< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

42/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التكفير عن مظالم حقوق الناس – حرمة الغيبة – المسألة التاسعة – المكاسب المحرمة.

كنا في مستثنيات حرمة الغيبة وظاهراً استوفينا ما ذكره الأعلام اجمالاً، والضابطة كما نقلناها عن الشيخ هو ما مر ولكن الصحيح أنَّ الضابطة ثلاثة كما مر إنما تخصص خروج موضوعي أو تخصيص نص عليه في جملة من الموارد أو تزاحم.

الجهة الأخرى في حرمة الغيبة عنوها صاحب الوسائل ( وجوب تفكير المرتكب للغيبة باستحلال صاحبه أو بالاستغفار له ):- فيقع الكلام أنَّ وجوب التكفير عن الغيبة هل هو خاص بحرمة الغيبة أو هو عام في كل ما هو من حقوق الناس؟، وهل هو عام في كل حقوق الناس التكليفية أو حقوق الناس الوضعية؟، وما معنى هذا التقسيم؟، أو هو عام في كل الذنوب حتى في حقوق الله؟، وما هي حقوق الناس التكليفية وما هي حقوق الناس الوضعية؟، وهذه نكتة مهمة في اصطلاح أبواب الفقه، مثلاً نفقة الأب على الأولاد أو نفقة الشخص على الآباء يقولون بأنها حق تكليفي وليس حقاً وضعياً، فحق تكليفي يعني يجب تكليفاً على الشخص أن ينفق على أبنائه أو أحفاده وهو شامل حتى للأسباط، أما لماذا سمي حقاً فهذا سوف نتعرض إليه، أما حق نفقة الزوجة على الزوج فهو حق وضعي وليس فقط حقاً تكليفياً، فهنا حقوق تكليفية يعني هي مجرد تكليف من الله تعالى لا أنه يثبت في ذمة المكلف شيء يكون مديناً وذمته مملوكه إلى صاحب الحق، فحقوق الناس بعضها تكليفية محضة وبعضها وضعية، أما لماذا يسمى هذا الحق التكليفي حقاً؟ لأنه حكم شرعه الله تعالى لنفع الغير، فكونه لنفع الغير معناه أنه حق واستحقاق، من ثم يجوز لصاحب الحق أن يرفع أمره إلى الحاكم فيجبر المكلف على ذلك، كما لو كان لا ينفق على الأولاد والآباء فيمكنهم أن يرفعوا شكوى عليه ويلزمونه بالنفقة إذا لم تكن لديهم قدرة على تموين أنفسهم لأنَّ هذا حق واستحقاق وإن كان هو حق تكليفي، هذا الحق في الحقيقة هل له آثار أو تداعيات أخروية أو لا؟ نعم له تداعيات أخروية، مثلاً احترام الأبوين هو حق للأبوين وله تداعيات أخروية، وصلة الرحم عموماً كل الأرحام فإنَّ الأرحام درجات فصلة الرحم لهم درجات الطبقة الأولى من الأرحام والطبقة الثانية والطبقة الثالثة فالصلة هي حق لهم، والمؤمن له حق على المؤمن، فهذه الحقوق الندبية ولكن هذه الحقوق الندبية لها مسؤوليات عجيبة في القبر وفي البرزخ وفي القيامة، فمع أن الفقهاء يفتون بأنها ندبية ولكن مع ذلك يكن له أن يستوفيها من الانسان يوم القيامة والانسان أحوج ما يكون في يوم القيامة، فيلزم أن نلتفت إلى نكتة الحقوق فإن الحقوق التكليفية وساء للأرحام أو الأبوين أو للأصدقاء أو للمؤمنين هذه الحقوق التكليفية بتكليف إلزامي صحيح أنها ليس حقوقاً وضعية ولكنها مرتبطة بالغير وهي استحقاق للغير ولها بعض الآثار في الدنيا ولها آثار كثيرة في الآخرة فإذا فرّط المكلف في أدائها سيما الحقوق التكليفية حتى الندبية فإنَّ لها تداعيات، وهذا يعبر عنه بالظالم، وبحث ردّ المظالم يشمل هذه الأمور، ( المؤمن أخو المؤمن من أمه وأبيه أبوه النور ... )، فعلى أيّ حال هذه الحقوق كلها مسجلة، فإنَّ الحقوق الندبية التكليفية لها تداعيات في الآخرة فكيف بالحقوق التكليفية الإلزامية، أنت أيها المؤمن عينت في وظيفة في أي دولة كانت في شرق الأرض وغربها يرأسها حاكم شرعي أو يرأسها غير ذلك ففي أيّ وظيفة من الحقوق اللازمة لزوماً عينياً أن تسهل أمر المؤمنين، لا أنك تعرقلها فإذا عرقلتها في كبيرة فوق كبيرة، فأيّ مؤمن في أي موقع من مواقع الأنظمة السياسية أنت أيها المؤمن ملزم أن تسهل على المؤمنين، فتارةً لا يسهل عليهم فهذه كبيرة من الكبائر، وتارةً زيادة على هذا يعرقل ويتعنت فهذا يجازى في الدنيا قبل الآخرة، لأنه من الوظائف اللازمة على المؤمن تسهيل الأمر على المؤمنين، وقصة علي بن يقطين معروفة وعلي بن يقطين هو من خواص الامام موسى بن جعفر عليه السلام ولكنه سدّ الباب أمام وجهه وقال له إلا أن تذهب وتتوب وتقضي حاجة المؤمن، فقضية التسهيل الآن هذا المؤمن من فئة معينة وأنت من فئة أخرى فهذا الكلام ليس بصحيح بل المدار هو الايمان وليس المدار هو الفئوية السياسية أو الفئة العشائرية أو الفلانية وإنما المدار هو الايمان إذا كنت تؤمن بالإيمان، أما إذا كان دينك هو الفئوية فأنت وشأنك وسوف تحاسب يوم القيامة، أما إذا كنت مؤمناً فيجب أن تسهل أمر المؤمنين وإلا فهي ظلمات في القبر وعقبات كأودة على الصراط وهي شدائد من القبر، فتسهل أمر المؤمن شيء مهم، وهذا سيأتي بحثه مفصّلاً ولكني استعجلت كي أبين حقوق المؤمنين فهي حقوق تكليفية ولست وضعية ولكن يا ويل من يفرط بها، وهذا حتى في الأوقاف وفي مطلق الأمور التي لها ولاية وليس فقط الأنظمة والوظائف الحكومية وللأسف الكثير من المؤمنين في غفلة عن هذا المطلب وهذا خطأ جداً، بل ما يأخذه من أجرة ومعاش شهري يكون حراماً عليه في بطنه وبطن عياله إذا كان لا يسهل فضلاً عن كونه يعرقل، وإنما تصح بشرط التسهيل وهذه بنصوص متواترة عنهم عليهم السلام وإلا صار حراماً بل يحشر مع الظالمين الجائرين ويكون من أعوانهم وأتباعهم وهذا أمر حساس يجب الالتفات إليه، وإلا فهذه الأمور التي نراها من أمير المؤمنين عليه السلام في حكومته ليست هي إيثار وإنما هي إلزاميات، ولذلك أي مسؤولية يتقلدها شخص فإما أن يتحمل أو يفارق هذا الموقع فإذا كان في الموقع فيجب أن يتحمل هذا العبء، فهذه من حقوق عموم المؤمنين وهي أن تسهل له أمره لا أنك تخذله وإنما تسهل له أمره وتقضي له حاجته المشروعة لا أنك تعرقلها فغذ عرقلتها فهذه طامة فوق طامة، بل يجب أن تسهل أمره، فهناك حقوق للناس وطبعاً المحرومين والمستضعفين ايضا لهم حقوق حتى وإن لم يكونوا مؤمنين وهذا بحث يلزم الالتفات إليه كالنصراني الذي رآه أمير المؤمنين عليه السلام فقال لهم استخدمتموه في شبابه وتركتموه في شيخوخته، فكل هذه الأمور يجب الالتفات إليها، وتوجد حقوق وضعية للناس فيصير الانسان مديوناً، وقضية التكفير فهم منها الفقهاء ليس خصوص الحقوق الوضعية وإنما الحقوق التكليفية لها تكفر أيضاً، فهل هذا البحث خاص بحرمة الغيبة أو أنَّ حرمة الغيبة لها آلية خاصة في التكفير وإلا المبحث على القاعدة وليس خصوص حرمة الغيبة، ومرَّ بنا ولا بأس أن ننبه عليه، وهو أنَّ ردَّ المظالم لا يتخيل أن المراد به الديون المالية التي هي على الشخص الميت أو الحي وإنما المراد برد المظالم هو يشمل كل حقوق الناس سواء كانت وضعية أو تكليفية، وكف نرد المظالم فإذا لم تكون حقوق الناس تكليفية وليست وضعية فبأيّ معنى يكون ردّها؟ المقصود من ردّ المظالم في بحث ردّ المظالم المقصود به تكفير هذه المظالم وإلا فرد المظالم حتى في الأموال الوضعية هو حينما يتصدق بالمال عن الدائن فهذا ليس ردّاً وإنما هو ينزل منزلة الرد باعتبار أنه نسي من الذي يطلبه فهنا تصير شبهة غير محصورة فهذا المال الذي هو مدين به لذلك الدائن يقوم بالتصدق به عن مالكه ومالكه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه، فهو لم يأكله عليه وإنما تصدق به عنه، وهذا شبيه باب اللقطة، هذا بالنسبة إلى الديون الوضعية فيه نوع ردّ للمال فهو تصدق به نيابة عن مالكه فكأنما التصرف وقع من الدائن وإن كان الديون بقوم به، أما في حقق الناس التكليفية كيف يكون التصدق مثلاً راداً للمظالم؟ لأنَّ هذا مظلوماً من قبلي وإن كان مظلوماً ليس بحق مالي وإنما بح إلزامي أخلاقي كأن لم أسهل له أمره كالجار والأرحام فهم لهم حقوق إلزامية علي وقد فات الأوان فأنا أتصدق عنهم فذها التصدق لهم إثابة لهم فمقابل التقصير الذي حصل مني لهم ويوم القيامة قد يداينوني ويسائلوني أنا قمت لهم بهذا الاحسان وأقول لهم أنا بعثت بهاذ الاحسان لكم مقابل الاساءة فيكون نوع تكفير وهذا يسمونه ردّ مظالم، فإذا ردّ المظالم وهو التصدق بالأموال لا يختص بالحقوق الوضعية المالية وإنما يشمل حت الحقوق التكيفية المحضة وهذا ورد في الغيبة فقد ورد أنك تتصدق عن الشخص الذي اغتبته، فإذاً باب ردّ المظالم والتصدق عام سواء في حقوق الناس سواء كانت حقوقاً وضعية أو تكليفية، وطبعاً الانسان إذا استطاع إيصال الحق إلى نفس ذي الحق فهذا مقدم على التصدق عنه، لأنه فرط في الحق الوضعي ولكنه ماله فعليك أن ترجعه إليه لا أنك تتصدق به عنه، أو مثلاً سائل يسأل الامام الصادق عليه السلام وقد قتل شخاصاً فقال له الامام عليه السلام ابعث لهم بديته فقال إذا بعثت لهم بديته فهم سوف يعرفوني - الآن لعله قتله خطاً أو شبه عمد أو عمداً - فقال ارمِ بمبلغ الدية ولو في بيتهم، حتى أن الامام الصادق عليه السلام بأن يتزوج منهم، يعني نفس التزوج منهم هو إحسان وتهدئة للموقف، فالمقصود أنه في حق الناس الوضعي بالدرجة الأولى ان يرد الحق إلى صاحبة وإلا إذا غاب عنه أو لم يعرفه تصل النوبة إلى التصدق عنه، كذللك في حقوق الناس التكليفية المحضة فإن النوبة الأخيرة تصل للتصدق عنه فإن التصدق عنه هو نوع تكفير، فإجمالاً التفريط في حقوق الناس سواء كانت وضعية أو تكليفية لابد من التكفير عنها.

فللمؤمنين حقوق بل للمسلمين حقوق بل للبشر حقوق أيضاً، فهي درجات وليست درجة واحدة حسب ما قرر في الأبواب ونحن كلامنا في أيَّ منها هو الحق وإنما كلامنا في المحمول، يعني بعد الثبوت في بابه في موضعه أنَّ هذا حق لأيّ ما كان وإلا فالمؤمنين أيضاً يتفاوتون في الحقوق وكذلك الأرحام ولكن بعد أن يثبت الحق وفرط فيه الانسان سواء كان حقا تكليفياً أو وضعياً فالتكفير هو على مقتضى القاعدة يلزم به العقل والشرع لا أنه خاص ببحث حرمة الغيبة، فإذاً الآن لننظر الآليات الموجودة في خصوص الغيبة، لأنّ الشارع إذا عين آلية معينة للتكفير فهل يصح للإنسان أن يتخذ إلية أخرى للتكفير؟ كلا بل يجب أن يتبع نفس الآلية التي عينها الشارع، فإذاً في حرمة الغيبة هذا أمر عاو وليس خاصاً، إذا أصول التشريع تقتضي هذا البحث وليس خصوص الروايات الخاصة وإنما هذه الروايات الخاصة هي في خصص آليات خاصة بحرمة الغيبة.

والباب الذي عنونه صاحب الوسائل في أبواب آداب العشرة من كتاب الحج، ولماذا ذكر صاحب الوسائل ابوا العشرة في كتاب الحج؟ لأنه في الحج السفر تكون فيه عشرة مع الآخرين فيترض أن يون فيه نظام أخلاقي معين، فهو ذكر الباب المائة وخمسة وخمسون باب وجوب تكفر الاغتياب باستحلال صاحبه، يعني تذهب إلى من أوقعت فيه الغيبة فتطلب البراءة منه أو الاستغفار له، وهذه رتبة أخرى، وهذا أيضاً نوع من ردَّ المظالم وذلك بأن يأتي الانسان بخدمات استغفار لمن ظلمهم، فالإنسان كما أنه يستغفر لأبويه وأرحامه يأتي بوردٍ من الاستغفار نيابة عنم أوقع فيه الغيبة، فهذا نوع من ردّ المظالم أيضاً.

والرواية في هذا الباب: - عن حفص بن عمير - وأتصور أنَّ السند لعل فيه سقط أو شيء - كما أنَّ السند إلى الجهم لا بأس به أما حفص بن عمير فلا يحضرني حاله، عن أبي عبد اله عليه السلام قال: - ( سئل النبي ما كفارة الاغتياب؟ قال:- تستغفر الله لمن اعتبته كلما ذكرته )، فهنا يطول الأمر.

نرجع إلى الباب المائة والثاني الخمسون الرواية الثامنة عشر: - وهي جيدة إلى علي بن النعمان ع أباط بن محمد يرفعه عن النبي فهي مرفوعة ولن جزء من السند لا بأس به، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( الغيبة أشد من الزنا، فقيل:- يا رسول الله ولم ذاك؟ قال:- إنما صاحب الزنا فيتوب فيتوب الله عليه وأما صاحب الغيبة فيوتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحلّه )، فهذه الرواية رواها الصدوق في العلل وهي تدل على أنى حرمة الغيبة يشترط فيها الاستحلال.

وتوجد نكتة قبل أن ندخل في مفاد هذا الحديث:- وهي أنَّ التوبة إنما تكون مكفّرة للذنب، ولكن التوبة عن الذنوب - يعني التكفير - ليس على وتيرة واحدة، فمثلاً التوبة في افطار شهر رمضان الشارع جعل له كفارة خاصة وكفارات يعني آلية للتوبة بآلية خاصة حددها الشارع ولا تقع التوبة من دونها، نعم لابد من الندم والاستغفار اللساني والعزم على الاستقامة فكل هذه الأمور هي من الشرائط العامة للتوبة لابد منها ولكن حينما حدّد الشرع كفارات خاصة فباب الكفارات يعني باب التوبات بنمطٍ خاص حددها الشرع لذنوبٍ معينة ولا تقع بمجرد الندم ولا بالعزم على الاستقامة وإنما مع ضميمة الشرائط العامة للتوبة تشترط آليات خاصة لبعض الذنوب، لأنَّ الذنوب مثل الأمراض، فليس الدواء مشترك لكل الأمراض وإنما الدواء مختلف لكل مرض، ولذلك في القرآن الكريم ذكر أن توبة الاضلال لا يكفي فيها الندم، بل يشترط فيها أن تبين ردّ هذا الضلال وتُعيد من دخل في الضلال بسببك إلى الهدى وإلا فذنبك قائم، فإنَّ ( أصلحوا وبيّنوا ) لا يكفي أن تصلح وتبيّن وإنما لابد أن تُرجِع من دخل في الضلال بسببك إلى الهدى، ولذلك من أشد الذنوب الاضلال، لأن هذا الشخص الذي ضل بسببه أين يجده، فهو حتى لو كان مستضعفاً ولكنه أضلّه، ولماذا؟ لأنك بالإضلال سوف تحرمه من الحياة الأبدية، فأنت صددته عن الحياة الأبدية فلابد أن ترجعه، فلاحظ أنه في بعض الذنوب يشترط الله عزَّ وجل آليات خاصة للتوبة أما صرف الندم وصرف التوبة وصرف الاستغفار لا يكفي، وهذا ليس في الإضلال فقط وإنما حتى في حكم عملي، مثلاً شخص استفتاك في فرع عملي وأجبته بسرعة وهو ذهب وأخذ يعمل طوال حياته فكل وزر عمله ينصبُّ عليك، لأنَّ الانسان إذا لم يعلم فعليه أن يقول أنا لا أعلم لا أنه يقول أنا أعلم فكل نقص في أعمال هذا المكلف تصير عليك، ففي أيّ باب من الأبواب أنت لم تعلم فليك أن تقول لابد أن أراجع، وقد رأيت الكثير من الكبار كالسيد الكلبايكاني أو غيره حينما يسأل عن شيء فيقول للسائل أصبر قليلاً فيراجع الرسالة العملية ويدقق بصورة جيدة ثم يجيبه، وهذا حتى في الفروع وليس العقائد فقط، أما أنك تجيب مباشرةً من دون تثبّت فهذا غير صحيح، فالقضية ليست سهلة، فهي في الفروع هكذا فكيف بك في العقائد فإنَّ المسؤولية أكبر وأكبر، ولذلك كان أئمة أهل البيت عليهم السلام يستغفرون الله تعالى من التقية الواجبة التي أمروا بها، أما لماذا يستغفرون من التقية؟ إنَّ هذا بحث طويل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo