة الحسبة لانها قاعدة خطيرة و حساسة وما هي موازناتهاو ماهي ضوابطها . ستاتي ان شاالله .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo