< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الابعاد الثلاثة في المعاملات شامل للأمر العام

 

وصل بنا الكلام بعد تفكيك الابعاد الثلاثة التي ذكرها الاعلام في المعاملات واعاود واذكر الاخوة بأن المقصود العلماء في الفقه من مبحث المعاملات في البيع ليس الفقه الفردي بل يشمل فقه الدول وفقه الفعل الاجتماعي و السياسي اصلا البيعة من نفس مادة البيع و هي عقد سياسي فهذه الابحاث التي تبحث في البيع بعض الخصوصيات صحيح انها مرتبطة بالفقه المالي لكنها أعم من البيع المالي و بيع السياسي او بيع الاجتماعي و الفعل الفردي او الفعل الاجتماعي و السياسي و هلم جرا. فانه أعم الاجارة ايضا نفس الشيء اجارة ارض دولة لدولة اجارة او ابتلاع بعض الاراضي المقصود ان تلك الابحاث غير خاصة بالفقه الفردي او المالي أو،لا؛ تشمل السياسي او تشمل العمل الاجتماعي، فبعد الماهية في نفسها، و كذا الصلح و القضاء ايضا هكذا كما ان القضاء لا يقتصر على القضاء في التنازع بين فردين بل يشمل التنازع بين دولتين و وزارتين و بين سلطتين السلطة الرلمانية و السلطة التنفيذية فالقضاء الكلام الكلام، اعم.

ولذلك اذا كان الكل يعترف كما في طبقات ابن سعد و غيره من كتب القوم بتواتر قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اقضاكم علي[1] فلماذا في نزاع السقيفة لم يتقاضوا الى علي بن ابي طالب و تخلفوا عن ذلك و تخلفوا عن امور كثير فأقضاكم علي تشمل حتى النزاع في الخلافة فانها نوع من النزاع فتحتاج الى قضاء فان النزاع الذي وقع بين المستولي الاولى على السلطة مع فاطمة ليس نزاع فردي.

لانه اولا: فدك ليست الا منبع مالي ضخم و هو المنبع الاكبر الاوفر لدعم دولة النبي صلى الله عليه واله كل المصارف في القوة العسكرية في جيش النبي من فدك و كذا ادارة الايتام من فدك خدمات دولة النبي كلها من فدك فان محصولها كبير جدا والا لو كانت قطعة ارض صغيرة لم تأخذها السلطة لان فدك عبارة عن ميزانية الدولة كيف تكون الميزانية في يد فاطمة عليها السلام؟ فان صندوق المخزن و صندوق الاحتياط الدولة بيد فاطمة عليها السلام ففاطمة وليت ولاية في حكومة الرسول وعندها حقيبة وزارية خطرة في حكومة الرسول فكيف تقول ليست لها ولاية؟

فان سيد الرسل اعطاها الولاية في عهده وحقيبتها الوزارية تختلف عن الحقيبة الوزارية لامير المؤمنين عليه السلام اذا اردت ان تقرأها بقراءة عصرية فهذا الامر واضح والفيء هذا هو معناه في سورة الحشر و الذي طبقه الرسول باجماع المسلمين على فدك الفيء عبارة عن كل مخزون الدولة الاسلامية فكيف تقول لي ان فدك لا ربط لها بولاية فاطمة انت كيف تقرأ المسائل فنزاع فاطمة عليها السلام مع سلطة السقيفة نزاع سلطة مع السلطة السلطة التي هي امتداد للسلطنة النبوية مع السلطة الجديدة المتغلبة هذا ايضا نزاع و فيه ايضا نوع من المقاضاة.

فبحوث القضاء ليست مخصوصة بالفقه الفردي نعم هناك ادوات و أليات النزاع السياسي او المذهبي او العقدي الذي هو انعكاس سياسي اجتماعي و دولة و نظام له آليات و مواد تختلف عن آليات ومواد كائنات الاخرى.

انا شخصيا استظهر من كلام سيد الانبياء انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان بحسب كلام امير المؤمنين و سيرته أن هذا (انما اقضي...)يصح في النزاعات الفردي اما في نزاعات الدول او نزاعات الخطيرة جدا لا يفيد فيها البينه و لا اليمين بل انما يفيد فيها التحريات التي توصل الى العلم تحقيقات في التحريات و هي سير ة امير المؤمنين و من عجائب أقضية امير المؤمنين ان سيرته كانت كذلك .

على كل هذا مبحث آخر فلاحظ القضايا السياسي بين الكتل المتنازعة و بين الوزارات لا يكفي فيها اليمين و البينة فان هذا انما يصح في الحقوق الفردية و الاسرية اما في النزاعات السياسية يحتاج الى تحريات و اكثر عجائب اقضية امير المؤمنين عليه السلام انه فسر كلام النبي صلى الله عليه واله انما اقضي بينكم بالايمان و البينات هذا ميزان لكن ليس ممنوع على القاضي ان يتحرى الى العلم ان كانت له آليات توصله الى العلم وليس المراد العلم الحدسي بل العلم الحسي و ما يقاربه اكثر عجائب اقضية امير المؤمنين عليه السلام من هذا القبيل .على كل فأمير المؤمنين عليه السلام فسر هذا الميزان النبوي بمعاني عديدة. فبحث القضاء لا ينحصر في ما ذكر.

نرجع في بحث التعامل مع نظام الدولة لابد من ملاحظة هذه الابعاد الثلاثة التي ذكرها الاعلام لا نظنن أنها في مخصوصة بالفقه الفردي بل هي تعامل نعم مع شيء من التغيير في المواد و الاليات و الشرائط هذا صحيح فان كل باب بحسبه فعندنا بعد ماهية الفعل كما مر بعد الموضوع و بقي عندنا بعد التصدي، هرم سلسلة الولايات والصلاحيات كما مر بنا.

اذن شرعية النظام كما يعبر في القانون قانونية النظام له ابعاد ثلاثة الفعل في نفسه لابد أن يكون قانونيا مورد الفعل قانوني المتصدي لهذا الفعل و النشاط القانوني و المتصدي ذو صلاحية هذه ثلاثة ابعاد على حالها.

فاذن لابد ان نكون فارغين من المبحث الاول لان ضوابطه هي الضوابط التي تذكر في ابواب الفقه و فارغين من الموضوع لان هذه المباحث تذكر في الابواب العديدة من الفقه ايضا يبقى عندنا المتصدي غير ماذون او غير كذا هذا اذا فرغنا ..

انا ربما ذكرت هذا المثال سابقا مثلا السيد الخويي ره عنده فتوى في البنك الحكومي او المجتمعي وهي ان المؤظف الحكومي يوقع عقد القرض، فان القرض في نفسه جائز و المال ماله بناء على ملكية الدولة مال بيت مال المسلمين والمتصدي هو القانون الوضعي في النام الوضعي اذا اشترط المؤظف في البنك الحكومي او المشترك شرطا ربويا فالسيد الخويي ره و تلاميذه يفتون بأن القرض صحيح وانت ايها المواطن الذي تذهب و تقترض القرض لا تنوي بجد الالتزام بالشرط الربوي وانما انوي قصد القرض فقط. فيصح القرض و لا تؤثم بالشرط الربوي لانك لم تتزم به في قصدك الان يلزمك بالربا من باب الربا هذا بحث آخر و عندما تسلم لهم الزيادة من باب انك مجبور لا من باب انك تريد ان تلتزم بربوية الشرط كي تؤثم لانه درهم من ربا كسبعين زنية بذات المحرم في الكعبة اثمه عظيم جدا حق لله و لرسوله فلكي يتخلص المكلف من هذا لا ينوي الربا .

ابسط البحث لانه مرتبط ببحثنا .. ماذا لو اقترض مقترض لا من بنك الحكومي او الاهلي او المشترك بل اقترض من شخص عادي فان المقرض يشترط الربا فهل يتم ما ذكره السيد الخوي في القرض من البنك الربوي هنا؟ لا، ولا يفتي بذلك السيد الخويي ره، لماذا؟ ندقق في البحق اذا اراد الانسان ان يقترض من مقرض عادي وهو مصر على الشرط الربوي هل يجوز لي ان اقترض منه ولا انوي الشرط الربوي و يصح القرض ثم بعد ذلك اذا تم التخلص من الشرط الربوي فبها والا فهو من باب القهر لا من باب الالتزام فهل يتم ما ذكره السيد الخويي في البنك الحكومي يتم هنا السيد الخويي يقول لا يتم لماذا ما الفرق لماذا يتم الاقتراض من البنك الحكومي و لا يتم هنا ؟ ما الوجه في ذلك. فان الشرط الربوي فاسد هنا فاسد و هناك ايضا فاسد فما الفرق بينهما؟

الفرق ذكروا في شروط صحة العقود منها القرض و غيره كالبيع او اي عقد آخر من شروط الصحة مضافا الى شروط ماهية الصحة اشترطوا التطابق بين الايجاب و القبول طرفي العقد فلا يصح اذا كان احد الاطراف ينوي البيع و الطرف الاخر ينوي الاجارة بل لابد من كون البيع مقابل البيع وايضا اذا كان البيع لا يصح اذا قال احدهم البيع بشرط والاخر يقول البيع بلا شرط فهذا لا يصح . او مثلا البايع يقول ابيعك هذا المتاع بثمن كذا و شرط الخياطة المشتري يقول اشتريمنك هذا المثمن من دون شرط يقولون لا ينعقد البيع. لانه لابد من التطابق في ذات الماهية و تطابق في الشروط بين الايجاب و القبول اي بين طرفي العقد.

ابسط البحث أكثر وهذه الامور من يوميات المعالات لو تطابق الموجب و القابل في العقد كبيع او اجارة فقال بشرط قال نعم بشرط لكن عملا احدهما نكث الشرط هنا لا يفسد البيع و لا الاجارة غاية الامر يثبت لمن لم يلتزم بشرطه اي صاحب الشرط خيار الفسخ فلماذا في الابتداء لا يصح العقد اما في البقاء لا يفسد العقد فهناك فرق بين الامرين في الابتداء ان لم يكن تطابق في الالتزام لا ينعقد العقد لا انه تقول انه حصل توافق في العقد ولكن الشرط لم يحصل تواطئ و توافق فيه غاية الامر له خيار الفسخ.

سؤال: لماذا لم يلتزم الفقهاء في بدء الانشاء بصحة العقد و ان لم يحص تطابق و توافق و تراضي في الشرط غاية الامر يثبت له خيار الفسخ ولم يلتزموا وقالوا ان العقد باطل لان صاحب الشرط لا يريد ان يتورط فلا ينعقد من البداية بخلاف ما اذا حصل تراضي و توافق تواطي بالعقد و الشرط او الشرط و المشروط ثم نكث احدهما الشرط هنا لا يفسد العقد بل يبقى صحيحا غاية الامر صاحب استحقاق الشرط يثبت له الفسخ لماذا لم يلتزموا بذلك ببطلانه من بداية العقد؟ قالوا لان العقد من شرائط صحة العقد وجوده و انعقاده اي عقد من العقود من شرائطه ان يحصل تطابق في ذات العقد و توابعه من الشروط وهذا في البيع الفردي واضح .

سؤال: كيف التزم السيد الخويي بصحة عقد القرض مع جهة حكومية مؤسسة او بنك و سواء قرض او غير قرض فان فتوى السيد الخويي عامة مثلا بيع بشرط الحرام على مبنى السيد الخويي التزم بالبيع و لا تلتزم في نيتك الشرط الحرام لا اريد اذكر امثلة اغري بها مثلا واحد صاحب شركة خدمات في الميناء فيقدم خدمات لشركة اجنبية لا شيء فيه فانه تعاقد تزويده بالاطعمة و غيرها لكن يشترطون الشبهة الكحولية وهي محرمة هل يصح التعاقد و لا يلتزم جدا بهذا الشرط؟ الان كيف يحتال عليهم بعدم الالتزام بالشيء المحرم بحث آخر سأل احد ذلك من السيد الخويي ره مع انه لا يوجد تطابق.

دققوا شرط التطابق الذي ذكره الفقهاء في العقد في شرط القرض من مقرض فردي – وليس بدولة- المقترض قبل القرض و قبل الشرط الربوي ارتكب محرما و اثم في ذلك اثما عظيما و كذا المقرض – صاحب المال- اثم اثما كبيرا و الاستمرار فيه اثم آخر لكن يصح القرض و يبطل الشرط و يصح العقد لان التطاق موجود فالتطابق ضابطة شرعية لا تعرف الحلال والحرام اي ليست مرهونة بتحقق التطابق بشي محلل وان كان في المحرم فيه كلام لكن الغالب و المشهور بنوا على ذلك . التطابق في التعاقد في ذات العقد و التوابع سواء كانت التوابع محرمة ام لا بالتالي لابد من التطابق في اصل انوجاد العقد بخلاف ما اذا صار المقترض متدين نوى القرض و لم ينو الشرط فان اصل القرض لا يصح . لان ضابطة التطابق غير موجودة.

هنا عدة فروع مرت بنا فالتطابق يقول الاعلام -هذا مبحثه في الشروط ونحن بنينا اذا الله اعطانا الصحة و العافية والعمر ان يكون قبل مبحث البيع كترتيب صناعية كما في المكاسب المحرمة عام لكل المعاملات بحث الشروط ايضا المفروض فيه ان يقدم على البيع و الخيارات و نحن نقدمه ان شاالله و بحث معقد جعفلي و ترسانه و خطير و معقد و هو روح المعالات – هنا يبحث التطابق والتطابق الذي هو شرط صحة العقود ذكروا ذلك بلحاظ الشروط الفاسدة و الصحيحة افترض شرط فاسد لكن ليست بمحرمة فانه ليس كل شرط فاسد فان الفاسد يعني الحرمة الوضعية وليست كل حرمة وضعية حرمة تكليفية السعة في الذهن في البحث المعاملي يجب ان تكون عند الاخوة .

المهم ان التطابق لابدمنه سواء فاسد وضعا و تكليفا او فاسد وضعا فقط فلابد من التطابق كما لو قال ابيعك هذا المتاع بشرط ان تطير في الهواء فان الطيران في الهواء ليس في نفسه حرام تكليفا لكن حرام وضعا لانه غير مقدور فانه شرط فاسد لا يفسد البيع بخلاف ما لو قلت اشتري منك المتاع ولا التزم بشرط الطيران في الهواء فانه التزم او لم يلتزم فانه شرط فاسد الا ان التطابق لابد منه سواء شرائط فاسدة محرمة او غير محرمة و فاسدة لابد من التطابق .

الكلام هنا هو انه اذا كان التطابق موجودا فما بال العقد مع المؤظف الحكومي لا يشترط فيه التطابق ؟ اصل السؤال هذا فكروا فيه الى غد.


[1] تاريخ مدينة دمشق، ج51 ص300. الوافي بالوفيات، ج21، ص179.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo