< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - القمار وصوره متعددة - المكاسب المحرمة.

ندخل شيئاً ما في الروايات لتنقيح المزيد من الموضوع وتعدد الماهيات ولتنقيح المحمول أيضاً:- ومرة أخرى قبل الدخول في الروايات نعيد التذكير بأنَّ الأعلام بحثوا في صور أربع في المقام، الصورة الأولى بحثوا في المراهنة المالية القمارية بآلات لعب قمارية، وبحثوا في الصورة الأولى الحكم الوضعي والحكم التكليفي وغير ذلك، والصورة الثانية اليت بحثها الأعلام هي اللعب بآلات القمار من دون مراهنة مالية، وعبر من دون مراهنة مالية لأنه هناك قول بأنَّ المراهنة قد تكون من دون مال، فتراهن يعني تتحدى وتتغالب ترهنا تغالبا وتحديا بعضهما البعض وهذا هو الصحيح، فإنَّ المراهنة قد تكون بمال وقد تكون بغير مال، وهذا تحليل ماهوي لا بأس به وهو أنه ما الفرق بين المراهنة المالية والمعاوضة المالية؟ المراهنة المالية هي معاوضة مبنية على الصدفة أي على أمر غير محقق تسمى مراهنة مالية، نعم هي معاوضة مالية ولكنها مبنية على أمر غير محقق وإنما هو أمر اتفاقي صدفوي من ثم تسمّى مراهنة فالفرق بين المراهنة المالية والمعاوضة المالية هو هذه النكتة، وهذا التحليل لنكات المالية سيأتي إن شاء الله صورة خامس سنضيفها لكلام الأعلام وهي العملات الالكترونية مثل البتكوين وأنه ما هو حكمها، وسنضيف صورة خامسة وهي قضية البورصة، ليس مطلق البورصة وإنما البورصة أقسام مثل الرافعة المالية أو أسماء اصطلاحية عصرية جيدة لها فكلها تدخل في البورصة، فهل البيع وشراء الأسهم وعمل البورصة كله صحيح أو فيه تفصيل أو لا فإن هذا محل ابتلاء، فهذا التحليل الماهوي ينفع في تنقيح الصورة الخامسة والسادسة، فإذا الفرق بين المراهنة المالية والمعاوضة المالية هو هذا سواء قل أو كثر، مثلاً بعض الناس يتقامرون على الجوز كجوزة أو جوزتين أو بيضة وبيضتين أو مليارات مع ذلك فهو قمار، فالقمار لا يعتمد على الخسارة الفادحة أو الخسارة القليلة، إذا حرمة القمار لا تعتمد على كون المال خطير أو يسير لأنَّ التملك علق على المراهنة المالية والصدفة فإن المخاطرة هي بهذا المعنى، وهذا شبيه الخمر فإن ما اسكر كثيره حرمت القطرة منه عندنا بخلاف الطرف الآخر، لأن الخمر حرام فلا يفرق القليل منه والكثير، وكذلك الربا فغن حرام ولا يفرق القليل منه أو الكثير سواء كان درهم ربا أو مليار ربا هو حرام فإن هذه المعاملية هي معاملة سرطانية عند الشارع وهذه نكتة يلزم الالتفات إليها، فإذاً لا تتقوم القمارية بكبر المال وكثرته أو قلته وإنما تعتمد على الماهية والتمييز بينها وبين المعاوضة المالية، فإذاً الصورة الثانية هي اللعب أو المراهنة بالآلات القمارية من دون مال فإنَّ هذه يمكن أن سنميها مراهنة لأن فيها تحديث وغالبة، مثل لعب الشطرنج من دون وضع مال فإن المشهور شهرة عظيمة هو الحرمة، وأما الصورة الثالثة وهي المشارطة والمراهنة المالية ولكن بآلات لعب لا تستعمل في القمار وإنما تستعمل لأغراض أخرى ولكن في مورد جزئي معين المتقامرين أرادا أن يتقامرا في المال بهذه اللعبة، فهذه الصورة الأكثر على الحرمة وضعيةً وتكليفية، أما الصورة الرابعة فهي اللعب بآلات غير قمارية ومن دون مشارطة مالية، وهذه الصورة الرابعة ايضاً هي صورتان فتارةً تكون تحدي ومغالبة وتارة تكون منافسة وليست تحدي ومغالبة وإنما هي مسابقة من دون مال، وسيأتي تنقيح هذه الصورة الرابعة وأنه هل هي جائزة أو لا، وستأتي الصورة الخامسة وهي العملة الالكترونية الموجودة الآن واليت هي أنواع، وكذلك سيأتي بحث الصورة السادسة قضية البورصة.

أما الآن فنقرأ الروايات كي نلتفت إلى الصور التي يجب اقتناص موضوعها أو حكمها من الروايات: -

منها الباب الخامس والثلاثون من أبواب ما يكتسب به:- وأيضاً سيأتي باب آخر بعد المائة هو تتميم لهذا الباب، أما هذا الباب فهو ( باب تحريم كس بالقمار حتى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلف ) ومن اللطيف أنَّ القمار حرام وإن قام بها الصغار، وهذا دليل على أنّ الأحكام غير منوطة بالبلوغ وإن كان الصبي لا يؤاخذ فإنه هنا توجد حرمة تكليفية وإن كان الصغير لا يؤاخذ فإن رفع القلم هو قلم المؤاخذة أو قلم تدوين السيئات عليه لا أنَّ أصل التشريع مرفوع كما بنى عليه جملة كثيرة من المتقدمين وهو الصحيح، ولذلك يحج بالصبي ولو كان رضيعاً فإن الوالدين أو احد ولييه ينوي عنه الاحرام ويلبي عنه وينزع عنه المخيط ويطوف به ويوضئه ويصلي عنه ويطاف ويسعى به ويوقف به الموقف فهذا يعبر أنه يوقع الأعمال فيه أو يوقع الأعمال به، وما الفرق بين يوقع الأعمال عنه وبين يوقع الأعمال عنه؟ مثل الوضوء فإنه يوقع العمل فيه أي يوضئه فهو يوقع الأعمال فيه وأما حينما يطوف به فهو يوقع الأعمال به وكذلك يسعى به ويقف به، واللطيف أن الحد عندنا مراتب من العمل نيابة به وفيه وهلم جرا ولذلك المغمى عليه إذا أحرم للحج يؤخذ إلى عرفات وينوى الوقوف عنه فيوقع العمل به أو فيه وينوي عنه وليه ثم يؤخذ إلى مزدلفة فإن افاق أتم وإلا جيء ببقية الأعمال نيابة عنه وتتم له حجة الاسلام، هكذا في الحج وفي موارد أخرى أيضاً هكذا، فالمقصود أنه في الصبي كذلك فإن الصبي الرضيع يستحب أن يحج به أو يعتمر به وإن كان رضيعاً فضلاً عن الصب الذي يمشي أو المميز، وله أجر ، فيوقع الأعمال فيه، وهذا يدل على أنه حتى الحج شرع حتى للرضيع فضلاً عن غير الرضيع وكذلك بقية الأعمال فإن الصحيح هو هذا وأن المرفوع عنم الصبي هو المؤاخذة أو كتابة السيئات أو الفعلية التامة لا أصل التشريع الفعلي، ولذلك عنون صاحب الوسائل هذا الباب بـ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلف )، وتعبير غير مكلف لأن التنجيز كلفة أما رفع التكليف هو رفع الكلفة لا رفع الحكم، وهناك فرق بين الكلفة وبين التكليف فإن الكلفة والتكليف هي أحد صفات الحكم وليست هي عين ماهية الحكم، فإنَّ الحكم بحسب كل مرتبة يوصف باسم.

الرواية الأولى:- وسندها صحيح إلى سيف بن عميرة عن زياد بن عيسى، وزياد بن عيسى لم يرد في حقه توثيق ولكن يمكن أن يستحسن حاله قال:- ( سالت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " )، واللطيف أنَّ المعاملات المحرمة كلها تندرج في الباطل، والآية الكريمة لها تفسيران وكلا التفسيرين صحيح وهذا مرَّ بنا مراراً، فلا تأكلوا أموالكم بالباطن يعني بمعاملة باطلة هذا تفسير فكل المعاملات والماهيات التي ليست بصحيحة - فاسدة - تندرج في لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهناك تفسير آخر وهوة صحيح أيضاً - وقد يقال كيف تكون آية واحدة لها تفسيران لها ظهوران ويؤخذ بهما؟ سيأتي هذا في محله في مبحث حجية الظهور أنَّ هذا صحيح ولو لم يكن من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى فإذاً من أي باب؟ لاحظوا أنَّ المفسّرين عندهم كتاب وجوه الأعراب في القرآن الكريم أو يذكرون هذا الاسم وهو الأعاريب وهو جمع إعراب، وهذا ليس في الآيات فقط وإنما في الروايات الأمر كذلك، مثلاً ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾ هذا إعراب، وهناك إعراب ثانٍ وهو ﴿ ذلك الكتاب لا ريب، فيه هدىً ﴾ أو خمس أو ست وجوه إعرابية ولكها صحيحة، وحتى في البسملة وحتى في سورة الحمد، وكيف هي صحيحة؟ لأنه إذا الاستظهار مبني على موازين وقواعد نحوية أو صرفية او بلاغية صحيحة وكلها تتأتى في آية واحدة أو في جملة واحدة أو في رواية واحدة فكلها صحيحة وكلها ظهور، وهذا المبحث موكول لمبحث حجية الظهور، وكما ورد عن الامام الصادق عليه السلام:- ( نحن قوم فصحاء فأعربوا كلامنا )، فإذا كان الاعراب متعدداً والمتكلم عالماً فإنَّ كلام الخالق خالق الكلام وكلام المعصوم معصوم الكلام فبما أنه عالم ومع ذلك عبر هكذا فإذاً هذه المعاني كلها يريدها، وهذه قد أشير إليها في روايات أهل البيت عليهم السلام كثيراً وأنها كلها حجة فإن طبيعة اللفظ يتحمل ذلك فكل الظهورات هي حجة وليست هناك ضرورة على أحادية المراد الاستعمالي أو المراد التفهيمي أو الجدي، وإنما مادامت كلها على الموازين فنفس الموازين المتعددة الصحيحة قرينة على تعدد الإرادة الاستعمالية أو التفهيمية أو الجدية، وهو لأنه معصوم ووحي ولو أراد أحدها دون الآخر لنصب قرينة مانعة، وحيث لم ينصب قرينة فكلها مرادة، كيف وقد نبه الوحي في الآيات والروايات على تعدد إراداته الاستعمالية التفهيمية والجدية، فلا مانع من تعدد الظهور وإن كان هذا خلاف مشهور المتأخرين أو المشهور الأشهر في الطبقات ولن الصحيح هو حجيته وهذه نكتة مهمة في لعلم التفسير وعلم الفقه وعلم الكلام، وهو مبحث من مباحث حجية الظهور هو مبحث صعب ومن أحد عناصر هذا البحث الذي ارتضاه الكثيرون وهو أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز أو غير جائز، ولو أنَّ هذا المبحث لا يعتمد عليه وإنما هذا المبحث من أحد آلياته، والسيد الخوئي بنى على جوازه كما بنى عليه بعض الأعلام قبل السيد الخوئي على جوازه أيضا بل على الوقوع وليس فقط الإمكان، وهذه الصحيح، فعلى كلٍّ هذه أحد الآليات، لأنه ربما تعدد المعنى يكون على صعيد المراد الاستعمالي وربما يكون على صعيد المراد التفهيمي وربما يكون على صعيد المراد الجدي طولاً أو عرضاً، وهذا مبحث حساس ومهم في كل العلوم الدينية، مادام كل وجه من الوجوه على الموازين وعلى هذا قرائن دلالية وليس بينها تناقض وإنما التناقض فقط في توهم لابدية وحدة المعنى وهذا لا دليل عليه وأنه لا يخالف أدلة أخرى ولا يخالف الضروريات وهلم جرا.

أما المعنى الثاني لـ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ قيل هو الموارد التي فيها الماهية متماهية يعني نصب واحتيال، فأصلا لا توجد معاوضة، فتارةً أنت تتعاوض معاوضة فاسدة كالربا والقمار، وتارةً أنت تحتال على الطرف الآخر فلا توجد معاملة أصلا ًفأنت ورياً كأنما تعقد معه بيع أو اجارة ولكن الغرض هو السرقة، وهذا ليس من باب المعاملة فاسدة ولا العوض فاسد وإنما القضية هي قضية نصب واحتيال، فـ﴿ لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ يعني بالنصب الاحتيال، وهذا باب واسع في باب الحركة المالية والتعامل المالي وهو النصب والاحتيال ولا تنتهي ابتكاراته فإنَّ كل زمن فيه ابتكارات جديدة، فإذاً التماهي يعني لا ماهية، ففي باب النصب الاحتيال أصلا الماهية ليست موجودة لا أنها موجودة ولكنها فاسدة وإنما الطرف يخادع الطرف الآخر بأنه توجد ماهية أصولية ولكن غرضه السرقة، فالذي يشتري حاجة وهو لا يوطن نفسه على البيع وإنما للخدعة ليأخذ مال الطرف الآخر ثم يقصد البيع فهو أصلا لم يقصد البيع فهذا ليس بيعاً فاسداً وإنما هو ليس بيعاً أصلاً وإنما قصده السرقة والاحتيال والغصب وهذا يعبر عنه بأكل المال بالنهب، فإنَّ ﴿ لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ يعني أنَّ النهب والسرقة ليست سبباً للتملك والتحايل ليس سبباً للتملك، فهذا معنى آخر، وهذا التفسير صحيح أيضاً، كما فسّرت الآية الكريمة بتفسير ثالث وهو أنه ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ يعني بعوض باطل، وقد ورد في الروايات تطبيق لهذا المعنى، وكل هذه المعاني لا تنافي بينها، وهناك معنى رابع أو أنه يرجع إلى الثني أو الثالث وهو أن يعطي رشوة للقاضي كي يحكم له بشيء غير حقه أو حقه، فـ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها إلى الحكّام ﴾، أي لا تأكلوا أموال الغير بالباطل، فهذا أيضاً هو تفسير إن كان رابعاً فهو صحيح، وهو تفسيرها بالرشوة فإنَّ تأكل يعني تغتصب، وهنا ليس بخدعة وحيل وإنما هي رشوة، فإذاً هي تختلف، ولا الماهية فاسدة أو عوض فاسد، وكل هذه المعاني صحيحة في الآية الكريمة ولا تدافع بينها ولا تناقض.

فإذاً الآية الكريمة يمكن أن يستظهر منها كل هذه المعاني وكل هذه القواعد فتصير قواعد أربع، فالرواية تقول: - ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال:- كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك )، وقد مرَّ بنا أنَّ القاف قد تكون مبدلة من الغين يعني من المغامرة وهي نوع من المخاطرة في تملك العوض غير المعلوم سلامته، والرواية ذكرت أنَّ قريش كانت تقامر الرجل بأهله وماله يعني أنه يضع زوجته عوضاً، وهاذ موجود ليس في قريش فقط وإنما في الكثير من البشر، يعني يستعبدون أهله وذويه بالقمار، فصارت القمار من أسباب الاسترقاق وخروج الحر إلى العبودية.

الرواية الثانية:- أيضاً هي صحيحة إلى يونس بن يعقوب اما نفس الراوي الأخير فهو عبد الحميد بن سعيد، وعبد الحميد بن سيعد توجد جملة من القرائن يكن من خلالها استحسان حاله فإنه عدّ من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام وأنه صاحب كتاب ولم يطعن عليه بشيء ولكن السند صحيح إلى يونس بن يعقوب عن عبد الحميد بن سعيد قال:- ( قال:- بعث أبو الحسن عليه السلام غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله فقال له مولاً له إن فيه من القمار، قال:- فدعى بطشت فقاءه )، وأبو الحسن يحتمل أنه الامام الكاظم ويحتمل أنه الرضا عليهما السلام لأنَّ يونس بن يعقوب أدرك الامامين على ما ببالي، ولو أنه على ما ببالي أنَّ هذه الرواية عن الامام زين العابدين عليه السلام فتكون هذه الكنية للإمام زين العابدين عليه السلام، وقال جملة من الأعلام إنَّ هذه الرواية لا يمكن قبول مضمونها لأنَّ الامام المعصوم عليه السلام لا يدخل في فيمه مال حرام قط، وقال البعض لربما الامام عليه السلام لم بأكل البيضة القمارية وإنما أكل من مكانٍ آخر ولكن لأن الآخر توهم أنَّ البيضة التي أكلها الامام عليه السلام فاراد أن يبين له أن القمار هكذا حرام فيحب التوقي منه ولو بالتقيؤ، وتوجد وموارد عديدة الأمر هكذا فإن المعصوم عليه السلام لا يرتكب ما توهمه الطرف الآخر، مثل الروايات التي تذكر أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع سريَّة فناموا واستيقظوا وقد طلعت الشمس فقالوا يا رسول الله قد طلعت الشمس فقال لهم نعم سنقضي الصلاة فهم توهموا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله ولم فاتته الصلاة لا أنه أقر لهم بأنه فاتته الصلاة وإنما يمكن أن يجاريهم الرسول - وإن كان هذا التوجيه يتم أو لا ولكنه وجهٌ - بأنَّ علاج هذا الحدث كما توهمتم هو هذا، أو حينما يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون له قد صليت ناقصَ ركعةٍ فيسألهم هل نقصت ركعة فيعلّمهم كيف يعالج الصلاة، لا أنه أنقصها وإنما هم توهموا أنه أنقصها، ومن هذا القبيل الكثير، وهو أنَّ الذي يجاري النبي أو بقية الأئمة عليهم السلام ينطبع عنده شيء خطأ عن الامام عله السلام ، وهذا بحث عقائدي نؤجله إلى غد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo