< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

42/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التخصص والتخصيص والتزاحم في الأبواب الفقهية– حرمة الغيبة – المسألة التاسعة – المكاسب المحرمة.

 

كنَّا في مستثنيات الغيبة ومرَّ بنا جملة من المستثنيات منصوصة وجملة أخرى منها عند الأعلام غير منصوصة وهي على ثلاثة أنواع كما مرَّ بنا، نوع خروجه موضوعي وهو التخصص، وهذا الخروج مادام خارجاً فبحدوده ليست فيه الضرورات تقدر بقدرها مادام خروجاً موضوعياً، فمقدار خروجه الموضوعي لموارد من الغيبة يعني ليست مطلق الغيبة اللغوية وإنما الغيبة بحدودها ومحدداتها الشرعية فيعبر عنه بالتخصص كما مرّ، وهذه نكتة صناعية تنفع في أبواب فقهية كثيرة وهي قضية أنَّ الخروج موضوعي تخصص أو الخروج تخصيصي ويسمى خروج محمولي، شبيه ما قاله الأعلام الفرق بين الورود والحكومة، وإن كان هذا ليس فرق بين الورود ومطلق الحكومة لأن الحكومة التي ابتكرها الأنصاري واستاذه النراقي أقسام عديدة، الورود هو تصرف الدليل الوارد في موضوع المورود تصرف تكويني تعبّدي ممزوج، تكويني ناشئ من تعبّد ويعبر عنه بالورود، والورود شبيه بالتخصص ولكنه يختلف عن التخصص، وما هو الاختلاف؟ الورود هو خروج تكويني منشأه تعبّد أما التخصص فهو خروج تكويني منشأه التكوين وليس للتعبّد دخل فيه أبداً، فالورود نتيجته تصر خروج موضوعية ولكن منشأه تعبد، هذا هو الفرق بين الورود والتخصص مع أن كلا منهما بحث في ارتفاع الموضوع، أما التخصيص فليس ارتفاع الموضوع أو الخروج عن الموضوع وإنما هو خروج عن المحمول، وتصرف في المحمول - في الحكم - هذا يعبر عنه بالتخصيص، أقسام الحكومة غالباً تشابه التخصيص، ولسنا في صدد البحث في هذا فالمهم أنَّ هذه أقسام من العلاقة بين الأحكام أو الأدلة يجب الالتفات إليها، والبحث الفقهي من المهم أن يبحث في هذه الأمور، والسيد اليزدي عنده استفتاءات باللغة الفارسية مطبعة عدة مرات وأيضاً الميرزا القمي عنده استفتاءات مطبوعة في مجلدين جملة منها باللغة الفارسية وقسم منه باللغة العربية كتاب الميرزا القمي يسمونه جامع الشتات، فالثير من خواص السيد الخوئي يقولون إنَّ السيد جعل جامع الشتات تحت يده، لأنه حينما تأتيه استفتاءات فأول شيء يقوم به هو أنه يراجع جامع الشتات، والآن هو مطبوع من خمس مجلدات، فالمهم أنَّ هذين العلمين السيد اليزدي والميرزا القمي في الشعائر الحسينية التي ربما يستخدم فيها آلية محرّمة فما هو الموقف تجاه تلك الشعائر فهل نقول إنها ليست بشعائر أو ماذا؟ فهذا سؤال وجه إلى السيد اليزدي في كتاب الاستفتاءات للسيد اليزدي طبع طهران، كما وجه إلى الميرزا القمي أيضاً، والبعض من الفضلاء يظن أنَّ الشعائر ليس فيها قواعد فقهية، وهذا نوع من الغفلة كيف لا تكون فيها قواعد وإنما باب كثير وفيه قواعد خطيرة، فالمقصود الآن أحد الفضلاء طبع كتاباً من عشر مجلدات جمع فيه قربة أربعين رسالة استدلالية في فقه الشعائر الحسينية لفقهاء النجف، ومن المقطوع به أنَّ الجو العلمي العام في غفلة عن مباحث القواعد الفقهية لهذه الرسائل للفقهاء بل مقطوع به أنهم في غفلة لأن هذا باب آخر كباب الجهاد وباب النهي عن المنكر وباب الصلاة وباب الصيام وباب البيع وأحد الأبواب يسمونه باب المزار عند القدماء هذا الباب مملوء ببحث الشعائر الحسينية فأربعين فقيه من فقهاء النجف كتبوا أربعين رسالة في الشعائر الحسينية، وهؤلاء فقهاء وليسوا طلبة صغار ولا فضلاء متوسطين وإنما مجتهدي وفقهاء، منهم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ومنهم الشيخ عبد الحسين الحلي زميل الشيخ حسن الحلي وكثيرين، وكل رسالة بين عشر صفحات أو عشرين صفحة أو خمسة عر صفحة وهلم جرا، وفيها إن قلت قلت وفيها قواعد ومسائل وبحوث، يعني حتى الفقيه إذا أتته استفتاءات في الشعائر الحسينية لا يراجع أوقال هؤلاء الكبار وهذا لا مكن كما هو الحال في كل مسألة فقهية لا يقدم الفقيه على جواب إلا بعد مراجعة اقوال الفقهاء لأنَّ هذا مخزون وتركم جهود ويا حبذا لو تجعل هذه الأربعين رسالة في موسوعة حاسوبية حتى تكون اسهل في متناول الفضلاء، فعلى أيَّ حال ذكروا أربعين رسالة وكلها كتبها مجتهدون وفقهاء، ولعل بعض الفضلاء يقرأ بعض المقالات عن هذا الموضوع ويكتفي بذلك، والحال أنَّ هذا باب يجب أن تلاحظ الروايات الواردة فيه والقواعد وغير ذلك، الآن الشعائر الحسينية والشعائر الدينية عموماً وخصوصاً الشعائر الحسينية رصد لها صاحب الوسائل في آخر كتاب الحج في الوسائل مائة وعشرة باباً كل باب في عدد من الروايات، ولا بأس أن تراجعوا من اول باب من المزار في السوائل إلى آخر باب وتعرفوا عدد الروايات التي رواها وكلها من الكتب الأربعة أو كتب أخرى، فهذه الروايات فيها منظومة قواعد والمبسوط والخلاف والسرائر لابن إدريس كلهم خصصوا باباً مستقلاً للمزار يعني فقه العتبات، فحتى فقه العتبات الآن صار منسياً، فأحد فصول وأبواب الشعائر الدينية هو فقه العتبات وبعض الفضلاء عنده ليس واضح أن العتبات ما هو دورها وما هي موقعيتها في الدين وما هي أحكامها فهل هي فرعية أو ركنية أو ماذا، فهو لا يعلم حقه لأنه البحث فيها ترك وهجر، ونحن نظن خطأً أن كتاب مفاتيح الجنان مثلا أو كتاب ضياء الصالحين أنَّ كل ما ورد فيه نم الروايات هي أحكام ندبية، وهذا اتباه كبير، لأنه إذا كان هذان الكتابان أولاً من الذي ألف كتاب مفاتيح الجنان قبل ألف سنة؟ إن الذي ألفه الشيخ المفيد فإن الشي المفيد عنده كتابين في المزار، فأنت أيها الشيخ المفيد زعيم الطائفة تكتب كتاباً ضياء الصلحين؟ نعم نه باب فقهي معين، فهو كتب كتابين في هذا المجال فكتب كتابي المزار، المزار الكبير المزار الصغير ولو أنهما الآن مطبوعان مع بعضهما البعض، وأستاذه ابن قولويه فعل ذلك، ولماذا نذكر هذا؟ لأنَّ هذه الأبواب أصبحت مهجورة والوسط العلمي والجو العلمي أنما نسي أحكامها تماماً وهذا خطر لأنها من الدين فيجب احيائها، فأستاذ الشيخ المفيد ابن قولويه المرجع الأعلى وحتى أنَّ النجاشي يعظم فيه فيقول إنَّ من أحد ثمرات بن قولويه هو الشيخ المفيد، وهو زميل الصدوق ومعاصراً له، فها ابن قولويه أيضاً كتب كتاب ضياء الصالحين ومفاتيح الجنان الذي هو كامل الزيارات، الذي السيد الخوئي يعتبر أنَّ من أنفس كتب التراث على الاطلاق هما كتابان تفسير القمي وكامل الزيارات، فهما عنده أنهما من أنفس تراث الشيعة، ونعم ما قال، وكذلك الشيخ الطوسي زعيم الطافة المرجع الأعلى عنده كتاب مصباح المتهجد وهو أعظم بكثير مما هو موجود في ضياء الصالحين ومفاتيح الجنان وكتب كثيرة، أصلاً مصباح المتهجد للشيخ الطوسي هو مدر لأبحاث فقهية للفقهاء كالمحقق الحلي والعلامة ففيه أموراً كثيرة وفيه حقائق كثيرة للدي، فكتاب مصباح المتهجد لو أردت مصادر الشعائر الحسينية فهي فيه ولا نظن أنه موجود فيه فقه الشعائر وإنما فيه حتى من المعارف، وحتى السيد المرتضى عنده كتاب أعمال اليوم والليلة، فلاحظ أنَّ زعماء الطائفة وفقهاءها الكبار عندهم عناية خاصة بفقه المزار أو فقه الشعائر الحسينية أو الشعائر أو فقه العتبات أو ما شاكل ذلك، وأنا فقط ذكرت لكم ابواب الوسائل وإنما ايضاً لاحظ أبواب البحار أيضاً فإنَّ صاحب البحار عنده دورة فقهية روائية في البحار من المجلد ثمانين إلى المجلد مائة وهي تقريباً عشرين مجلداً أيضاً عنده أبواب المزار، وعادة بين الروايات التي يرويها صاحب البحار والروايات التي يرويها صاحب الوسائل عموم وخصوص من وجه، أضف عليهم كتاب مستدرك الوسائل للنوري فإنه توجد عنده أبواب المزار في آخر الحج، ودع عنك المكررات فلاحظ أنه كم هو مخزون في تراث الشعار الحسينية والشعائر الدينية المذهبية فهذه الروايات بالألوف هل تمم العمل فيها على استخراج القواعد الفقهية الموجودة فيها والأحكام التي فيها؟!! فلاحظ أن هذه مسؤوليات ضخمة تقع على طالب العلم يا طالب العلم عليك أن تبذل جهدك، وحتى الآخرين فكل مؤمن مهتم بأمور التراث بالتالي يجب أن يكون هناك عل كبير في إحياء هذه المعالم للدين، ونحن نذكر هذا لأنه حينما ترى بعض الأساتذة تجد أنهم في غفلة عن هذه المصادر وعن هذه الأبواب وهلم جرا، وبالتالي أحكام المسائل التي ترتبط بهذا سيما الشعار الحسيني وفقه العتبات وهلم جرا هي أمور ابتلائية، مثلاً هل تعطّل الكعبة او لا تعطّل أو أن المرقد النبوي يعطل أو لا يعطّل وكيف هو التوازن بين المتزاحمات وهل تعطل اضرحة الأمة أو لا تعطل أو لا تعطل، فكل عتبة لها فقه معين وفقه فيه مسائل شرعية كثيرة فهي تحتاج إلى قوانين تستخرج وتستنبط فكما أنَّ ذلك موجود في فقه الأحوال الشخصية للأسرة كذلك العتبة لها فقه معين وأحكام وهلم جرا.

نعود إلى كلام السيد اليزدي: - فقد استفتي السيد اليزدي وقبله الميرزا القمي في جامع الشتات، وطبعاً يوجد استفتاء للنائيني والسيد أبو الحسن الأصفهاني كذلك ولكن الآن نتعرض بالدرجة الأولى إلى كلام السيد الزيد والميرزا القمي ثم نتعرض بعد ذلك لكلام الآخرين كماثل للفرق بين التخصيص والتخصص والورود وكم له أثر وليس بناءنا أنَّ هذه النكتة الصناعية هي ديكور هندسي ترفي في الفكر كلا وإنما ذه بحث مهم وله آثار، فسئل الميرزا القمي والسيد اليزدي أنه في بعض الموارد في الشعائر الحسينية تقع آليات محرمة أو تقع بعض الممارسات محرمة فهل هذه الشعائر تبقى شعائر أو هل نقف أمامها أو ماذا نصنع - وهذا البحث موجود في كل زمان -؟ وكان جواب الميرزا القمي والسيد اليزدي هو أنَّ هذا من باب التزاحم بين الحرام والواجب فإن الشعائر الحسينية واجب وليس مستحباً وهذا المحرّم هو محرّم فيجب حينئذٍ إبعاد المحرّم عن الواجب لا أنك تقف أمام اقامة الواجب، هذا هو مضمون الجواب، ووجدت عين هذا التعبير ولكن بصياغة أخرى في استفتاء أهالي البصرة من الميرزا النائيني، فإنَّ الميرزا النائيني عنده منشور فقهي حول الشعائر الحسينية فهو فتوى ومنشور فقهي من ثلاث صفحات في جواب أسئلة أهالي البصرة حول الشعائر الحسينية وأجابهم، وهذا المنشور الفقهي للميرزا النائيني كل أسود تلاميذ الميرزا النائيني صادقوا وصححوا فتاوى أستاذهم من السيد محسن الحكمي والسيد الخوئي والسيد البجنوردي والسيد الحمامي، يعني كل جهابذة تلاميذ الميرزا النائيني كلهم صادقوا على فتوى أستاذهم الميرزا النائيني، ومن أحد البنود التي تعرض إليها الميرزا النائيني نفس هذا المطلب وهو أنه إذا وقعت آليات محرمة أو ممارسات محرمة في الشعائر الحسينية غياك ثم إياك أن تجمد أو تقف أمام الشعائر الحسينية وإنما ابقها ولكن أبعد الحرام عنها رويداً رويداً لا أنك تجمدها لأنها واجب، وكلام السيد أبو الحسن الأصفهاني أيضاً فهو أيضاً في كتاب للمير جهاني نقل متن استفتاء وجواب السيد أبو الحسن الاصفهاني باللغة الفارسية من أحد مدن إيران، وهذا الكتاب موجود عندي ومضمون السؤال والجواب هو نفسه.

وما ربط هذا المطلب بمقامنا؟

هنا الأعلام الكبار تلذين ذكرناهم ماذا قالوا؟ قالوا إنَّ هذه المسألة ليست من باب التخصيص وليس من باب الورود وإنما من باب التزاحم وما الفقر الجوهري الصناعي بين التزاحم والتخصص فإنَّ البعض الآن إذا أعطيته بحث مسألة فقهية في الشعائر كمناقشة عليمة استدلاله بناءه أنَّ أدلة الحرمة مثلاً تخصص أدلة الشعائر والحال أنها لا تخصصها، أو أنه ورود، كلا بل ليس وروداً ولا تخصصاً وإنما الشعائر تبقى على حالها نعم يصير تزاحم فيحب أن تبعد الجانب الحرام عن أصل الشعيرة، فالمقصود أنَّ العلاج بين البحاث مسألة مهمة فعلى الفقيه أن يلتفت إلى هذا هل هو تزاحم أو تخصيص أو تحصص أو ورود أو حكومة فهذه نكتة مهمة جداً وبحث مهم جداً ولذلك ذكرت لكم أنه توجد أربعين رسالة ليس لأحد من الفضلاء العذر في عدم الاضطلاع بفقه الشعائر بعد أن طبع هذا الفاضل هذه المجموعة فجزاه الله تعالى أعظم الجزاء، فهو جمع أكثر من أربعين رسالة وليس فتوى لفقيه ومجتهد فقط، فهي مفيدة جداً من هذا الجانب.

نعود إلى ما كنا فيه، لأننا دائماً نستفيد من الثمرة الصناعية الفقهية ونحاول أن نجد لها تطبيقات في أبواب أخرى فالنكتة الكلية الصناعية الكلية لا تحصرها بحرمة الغيبة، وإنما هي صناعة كلية كما ترجي في باب المكاسب المحرمة تجري في أبواب أخرى يجب أن نلتفت إليها وإلا فهي ليست محبوسة ببحث حرمة الغيبة.

إذاً هذه الاستثناءات الني ذكرها الفقهاء من حرمة الغيبة ليست على وتيرة صناعية واحدة، فيلزم الالتفات إلى ذلك بعضها من باب التخصص وبعضها من باب التخصيص وبعضها من باب التزاحم وكل من الأنواع الثلاثة ضوابط وأحكام تختلف عن بعضها البعض فلابد أن تلتفت إلى ذلك ولا تغفل عنه، والحر العاملي عنده كتاب الايقاظ يعني الايقاظ الفكري فالإيقاظ الفكري هو المهم فإذا نام الفكر فهذه مشكلة، بل لابد للفكر أن يستيقظ.

أما الاستثناءات الأخرى التي ذكرها الأعلام في حرمة الغيبة حسب كلامهم هو قصد ردع المغتاب - يعني الذي أوقعت فيه الغيبة - عن المنكر الذي يفعله:- مثلاً يتشاور أحد أو اثنين من المؤمنين أو أكثر أن هذا الشخص الذي أوقعت فيه الغيب كيف يرع عن منكر يمارسه ولو أنَّ هذا المنكر ليس منتشراً وليس معلناً ولكن هؤلاء الثلاثة أو الأربعة يعلمون به واستمراره على هذا المنكر قد يؤدي إلى تداعيات وبالتالي ينشر هذه العدوى إلى أماكن أخرى، هذا التشاور وهذا الحديث لا يكون من أبواب حرمة الغيبة لأن القصد منه ليس فضح وكسر شخصية من أوقعت الغيبة فيه بل القصد هو نوع من وجوب إنكار المنكر بآليات ذكية ناعمة هادئة وهلم جرا، فهذا المقدار يكون من باب التزاحم، ولكن قد يعتبره البعض من باب التخصص لأنه إذا قيدنا حرمة الغيبة أنها لفضح ولإسقاط مروة الشخص فهؤلاء ليس قصدهم وغايتهم الاسقاط، فهو يعتمد على حسب التعريف الذي بني عليه في تعريف الغيبة كما م ولذلك تنقيح تعريف الموضوع مهم جداً كي تلتفت إلى علاقة أدلة هذا الباب مع ابواب أخرى هي علاقة ورود أو تخصيص أو تخصص أو تزاحم، ولذلك يوصي الفقهاء الكبار بأن تضبط تعريف فرض المسـألة ولا تتساهل فيه ولا تقل هو هين سهل بل هذا السهل هو صعب، وهو الذي يضبط لك مسير البحث وهذه نكتة مهمة، ولذلك أحد أسباب التضلع في الفقه هو عارضة تنقيح فروض المسائل، فالباحث عليه أن يتذوّق موضوع المسألة كيف هو وشؤون وشجون موضوع المسألة كيف هو بغض النظر عن الأدلة والأقوال والأحكام، بل نفس موضوع المسألة يلزم أن يقلّبه يميناً ويساراً لكي يضطلع بماهية الموضوع، وهذا باب مهم في الاستنباط الفقهي أو مرحلة مهمة في الاستنباط الفقهي.

أما الاستثناء الآخر فهو حسم مادة فساد المغتاب عن الناس: - افترض أنَّ هذا الشخص عنده نوع ضلالة وإضلال مثلاً، أو عنده نوع من الفساد والافساد في المجتمع سواء كان إفساداً أخلاقياً أو فكرياً أو تدبيرياً إدارياً أو افساد إخلال أمني، فالمهم أنه يوجد عنده إخلال وهذا ليس بالتظني والحدس وإنما هو ثابت عنده بشكلٍ بيّن، وهذا الأمر دعونا نعونه ثم نخوض فيه غداً.

وهو أنَّ موارد النزاعات بين الفئات المؤمنة سواء كانت نزاعات سياسية أو فكرية أو أمنية أو عسكرية أو غير ذلك كيف يمكن حلها فهل هي مجرد اختلاف في الأنظار أو ماذا؟

إنَّ هذا محل ابتلاء وبحث حرمة الغيبة أيضاً داخل في نفس المبحث الذي ذكره الأعلام، فبأيّ ميزان وبأيّ ضابطة، وهذه نكتة مهمة ووهي أنه ما هو الميزان في اختلاف فئات المؤمنين فهل يردع بعضهم البعض أو أنه تشتد النزاعات أو تخمد النزاعات أو ماذا؟، فإنَّ هذا بحث ابتلائي سواء كان نزاعاً سياسياً أو عشائري أو أخلاقياً أو فكرياً أو عقائدياً، فمع أنه من اهل مذهب واحد ولكن يوجد بينهم نزاع عقائدي في تفاصيل العقائد، أو نزاع في الأداء الاجتماعي أو في الدور الديني، فتوجد نزاعات فئوية كثيرة، ما هو ضابط هذه النزاعات فهل لها ضوابط أو لا؟ قطعاً لها ضوابط، وبمناسبة أنَّ الفقهاء ذكروا حرمة الغيبة أنه يجوز ردع إفساد المفسد، وهل هذا عنوان ليس منضبطاً أو أنه عنوان منضبط؟، هذا ما سنخوض فيه غداً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo