< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

42/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - حرمة الغيبة ( الحصانة الأخلاقية ) – حرمة الغيبة – المسألة التاسعة – المكاسب المحرمة.

 

كنا في المستثنيات التي ذكرها العلماء الأعلام التي تستثنى من حرمة الغيبة، ووصلنا إلى هذا المقطع، وهو أنه من الموارد التي استثنى فيها الفقهاء من حرمة الغيبة حسم مدة فساد الشخص الذي توقع في حقه الغيبة، مثلاً شخص يقوم بفساد فيسوغ اغتيابه، فهذه من الموارد التي استثنى فيها العلماء من حرمة الغيبة وهذا المبحث كما مر يرتبط باختلاف وجهات النظر مثل طرف يشخص وطرف آخر يقوم بالعكس، فما هي الموازين، فهل الباب مفتوح على مصراعيه بين المؤمنين أو له موازني سواء كانت اختلافات سياسية أو مجتمعية أو ادارية أو أسرية أو غير ذلك، فما هي الضابطة والميزان وإلا كما يقول الأعلام أنَّ هذا الباب قد يسوغ للنفس الأمارة بالسوء أمور كثيرة تحت ذريعة أن الطرف الآخر مضر وفسد وما شاكل ذلك، ذكر العلماء الأعلام في باب الاجتهاد والتقليد أنَّ هذا المبحث قد يعنون حتى بين الفقهاء والمجتهدين ما بين معضهم البعض فضلاً عمّا يقع بين المؤمنين فما هي الضابط؟، مثل مقلدين مع مقلدين أو مقلدين مع مجتهدين أو مجتهدين مع مجتهدين، فما الضابطة في حكم أحد الأطراف على الآخر الفساد والافساد؟، وهذه نكتة لطيفة حررها الأعلام في باب الاجتهاد والتقليد ولها شقوق وصور وأنا فقط أنقل الفتاوى والأقوال ولسنا في صدد بسط البحث مفصلاً ولكنه بحث منظم مقنن مرتب وواقعاً إذا صح التعبير عن أنه نوع من النظم والنظام، وهو ما حرره علماء الامامي في بحث الاجتهاد والتقليد، فتوجد عدة صور وعدة شقوق نستعرضها الآن، فتارةً يكون الاختلاف نظري اجتهادي ظني وساء كان في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية لأن هذا يشخص الموضوع كذا وذاك يشخص الموضوع كذا، أو حكما تنظيراً هذا يشخص كذا ذاك يشخص كذا، في هذه الموارد الذي هو اختلاف الظني في الموضوع أو في تنظير الحكم - وليس اختلافاً يقينياً قطعياً - هذا الاختلاف لا بد أن نشققه إلى شقوق وصور حتى تكون واضحة، فمنشأه إما الشبهة الموضوعية يعني فتشخيص وتنقيح تحرير الموضوع أو في المحمول والاختلاف ظني، آليات الاحراز والتثبت ظنية، ففي مثل هذه الموارد التخطئة لا يجوز أن تتعدى إلى الخطئة العلمية النظرية أما التخطئة بمعنى النهي عن المنكر أو التخطئة بمعنى جواز الغيبة أو التفسيق او الحكم بالضلال والتضليل هذا يسوغ، إذا كان مقدار الاختلاف بهذا المقدار فلا يسوغ رفع حرمة أنحد الطرفين عند الآخر من التفسيق أو التضليل أو النهي عن المنكر أو ما شاكل ذلك، بل كل منهم حسب تشخيصه عل الموازين فهؤلاء مقلدي ألف شخصوا بحسب الموازين أنه أعلم ومقلدي باء شخصوا بحسب الموازين أنه هو الأعلم وهكذا جيم ودال، فمادام الاختلاف ظنياً وعلى الموازين هنا لا يسوغ التفسيق ولا رفع الحرمة والاحترام ولا تجويز الغيبة، وهذا ليس منكراً بهذا المعنى إذا كان الاختلاف ظنياً، وهناك صور وشقوق أخرى وهي أنه إذا كان الاختلاف بدرجة القطع فهذا الطرف قاطع وذاك الطرف ظان أو كليهما قاطع والقطع يعني جزم وليس يقين، وهذا له صور فتارة يكون قطعاً نظرياً والقطع النظري، يعني صحيح أنه يوجد عنه قطع وجزم ولكنه متولد من استدلال نظري ودلائل نظرية، طبعاً وهذا البحث موجود حتى في اختلاف حكم القاضي وفي باب السياسة وفي أبواب أخرى، فإذا كان منشأ الاختلاف في القطع النظري ففي هذه الصورة أيضا قالوا لا يصح التخطئة ولابد أن تقتصر التخطئة على التخطئة النظرية أي العلمية ولا تتعدّى إلى رفع الحرمة والاحترام، بل حتى لو كان أحد الطرفين يرى أنَّ الطرف الآخر لم يراع الموازين الظنية أو الظاهرية وإنما قصّر أو غفل أو عن قصور فمادام البحث في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية الاختلاف ظني أو قعي نظري أيضاً هذا لا يسوّغ التفسيق أو التضليل، ونن لا نريد الخول في بحوث القضاء لأنه يوجد فيها تفصيل أكثر من هذا وإنما كلامنا الآن في الحكم الشرعي الفتوائي، إذا كل هذه الشقوق مادام الاختلاف ظني سواء كان عن تقصير أو قصور أو غفلة لا صح فيه التفسيق أو التضليل فضلاً عن التكفير أو التبديع، نعم هل يصح تخطئة العلمية؟ نعم باب التخطئة العلمية مفتوح، نعم مذهب علماء الامامية يكفل حرية التخطئة العلمية، فإنَّ النقاش العلمي بابه مكفول ولا يغلق ، فتحت ذريعة حرمة الفئات لا يسد باب التخطئة العلمية والنقد العلمي، نعم توجد حصانة أخلاقية بأن لا تضلله ولا تفسّقه ولا تحكم عليه بالكفر ولا حكم عليه بالبدعية ولا تهينه فله صانه أخلاقية اما حصاة أخلاقية فلا، وهذه نكتة مهمة وهي التفكيك بين الحصانة العلمي والحصانة الأخلاقية فإن الحانة الأخلاقية موجودة أما الحصانة العلمية وأنه لا تناقش ولا تبدي رأياً ومقولة أخرى فهذا ليس موجوداً عندنا وإنما هاذ المجال مفتوح، فالأمر بين الافراط والتفريط، وتوجد مجموعة ثالثة من الشقوق وهي فيما إذا خالفت احد الفئات ضرورة إما ضرورة في الموضوع أو ضرورة في المحمول أو خالفت بما هو الضرورة كاليقين القريب من البداهة، فهنا تارةً الطرف الخاطئ معذراً فكونه معذوراً ولكن لا ينافي أنه تخذ الطرف المحق الذي يرى أنَّ ذلك الطرف خالف الضرورة ان يقوم بعلاج، ومثال ذلك هو أن يرى شخص مؤمن ألف يرى شخص مؤمن باء يرتكب القتل في حق جيم ظناً منه أن جيم هو داعش والطرف ألف يعرف أن جيم ليس من داعش ولكن باء توهم أن جيم هو داعش فمن الواجب على ألف أني صد باء عن ارتكاب الفعل، ولماذا؟ لأن هذا أمر بمثابة الضرورة لأنَّ الدم محترم وإن ككان باء معذوراً ولكن كونه معذوراً شيء وأن يقع الفعل الذي لا يرضى الشرع بوقوعه امر آخر، ففي موارد خلاف الضرورة في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية الضرورة سواء كانت لبداهتها أو ضرورة لخطورتها الدماء أو بيض الدين هنا يوجد تفصيل فتارة الطرف الخاطئ معذوراً وإن لم ينكر عليه المنكر، يعني ليس هنا الإنكار الفاعلي للطرف الآخر ولكن يوجد إنكار فعلي يعني يجب على الشخص الذي يشخص - وهو الطرف ألف - أنَّ هذا العمل هو خلاف الضرورة وخلاف الملاكان اللازم عليه الحيلولة دون وقوع هذا الفعل المضر بالضرورة، إذا المجموعة الثالثة هي ما خلف الضرورة وهلم جرا.

ومن هذه المجموعات الثلاثة التي ذكرنا فيها التفصيل بالاجمال كما ذكرنا الصور بالاجمال وكذلك ذكرنا الضوابط والأقوال بالاجمال نريد أن نستخلصها على واعقنا يعني كفات مؤمنة فنقاش فئة مؤمنة مع فئة مؤمنة في موضوع سياسي مثلاً أو موضوع عسكري أو موضوع علمي ديني نقاشهم وتخطئتهم بحدود البحث العلمي لا مانع منه بل هذا لازم كي يصير إثراء للبصيرة وإثراء للتوجه العلمي، وسدّ هذا الباب خطأ، مثلاً الفئة المعينة تمنع أن يناقش علمياً مع رمز تلك الفة وهذا غير صحيح فإنَّ باب البحث العلمي مفتوح، يقال إنَّ ابن إدريس له مقام خاص مع أنهم سجلوا عليه من بعده من العلماء كالعلامة الحلي أو غيره أنه افرط في نقد الشيخ الطوسي أو لم يراع بعض الأمور مع الشيخ الطوسي إلا أنه بغض النظر عن هذه المؤاخذان أن نفس ابن إدريس قام بعمل جبار وله مقام جبار في الآخرة حسب ما يقال وسببه أنَّ عدم النقاش العلمي الشيخ الطوسي لم يسمح بها ولكن ابن إدريس فتح هذا الباب، يعني نوع من حيوية المذهب العلمية في العلوم الدينية لمذهب أهل البيت مدين لابن إدريس مع أنه مدين لشليخ الطوسي، فهو مدين لابن إدريس لأنه فتح باب النقاش والبحث والنقد والأخذ والعطاء وهلم جرا فله مقام خاص بهذا اللحاظ، فبمقدار التخطئة العلمية سواء في الأمور السياسية أو حتى في الأمور العقائدية او في الأمور النهجية لا مانع منها فحصانة علمية ليست موجودة ولكن الحصانة الأخلاقية بمعنى أنه يراعي الأدب والاحترام مع الطرف الآخر مع الفة الأخرى فهي موجودة، وهذا التعبير في محله هو أنَّ اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية فهو بهذا المعنى صحيح فإنَّ الاحترام موجود، والكثير في الطرف الآخر هو بالعكس فيوجد افراط في الطرف الآخر يظن أن المودة أن لا تناقشه علمياً ولا تنتقده علميا والحال أنَّ هذا لا ينافي فهو يوده ويحتكه ولكن النقاش العلمي مطلوب ولذلك هذا هو دأب علما الامامية الآن في كل العلوم الدينية وأنه يوجد بينهم نقاش وبينهم وين من تقدم عليهم م أجايل على قدم وساق وهذا لا مانع منه وهذا لا يعني عدم احترام الناقد للمنتقَد، يعني في حين أنَّ الانسان يحترم العلماء الأعلام والزعماء ولكن اناش العليم لا مانع منه، فإذاً هناك أفراط وتفريط، لأنَّ الحصانة الأخلاقية الكثير يترجمها إلى حصانة علمية وهذا ليس بصحيح ولا معنى عدم الحصانة العلمية عدم الحصانة الأخلاقية وهذا الخلط موجود من كلا الطرفين وحتى بعض الكبار لأجل أن يرسخ في جيل طلاب العلوم الدينية احترام الكبار لا يسمح بالنقاش وهذا ليس بصحيح، واتفاقاً الكثير من تراجم حياة علمائنا الكبار كصاحب الكفاية والنراقي وغيرهما خرجوا جهابذة كثيرين أنهم يسمحون النقاش لتلاميذهم ولكن لا يصير فيه إفراط بأن يأتي هذا الذي يناقش والذي يريد أن يخطئ علمياً يقوم بتجاوز الحصانة الأخلاقية فيقول وإن السيد الخوئي كذا وكذا أو أنَّ العالم الفلاني كذا وكذا وهذا ليس بصحيح فإن الافراط في المجموعة الأولى والثانية يعني التعدي من اللا حصانة العلمية إلى اللا حصانة الأخلاقية ليس بصحيح، كما أن الذين يريدون أن يحافظوا على الحصانة الأخلاقية ويقرطوا فيها إلى الحصانة العلمية فهذا ليس بصيح أيضاً، بل يجب التفكيك بين الجانب العلمي وأنه من الضروري النقد لأنه ﴿ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصرب ﴾ وتواصوا بالحق يعني بحث علمي يعني الحقيقة، وتواصوا بالصبر فالصبر أن يكون الجاب النفساني هو أن يراعي كل مهم الطرف الآخر ومشاعره، واللطيف القرآن الكريم ذكر خصلتين خصلة علمية والحق النظري، والصبر صفة عملية مرتبطة بالعقل العملي، يعني يجب أن يكون هناك توازن بين العقل العملي والنظري بين العلم والروح والأخلاق وهلم جرا، فإذاً هنا مراد الأعلام حينما يستثنون من حرمة الغيبة فساد المغتاب تحمل على المجموعة الثالثة وليس الأولى ولا الثانية فلا صور الشق الأول ولا صور الشق الثاني بل صور الشق الثالث فيما إذا كان ذلك يؤدي إلى الفساد أو يدخل في النقاش العلمي حتى في الش الأول والثاني يعني تستهدف المقالة ولا تستهدف من قال فهذا لا مانع منه ولا هو غيبة فصوة قد يظن ظان أنه غيبة ولكن واقعاً هو ليس بغيبة إذا كان الاستهداف هو للمقالة العلية لا للقائل نفسه، فإذاً هذه النقطة وهي فقصد قطع مادة الفساد للمغتاب عن الناس لا مانع منه.

أما الاستثناء الآخر الذي ذكره الأعلام من حرمة الغيبة جرح الشهود: - وهذا منصوص عليه، فالشارع أعطى الحق للمتنازعين المتخاصمين أن يطعن أحدهما في شهود الاخر وله حق واستحقاق أو حتى ليسا متخاصمين وإنما افترض دعوى جنائية فيها دماء أو ما شاكل ذلك وأتوا الشهود بأنَّ الجاني القاتل هو فلان وهناك طرف آخر ليس من المتنازعين يعلم أن هذا بريء ويعلم أن الشهود ليسوا على صفة العدالة هنا من باب انقاذ دم المسلم أو المؤمن أو عرض معين يأتي ويقلو هؤلاء الشهود فيهم هذه الخدشة، فجرح الشهود حتى ورائهم أمام القاضي هو سائغ.

الاستثناء الآخر وهذا الاستثناء هو في الحقيقة استثناء عام وليس خاصاً ولكن ذكروه في قبال الاستثناءات الخاصة وهو دفع الضرر عمّن وقعت الغيبة في حقه:- فأنا اغتابه لأني أعلم بأن الطف الثالث فإنه يوجد هنا ثلاثة أطراف من أوقعت فيه الغيبة وسامع الغيبة والمتكلم بالغيبة فهذا المتكلم بالغيبة يرى أن السامع للغيبة قصد شراً بمن أوقعت في حقه الغيبة فلكي يقوم بتهدئته يقوم بغيبة هذا الذي يريد أن يحافظ عليه وهذا لا مانع منه بل بالعكس هذا في صالحه، فهو يذكر له شيئاً قليلاً كي يهدئ من شرارته وفتنته كأن يقول له أنت لماذا تهتم بهذا الشخص والحال أنه كذا وكذا فيهدأ من فورته وهذا لا مانع منه فهو دفع للضرر فيمن أوقعت فيه الغيبة المتكل بالغيب يرتكب الغيبة لأجل ان يهدئ من الطرف الثالث، أو حتى البهتان في موارد الامام الصادق عليه السلام يقول لابن زرارة إنما وصفت أباك زرارة بكذا لكي يسمع سلطان بني أمية أو بين العباس فلا يستهدفونه لأنَّ هذه السلطات الأموية أو العباسية تستهدف كل شجرة يبنيها الامام الصادق عليه السلام، فحتى البتان فضلاً عن الغيبة إذا كان لأجل دفع الضرر فيمن توقع فيه.

ومن الموارد التي ذكرها الأعلام من الاستثناءات الغيبة لأجل التقية: - فإنها تدخل في نفس البحث، وهذا هو دفع للضر عن نفس المتكلم بالغيبة فإذا اغتاب يظهر للطرف المخالف أنه ليس من جماعة فلان لأنه يتكلم عليه، فيدفع الضرر عن نفسه، وطبعاً كل هذه الموارد هدفها ليس الفضح واسقاط شخصية من أوقعت عليه الغيبة وإنما لغرض آخر وطبعاً كما مرَّ يجب أن يوازن الانسان بين الأمور.

الاستثناء الآخر الذي ذكره الأعلام هو ذكر العيب الذي صار كالصفة المميزة له: - وهذا هو معلن فيخرج تخصصاً ولو بحسب الحقيقة الشرعية عن الغيبة لأنه ليس شيئاً مستوراً.

المورد الآخر من الاستثناء هو ذكر هذا العيب في المورد الذي يعلم به السامع ولا يزيد من معلوماته شيئاً: - يعني لا يسب فضحاً فكليهما يعلمان معاً، وقد يكون هو حرام من جهة أخرى فهنا الأعلام لا يريدون أن يستثنونه من حرمة الغيبة يعني أنه حلال بالضرورة، وإنما هنا يريدون أن يقولون إنَّ حرمة الغيبة غير متحققة موضوعاً تخصصاً وإنما قد تكون حرمة من جهة إيذاء المؤمن الثالث الذي وقعت الغيبة في حقه أو من جهة تعييبه يعني ذكر عيبه أو من جهة لمزه أو همزه فهذه نعم ولكنه حرام من جهة حرمة الغيبة فلا، فإنَّ حرمة الغيبة مرَّ بنا أنه يمكن تفسيرها بالاصطلاح العصري هي الفضح، وهذا لس فضحاً، فهو لا يفضحه الآن ولا يغتال شخصيته، فلم تحصل تصفية لشخصيته المعنوية، فلا هو يسقط شخصيته المعنوية ولا هو يفضحه وإنما الاثنان يعلمان بذلك وحرمة الغيبة هي عابرة عن عملية فضح والفضح هنا لا يتحقق، أما أنه حرام من جهة أخرى فهذا مطلب آخر من جهة ذكر عيب المؤمن أو لمزه ولكن هذا بحث آخر ، لكن من جهة أنَّ هذه عملية فضح فإنَّ حرمة الغيبة بعبارة عصرية هي عبارة عن عملية فضح أسرار شخصيه وهذا لا يصدق هنا.

وبقيت مستثنيات أخرى من حرمة الغيبة سنتابعها إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo