< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فقه الدولة والنظام المالي

مر بنا أن بحثنا في القسم الاخير من المكاسب المحرمة وهي جملة من المسائل مرتبطة بفقه الدولة بامتياز .

الشيخ الانصاري ره قدم مبحث ما هو موقف المذهب و الوظيفة الشرعية تجاه الانظمة و النظام السياسي السياسة الاجتماعية او السياسة المالية و هو مبحث حساس لان هذا الموقف و الوظيفة متفق عليها اجمالا بين علماء الامامية في الغيبة الكبرى و سنتعرض له ان شاالله.

فالشيخ قدم مبحث التعامل مع الانظمة الوضعية و ما شابه ذلك و دور المؤمنين في تلك الانظمة او في اقامة الانظمة وهلم جرا. ثم تعرض قدس سره ايضا الى حكم اخذ المنصب في تلك الانظمة وانه هل هو جائز ام حرام؟ ام واجب ام مكروه ام مستحب؟ فالشيخ الانصاري قدم الوظيفة الشرعية تجاه النظام السياسي السياسة الاجتماعية او السياسة القضائية على مبحث الاخر والذي هو خصوص التعامل المالي مع الانظمة الوضعية لانه امر لا مفر منه، لان المال بيئة حوض بحيرة بحر محيط ما شئت فعبر فالمؤمنون تلقائيا مضطرون في التعامل مع البحيرة المالية الانظمة الوضعية شاؤوا ام أبوا، فما هو حكم هذا التعامل؟

طبعا انا اذكر العناوين العصرية لانه كما مر بنا ان من الضروري جدا في الاستنباط الفقهي تبديل العناوين الفقهية القديمة و هي عناوين ضرورية ان يحافظ عليها الانسان بلحاظ انها واردة في النص الشرعي و واردة ايضا في تراث الفقه و تراث علماء الامامية و هو تراث عظيم ضخم فلابد من الحفاظ عليه، لكن بجانب هذه الضرورة، يجب الاقتران و الضميمة اليها ترجمان والعنوان العصري لكي يصل الانسان الى حقيقة تلك العناوين في البيئة المعاصرة؛ فكل منهما ضروري، فجمع الاصالة والضرورية القديمة مع التجديد ضروري، بل الجمع ين الاصالة و التجديد لا مفر منه، والا فالانسان ربما ينقح تلك المباحث ولا يلتفت الى مداها و مجالها العصري في اليوم الراهن و لذلك من الضروري المحافظة على العناوين التقليدية الواردة في كلمات الفقهاء او في الروايات و العناوين العصرية كي يلتفت الانسان ما هو مجالها .

ومن اللطيف ان هناك رواية من الامام موسى بن جعفر عليه السلام حول النظام المالي في الانظمة الوضعية حيث يقول هذا المال كيف آخذ منك و فيه حقوق الامة[1] و هو كأنه تعبير عصري او ما يقارب العناوين العصرية. وعلى كل فلابد من الحفاظ عليها . او في تعبير آخر في رواية معتبرة اخرى: اما علم أن له في بيت المال نصيبا .[2]

وعنوانه العصري يعني الضمان الاجتماعي كل مواطن سيما المؤمن له حق الضمان الاجتماعي المعيشي من بيت المال هذا أقل حقوق له من بيت المال . على اي تقدير فهذه نقاط لطيفة.

اذن، المبحث الاخر الذي أخره الشيخ هو مبحث التعامل المالي مع الانظمة الوضعية و اجمالا ارتئينا ان نقدم المبحث الثاني عند الشيخ و نجعله اولا و الاول نجعله ثانيا و ان كان لتقرير كل من التقديم و التاخر المتعاكس امتياز ولكن من باب انه يمهد لذاك المبحث بشكل أفضل فلذلك نقدم مبحث التعامل المالي و عنوانه في الروايات و عند طبقات العلماء من الفقهاء لهذا القسم الثاني الذي جعلناه اولا هو جواز تقبل جوائز السلطان وهما مسألتان و هذه المسألة الاولى بل في الحقيقة جملة من المسائل هنا و قد بسطنا البحث فيها في كتابنا المطبوع ملكية الدولة ربما جمعنا ثمان مسائل في نظام التعامل المالي و سنذكرها هنا ولو الشيخ ره ذكر هنا مسألتين او ثلاث لكن بقية المسائل موجودة في الابواب الأخرى فلابد من أن نشير اليها لان المبحث واحد و ليس بمختلف .

اذن المساة الاولى جواز تقبل الهدايا و العطايا و ربما يعبر عنه في الاصطلاح العصري بالقسائم . ايا ما كان سواء كان قسائم او هدايا او عطايا وسواء كانت العطايا على وتيرة عامة ام على وتيرة خاصة .

المسألة الاخرى التي تعرض لها الشيخ التعامل المالي مع اموال الدولة في النظام و الدولة الوضعية اذا كان مصدرها الضرائب الشرعية كما يعبر عنه بالمقاسمات و الخراج و الزكاة و يقصد من ذلك اي من المقاسمات اي الضريبة الشرعية على الغلات يعبر عنها بالمقاسمات واما الخراج اصطلاحا يراد به الضريبة الشرعية المضروبة على الاموال اي الذهب و الفضة والزكاة هي نفس الضريبة الشرعية الموضوعة على الاغنام الثلاثة الابل و البقرة و الشاة فيعبر عنه بالزكاة وهو اصطلاح درجت في فقه المذاهب الاسلامية الاخرى اصطلاح عرفي باعتبار ان الدولة العباسية و الاموية وحتى دولة خلفاء السقيفة جرت عليه فبالتالي انتشر . فعندهم هل يجوز شراء المقاسمات او الخراج و الزكاة من الدولة ام لا؟ لان قسما من اموال الدولة هو عبارة عن مقاسمات او خراج او زكاة.

وسیاتي ان شاالله اذا تتبعنا المصادر الروائية و التاريخية انه هل الخراج هو ضريبة الزكاة في النقدين او يقصدون من الخراج أعم من ذلك بما يشمل الاجرة على الارض المفتوحة عنوة و يعبر عنها بالارض الخراجية وهي ضريبة شرعية لكن لا ترتبط بالزكاة بل ترتبط باستئجار الارض المفتوحة عنوة طبعا هي ملكا للمسلمين بشرائط لان أحد مصادر بيت المال ما يكون من الاراضي الخراجية فهل الخراج اعم؟

لايبعد ذلك كما سنبين، بل الخراج اعم من ذلك ايضا فيشمل ما تضعه الدول الوضعية على مطلق الضريبة التي تضعه الدولة على أقسام عديدة من المسلمين اقصد استعمال الخراج حسب الروايات او الفقهاء او المذاهب الاخرى أعم من كونه زكاة او ارض خراجية او ضريبة تضعه الدولة مثل الضرائب الموضوعة ليست من قبيل الاراضي الخراجية ولا من الزكاة بل مقابل الخدمات التي تؤديها الدولة الى المواطنين طبعا هذه ضريبة بغض النظر عن الدولة هذا التعامل كما يقرره بعض الاعلام في نفسه مشروع لانه عوض و معوض خدمات تعطيها الدولة في مقابل عوض معين مثل ضريبة الجمرك –هذا مبحث تلقائيا سنزج انفسنا في النظام التعامل المالي في الدولة بغض النظر عن كونه دولة وضعية او شرعية بل نفس نام التعامل المالي كيف هو؟ - فالمبحث هذا سواء نام التعامل المالي او نام السياسي كما سياتي الاداري و هو مبحث حساس أكثر مبحث يرتبط بفعل نامي منظومي و ليس فعل فردي وهي نقطة مهمة و اشرنا اليها في الجلسة الاخيرة قبل التعطيل و هو مبحث في الفعل الصادر من منظومة النظام المالي وانه كيف منظومة المالي عند الدولي عند الدولة بغض النظر عن كونها وضعية او شرعية ما هو هذا النظام؟ فهذا مبحث مهم.

هناك جملة من الفقهاء سيما القرن الاخير من علماء الامامية قبل مأة عام او اكثر من مأة عام حصلت ثورة اقامة علماء النجف و فقهاء ايران ثورة يقودها فقهاء النجف او يقودها مع فقهاء ايران و بالذات فقهاء النجف منهم صاحب الكفاية والميرزا النائيني عبر عنها بالثورة الدستورية باللغة العربية و باللغة الفارسية يعبر عنها بالمشروطة و انما سميت بالثورة الدستورية يعني وضع دستور للبادشاه اي للملك لا يتصرف كيف ما يشاء بل بشروط فيعبر عنها بالثورة الدستورية من ذاك الوقت الى الان طبعا قد نظروه الفقهاء الامامية وهي اول ثورة قانونية في نظام الحكم في العالم الاسلامي تقع عند الشيعة قبل اي دولة سنية وهي نقطة مهمة بعد ثلاثين عام اول دولة سنية حصل فيها ثورة دستورية هو شعب مصر بعد ثلاثين عام من الثورة الشيعية الدستورية و التي قادها فقهاء الشيعة .

على اية حال من ذاك الوقت الى الان هناك مطبخ فقهي سياسي عند فقهاء الامامية لا سيما في ايران سواء من علماء النجف او علماء قم او علماء طهران او اصفهان لكن التركيز حول هذا المعقل اذكر هذا التاريخ لاجل انه في الحقيقة اهتمام علماء النجف او ايران حول ايران و طهران اهتمام خاص في التنظير في النظام الفقهي الشعي كان التركيز أكثر.

مثلا الشيخ محمد علي العراقي (او الاراكي) و الذي تصدى للمرجعية بعد السيد الگلبايگاني وهو من تلاميذ صاحب الكفاية ايضا وعمر عمرا طويلا و من تلاميذ الشيخ عبد الكريم الحائري عنده تنظير لطيف و حساس جدا في النظام المالي وهذه النظرة عند الشيخ محمد علي الاراكي لم تكن واضحة عند السيد الكلبايكاني لان فيه جدل فيه صار في الثورة في ايران قبل اربعين سنة وهي ان اموال ازلام النظام السابق – وهو بحث في النظام المالي- او ما يعبر عنه في الروايات العامل كلمة العامل عنوان قصير في رواياتنا و روايات الطرفين يعبر عنها عن اي مسؤل حكومي هذا امواله هل هي ملكه ام ملك بيت المال ام ملك الدولة؟ انقسم الفقهاء في ذلك على قسمين و يعبر عنها بالبنجين ففي السنة الاولى او الثانية صار اصطكاك شديد في التنير العلمي حول اموال مسؤلين الحكومين والتي مستقى اموالهم الحكومة فهل هذه الاموال – وهو بحث مهم حساس و الان نفس الكلام – ملك خاص او ملك عام ؟

ولو تكتب الان باسم رئيس كتلة لكن الاموال لما تأخذ طابع عام فليست ملكا خاصا – هذا تقريب الشيخ الاراكي في رأيه هكذا يرى و لعل موضع السيد الخويي هكذا ایضا وغيره بل راي جماعة لما قبل الشيخ الاراكي – لان مستقاهم اموال عامة و الشيخ محمد علي الاراكي عنده توسع اكثر من ذلك و ليس من البعيد انه في المكاسب المحرمة المطبوعة او احد كتبه فعنده نظرة اخرى ان المال تلقائيا لما يصير وسيعا ولو لم يكن من الازلام او العامل او مسؤلي الدولة – انا اثير هذه المعلومات لكي اقول ان المبحث حساس و هي طريقة التعامل المالي مع نظام المالي للدولة -و الان في القانون الوضعي موجود وان اي مسؤل تراجع ماليته قبل الدخول في السلك الحكومي او السياسي و تلاحظ ماليته او مالية عشيرته فالاموال الزائدة تحسب اموال عامة و ليست اموال خاصة.

لمحمد علي الاراكي نظرية اخرى في الجمرك هل لها تخريج شرعي ام لا ؟ وهو مبحث من المباحث المرتبط وطيدا بما نحن فيه الان لان الفقهاء في التعامل مع اموال الدولة قسموا الى ان المصدر اما مصدر حلال او مصدر حرام فهذا المبحث مهم تعيين الفعل المعاملي المالي الذي تقوم به الدولة هل هو حلال ام حرام ؟ طبعا لا يخفى على الاخوة ان الحلال ام الحرام سواء من نفس المعاملة كأن تكون ربوي او معاملة بيع او قمارية مثلا تضخم لازم ان نلتفت ان معاملة الدولة مع الشعب او مع افراد القطاع الخاص حكم المعاملة يجب ان نبحث عن نفس المعاملة كيف هي؟ عوض المعاملة كيف هو؟

في البيع او اي عقد يبحث تارة في ماهية العقد هل هو بيع اجارة قرض مضاربة ربا قمار نفس المعاملة في نفسها ثم المتعاملين قد تكون اموالهم اموال حلال لكن المعاملة حرام المقامرة هي ميسر و حرام هذا حكم المعاملة في نفسها و تارة العوضين هما حرام كأن يكون احدهما او كليهما اموال مغصوبة فعندنا معاملتين سواء المعاملة في القطاع الخاص او معاملة القطاع الخاص مع القطاع العام او القطاع العام مع القطاع العام دولة مع دولة اخرى. فتارة يلاحظ حكم المعاملة في نفسها و تارة حكم العوضين -هذان جهتان- و الجهة الثالثة جهة المتعاقدين؛ مثلا تلك الدولة هل لها شرعية ام لا؟

اذن ثلاث ابعاد يبحثها الفقهاء في باب المعاملات سواء المعاملات في القطاع الخاص او الخاص مع العام او العام مع العام ثلاث معاملات . ذات المعاملة ماهي؟ عوضي المعاملة هذه الثانية و الثالثة المتعاقدان و طرفي العقد ثلاثة ابعاد يبحثها الفقها في كل باب من ابواب المعاملات شرائط العقد شرائط العوضين و شرائط المتعاقدين.

بحث الدولة -وضعية او شرعية- ياتي فيها نفس الكلام، فيبحث فيها مبحث شرائط المعاملة و مبحث شرائط العوضين و مبحث شرائط المتعاقدين. البنوك الاهلية و البنوك الحكومية والبنوك المشتركة ياتي فيها نفس الكلام ، فأنت حدد الابعاد الثلاثة. بدل ما تحبس البحث في القطاع الخاص و الفردي ائت به في القطاع العام.

الان هناك دول تتعامل بالعملات الالكترونية او الرقمية مع ان اغلب العملات الالكترونية او الرقمية ليس لها اعتبار عرفي مشروع فالعوضين كليهما او احدهما فيه كلام وانه كيف يكون التعامل.فلابد ان يشخص الباحث سيما في البحث الفقهي فقه الدولة المالي او فقه الدولة السياسي كما سياتي لابد ان نشخص هذه الابعاد الثلاثة فانه امر مهم.

الان التضخم من باب المثال من الذي يقوم به؟ تقوم به الدولة نفسها فهل هو تحايل و سرقة من اموال المواطنين ام ماذا؟ وهذا مبحث يرتبط بالعوضين ومن جهة يرتبط بالعاملة . الضريبة الجمرك هل هي ضريبة مشروعة في نفسها ام لا؟ هذه مباحث في النظام المالي للدولة فهناك عدة مباحث . قطاع الاراضي جملة من الاعلام كتب حول الاراضي وانه ملك الدولة ام ملك الشعب؟ وانه كيف حكمها ؟ طبعا هي بولاية المعصوم عليه السلام. ولذا جملة من الاعلام كتبوا حول الاراضي.

فهذه مفردات اما في العوضين او في نفس المعاملة او في طرفي العوض. يجب ان لا ندمج تلك الحيثيات مع بعضها البعض بل يجب التمييز بينها و للبحث امثلة و انواع نتعرض لها ان شاالله فيما بعد .


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص216، أبواب ما يكتسب به، باب51، ح10، ط آل البيت. وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 216 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ صَاحِبِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ الرَّشِيدَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِخِلَعٍ وَ حُمْلَانٍ وَ مَالٍ- فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِالْخِلَعِ وَ الْحُمْلَانِ وَ الْمَالِ- إِذَا كَانَ فِيهِ حُقُوقُ الْأُمَّةِ- فَقُلْتُ نَاشَدْتُكَ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَرُدَّهُ فَيَغْتَاظَ- قَالَ اعْمَلْ بِهِ مَا أَحْبَبْتَ.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص214، أبواب ما يكتسب به، باب51، ح4، ط آل البيت. وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 214 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ- فَقَالَ مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ- «5» أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ- فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ- وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ- ثُمَّ قَالَ لِي لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ- قَالَ مَخَافَةً عَلَى دِينِي- قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ- «6» أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ- أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo