< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فهرسة المسائل الاربع في فقه الدولة

على كل نلخص بنحو الفهرسة الاجمالية وان كان كل ما مر هو بنحو الفهرسةالاجمالية ولكن كان التركيز فيها على الفقه الدولة وفقه النظام السياسي و فقه الاجتماعي والا المسائل الاخرى التي طرحها الاعلام في هذه المسائل تفريع هذه المسألة اصل المسألة هي في فقه الدولة سواء جوائز السلطان او تولي ولاية الجائر او شراء الخراج و المقاسمة والزكاة مسالتان في الباب المالي حرمة معونة الظالمين يعني الموقف و العلاقة مع الظالم اصل هذه الاربع مسائل متنها هي في فقه الدولة –الان دولة وضعية او شرعية هذا بحث آخر- في الفقه السياسي في الفقه النظام الاجتماعي اصل هذه اربع مسائل لكن الاعلام حفظهم الله منهم الشيخ الانصاري ره لم يفوت الفرصة فبحثوا في الابعاد الفقه الفردي و صالوا و جالوا و تفصلوا في تفاصيل التفاصيل في الفقه الفردي يعني قسمة الفقه الفردي لا يمكن أن يتعافى منها لكن على اي حال ان المفروض ذاك الجانب اكثر بأهمية لان حقيقة الفقه الفردي هو النظام الاجتماعي كما ان مسألة حرمة بيع السلاح فانها مسألة بامتياز في فقه النظام الاجتماعي او فقه الدولة او ما شابه ذلك وليست مسألة فقه فردي .

جامعية الدين انه مشتمل على فقه الدولة و فقه النظام الاجتماعي و فقه النظام العسكري و فقه الفردي و فقه الروحي و فقه الاخلاقي طبيعة الدين انه جامع لكل الابعاد و الا سنذكر بقية المسائل في الفقه الفردي او ممزوجة بين الفقه الفردي و السياسي و فقه الدولة الذي ذكره الاعلام عن قريب لكن لا ينبغي الغوص في هذه المسائل على حساب أصل المسالة فان اصل المسألة هي فقه الدولة و التركيز على فقه الدولة ما دام ان الادلة تعرضت له بتركيز فالمفروض يبقى التركيز على ما هو المتن الاصلي في المسألة لا هوامش و ذيول المسألة و توابعها وان كانت هذا التوابع تنقح ولكن الاصل في متن المسألة .

سأذكر الان فهرست الذي تعرض له الاعلام ثم ارجع الى تتمة ما كنا فيه فهرس البحث – على اساس ان الاخوة لا يتصورون نحن ابتعدنا من البحث الاصلي- اصل المسألة هو ان الاعلام في البدء تعرضوا الى أن حلية اكل المال الجائر بصيغة هدية جائزة او بصيغة بيع او بصيغة شراء او بصيغة عقد من العقود الصحيحة حلية هذا المال على مقتضى اي قاعدة ؟ قاعدة اليد قاعدة عدم منجزية العلم الاجمالي قاعدة اذن المعصوم اي قاعدة؟

ثم بحثوا ان اصل التعامل المالي هل هو مكروه حرام حلال غير مكروه؟

ثم بحثوا مسالة اخرى: وهي انه هل الخمس يرفع الكراهة او الحرمة .. تخميس المال المختلط بالحلال و ما دور التخميس هنا .. هذه بحوث مهمة لكن كثيرا ما بعدها فردي و فيها زوايا من فقه النظام و فقه الدلوة لكن التركيز فيها عل الفقه الفردي.

ثم بحثوا بعد ذلك أن المال المغصوب ما الوظيفة فيه؟ هذه بحوث مهما كلفةرده على من؟ شقق و صور و هذه جيدة لكن كلها فقه فردي . و ليس هي اصل المسألة.

ثم بعد ذلك بحث الاعلام في مجهول المالك و انه ما هي ضابطته و هل يختلف – هذا محل ابتلاء بغض النظر عن ان مال الدولة مجهول المالك ام لا؟- هل حكمه حكم اللقطة او حكمه حكم معلوم المالك او حكمه حكم المباحات ام لا؟

هذه الفهرسة ذكرها الاعلام في جوائز السلطان .

بعد ذلك بحثوا في الخراج و شراء الخراج و شراء المقاسمات و شراء الزكوات . – الان الخراج ماهو او معنى المقاسمات ما هي الزكوات ماهي؟ هل تبرئ ذمة المكلف من الزكات اذا اعطى السلطان اولاده ؟ هل يجوز اذا الاجنبي – اي ليس من عليه الزكاة وليس هو الطرف الثالث من قطاع الخاص- ان يشتري من السلطان الزكاة و الخراج اي الجباية من الارض المفتوحة او جباية الفي او شيء آخر هل يجوز له هذه الضرائب فهل هي مشروعة ام غير مشروعة هناك من ذهب الى الحرمة كشيخ ابراهيم القطيفي رحمة الله عليه وتصدد في جداله العلمي مع المحقق الكركي ره لان المحقق الكركي كما يذكر الاعلام -حتى السيد الخويي ذكر في درسه -في زمانه الشرعية لدولة الصفوية كانت من عنده لانه كان مرجع و فقيه و نجما و نجمعه كان منتشرا اعظم من الشهيد الثاني في زمانه فانه متقدم على الشهيد الثاني و المقدس الاردبيلي عقود من السنين ففي زمانه المحقق الكركي دخل معاملة سياسية بطولها و عرضها العريض حتى في احد دروس السيد الخويي كان يقول ان اي وزير في الدورة الصفوية في زمن المحقق الكركي لا يعين الا بامضاء من المحقق الكركي لهذا الحد نفوذ من المحقق الكركي ره بينما في بقية من العلماء من الشيخ البهائي بعده بعقود من السنين ايضا هكذا و كذا المجلسي ره صاحب البحار سمي بشيخ الاسلام لانه مفتي للدولة الصفوية بينما الاردبيلي و الشيخ ابراهيم القطيفي وهو متقدم على الاردبيلي بعقود من السنين فانه معاصر للكركي فالشيخ ابراهيم القطيفي و المقدس الاردبيلي و الحر العاملي و غيرهم من الاعلام ما خاضوا .

نعم الحر كان بينا بين لكن هناك جماعة كانوا يبتعدون بان منعوا بانفسهم عن الدخول في معترك السياسة و الدولة لكن غالب علماء الامامية في الدلو ة الصفوية ان لم يكونوا الغالب لكن لا اقل نصف من النجوم الذين كانوا آنذاك قد خاضوا في العمل السياسي بكل قوة. هذا تعريف سيرة العلماء مرتبطة بهذا البحث الذي نحن فيه ولابد من الالتفات اليها و هذه تراجم حياة العلماء على اساس نعرف مذاق فصيلين من فصائل العلماء .

حتى الشيد الاول ره دعاه الحاكم الشيعي في خراسان سربداران فاعتذر الشهيد ان يهاجر اليه و قال هنا توجد عوائل من الشيعة فمن الازم أن ابقى معهم لانهم ليس لهم مأوى الا الي. فلابد أن ارعاهم ولكن يكون هناك تواصل بيني و بينك في المسائل يعني بعبارة اخرى ارتئى الشهيد الاول الاشرا ف من البعيد في الدولة الشيعية في خراسان بل عموما علماء جبل عامل شاركوا في الدولة الصفوية و الدوللة القاجارية و الدول الاخرى بكل عمق و كل قوة كما ان الشيخ جعفر كاشف الغطاء ايضا هكذا و العلامة الحلي ره قبله فانه خاض في العمق لان تغيير قانون دستور الدولة من الحنفي الى الجعفري ليس بالامر السهل و على يد العلامة الحلي و الخواجة نصير الدين الطوسي كما ان خواجة نصير الدين الطوسي ره ايضا دخل في العمق نشاط السياسي و ليس هناك من علماء الامامية من ينتقده بل هو محل ثناء كما ان العلامة الحلي ايضا هكذا محل ثناء الكل فهذه بصمات في تاريخ علماء الامامية في نفس هذا الحقل و المبحث و من الحري ان يقرأالانسان سيرتهم و تفاصيل سيرتهم في هذا المجال كي يلتفت الى نكات البحث الفقهي في هذه المسائل .

كما ان الصدوق ايضا كانت تربطه بآل بويهيين باللغة الفارسية يقال لهم (آل بويه) و تعريبه بويهيين فان دورهم هم اول من رفع الشهادة الثالثة في الاذان والبويهيون هم اول من جهر بالعزاء خارج البيوت و خارج المساجد و خارج الحسينيات من الطرقات و شيعة بغداد ربما مأة سنة او اكثر الان احد الاخوة من الفضلاء ره كتب كتاب من مصادرهم تاريخ الطرف الاخر أن شيعة بغداد قدمت شهداء قرابين بالمآت و العشرات طيلة قرن كامل او أكثر فقط شيعة بغداد فدورهم دورهم مهم.

وهذه السيرة و المسار عاصرت المفيد و المرتضى و الطوسي و غيرهم و لم يردعوا عنها مقابل شريعة ما كانوا يستحرمون و يستأثمون بذل الدماء لاجل شعيرة بذل المذهب مما يدل على انه لا يرونها شعيرة مستحبة بل انما يرونها واجبة وليس الامر واجب و عادي والا لو كان الامر عاديا فحرمة دم المؤمن أكثر مع ذلك رأوا ان تقديم القرابين لتشييد هذه الشعيرة اولى هذه اقوال سيرة من العلماء يجب ان ندرسها فانها سيرة علماء الامامية بل زعماء المذهب و ليسوا فقط مرجع اعلى ومع ذلك لم يردعوا عن هذه السرة ولم يقولوا للمؤمنين أن رفع الشهادة الثالثة في الاذان او خروج مواكب اهل البيت مقابل ان تسفك دمائكم و .. بل ادى الامر في تصلب المؤمنين على هذه الشعائر ان هدم قبر موسى بن جعفر من قبل الطرف الاخر ومع ذلك لم يستاثم و لم يفتي بالاثم علماء ذاك القرن – انا اقول هذه الاحداث لا نقرأها احداث يجب ان نلاحظ من العالم آنذاك ولم يفت بالمنع بل امضاء لاستقامة و تصلب و تمسك الامامية لهذه الشعائر فهذه امور تمر مر السحاب فيجب أن تدرس لانها نفس بحثنا في ما نحن فيه .

وانما تعرضت لهذه البحوث المهمة لان الشيخ ابراهيم القطيفي تحامل شديدا على المحقق الكركي -كما يقول الشيخ الانصاري -، وهذا في غير محله افترض انت عند رأي آخر لكن ليس بهذه الدرجة ضد الكركي و كثير من العلماء لانه ليس فقط الكركي بل قبل الكركي بقرون و بعده بقرون ومن لا يرتاب في زعامتهم ومع ذلك ارتؤا هذا الخوض في العمل الساسي لكن بنزاهة و نظافة لم يسجل التاريخ ان العلامة الحلي اختلس و سرق من بيت المال و لم يسجل التاريخ ان الخواجة نصير الدين الطوسي اختلس و سرق من بيت المال او اراق دماء الطرف الاخر او دماء الوسط المؤمن ولم يسجل التاريخ ادنى بصمة سوداء في تاريخ المحقق الكركي او المجلسي بل دخلوا بثوب طاهر و خرجوا من الدنيا بثوب طاهر نزيه وهذا امر مهم ليس من الضروري ان الانسان اذا دخل معناه كذا و كذا مع ان المحقق الكركي تحمل صفقات من الحكومة الصفوية لكن بالتالي انه مشى في طريقه وان كانت عندهم زلات و اخطاء ولكن ما لم يرتئي الكركي أن ينأى بنفسه بل دخل في العمق وليس الكركي فقط في احد دروس السيد الخويي ره من دروس الحج ربما خصص درسا كاملا لتبجيل الكركي و دوره و هو الان موجود و مسجل صوتيا من السيد الخويي ره فهذه الادوار من العلماء ليس تكالبا على الدنيا ابدا وانما يرونه واجبا في حين يقتدون بامامهم امير المؤمنين في عدم حيازة الاموال وليس ما يرفعه شعار بل انما هو واقع في النزاهة و النظافة واقع بحيث لا المخالف و لا الموافق فان الموافق ايضا فيه تشنجات و تكتلات حتى ان الكركي مات مسموما و من الوسط الداخلي رحمة الله عليه ومع ذلك لم تسجل عليه شيء يخل بالنزاهة لا في المال ولا في غيره فمثل هؤلاء العظام لابد من الالتفات اليهم فان الامر يرونه شيئا آخر .

على اية حال نرجع الى المطلب فان الفرهست الاجمالي الذي ذكره الاعلام وانا عمدا اذكره لكي ابين ان الاعلام غاصوا في التفاصيل التفاصيل و في الفقه الفردي اكثر مما استوعبوا اصل الهيكل الاصلي للبحث والمفروض انه يملى اكثر من ذلك.

نعم هناك بحثوا بعد ذالك ان هل شراء الزكاة و الخراج و المقاسمات مخصوصةبمدعي الخلافة الاسلامية اي النظام الاسلامي او يشمل حتى من لا يدعي الخلافة الاسلامية وانما نظام وضعي مدني علماني ولكنه مسلم او مؤمن هل يشمل المؤمن ام لا يشمل ؟ هذا بحث مهم وهو ان طرفنا في التعامل هل هو مؤمن ام لا؟ هناك ايضا اضطروا الى ان يرجعوا الى اصل البحث وهو انه ما المراد من السلطان اي النظام الوضعي و الدولة التي نتعامل معها ما المراد بها ؟ هذ ا بحث مهم فانه بحث يرجع الى نفس المباني.

هذ فهرست كلام الاعلام في المسألتين الماليتين و عمدا الى الان لم اخض في التفاصيل و سنخوض فيها لا محالة لكن عمدا تريثت كثيرا في اصل المسألة لانها احرى بالعناية والحث كفقه سياسي و فقه الدولة من ان نخوض كوظيفة فردية للافراد تجاه هاتين المسألتين وان كانت تلك المسائل لابد من التعامل و التنقيح لا بأقوالها و بطوائفها لكن اصل المسألة كما مر بنا.

نعم هناك مسالتين اخريتين مرتبطة ايضا بفقه الدولة و بفقه النظام السياسي تعرض لها الاعلام وهي قضية معونة الظالمين وهي المسالة الاولى قدموها لنكتة وهي في التعامل مع النظام من داخل النظام او من خارج النظام حرمة معونة الظالمين ما المراد بها يعني التعامل مع الانظمة الوضعية متى يجوز ومتى لا يجوز ؟ حتى التعامل من الخارج. و المراد مطلق التعامل سواء كان التعامل سياسي او تجاري او عسكري.

المسالة الثانية تولي ولاية من قبل الجائر سواء ولاية قضائية او ولاية عسكرية او ولاية امنية او ولاية مالية او وزارة او مديرية او اي شيء نعم يدخل هذا البحث الوظيفة .

بل حتى في المسالة الاولى وهي معونة الظالمين شقق الاعلام المسالة الى خمس او سبع صور في بحث ولاية الجائر ايضا شققوا الى اربع او خمس صور كأن يكون مع الاكراه او بدونه او مع الضرر متوجه الى اليه او غيره و .. لكن اتفق علماء الامامية من الاولين و الاخرين الى من شذ كشيخ ابراهيم القطيفي وغيره – طبعا الشيخ ابراهيم القطيفي في حين تشدده ومؤاخذته على كثير من الاعلام على طعون المحقق الكركي لكن فيه جانب ايجابي علمي هو والاردبيلي وهو تشدده على ان الولاية الشرعية حصر لصاحب العصر و الزمان هذا منطق صحيح الا ان هذا لا يعني عدم جواز الخوض في الانظمة الاخرى بل هو كيد من الايدي و كطابور من طوابير نفس صاحب العصر و الزمان – المهم خاضوا في المسالة الاولى و المسالة الثانية من التعامل.

يا اخوان اذا كان الباحث و القاريء لكلمات الاعلام يستطيع ان ينتزع قواعد فقهية وادلة على القواعد الفقهية للاعلام في الفقه السياسي و في فقه الدولة و البحث لذيذ فيه نقاط لطيفة جدا و الان مر بنا أن علماء الامامية من الاولين و الاخرين اتفقوا كلهم على ان المؤمن الكفوء القادر البعض يقول جائز و لكن الكثير يقول واجب عليه بان يخترق النظام الاخر. ايا ما كان هذا النظام رعاية لمصالح المؤمنين او دفع الضرر عنهم ان كانتله قدرة و النصوص و الفتوى كلها اتفقت على ذلك.

اذن يظهر من ذلك ان استراتجية فقه المذهب الجعفري ليس الانكفاء عن الخوض في العمل والفقه السياسي والاعتزال وهذا لمن ليس له قدرة او مهارة او ليس له اعوان او ليس له آليات اما من يستطيع ان يخوض بلا ان يكون فساده اكثر من اعماره و ان اعماره اكثر بلا شك هنا واجب عليه الخوض بأن يخوض وهذا مبدأ اتفق عليه كل علماء الامامية الامن شذ شذوذا سواء فقهاء الاصوليين او فقهاء الاخباريين او المحدثين او المتكلمين .

يبقى الكلام في كيفية تفسير قاعدة الحسبة على النهج الامامي و على النهج العامي و اذكر اصل المسالة و انما تعرضت للفهرست لان كثير من الاخوان ربما يتسالون اين ذهبنا لكن نحن لم نذهب الى شيء بل الاعلام ذهبوا الى والا نحن لازلنا في اصل المسالة و اصل المسالة احق بتوفيته من الفروعات و توابع المسالة و هذا هو الحري ان شاالله نواصل و صلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo