< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: منظومة المسؤوليات العامة في ابواب الفقه

 

كان الكلام في التعامل مع النظام الوضعي او الدولة الوضعية و كما نقلنا جملة من كلمات الاعلام الكلام لا يقتصر على التعامل المالي فضلا عن ان يقتصر على التعامل المالي ضمن اربعة عناوين بل البحث أعم طبعا المصادر الروائية و سنقرأها في هذا المجال تعداد ابواب لروايات التي ذكرها صاحب الوسائل في كتاب التجارة ابواب ما يكتسب به تقريبا من الباب 42 الى باب 51 او 52 و هذه الابواب ليست مقتصرة على التعامل المالي بل جملة منها على التعامل الاداري و السياسي و اخذ الولاية و الموقعية من النظام الوضعي غير الشرعي. هذه جملة من الابواب ان شالله نقرأها و هناك في ابواب الغلات في الزكاة الباب العاشر باب أن ما يأخذه النظام الوضعي بعنوان الزكاة يبرأذمة المكلف ام يحتاج الى عادة الزكا هناك وردت روايات و نصوص ان ذمة المكلف تبرأ من الزكاة بأخذ النظام الوضعي منه في باب العاشر هناك رواياته موجودة.

وايضا باب 20 من ابواب المستحقين للزكاة ذكر صاحب الوسائل ان ما يأخذه الجائر او النظام الوضعي من الزكوات وان لم يصرفها النظام الوضعي في محالها لكن هذا العمل يبرئ ذمة المكلف .

هذا خصوص الزكاة في كتاب الزكاة وان اخذ النظام الوضعي الزكاة من المكلف تبرئ ذمة المكلف منها وان استحب له الاعادة و لا يلزم بها. وان لم يصرفها النظام الوضعي في محالها.

قبل الدخول في الروايات و النكات العديدة فيها مر بنا أن الاعلام بحثوا المسألة التعامل المالي مع النظام الوضعي بحثوه بحسب مقتضى القاعدة قبل أن يبحثوا عن النصوص الواردة في البين

وهناك مصدر آخر لابواب اخرى لان البحث اذا كان شمولي عن عموم التعامل المالي مع الانظمة الوضعية لا يقتصر على هذا الباب هناك في ابواب الاجارة او باب البيع مرتبطة بابتياع و شراء الارض الخارجية هناك اسألة تكثرت من اتباع اهل البيت عليهم السلام وجههواها الى الائمة عليهم السلام وانه هل يسوغ ان نشتري الارض الخراجية فبينوا عليهم السلام بأن الشراء ليس في الحقيقة لرقبة العين لانه لا يمكن شرائها لانها أرض مفتوحة عنوة وانما يباع حق الاستيجار و هو السرقفلية و لكن آنذاك اي في زمان الائمة عليهم السلام لا يسمى السرقفلية بل يسمى حق الاستيجار و حق الانتفاع فيباع و يشترى معناه ان رقبة العين هي ملك للمسلمين . و الذي شرع أن رقبة الارض المفتوحة عنوة ملكا للمسلمين علي ابن ابي طالب و الا كان الثاني لا يهتدي و أراد أن يقسم الاراضي كما تقسم باقي الاراضي فقال له امير المؤمين عليه السلام أنهذا غير صحيح فإن رقبة الارض هي لاجيال المسلمين و لا يصح أن تقسم لخصوص المقاتلين .

وعلى ايةحال فايضا ف ابواب البيع و ابواب الاجارة و ابواب أحياء الموات و احياء المشتركات جملة من الابواب حول الاراضي المفتوحة عنوة او غير ابواب الاراضي المفتوحة كابواب احياء الموات. اجمالا لو تراجعون كتاب ملكية الدولة ستجدون ربما ثمانية انماط من التعامل المؤمنين اتباع اهل البيت عليهم السلام مع الانظمة الوقتية الوضعية آنذاك اذن الائمة عليهم السلام للتعامل معهم . حتى الخمس فانها ليست ضريبة موضوعة في المال الخاص هناك كلامم هل الخمس ضريبة تعم المال العام ايضا ام لا؟ مثل المعادن و النفط فتخمس؟ فبالتالي هذه الدولة لا تقوم بوظيفة الخمس فاذا تعامل الانسان مع اموال الدولة كيف يكون مع وجود حق الخمس فيها؟ فنرى عدة ابواب ربما تزيد على الثمانية ما ذكرناه في كتاب ملكية الدولة ثمانية وربما تكون اكثر.

الائمة عليهم السلام – هنا الصناعة – يمضون المعاملة لاتباعهم، باعتبار هم الاولياء الشرعيون فتكون المعاملة صحيحة و بالتالي هذه الاموال العامة و ربما يمضوها لعموم المستضعفين فتكون المعاملات صحيحة اذا كانت صحة المعاملة البعد الاول موجود، و البعد الثاني موضوع المعاملية ليس غصبيا و ليس حراما ، البعد الثالث وهو المتولي الائمة في هذه الابواب الثمانية او الاكثر أمضوا للمؤمنين او لعموم المسلمين عدا النواصب من المخالفين هذه المعاملات مع امضاء هذه المعاملات تكون الحركة المالية للمال العام في خزينة الدولة او صندوق مال الدولة او البنك المركزي مشروعة من دون اعطاء شرعية لنفس النظام كما مر بنا أمس مثل المالك الاصلي يعطي اذن بوقوع المعاملة التي يقوم بها الغاصب رغن ان الغاصب اخذ العوض لكن المالك لاجل ان يخفف الوطء على المشتري لكون المشتري من اتباعه او من اصدقائه فيمضي المعاملة وان بلع الغاصب العوض لكن يمكن أن يمضيها حتى يخفف الامر على المشتري ولا يقع في الحرج وان كان العوض لا يملكه الغاصب.

هذا وجه ثاني دامغ لعدم كون مال الدولة مجهول المالك. فان الوجه الاول ذكرناه مرارا في الدراسات السابقة انه بيت مال فيء الامام صاحب العصر و الزمان عليه السلام. هنا بحث الاعلام قبل ان ندخل في الروايات مرت جهات عديدة منها شرعية المعاملة ذاتا و وقوعا بإذن من المعصومين الاولياء الشرعيين من المال العام لا يعني شرعية تصدي غير المأذون او الغاصب او ما شابه ذلك فإن التفكيك بين شرعية المعاملة ذاتا ووقوعا و شرعية تصدي الغاصب كما مر بنا و مع ذلك بحث الاعلام ان الغاصب ضامن ام ليس بضامن و كيف يمكن التفكيك بين صحة المعاملة و وزر و اثم الغاصب و ضمانه الوضعي ؟ في البعد التكليفي آثم ووزر ووبال و في البعد الوضعي ايضا ضامن كيف يمكن التفكيك؟ صحة المعاملة و من جانب آخر الضمان موجود على الغاصب كيف يمكن تصويره؟ أليس هما متلازمان؟ كما يحتج المخالفون بأن المعاملات التي تجري في دول الخلفاء من بني امية و بني العباس و يقولون ان هذا يعني شرعية النظام مع ان رؤية المذهب الجعفري على التفكيك بين شرعية المال العام و التعامل المالي او الاداري او السياسي في الانظمة و نفس الكلام سياتينا في التعامل الاداري و السياسي. لان من الفتاوى المتفق عليها عند علماء الامامية اجمعين من اول غيبة الكبرى الى الان بل حتى في زمن الائمة عليهم السلام على انه يجوز تولي ولاية الجائر ولاية سياسية او قضائية او ولاية عسكرية و ليس المراد منها القضاء فقط بل يشمل الوزارة حقيبة مالية حقيبة فلانية.

فكيف يسوغ التموضع و التصدي لمواقع حكومية في النظام الوضعي -في قبال النظام الديني و الشرعي- أخذ مواقع في النظام الوضعي و يفكك بين شرعية النظام الوضعي و بين القيام بدور في دائرة النظام الوضعي ؟

جملة من الاعلام استدل على جواز أخذ مواقع – لا اريد ان اقحم الكلام للتعامل الاداري و السياسي في التعامل المالي لكن فيه زوايا مشتركة مضطرون الى ذكر مباحث التعامل الاداري و السياسي في النظام الوضعي فان التعامل اعم من ان يتولى ولاية النظام الوضعي للطرف الاخر بل قد يتعامل من باب المواطن المراجع يراجع اليه في مراجعة ادارية سياسية التعامل الاداري و السياسي أعم من أن يأخذ موقع او يكون موظف او يكون زبون مراجع كل ذلك يدخل في اطار التعامل الاداري السياسي فهناك بحوث مشتركة بين القسمين قسم التعامل المالي بالمعنى العام مع خصوص التعامل السياسي هذه البحوث المشتركة يجب ان يدقق فيها صناعيا و هي التفكيك بين شرعية التعامل و المعاملة و عدم شرعية النظام .

جملة من الاعلام استدلوا على جواز أخذ مواقع سيادية او ولائية او بعبارة معاصرة مسؤليات في الحكومة و النظام بسيرة النبي يوسف عليه السلام في سورة يوسف فضلا عن سيرة الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام وان كانت سيرة الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام أخف وطأة من سيرة النبي يوسف لان سيرة نبي يوسف دخل في الحكومة و التفاصيل ﴿قالَ اجْعَلْني‌ عَلى‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفيظٌ عَليم‌﴾.[1] وصار وزيرا ماليا والوزير وزره عليه و هي ادارة مسؤلية وولاية و سيادة و هلم جرا. وهذا الذي ذكرناه للاخوان وجود هذا الملف في الفقه الجعفري يدل على ان مذهب اهل البيت في الغيبة الكبرى لم يغفل النشاط الحكومي و مسؤلية النشاط الحكومي لانه سياتي بحثه فيما بعد هناك قسم من تولي الولاية سواء ولاية عسكرية امنية قضائية مالية تعليمية في اي بعد من الابعاد أكثر الاعلام بنوا على أن نمط منها اي الخوض في هذه الولاية واجب و ليس مستحبا بحسب الادلة. مثل دور علي بن يقطين يعني هذه المسؤلية انا كنت اذكر للاخوان الروايات التي تقول كل راية ترفع قبل قيام ..[2] فقلت إن الدين لا يقرأ برواية واحدة او بطائفة من الروايات او بطائفتين (بل لابد من النظرة المجموعية) فان الفرق بين قراءة الفقيه و رواية المحدث ما هو؟ منهج الفقيه ان يرى الادلة و طوائف الروايات في كل الابواب لا انه يتشبث برواية او بطائفة من الروايات و يترك بقية الروايات .

و هذه فتوى افتوا بها في بحث الدفاع فان الدفاع مسؤلية عسكرية افتى بها كل فقهاء الامامية فهي مسؤلية عامة لقطاع عام فاذا كانت مسؤلية الدفاع عن حومة المؤمنين و الدفاع عن المقدسات و غيرها لا تسقط في الغيبة الكبرى فهل يقام بها في ليلة و ضحاها؟ هذا من العبث و السجاذة بل انما يقام بها عبر القرون حتى الدفاع . و هذه مسؤلية عامة الكل مخاطب بها. (وعليه فلا يأتي احد ويتمسك بـ )كل راية ... يا أخي الدين ليس طائفة واحدة من الروايات بل الدين لابد ان تأخذه من مجموعة من ابواب مختلفة وهذا الفرق بين الفقيه او العمل الفقهي و بين الراوي او المحدث فان المحدث ينظر الى بقعة الرواية.

فاذا كانت من مسؤليات العامة الواجبة الكفائية التي لا تسقط في الغيبة الكبرى فالدفاع عن بلاد المسلمين و المؤمنين وأعضادهم فحينئذ كيف يؤدى الواجب ؟ (هل يؤدى بأن) تصدر فتوى لطرد داعش (ثم ترتيب) الحشد الشعبي (بالساعة)؟ لا، فان هذا واجب على مدار الساعة ومدار العمر و مدار القرون فلابد من فئة كما يقول القرآن ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾[3] فان احد الموارد المعروف القيام بالدفاع -اذا وسعنا عنوان المنكر لئلا يعتدي العدو عليك- فلابد من فئة اخذت على نفسها الجهاد العسكري فانه ليس معنى التقية الخفاء فقط ولا يمكن قراءة ابواب التقية و الخفاء بوحدها فقط؛

نعم من اعمال القوة للمؤمنين اعمال الاعمال تحت الغطاء و الخفاء لكن بعض الاعمال لا يمكن ان تعمل تحت غطاء الاخفاء كالاعمال العسكرية بل لابد ان تكون فئة من المجاهدين مجندة في زمن الطاغية او قبلها في زمن الامويين حتى في زمن الامام الصادق عليه السلام فلابد من فئة قتالية شرسة فاذا لم تكن تلك الفئة يأكلونهم الأعداء كما في افغانستان و غيرهم فلابد من تلك الفئة لا كل المؤمنين يتخذ اسلوب الناعم .

نعم الجسم الاوفر من المؤمنين قد يأخذ الاسلوب الناعم هذا صحيح لكن لابد من الفئة المعينة هذا من احد الواجبات لان الدفاع عن حومة المؤمنين الدفاع العسكري و الدفاع الامني لا يمكن تهيئته الا بها والا سترى أن جملة من المؤمين يؤكلون أكل الاضاحي و تعرض اعراضهم و اموالهم لانهم لم يقوموا بهذا الواجب وان الله لا ينزل المعجزات بل وظيفة شرعية اذا لم تكن هذه الفئة و ستكون هذه الفئة مطاردة و محاربة لا ليلها ليل و لا نهارها نهار و ستعيش في الاهوار لكنها ليست بمذمومة فانها تعيش بواجب من الواجبات لأن الواجبات الكفائية العامة المسؤل عنها المؤمنين متنوعة و لا يقرأ الدين بقراءة واحدة .

السيد الخويي ره اعظم و انعم به له دوره و الذين في الاهوار في ذاك الوقت لهم مسؤلية فان تنوع الادوار و توزعها بدون توزعها لا يمكن القيام بكل المسؤلية فلابد ان نقرأ الفقه و الروايات منظومية وهذه ابواب تسالم عليها فقهاء الامامية فلم يتخالفوا عليها فاذا انا اريد ان اقرأ الابواب لابد أن اقرأمجموع الابواب والا لو لم يكن المجهادون في الاهوار و لم يذكر اسمهم هل برأيكم ان الفلاني يزحزح برأيكم نظام بغداد يسقط فان الشباب في حالة سقوط لابد أن يأخذ موقعه لا انه في طرفة عين او حبا للوطن و..ابدا القضية ان المجاهدين اوصلوا الوضع الى انهم يستلمون الواقع ببواسل هؤلاء المجاهدين رحمة الله عليهم .

نعم ليس كل الفقهاء يستطيع ان يتصدى لفتوى المجاهدين لانه لما يتصدى فتاوى المجاهدين يصير مثلهم منبوذا في الوطن مدني مطارد و محارب لكنها مسؤلي سواء مسؤلية فتاوى في التشريع او مسؤلية في القضايا العامة.

اقصد توزع الادوار ضروري و توعها ضروري و من الخطأ أن فصيل من المؤمنين يخطيء فصيل آخر من المؤمنين بقول مطلق . هذا خطأ بل لكل واحد دور وموقعية . توزع تلك الادوار لان هذه الامور متفق عليها بين كل الفقهاء قضية الدفاع العسكري لم يتردد أحد من الفقهاء فيه و ليس معطلا في الغيبة الكبرى فمن يحامي عن المؤمنين و ليس هذا يوجد بالساعة و الحين بان تصدر فتوى و تحشد الحشود مع عدم وجود دربة على السلاح عند العشائرو الفصائل كيف يقومون بالواجب بل تحتاج الى خبرة و تدريب طول العمر و جيلا بعد جيل وليس هي بين ليلة و ضحاها فهذه النظرة المنضومية بين الابواب الفقهية ضرورية و كلامي فيما اتفق عليها الفقهاء لا ما اختلفوا فيه لكن ما اتفق عليه لابد ان نجمعه كله .

مرت علينا مسالة ذكرها الاعلام وهي انه يحرم بيع السلاح على أعداء الدين يعني افترض فقهاء الامامية كلهم اجمعين في الغيبة الكبرى ان المؤمن يمتلك السلاح و هذا السلاح الذي يمتلكه يجب ان لا يقوي به الاعداء و كلهم ذكروا هناك ذلك لان عملية اعداد القوة اصل ثابت في الفقه حتى في الغيبة الكبرى و الاعداد ليس فقط في القوة المالية او القوة الدبلماسية او القوة الامنية بل حتى القوة العسكرية و اتفق على ذلك ووردت نصوص على ذلك ولا يصح ان اقرأ روايات طائفة كل راية.. بل لابد ان تجمع بينها وان هذه الروايات في اي صدد؟ في صدد انه لا تتبع كل ناعق و كل فرقة ضالة او بمعاني أخرى وانه لا تجعل كل فئة المسلمين عسكرا بل قسم منهم قوة ناعمة و قسم منهم قوة باردة فالخطأ ان يخطيء الحار البارد و البارد يخطيء الحار و الوسط يخطء الطرفين هذا كله خطا لانها كلها ادوار و هذه الادوار ليست بنتظير صحفي و ثقافي بل هي أدوار مأخوذة من ابواب و فتاوى متفق عليها لكن لابد أن تقرأمنظوميا مجموعيا لا انها تقرأبشكل مجزأ و بالفاظها القديمة التقليدية بدون أن نقرأها بالفاظها العصرية فلا تصبح اللوحة عندنا واضحة في استراجية المذهب الجعفري في الغيبة الكبرى فاذا تريد استراجية واضحة فهذه هي الطريقة.

لاحظ قضية التعامل الاداري: – دعني اصعد الترجمة العصرية – معنى تولي الانظمة يعني يجب اختراق الامني للانمة باصطلاح عصري . واجب على المؤمنين أن يخترقوا أي نظام و يتملكوا فيه المواقع بالخفائية جدا بحيث تكون مفاصل النظام بيدهم لان المبرر و الدليل على الوجوب أن يقوم لمصالح العباد و لا سيما المؤمنين و يدفع عنهم الشر وهذا واضح لانك كلما تتوسع و تتعملق أكثر فأكثر (أفضل).

اليهود هم شر في شر لكن فيهم نقاط لابد من أخذها منها انهم كيف يكونوا فئة قليلة في البلد لكن بخفائهم و دهائهم و تدبيرهم يصلون الى اخطر المواقع في اي نظام ولو هم في الشرق والمفروض ان تكون هذه هي صفة المؤمنين دقق في كل دولة اروبية غربية وحتى في الدول العظيمة لا يبلغون واحد بالمأة – على الاحصائيات الرسمية – ومع ذلك سهم النفط او البنوك او الاعلام او القضاء او الجامعات هم لهم السهم الاوفر باعتراف كل التقارير الدولية كيف يمكن هذا؟ من الواضح انهم فهموا التقية بشكل وان وضفوها في الشرع عندهم لكن فهموها بشكل دقيق فان التقية لا تعني الجمود و الخمود بل تعني القيام بهذه المسؤليات العامة ولو بلغة ناعمة حتى العسكر لما يصلون اليه فان عصام الاسلحة بيدهم بدون اسم و بدون ضوضاء و ضجيج و بدون حماقة لكشف الاوراق و هلم جرا. فالمسؤليات العامة متعددة متنوعة يجب الالتفات اليها اذا اراد احد أن يقرأ النظام السياسي في الغيبة الكبرى في الفقه الجعفري ما هو؟ او النظام المالي. لا تقرأ المسألة من خلال قاعدة واحدة او باب واحد بل لابد من قراتها من مجموعة ابواب وانا لم اذكر الابواب الاخرى ان شاالله في جلسات اخرى.


[2] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج8، ص295. عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo