< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فقه الدولة والنظام المالي

كان الكلام في مسائل التي ذكرها فقهاء علماء الامامية في المكاسب المحرمة وهي كما مر بنا على نمطين نمط منها التعامل السياسي او الاداري مع الانظمة الوضعية ولو بنحو المشاركة فيها سياتي البحث تقلد الوضيفة او تقلد مسؤلية او رئاسة او وزارة او موقعية معينة فيها هذا ياتي البحث فيه و هذا الامر التي سياتي البحث فيه اتفق عليه علماء الامامية عموما في الغيبة الكبرى و سياتي انه يمثل خارطة سياسية عظيمة لمسير مذهب اهل البيت عليهم السلام في الغيبة الكبرى بشرط ان يقرأ بقراءة عصرية او يقرأ بقراءة سياسية او قرأؤة قانونية وضعية كما سنبين هذا جانب.

الجانب الاخر هو التعامل المالي مع النظام الوضعي، البحث في هذا وان كان الشيخ الانصاري ره البحث الثاني يعممه من جانب و يضيقه من جانب ولكنه -اي البحث الثاني والذي قدمناه- بحث عام يعني ملق التعامل المالي مع الدولة الوضعية فالكلام في صحة هذا التعامل المالي.

(تشبيه المقام بشرائط الجماعة)

والحقيقة البحث لا ينحصر بالمقاسمات و الخراج و الزكاة او الجوائز و الهدايا، بل البحث عام مطلق التعامل المالي مع الدولة الوضعية، و المراد من الدولة الوضعية في الحقيقة يعني من لم تتوفر فيها شرائط الدولة الدينية شبيه مثال آخر اذكره في امام الجماعة حيث انه يجب ان تتوفر فيه الشرائط و يمكن ان تختل فيه الشرائط اما ليس بؤمن كما في المدينة و مكة او انه مؤمن لكنه لا تتوفر فيه العدالة و هذا ايضا لم توفر فيه شرائط امام الجماعة او انه عادل مؤمن لكنه لا يحسن القراءة الصحيحة هذا ايضا فيه خلل شرائط امام الجماعة. الادلة الواردة في الجماعة الصورية -يعني صورة جماعة و ليست جماعة حقيقية- يعني المتعابعة و يعبر عنها الفقهاء الجماعة متابعة و لكنها صلاة فرادا حقيقة .

توضيح: عندنا جماعة حقيقية وهي التي تتوفر في امام الجماعة شرائط الامام الجماعة تترتب عليه احكام صلاة الجماعة من ضمن احكامها ان المأموم اذا ركع قبل الامام اشتباها رجع و لا يكون رجوعه مبطلا لانه من احكام صلاة الجماعة بينما لو كانت صلاته فرادا و صدر منه ركوع زائد تبطل صلاته فاذن هناك فرق بين احكام الجماعة و الفرادى فالجماعة الحقيقة لها آثار منها رجوع الامام الى المأموم او المأموم الى الامام بخلاف الجماعة الصورية او المتابعة فان حقيقتها صلاة فرادى لازم ان تقرأ لنفسك الا انك تتابع صورة الجماعة و تعطى ثواب الجماعة هذه تسمى الجماعة الصورية او المتعابعة وهي ليست مقيدة في الادلة ان يكون الامام الجماعة مخالفا بل في الادلة هكذا:( أقرأخلف من لا يؤتم به)[1] فانها تشمل الموافق الذي لا يحسن القرأءة او الموافق اذا كان ليس واجدا لشرائط العدالة و لذلك فتوى القدماء في صلاة الجماعة الصورية و المتابعة لم يقيدوا كون الامام جماعة مخالفا بل حتى لو كان امام جماعة موافق الا اني لا اصحح نطقه في الحروف لوسواس عندي او عنده فلي ان اصلي خلفه صلاة جماعة صورية وارتب عليه احكام صلاة الفرادى في الجماعة الصورية و المتابعة يسوغ الاخفات في المغرب و العشاء و الصبح احتراما لجو الجماعة فتقرأ باخفات بعض المؤمنين حفظهم الله في من يأتم به يجهر في قرائته وهو خطا لان من آداب الجماعة الصورية فكيف بالحقيقية ان لا يعلو صوته على الامام ولكن البعض لا يراعي ذلك و لا يتقيد به والحال انه ليس من آداب الجماعة و كانوا يقرأون خلف رسول الله صلى الله عليه واله بصوت فنهاهم صلى الله عليه واله عن ذلك. و سنذكر ربط هذا الكلام بالدولة الوضعية؛

فاذن في الجماعة الصورية امام الجماعة اذا كان في شرائط الامام الجماعة خلل اما في العدالة او القراءة او اني اعلم انه جنب ولكن هو لا يعلم بنفسه مع انه عادل و صحيح القراءة الا انه نسي الغسل او الوضوء فهنا يسوغ المتابعة او الجماعة الصورية فأقرأ اخفاتا و حتى القراءة اخفاتا ليس بالضرورة ان يسمعني من هو بجنبي لان ادنى القرأءة بالاخفات كأدارة الهواء في الفم من دون ان يسمعك أحد هذا ايضا اخفات. و بالتالي تتم الجماعة.

فإذن الجماعة الصورية او الجماعة متابعة وثوابه ثواب الجماعة لا ينحصر بالامام الجماعة المخالف بل تشمل الموافق اذا لم تترتب فيه شرائط امام الجماعة هذه فتوى مشهور القدماء وهو الصحيح وان لم يصرح به في فتاوى متاخري هذا العصر لكن الصحيح ان الادلة عامة و ليست خاصة بالمخالف .

هذا البحث في الامام الجماعة افترضه في رئيس الدولة او رئيس الزراعة فاما هو واجد مخالف او حتى على ملة اخرى او انه موافق لكنه ليس واجد للشرائط الكلام الكلام هنا التصرف في المعيار الفقهي يسمى دولة وضعية بالتالي بهذ اللحاظ.

و قد يتصور ان فقرات في الدولة بعضها شرعي ديني و بعضها وضعي وهذا امر ممكن وانه يمكن ان يكون مزيج و تركيب فهذه نقطة مهمة في موضع البحث لازم ان نلتفت اليها شبيه بالامام الجماعة الذي مر بنا.

البحث في التعامل المالي في الدولة الوضعية

انا اطرحها بنطاقها الوسيع اوسع من القالب التقليدي الذي كره الاعلام لانه سيكون تتبعنا الى ...

ربط مثال الامام الجماعة انه لما يقولون من شرائط الجماعة ان تتوفر فيه الشرائط ليس مرادهم فقط المخالف بل يعم الموافق المؤمن اذا لم تتوفر فيه الشرائط فتكون جماعة وضعية و ليست جماعة راعوية بتعبير شرعي.

النقطة الاخرى: التي ذكرناها ضميمة وانه قد يكون هناك جهاز وضعي لكن فقرة منه و وزارة منه و منطقة منه شرعية . افترض الان ان المحاكم الشرعية في دولة وضعية يتصداها رجال الدين على الشرائط الشرعية فهذه الفقرة و هذا السلك القضائية و لو في الاحوال الشخصية يكون شرعي اذن ليس من الضروري عندما نبحث عن الجهاز ان يكون كل الجهاز له طابع واحد بل قد تكون فقرة و شعبة من الجهاز طبعه شرعي و الباقي وضعي او العكس قد يكون كله شرعي و الفقرة منه غير واجدة للشرائط فتكون وضعية وهذه نقطة مهمة في تحرير الموضع.

وهذا البحث و التنوع و التركب سيال قد يتصور حتى في الاوقاف العامة وهو امر ممكن و لا اريد ان ادخل في التفاصيل على كل اجمالا القضية هكذا موجودة فالقضية حلقات و لازم ان يدرس الولايات و الوصايا وولايات او اوقاف وولايات عامة سياسية للنظام السياسي الاجتماعي، اذن لا نخصص البحث بل البحث مطلق التعامل مع الدولة الوضعية وفي المسائل المستحدثة لمتأخري الاعصار في الفتاوى يشمل مطلق الفروع في الدول الوضعية فالبحث لا يختص ببيع الضريبة الشرعية سواء مقاسمات او خراج او زكاة او جوائز او .. يشمله البحث.

نقطة اخرى: توسعة البحث بنمط عمومي كلي اشمل و اوفر لتغطية البحث كله و سيما انا نتابع كلمات طبقات الفقهاء و التي ترتكز على تعليلات و استدلالات كلية و ليست خاصة بالمقاسمات او الخراج او الزكاة بل مطلق الضريبة الشرعية او مطلق الضريبة غير الشرعية او مطلق مصادر الاموال في الدولة فالمفروض هكذا حتى يكون البحث عاما – لا خاصا-و ذا ابتلاء عملي .

نقطة اخرى مرت بنا امس ولكن لم نتممها بحثنا في التعامل المالي مع الدولة الوضعية و ليس في التعامل السياسي و الادراي ذاك بحثه مفصل و سبق ان مر بنا اليوم ام ذاك البحث هو يمثل استراجية ائمة اهل البيت عليهم السلام في الغيبة حتى الذي لا يؤمن بالنشاط السياسي في الغيبة الكبرى و لا يؤمن بما يصطلح عليه الثورية لكن هذه الاستراجية يذكرها علماء الامامية في التعامل السياسي و الاداري سنبين مدى اخطبوتيته و عظمته و الكل يؤمن به و هو خارطة طريق عظيمة في الغيبة الكبرى و يدل على ان الاصل الاولي والواجب الاولي السعي لتعانق القدرة عند المؤمنين كما سنبين لكن لم يبلور بلغة عصرية الان كلامنا في التعامل المالي

في التعامل المالي الفقهاء في اي معاملة فردية فرد مع فرد او معاملة القطاع الخاص مع الدولة او معاملة قطاع عام مع قطاع عام معاملة دولة مع دولة طبعا معاملة القطاع الخاص الان بدأ يأخذ طابع غير فردي كالشركة الاهلية فانها قطاع خاص. فالمعاملة المعاملية او السياسية- كما سياتي- في اي فرض من الفروض لها ثلاثة ابعاد و يجب على الباحث ان يدقق في الابعاد؛

فهنا ثلاثة ابعاد:

البعد الاول: ماهية المعاملة في نفسها وانها هل هي معاملة بيع او اجارة او وكالة او مضاربة ؟ هذه المعاملة يعبر عنها مشروعة و يقصدون منها انها معاملة مالية ذات ماهية في نفسها مشروعة المشروعة بشرعية من حيثية ذات المعاملة و من المهم ان يفكك الحيثيات ففرق بين ان ادخل في معاملة قمارية مع الدولة او ادخل في معاملة ومقاولة واجارة صحيحة في نفسها ادخل في معاملة ربوية مع الدولة او ادخل مع معاملة غير ربوية هذ الفرق بين الفروع فلابد ان ندقق فيها.اذن اول بحث هو البحث في ذات المعاملة .

البعد الثاني: شرائط العوضين هل هما مغصوبين او غير مغصوبين؟ اموال حلال ام غير حلال؟ و سيتبين ان كثير من الاعلام الذين بنوا على ان اموال الدولة مجهول المالك حصلت لهم فلة في تشخيص العوضين بالاليات العصرية كما بينا قبل التعطيل بان السيد الخويي ره و تلامذته في الفرق بين البنوك الاهلية وأن اموالها مال خاص بخلاف المشتركة او الحكومية فهناك ملاحظات موضوعية في تشخيص السيد الخويي ره. بل الاموال مشتركة حتى الاهلية وانما تمييز الاهلية عن المشتركة او الحكومي بمائز غير المائز الحكومي و ليس هذا في البنوك فقط بل في كل الشركات وانلم تكن بنوكا كشركات البورصة و الاسهم اما حكومية محضة او مشتركة او خاصة فهل عندنا خاصة ام لا ؟

اذن الحيثية الثانية في التعامل المالي مع الدولة الوضعية حيثية العوضين ما هي؟. خزينة الوطنية البنك المركزي مؤسسة نقد الدولة؟ مصادرها مجهول المالك ام ام مصادرها الفي و الانفال وهذا ملك الامام عليه السلام و ليس بمجهول المالك ما المعنى من مجهول المالك؟ النفط فيء مال الامام و ليس بمجهول المالك و يجري عليه حكم الخمس و الفيء الشرعي ولا يجوز ان تتناوله الايدي .

البعد الثالث: شرائط المتعاقدين و الفرض ان احد المتعاقدين من القطاع الخاص او القطاع العام الشرعي اما الدولة الوضعية ليست ولي في التصرف الشرعي تسميته بالدولة الوضعية هو بهذا اللحاظ هذا البحث اذا دققنا فيه تحليلا و تبويبا تمييزا بعينه يجري في السلطة القضائية تارة نفس الحكم القضائي كالماهية المعاملية هو في نفسه باطل و ليس على الموازين وتار يكون على الموازين لكن من جهة الموضوع مثلا فيه اشكال و تارة يكون الاشكال من جهة ثالثة وهي ان المتصدي للقضاء او الذي يصدر الحكم و الطلاق فيه اشكال. نفس البحث ياتي فيه بل نفس البحث يجري في العقد السياسي او المعاملة السياسية او الفعل السياسي بعينه بثلاث حيثياته.

فمن الضروري في البحوث الفقه السياسي او فقه الدولي نفس الموازين التي مرت على الانسان في بحوث الفقه الفردي يتفطن الى كيفية سحبها و تعميمها لفقه الدولة وهذه الابحاث كما مرت بنا التعامل المالي مع السلطة ليس بحثا في الفقه الفردي بل بحث في انشطة النظام السياسي و ما هو ضوابطها واحكامها و موازينهاو هذه نقطة يجب الالتفات الى التفكيك في الحيثيات.

نكمل مبحث كنا قد تعرضنا اليه قبل التعطيل وهو انه هل اموال الدولة مجهول المالك ام انها ليست مجهول المالك بل بيت المال المسلمين و هو احد قولي عند الاعلام وهو الصحيح .

والخص الكلام للاستدلال على هذا المطلب:

اولا مصادر الدولة في الغالب ليس مصادر محرمة بل اما الثروات الطبيعية او الخدمات التي تسديها او شيء آخر حتى في الدول ذات منابع المالية غير الطبيعية الخام لكن بالتالي مصدر مالها محلل و ليس بمحرم هذا غالبا فبالتالي هذا المال العام مال لا وجه للقول بانه مملوك لمالك خاص مجهول شخصه بل عادة المال العام في الدول لا يكون مصدره القطاع الخاص و تصوير الاعلام بأن جل مصدره او اغلب مصدر من القطاع الخاص هذا يبعده و يفنده ما هو ملحوظ في العلوم السياسية او العلوم الدولة او حتى الابواب المعهودة لديهم مصادرهم كلها مبنع المال العام ليس منبعها المال الخاص و من ثم اعطاء سيد الرسل فدك و الذي هو سبعة قلاع الى الان ضخم اذا تراجعون فانها منطقة شاسعة زهية لان اليهود اتعبوا انفسهم عليها فانها منطقة جميلة وذات دخل عجيبة فيها مزارع و مياه و ..

فالمحصول لها عظيم في ذاك الزمان كأنها مخزون بئر نفط فاعطاء النبي صلى الله عليه واله فاطمة فدكا ليس من باب البعد الفردي في النبي و فاطمة وانما لان فاطمة ولية بنص القرآن و الرسول ولي و هذه الحقيبة في دولة الرسول لم يعطها لعلي بل اعطاها لفاطمة نعم اعطا بقية الحقائب لامير المؤمنين عليه السلام اما هذه الحقيبةلفاطمة -قراءة قانونية-. لذا غصب فاطمة حقها اي حق؟ ليس حق بعنوان انه حق انسان بل انما هي ولية امر و بنص الرسول و بنص القرآن ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّه﴾[2] .‌ اي حقه في المنصب لان الله جعل الوراثة الاصطفائية لاقربائه المصطفون للنبي قال تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ في‌ كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُهاجِرينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُورا.﴾[3]

قوله تعالى ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ في‌ كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُهاجِرينَ﴾ يعني فاطمة عليها السلام و علي اولى بمنصب النبي صلى الله عليه واله فهذا نص من سورة الاحزاب يقول كيف فاطمة ولية او حجة فان علي و فاطمة اولى . وذكر المهاجرين بعد المؤمنين لان فيهم منافقين كثيرين او من باب ذكر الخاص بعد العام.

فمن الاولى ان يقرأ موضوعيا ادوات المال و مصادر المال و ما هو معناه و الا فدك لم يتوهم احد لو كان طابعها طابع خاص لمال خاص فالسلطة التي اتت من السقيفة لم تضع في مشروعها اخذ فدك فان القضية في اخذ فدك واضحة لان اخذ فدك من باب اكبر منبع للدولة الاسلامية آنذاك فالمقصود ان الملاحظة الرئيسة الموجودة على نظرية مجهول المالك لاموال الدولة نظرية تفتقر الى الموضوعية المالية في مصادر المال لان مصادرها مصادر عام وليس المالك لها بخاص نسبة المال الخاص نسبة يسيرة جدا حتى في الدول التي تعتمد على الضرائب سنبين كيف ذلك؟


[1] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص373. الكافي (ط - الإسلامية) / ج‌3 / 373 / باب الصلاة خلف من لا يقتدى به 3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَقْتَدِي بِهِ فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي وَ لَمْ يَفْرُغْ هُوَ قَالَ فَسَبِّحْ حَتَّى يَفْرُغَ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo