< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم عموم التعامل مع الدول الوضعية

 

كان الكلام في التعامل المالي مع الانظمة الوضعية و اما التعامل الاداري السياسي سياتي بحثه عند الاعلام واللطيف أن الاعلام هنا من الشيخ الانصاري ره و بقية المحشين لمكاسب تبعا للشيخ اختاروا مبحثا فهرسي يرتبط بفهرسة البحث هنا في المقام بحثوا في ان هذا البحث وهو التعامل المالي للنظام الوضعية و باللغة العصرية الانظمة الوضعية بدل كلمة السلطان او مدعي الخلافة العامة و ما شابه ذلك وان كان في ما بينها تفرقات ستاتي . بحثوا هذا المطلب في ان هذا البحث هل هو في خصوص الخراج و الهدايا و الجوائز و المنح التي يقوم بها النظام الوضعي او خصوص الخراج الضرائب الشرعية او في خصوص المقاسمات او في خصوص الزكاة اربع عناوين هدايا جوائز خراج مقاسمات و زكاة في هذه الاربع هل البحث في التعامل المالي عبر هذه العناوين والاقسام الاربعة او البحث في الحقيقة في كل تعامل مالي ؟ وأن محل الابتلاء ليس خصوص الاربعة وان كانت جل النصوص وردت في هذه العناوين الاربعة لكن البحث اعم افترض ان التعامل لا يندرج في الهدايا ولا في الجوائز و لا في شراء الخراج لذا كثير من الاعلام قال ان البحث اوسع في كل تعامل مالي لكن اي تعامل مالي؟ كما مر بنا في الجلسات السابقة هو التعامل المالي الذي هو في نفسه صحيحا يعني ليس بقمار و الصحة يبحثون عنها في جهات ثلاث يبحثون عنها في باب المعاملات كما مر الجهة الاولى المهمة ماهية المعاملة في نفسها الجهة الثانية العوضين او العوض الجهة الثالثة المتعاقدين . هذا تقسيم ثلاثي في كل ابحاث المعاملات.

هذا التقسيم الثلاثي بحث التعامل المالي مع النظام الوضعي او الدولة الوضعية بالدقة هو ليس بحث في ماهية المعاملة بل لابد ان تكون ماهية المالية صحيحة في نفسها اي صحة اقتضائية او صحة نسبية اي ليست قمارا و لا غسيل اموال بل المعاملة في نفسها صحيحة وهذا امر مفروغ منه وان البحث في التعامل المالي مع النظام الوضعي لابد ان يكون في مورد تكون المعاملة صحيحة في نفسها .

وقالوا ايضا ليس البحث في التعامل المالي مع النظام الوضعي في مورد العوضين وانهما فيهما اشكال ككونهما مالا مغصوبا ام لا هذا ليس محلا للبحث بل البحث هنا مفروغ عنه و الاعلام الذين ذكروا مجهول المالك سياتي انه ليس من جهة العوضين اذن البحث منحصر في التعامل مع النظام الوضعي بأن النظام الوضعي حيث انه ليس شرعي هل معاملات التعامل معه و المعاملات التي يقوم بها على افق واسع تجاري هل هذه امضاها الشارع امضاه من له صلاحية ذلك وهم الائمة عليهم السلام او الامام صاحب العصر و الزمان عليه السلام او لم يمضوها ؟

اذن البحث في الدولة الوضعية او ملكية الدولة الوضعية او التعامل معه من جهة ان هذا المتولي ليس متولي شرعي بل وضعي . وهذا البحث بالدقة كأنه فضولي او غاصب او ما شابه ذلك وهذا البحث بنفسه ياتي في الاوقاف او الصدقات العامة او الخيرات العامة او الوصايا العامة اذا كان المتولي لمال الوصية ليس هو متولي شرعي بل متصدي . لاحظ عناصر البحث سيالة في ابواب الولايات . يعني متولي العقد ليس هو ولي شرعي و مأذون شرعي بل البحث عام .

ولذا قالوا ليس البحث في مدعي الخلافة سواء ادعى الخلافة العامة ام لم يدع او ادعى الخلافة الاسلامية او ادعى النظام العلماني بل حتى لو ادعى في نظام غير اسلامي الكلام الكلام. لان اموال الارض جعل الله وليها خليفته في ﴿الارض إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَة﴾[1] و وليست الشورى تجعل الخليفة بل الله يجعل، ﴿وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾.[2]

فالبحث عام وليس في خصوص من ادعى الامامة العامة و ليس خصوص البلاد الاسلامية بل يشمل حتى البلاد غير الاسلامية .

زاوية البحث اذن – التركيز على زاوية البحث مهمة فلربما رأينا اجلاء حتى الكبار تحصل عندهم غفلة في الزاوية الاصلية للبحث- و الزاوية الاصلية في المتولي .

النقطة الجديدة التي نريد اثارتها ان الاعلام قالوا: ليس البحث في خصوص التعامل المالي بل عمموا البحث لاي تعامل – و التعامل السياسي و الاداري سياتي بخصوصه – و ليس خصوص الاربعة الجوائز و الهدايا و الخرائج و المقاسمات و الزكاة بل في كل تعامل مالي او غير مالي – السياسي و الاداري سياتي له ملف خاص بحثه اخرناه – و ليس في خصوص التعامل المالي .

هنا الاعلام ايضا ذكروا ان تصحيح المعاملة لا يعني تصحيح النظام. العاملةقد الشارع يجوزها لكن شرعية المعاملة لا يعني شرعية النظام هذا التفكيك هو البصيرة الفقهية مهمة و عقائدة التفكيك بين شرعية المعاملة او التعامل تنفك عن شرعية النظام نفسه .

فان الكثير يستدل أن شاه زنان والدة الامام زين العابدين عليه السلام انها من سبي فلان فلو لم يكن هذه الحروب شرعية لكان كذا اذن شرعية سبي شاه زنان تدل على شرعية النظام . لا، ليس فيه دلالة لان الشرعي الحقيقي هو الامام امير المؤمنين عليه السلام هو الذي ينظم كما لو كان هناك ملك شخصي فردي كانت له اموال مغصوبة فيقوم الغاصب بمعاملات كثيرة فيمضي المالك بعضها لا لامضاء فعل الغاصب بل للطرف المعاملة يريد ان يسهل عليه يجعل الطرف في المعاملة بينه وبين الطرف الاخر كأن الغاصب لا وجود له لا انه يمضي الغاصب .

ومثل الفضولي الذي باع ملك شخص و هذا المالك يريد ان يمضي المعاملة لا انه يريد ان يمضي وكالة الفضولي او يوكله او تصرفاته التي ارتكبها يصححها و يحللها بل الفضولي كالعدم عنده وانما طرف التعامل هم شيعته يريد ان يسهل عليهم ولا مانع في ذلك ولا تلازم في البين بين شرعية المعاملة و شرعية النظام فتكون المعاملة شرعية و لكن المتولي ليس بشرعي كمتولي الوقف او متولي المسجد او غيره –انا ما اريد افتح الباب على مصراعيه لكن نفس حيثية البحث هنا-، افترض مسجد من المساجد اغتصبت وقفيته فهل الصلاة في هذا المسجد تصبح حراما ؟ لا، لا تكون حراما لان حلية الصلاة في المسجد منفعة موقفة على المصلي نعم التحكم في ادارة المسجد صارت مغصوبة لا أن المنفعة صارت مغصوبة فلابد من التفكيك بين ادارة المسجد او اي شي مغصوب و بين منفعته لا تلازم بينهما فالبحث سيال سواء في نظام الدولة او نظام الاوقاف او نام المساجد او الخيريات او حتى في النظام الشخصي فهذا الكلام من الاعلام كله ينبعث من التفكيك بين المعاملة و طرفي المتعاقدين في المعاملة يجب ان نفكك بين الحيثيات فان الفضولي او الغاصب او غيرالمأذون يمكن الاستعاضة عنه بتصحيح المعاملة بأخذ الاذن من له الاذن و له الصلاحية وهذا لا يعني مأذونية الغاصب او الفضولي اووكالته او تصحيح وكالته و هذا بحث مهم في البحث التاريخي فإن شرعية بعض انشطة الدولة اذا اغتصبها غاصب او تصدى اليها متصدي غير مشروع شرعية نشاط الدولة لا يعني شرعية المتصدي لا تلازم بينها التفكيك بين الفعل و مورد الفعل و المتصدي في الفعل لا تلازم بينهما اصلا بل حسبان التلازم خلط في خلط لأن هنا يدخل على الخط المتولي او الولي الشرعي و كان الغاصب و الفضولي كالعدم .

فالاعلام قالوا في التعامل المالي ليس خاص بالعناوين الاربعة مالي او غير مالي . طبعا حتى في التعامل السياسي او الاداري هناك ايضا فككوا بين نفس العمل السياسي او القضائي او الاداري او الولائي نفس العمل في نفسه مشروع يعني نفس القضاء فيه ثلاث حيثيات فعل القضاء و مورد القضاءو فيه متصدي القضاء كما ان المعاملات المالية فيها ثلاث جهات و ثلاث حيثيات كذلك البحث في القضاء و كذلك في الجانب السياسي ثلاث جهات و ليست جهة واحد فالتفكيك بين الحيثيات مهم الفعل في نفسه مشروع لا ربط لكون المتصدي ايضا مشروع .

عدم مشروعية النتصدي لا يعني الفعل السياسي في نفسه غير مشروع بل فيه تفكيك اذن في باب السياسة و باب القضاء و باب عموم الولايات و باب التعامل المالي هذه الحيثيات لابد فيما بينها من التفكيك هنا بحث معقد ولا اريد ان ادخل في الوجوه . مشروعية الفعل في نفسه له ادلة و امضاء المعاملة لا يدل على شرعية المتصدي فهذه الجهات متعددة يجب الالتفات اليها.

سبق أن نقحنا و اتممنا البحث في ذلك وان اموال الدولة من بنى على انها مجهولة المالك مر بنا ان اموال الدلولة لا صلة لها بمجهول المالك نسبة من الاموال الخاصة الموجودة في حركة المال لدى الدولة بغض النظر عن الدولة الدينية او غيرها هذه النسبة نسبة ضئيلة من الاموال الخاصة بل عمدتها اموال عامة .

و الان نقلنا من الاعلام ان البحث في التعامل المالي اعم من العناوين الاربعة اعم من الجوائز و الهدايا و المنح اعم من الخراج وهو كما مر الضريبة الموجودة على الاراضي المفتوحة عنوة اذا كان في المال و قد يطلق على ضريبة الزكاة اذا كانت في المال فان الخراج في الروايات يستعمل بمعنين المقاسمات ايضا الكلام فيها تارة تستعمل على الضريبة بلحاظ الغلات او بلحاظ الارض المفتوحة عنوة او بلحاظ الزكاة بدل لها و الزكاة هي الغلات و الدواب، ايا ما كان هذه عناوين اما بلحاظ ضريبة الارض باعتبار ملك المسلمين او بلحاظ الزكاة الشرعية المفروضة على الاموال سواء النقدين او غيرهما هنا نقل السيد الخويي ره ان الذي اسقط الخمس وهو ضريبة من الضريبة هو الثاني و الاهر ان الاول ايضا اسقطه و السيد الخويي ره يذكر ذلك وكأنه من المسلمات بأن الثاني اسقطه و لكن الاول ايضا نفس الشي فانهما اسقطوا الخمس باعتبار انه لذي القربى و جعلوه في بيت المال فضريبة الخمس في القرآن جمدت عندهم على اي تقدير فالبحث ليس في خصوص العناوين الاربعة بل اعم و مطلق الاموال و مطلق التعامل المالي.

هنا بحث اثاره الشيخ محمد علي الاراكي العراقي ره وهذا البحث الذي يثيره اذا تم يتم البحث في كل ضريبة و ليس خصوص الضرائب العامة.

قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء ره ايضا له كلام في مطلق الضريبة في باب الجهاد يقول يمكن لحاكم الشرعي أن يفرض ضريبة على المسلمين لاجل أنشطة الدولة العسكرية و كلامه أعم بحسب التعبير التعبير الذي ذكره الخدمات شريطة ان ليس لها مصدر من الاموال العامة لا انها تبلع بيت المال و تأخذذ ضريبة زيادة فان كلام كاشف الغطاء في مورد تكون الخزينة فارغة من البترول او المنافع العامة يقول من وضائف الدولة ان تقوم الدولة بفرض الضريبة بحسب حاجتها هذا مع عدم وجود الثروة العامة كما لو صار بيت المال قاعا صفصفا و حينئذ يجب ان تقم بضرب الضريبة و تكون الضريبة مشروعة اذا لم تكف الاخماس و الزكوات و .. لتقوم بالانشكة الاعسكرية او ما شابهها هذا كلام كاشف الغطاء في باب الجهاد في كتابه كشف الغطاء .

على هذا الكلام اذن ليس مصادر الدولة الشرعي منابع الثروة العامة والبحث في منابع الثروة العامة بحث مهم لبيت المال مر بنا فانه يحتاج الى فصل و فرض مستقل مهم فاذا اعوزت الحاجة للدولة لها ان تفرض الضرائب وتكون ضرائب مشروعة لاداء وظيفتها سواء وظيفة امنية او وظيفة خدمية او وظيفة عسكرية و هلم جرا. و تخريج ذلك اما ان تكون الوظيفة لازمة وواجبة كفائيا وكل واجب كفائي عليهم يقوم بهذا الواجب .

او من باب ان الخدمة التي تقوم بها الدولة – هذا بيان ثاني وهو بيان الشيخ محمد علي الاراكي- ان هذه الخدمة ليس من الضروري ان تبذلها الدولة مجانا بل تأخذ عوض منهم هذا فيما اذا لم يكن للدولة منابع و لم يكن لها تكاد دولة فقيرة فتفرض الضريبة و في علم الاقتصاد الان الضريبة علم مستقل في عالم الاقتصاد متى تكون الضريبة مفعلة للاقتصاد و متى تكون الضريبة مميتة للاقتصاد وهذه عملية التوازن في بحث الضريبة بحث صعب.

اذن الكلام في الضريبة هكذا ان الضريبة الشرعية حسب كلام كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء او الشيخ محمد على الاراكي ليست الضريبة الشرعية خاصة بهذه العناوين الاربعة فهذه الاموال الخاصة التي تأخذها الدولة فيما اذا تحققت الشرائط لم تكن اموال مغصوبة .

هنا بحث الضريبة – بعد ما ذكرنا توجيهين للعلمين- أخذ الضريبة فعل من الافعال المشروعة وقد يكون هذا الفعل المشروع وان كان المتصدي لهذا الفعل المشروع هو نظام وضعي فلا تلازم بين مشروعية الفعل في نفسه و بين مشروعية المتصدي فان المتصدي ليس بمشروع لكن الفعل في نفسه مشروع وهذه نقطة يجب ان نلتفت اليها .

قبل ان نغادر هذا البحث لا بأس بأن اذكر ثمرة قد يكون التصدي مشروعا متولي مسجد مشروع او ولي المدرسة مشروع لكن فعله غير مشروع يعني هذا البيع ليس بصلاح الوقف مثلا او هذا الاجراء في المسجد ليس بصلاح المسجد هنا عكس ما سبق المتصدي مشروع لكن الفعل غير مشروع شبيه الاب اذا عقد ابنته للزواج فانه مع انه ولي شرعي فاذا اتى كفو لابتنته فاذا رفض الخطبة بلا مبرر عقلائي مع انها راض و الخاطب ايضا راض هنا يعبر عنه عضل الولي ابنته فتسقط ولايته عن ابنته وهل تبطل سائر ولاياته سواء كان ولي مسجد او ولي مدرسة ام تسقط ولايته في ذا المورد فقط هذا بحث آخر. المقصود التفكيك بين الحيثيات الثلاث شيء مهم الفعل في نفسه ان المتصدي من هو و مورد التصدي من هو ؟ فان الاعلام في موارد عديدة يفككون بين تلك الحيثيات حيثية الفعل في نفسه سواء مالي او غير مالي مورد الفعل ما هو؟ المتصدي للفعل من هو؟ وقد يتعاكس الامر يجب التفكيك و التدقيق في هذه الامور فهذه فقهية مهمة في البحث. ان شاالله سنواصل في البحث.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo