< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

42/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تكفير الغيبة – حرمة الغيبة – المسألة التاسعة – المكاسب المحرمة.

 

الكلام كما مرَّ أننا نستعرض الروايات الواردة في تكفير مخالفة حرمة الغيبة - فإنَّ الاغتياب هو ارتكاب مخالف لحرمة الغيبة - ومرّ بنا ( قال تستغفر الله لمن اغتبت )، هنا الكليني ورد في روايته ( كلما ذكرته )، بينما الوارد في نسخة نفس الرواية في علل الصدوق هو( كما ذكرته )، فهنا ( كما ذكرته ) يعني مرة واحدة، كما أنَّ الوارد في الوسائل الباب المائة والخمسة والخمسون من أبواب العشرة ( كلما ذكرته ) بينما في باب آخر من الوسائل نقل عن الصدوق لفظ( كما ) كنقل الصدوق، وصاحب الوسائل في بالباب المائة والخمسة والخمسون لم ينبه على ذلك، أو ربما نبه في الذيل، فالتثبت في النسخ أمر حساس جداً، فالمهم أنَّ هذا مذكور في موردٍ آخر من الوسائل بنقل ( كما ) الذي هو كنسخة الصدوق، فلاحظ هنا أنَّ نسخة الصدوق لا أنه يوجد فيها اختلاف في ألفاظ الرواية فقط وإنما الاختلاف موجود حتى في اسم الراوي فهو عمير أو عمرو، فلاحظ أنَّ نفس الصدوق ينقل في الفقيه بشكلٍ وينقل في العلل بشكلٍ آخر وبنسخةٍ أخرى، وهذه ظاهرة أخرى، فلاحظ أنَّ حديثاً واحداً ينقله الكليني بنسخةٍ من المتن وينقله الصدوق بنسخةٍ كما ينقله الصدوق أيضاً في العلل بنسخةٍ أخرى سواء من جهة اسم الراوي أو من جهة المتن، وهذا ينبه على أنَّ التثبت في الروايات بمجرد مراجعة الرواية في بابٍ واحد أو كتاب واحد لا يكفي، مع أنَّ الصدوق في نفس هذا الباب لم ينبه على أنه ذكرها في بابٍ آخر وبمتنٍ آخر، الحال أنَّ الاستظهار يختلف والدلالة تختلف على حسب اختلاف التعبير الموجود في المتن، فالمتن يختلف واسم الراوي يختلف، وهذا ما يعبرون عنه بالتثبت، مثلاً حتى الرجالي يريد أن يترجم مفردة حفص بن عمر أو عمرو أو حفص بن عمير أو جعفر بن عمير فالمفردة ترتبط بمن؟، فهذا أيضاً من المسؤوليات الخطيرة الصعبة في علم الرجال بأن يضبط الانسان اسم الراوي نفسه بحسب وقوعه في الأسانيد والروايات، فهذا تلميذ من وأستاذ من وتلاميذه من هم، وهذا يشير الى أنَّ علم الرجال لا قوام له من دون علم الحديث، بل يجب أن يكون الانسان متضلّعاً متقناً كيف يراجع مصادر الحديث أبوابها كذا ونكاتها، ولا يحكم على رواية بأنَّ دلالتها كذا بلحاظ الألفاظ الحال أنَّ دلالتها تختلف، هذه هي قضية النسخ، فقضية النسخ الجهد الآن ضعيف فيها في الاستنباط ويوجد عدم اعتناء وعدم اكتراث بتتبع المصادر، سيما أنه ينظر بأنَّ هذا عمل سهل ولا يحتاج له عمقٍ فكري، وهذا صحيح ولكن يحتاج إلى مهارة ويحتاج إلى ممارسة أو تجربة وهذا موجود، فربما يوجد فقيه قوي لكنه ليست لديه قدرة على التفتيش في مصادر أبواب الحديث وإنما يتيه فيها، نعم يرى دورة الجواهر أو يرى دورة السيد الخوئي أو يذهب إلى المستمسك فهو يستطيع أما أن تقول له يذهب إلى الوسائل فلا يعلم أين يذهب، لأنه ليست له ممارسة ودراسة في أبواب الحديث، فإنَّ الممارسة والتمرّس في أبواب الحديث قضية مهمة جداً.

فهنا إذا دار الأمر بين ( كما ذكرته ) وبين ( كلما ذكره ) فلا يثبت إلا تعبير ( كما ذكرته ) أي بالمقدار الذي ذكرته فيه.

وهناك روايات أخرى في تكفير الاغتياب أيضاً الرواية التاسعة والثامنة عشر في باب المائتين والاثنين والخمسين: - وهي قد قرأناها ولكن لم نفسر معناه، وهي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: - ( الغيبة أشد من الزنا، فقيل:- يا رسول الله ولم ذاك؟ قال:- أما صاحب الزنا فيتوب فيتوب الله عليه وأما صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبة الذي أحله ).

ويوجد تساؤل حدث في تفسير الحديث النبوي الشريف:- بأنه لماذا فرَّق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الزنا والغيبة فإنَّ الزنا هو تطاول على أعراض الآخر فأيضاً هو حق الغير - حق الناس - فلما هنا فرّق ولعل ذلك التطاول أشد من هذا التطاول أو بالتالي هذا اغتيال معنوي وذاك أيضاً اغتيال معنوي من جهة السمعة، بل ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ( كما تدين تدان )، فإنَّ من تناول عرض الغير أو تطاول عليه فسوف يتطاول على عرضه كما تطاول، فما معنى هذا الحديث الشريف، وهذا تساؤل لأجل استخراج معنى الحديث، فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلك الغيبة أشد من الزنا أليس الزنا من حقوق الناس مع أنَّ مقتضى القاعدة كما مر بنا أمس أنه ليس من الضروري في حقوق الغير أن يكون حقاً وضعياً بل يكفي فيه الحكم التكليفي وهذا مر بنا أمس، فإذا كانت حقوق الناس أعم وهي مرتبطة حتى بما هو تكليف فكيف لا يكون الزنا هو الأشد؟ لعلَّ تفسير الحديث او أنه لعله يفرَّق بين الزنا بغض النظر عن طرف الزنا الآخر يعني افترض أن الطرف امرأة هي عاهرة وهي ليست ذات بيت وشرف وهلم جرا، فهنا الطرف هو ذو حرمة واحترام يبقى الحرمة في الزنا نفسه كحرمة وكفعل تكليفي فنعم، فهنا جانب حقوق الناس غير مفروض، بخلاف الغيبة هنا فإن حقوق الناس الناس مفروضة، فكأنما المقارنة من هذا الباب لا فيما إذا كان طرف المزني بها من بيت شريف ذو سمعه فهذا بحثٌ آخر، فهنا المقارنة بين نفس الفعلين بغض النظر عن هذا الجانب وإلا فتوجد عندنا روايات عنهم عليهم السلام إنَّ من نظر بعينه إلى عرض الآخر فهذا نوع من التطاول على أعراض الناس وما شابه ذلك، فإذاً لابد أن يفسّر الحديث الشريف من هذا الجانب، وإلا في موارد هتك عرض الغير فمقتضى القاعدة أنَّ التحلل في حقوق الناس جارٍ في كل الأحكام التي لها صلة في التعامل مع الناس في قبال حقوق الله، مثل الصلاة اليومية فإنَّ الصلاة لا ربط لها بحقوق الناس، أو وجوب الصيام مع أنه من أركان الفروع ولكن ليس له صلة بحقوق الناس، يعني أنَّ العبادات غالباً ليس لها صلة بحقوق الناس، بخلاف باب المعاملات فهي طراً أو جلّ باب المعاملات له صلة بحقوق الناس، فهنا فلابد تحمل على هذا، هذا هو مفاد الرواية بغض النظر عن تفاصيل المفارقة بينها وبين غيرها.

فمفاد الرواية إذاً هو أنه لا يكفي في التوبة من الغيبة الندم والاستغفار بل لابد من التحلل ممن أوقعت الغيبة فيه، والأصل الأولي أيضاً هكذا، فإنَّ الأصل الأولي في حقوق الناس وإن لم تكن حقوقاً وضعية فإنَّ الأصل الأول أنَّ نفس صاحب الحق يبرئ الذمة، ولذلك ما ذكره الفقهاء من أنَّ النفقة على الاقارب ليست حكماً وضعياً ولكنها حكم تكليفي فإذا قصّر الشخص تجاه أولاده أو أحفاده أو أجداده أو آباءه في حال كونهم يوجد عندهم عوز وفقر ومرت أيام وسنين هم لم يقم برعايتهم أما الآن فهو يريد أن يقوم برعايتهم فهنا يجب أن يتحلل منهم، فصحيح أنه ليس مديناً لهم وضعاً في الدنيا لكنه مدين لهم بلحاظ بالآخرة - بلحاظ الحكم التكليفي - فلابد أن يبرئوه، فبهذا اللحاظ نستطيع أن نقول إنَّ الحقوق طراً فيها بُعدٌ وضعي وهو البعد الأخروي، فبلحاظ البعد الأخروي يكون وضعياً فإن الانسان يكون مديناً، ومديناً ليس بمعنى الدين المالي وإنما هو مديناً بمعنى ذمته مشغولة ولو بلحاظ الآخرة، ولذلك الحقوق طراً إذا جعل الله تعالى حكماً تكليفياً على شخصٍ لنفع شخص آخر فهذا يكون من حقوقه، مثلاً أوجب الله تعالى على المكلف أن ينفق على ولده لنفع ولده، ومادام هو لنفع ولده فبالتالي هذا علامة على كونه من حقوق الناس، ويوجد جدل علمي عند الفقهاء في جملة من الأبواب هو أنه ما هي علامة كون الشيء هو حق الناس أو أنه حق للغير أو لا، فعلى هذا البيان لا نحتاج الى الحق الوضعي المالي بل يكفي فيه الحق الوضعي ولو الأخروي بمعنى مشغولية الذمة، فهذا وضعي بمعنى آخر يعني مشغولية الذمة مطلقة بالحق التكليفي تجاه الطرف الآخر فلابد أن يبرئه بلحاظ الآخرة وإلا فهو مدين ومشغول الذمة، فمفاد الحديث ليس أكثر من هذا المقدار مفاده قال في مطلق حقوق الناس، وهل هذا طريق حصري. كلا، وإنما كأنما هذا الحديث الشريف هو من باب أصل مقتضى القاعدة.

الرواية التاسعة: - وقد رواها الطوسي في الأمالي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيةٍ له، طبعاً هذه أسانيد وصية النبي أو وصاياه - تسمى وصية ووصايا - التي هي لأبي ذر ذكر لها الصدوق أسانيد متعددة في مشيخة الفقيه، وهنا الطوسي في الأمالي أيضاً ذكر لها أسانيد مما يدل على أنه اجمالاً هذه الوصية لها طرق عديدة فيوثق بصدورها، والمدار على صحة المضمون مع عمل المشهور، فهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيتة له لأبي ذر:- قال ( يا أبا ذر إياك والغيبة فأنَّ الغيبة أشد من الزنا، قلت:- ولم ذاك يا رسول الله؟ قال:- أن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه )، وقد قلنا لابد يلاحظ ذاك اللحاظ وإلا فحرمة النظر للغير هو احتراماً للغير وهذا موجود في الروايات، يعين توجد حرمتان، وهذا قد نقحناه في باب النكاح وأنه هناك حرمتان في النظر من قبل أحد الجنسين إلى الآخر أو الرجل إلى المرأة، حرمة بلحاظ احترام نفس المرأة وحرمة أخرى بالحاد تعفف نفس الناظر، فتوجد حرمة حقية وتوجد حرمة تعبدية لا ربط لها بالحرمة الحقية، وهذا الذي ورد أنَّ المتهتكة لا حرمة لها ليس المقصود جواز النظر لها مطلقاً بل مقصود في النظرة الأولى لا تصان أما في النظرة الثانية أو النظرة العميقة فهي حرام، لأنَّ هذه الحرمة ليست حقية بل تعبّدية ﴿ قل للمؤمنين انظروا أبصارهم ﴾ قد علّل هذا التحريم بأنه ﴿ ذلك أزكى لهم ﴾، فهذا تعليل تعبّدي لا ربط له بكون الطرف متهتك أو غير متهتك، فلابد من هذا اللحاظ، ثم قالت الرواية:- ( لأنَّ الرجل يزني فيتوب الى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها )، وهذا كما مرَّ على مقتضى القاعدة.

فإذا لماذا التزم الأعلام أن الاستغفار لا يكفي إنما لابد لمن أوقعت فيه الغيبة أن يبرئ الذمة، فهذه الروايات لو أن بعض أسانيدها مناقشة بعضها ولكن اجمالاً هي على مقتضى القاعدة، فبقرينة ما ورد في أبواب أخرى كما نقلناها أمس في القتل في غيره يدل على أنَّ طريقة التكفير في حقوق الناس لا تنحصر بأن يبرئ.

فإذاً مفاد الروايات متطابق إما الاستغفار أو الحليل، ولكن لا ينحصر بهذا بدليل أنه ورد أنَّ التحلّل من حقوق الناس في أبواب أخرى يكون بالتصدق عنهم وبفعل الخيرات لهم وبالإهداء لهم بالإحسان إليهم ما شابه ذلك، فتكون هذه بهذه كما في التعبير، لأنه ربما إذا ذهب إليه ليتحلل منه فسوف تنشب فتنة أشد وهذا ليس معقولاً، أو أنه أراد الاستغفار أكثر من هذا الاستغفار فهذا حق من أوتي، فمن ثم يراعي، فتوجد عدة طرق حتى ببذل المال الصدقة كما مر بنا أمس التصدق على مظالم العباد أيضاً هو نوع من التكفير، فإذاً انتهينا من هذه الجهة، وأولاً هي على مقتضى القاعدة، كما أنَّ النصوص الواردة وإن كان فيها ضعف ولكن المفاد على مقتضى القاعدة ومعمول به مضموناً نضم اليه ما ورد في أبواب أخرى مما يدلل على كيفية التكفير عن حقوق الناس لا يقتصر على الاستغفار أو على التحلل بل يشمل التصدق ويشمل مطلق الاحسان وما شابه ذلك فتكون هذه بهذه.

أما الباب اللاحق الذي ذكره صاحب الوسائل فهو ( باب بوجوب ردّ غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد ): - وهذه الجهة سبق وأن تعرضنا إليها، وصاحب السائل عبّر بالسماع، ولكن هل هي حرمة الاستماع أو السماع؟ فالسماع يعني أعم من أن يركز الانسان أو لا يركز ولذلك يفرّقون في الموسيقى بين المحرم من الموسيقى، وهذا غير الذي يضرب الموسيقى فإن الضرب بها حرام، أما السامع للموسيقى إذا كان استماعاً فهو حرام، يعني أنّه يركّز على اسماعها، وأما إذا لم يركّز وإنما كان باله ليس عند الموسيقى أو هو غير منشد إليها - بالتعبير الدارج - فهذا يسمونه سماعاً وليس استماعا، وكما ورد في القرآن الكريم ﴿ فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ ولم يقل فاسمعوا وإنما قال فاستمعوا، فاستماع يعني سماع بتركيز، فالاستماع محرّم في الموسيقى، وهنا في الغيبة لم يعبر فيها بأنَّ الحرام هو الاستماع، فإذا ورد أن الحرام هو السماع فسوف يكون التكليف أشد، فإنَّ بعض المحرمات لا يكفي فيها عدم التركيز بل حتى مع عدم التركيز تكون حرماً، مثلاً الجلوس في مجلس يشرب فيه الخمر فإنه حتى لو لم تشرب الخمر وحتى ولو لم تركز وحتى لو كنت في وادٍ آخر لكن تواجدك في مكانٍ يشرب فيه الخمر لا يجوز، أو مجلس فيه رقص ولهو ومجون ولكن تواجدك في هذه الصالة وفي هذا المكان الذي يعضى فيه الله تعالى لا يجوز وإن جئت لأمرٍ آخر، بل لابد أن تخرج، فإذاً بعض الأحكام مترتبة على قصد المتقصّد ولكن بعض الأحكام الأخرى هي مرتبة حتى لو لم يكن هناك قصد مشدّد وإنما كان هناك قصد ضعيف، فحتى على هذا القصد الضعيف تترتب الحرمة، فلاحظ هذه هي درجات الأحكام في الحرمة أو غيرها، والآن حتى في القانون الوضعي يفرّقون فيقولون ( مع سبق الاصرار والترصّد )، فهذه درجة من الحكم تختلف عن أصل القصد أو الاهمال والرعاية، فالأحكام في الأبواب الفقهية تختلف، فمثلاً الضمان المالي لإتلاف مال الغير لا ربط له بالعذر، بل حتى لو لم يكن معذوراً وحتى لو كان من دون قصد وحتى لو كان معذوراً فالضمان ثابت، فالأفعال التي عليها آثار الأحكام هي درجات بلحاظ الأبواب وليست على درجة واحدة، وهنا صاحب الوسائل عبر بحرمة السماع، ولكن دعونا ننظر إلى الأدلة ونلاحظ هل هي تدل على حرمة سماع الغيبة أو حرمة استماعها، لأنه إذا كان الاستماع هو الحرام فيمكن للإنسان أن يشغل نفسه بشيء آخر ويبقى في المجلس، فهذه ثمرة، أما إذا قلنا بحرمة السماع فإما أن يردّ الغيبة أو يقوم من المجلس.

فإذاً أصل فرض المسألة هل هو حرمة السماع أو حرمة الاستماع فإنَّ هذه لها ثمرة عملية.

وفرض المسألة أيضا هي أنه أين موارد حرمة الغيبة وأين موارد حرمة السماع فهل هي مور واحد أو موردين؟، يعني وجوب الرد فهل تستمع ثم ترد؟ والجواب:- كلا، فردّ الغيبة يعني أنَّ الغيبة وقعت وأنت تردّها، فهل تسمح للغيبة بأن تقع ثم تردّها وتخرج من الإثم أو أنك ارتكبت إثماً هنا ويجب عليك وجوب آخر؟، فهل وجوب الردّ للغيبة بمعنى الدفع أو هو بمعنى الرفع، والدفع أنك لا تدع الغيبة تقع، والرفع يعني أنَّ الغيبة بعد أن وقعت أنت تدفعها، فهنا وقع في السماع أو الاستماع فهل هذا جائز أولا؟، فتارة افترض أنها وقعت من حيث أني غير ملتفت، فلاحظوا هذا البحث، وهو أنَّ وجوب الردّ هل يكون قبل السماع والاستماع أو بعد السماع والاستماع، وهل السماع والاستماع الذي يقع بعده الردّ يعفى عن الحرمة فإنَّ بعض المؤمنين يتخيّل هكذا، يعني أنه دعه يستمع الآن ويأخذ ملف الفضائح كاملاً ثم بعد ذلك يرد ولكن يوجد عنده غرض وهو أخذ الملفات فهل هذا صحيح أو أنه من الأول يجب أو تقول له لا تفتح هذه الملفات؟ فالكلام هو هنا، فوجوب ردّ الغيبة أين وحرمة السماع أين، فأصل الفرض الفقهي هو هذا، فتنقيح الفروض الفقهية أمر مهم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo