< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

42/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التخصص والتخصيص والتزاحم في الغيبة – حرمة الغيبة – المسألة التاسعة – المكاسب المحرمة.

 

نحن لم نكمل رواية العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في قول الله " لا يحب الله اجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " قال:- من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه )، ومناسبات الحكم والموضوع ظاهراً أنَّ مفاد هذه الرواية بلحاظ قوله عليه السلام ( ما قالوا فيه ) يعني ما ظلمهم فيه لا أزيد من ذلك، وإلا ففيما لا يظلمهم فيه كأنما الاستثناء ليس متأتياً فيه، فالاستثناء حيثية تقييدية وليس حيثية تقييدية، وهذه رواية مجملة مرسلة موجودة في تفسير الطبرسي مجمع البيان أيضاً في ذيل الآية الكريمة عن أبي عبد الله عليه السلام :- ( إنَّ الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله )، فلاحظ أن وسء ما فعله في الضيافة لا أكثر.

وقبل أن نبدأ بالباب اللاحق الشيخ ربما ذكر عشرة أو ثلاثة عشر مورداً ذكرها الفقهاء في مستثنيات الغيبة والذي مر علينا الآن ربما خمسة موارد هي منصوصة أما بقية الموارد فمن أين ذكرها الفقهاء؟ قالوا إنَّ بقية الموارد كما ذكر غير احد من الأعلام هي في الحقيقة بضابطة الصناعية التي مرت بنا ان حرمة الغيبة ذات درجات وليست ذات درجة واحدة، يعني الوقيعة في المؤمن وفضح عيوبه وستره فتارةً يكون اظهار العيب يسقط الانسان ويكون اغتيالاً لشخصيته المعنوية إذا كشف الانسان ذلك الستر عن عيوبه، عادةً هي خدشة، فالغيبة درات وبالتالي الحرمة درجت وبالتالي إذا زوحمت هذه الحرمة بمصالح شرعية مقررة عند الشارع أو واجبات أهم منها حينئذٍ استثناء أو حلية الغيبة يقدم على حرمة الغيبة، فلذلك هذه الموارد التي ذكرها الفقهاء التي هي عشرة أو ثلاثة عشر هذا ليس حصراً وإنما هي نماذج بارزة ذكرها الفقهاء مثل لو أتى خاطب يخطب امرأة واستنصح غيره وأنه ما هي صفاتها فهذه اسرة تترتب عليها ويلزم الانان لا يغش المستشير في المشورة وهلم جرا وهي من حقوق المؤمنين، فمعرفته سواء من طرف أهل المرأة أو من طرف أهل الرجل معرفتهم للطرف الآخر بالتالي يعني عندهم استحقاق أن يعرفوا كي لا يغشوا وهو يريد أن يقدم معهم في صلة وزيجة وبالتالي لها تداعيات فهنا من باب تزاحم الحقوق وهنا حق المستنصح والمستشير اكبر بما يرتبط بها، هذا ذكروه على القاعدة لا أنه ويد فيه نص، وأيضاً عموم نصح المستشير، مثلاً شخص يريد أن يدخل في شراكة مالية مع آخر فيستنصح أنه هل أدخل معه في هذه الشراكة أو لا واتفاقا هذه قد تؤدي إلى تداعيات أو نزاعات دموية، إذا المستشير يسد الباب أمام الفتن والنزاعات والمفاسد فهي أهم من حرمة الغيبة لا سيما مع الالتفات غلى أن الغبية درجات فهنا حينما ينصح المستشير هو ليس بصدد فضح الطرف الآخر أو سرّ شخصيته وإنما يقو له إنَّ هذا الشخص عنده هذه الصفة فاحذر منه فهو ليس في صدد اسقاط شخصيته والوقيعة فيه وإنما في صدد ارساء علاقة زوجية أو تجارية أو غيرها من التعامل على بصيرة، وهذا نوع من التدبير والتوليف في العلاقات الاجتماعية المنظمة، فبالعكس هذا ليس بغرض السوء، حتى أن بعضهم قال إذا أخذنا الغاية السية في الغيبة فهذا المورد قد لا ينطبق عليه عنوان الغيبة، لأنَّ غاية الغيبة الغرض ممن يقوم بالغيبة ويقوم بوقيعة الغيبة على غيره هي كسر شخصية الطرف الآخر وفضحه أو ما شابه ذلك، أما إذا لم يكن الغرض ليس ها وإنما الغرض هو الانسجام في كيفية بناء العلاقات الاجتماعية في مجالات عديدة فهذه الغاية خارجة عن ماهية الغيبة، سواء الآن كان خروجاً موضوعياً أو خروجاً محمولياً، والخروج الموضوعي يعني لا يرتبط بموضوع الغيبة والخروج المحمولي يعني أنَّ الغيبة موجودة ولكنها تزاحم بحكم آخر.

وهنا توجد نقطة يلزم أن نلتفت إليها: - وهي أنه ما الفرق بين ثلاث حالات، حالة خروج موضوعي عن الغيبة ولكن يحتاج إلى تنبه، وحالة أخرى وهي استثناء وتخصيص من الشارع كما مرت بنا خمسة موارد، فالخروج الموضوعي تخصص، وتوجد حالة ثالثة وهي التزاحم، فما الفرق بين هذه الحالات الثلاث؟

الخروج الموضوعي أصلاً ملاك الغيبة ليس موجوداً، موضوع الغيبة والأصل الحرم ة ليست موجودة، فهذا تخصص، ونعم في التخيل الأولي يظن أنه غيبة بمعنى وهمي لغوي أنَّ الغيبة هي تكلّم في غيبة الشخص وهو غائب عن المجلس ولكن هذا ليس هو الحقيقة الشرعية أو الاصطلاح الشرعي في الغيبة، فبالمعنى اللغوي المتوهم نعم هذا عام ولكن بالمعنى المحدد من قبل الشارع أو بالتدقيق في المعاني اللغوية فهو ليس غيبة فهنا يوجد خروج موضوعي، ففي موارد الخروج الموضوعي - التخصص - أصل الحرمة موجودة، أما في موارد التخصيص الموضوع موجود ولكن التخصيص يكون في المحمول، وهل في التخصيص الحكم موجود؟ متأخري الأعصار يقولون إنَّ الحكم غير موجود، بل الخاص إذا خصص العام فحكم العام غير موجود في منطقة الخاص، هذا هو مسلك مشهور متأخري الأعصار في مبحث حقيقة التخصيص، أما القدماء عندهم في حقيقة التخصيص تفسير آخر وهو أن التخصيص حتى النسخ هو تجميد المحمول والحكم لا أنه من رأس غير موجود، وتجميده لا يعني أنَّ الحكم فعلي وإنما الحكم هو فيه اقتضاء إنشائي، هذه هي حقيقة التخصيص عن المشهور، فحكم العام في مورد الخاص ليس فعلياً ولا فعلية الاقتضاء وإنما يراد به له حظ يسير من الرتبة الانشائية، هذا هو مسلك القدماء في حقيقة التخصيص، أما متأخري الأعصار يقولون إنَّ حقيقة التخصيص هي أنَّ الحكم العام في موضع الخاص لا وجود له من رأس، يعني حتى ليس له وجود في المراحل الانشائية، فلا وجود له بتاتاً، فاصلاً لا يوجد إنشاء فلا إنشاء لحكم العام في منطقة الخاص وإنما الخاص له حكم آخر فهذا بحث آخر وإنما كلامنا في حكم العام الذي خُصِّص، وللبيان أكثر نقول إنَّ الكلام في حكم العام ليس في منطقة العام وإنما حكم العام في منطقة الخاص فعند متأخري الأعصار حقيقة التخصيص هي أن الخاص كاشف عن تضيّق حكم العام وانحباسه من البدء في منطقة العام، فحينما يقول الله عزّ وجل ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ألا من ظلم ﴾ فلا يحب يعني أنه حرام ففي الآيات عدم محبة الله لشيء استعمل في الحرام، وحتى كلمة مكروه استعملت في القرآن الكريم في موارد الحرام، فلا يحب جاءت في مورد الحرام، ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ﴾ فـ( إلا ) هنا استثناء وتخصيص فهنا إلا من ظلم عند القدماء يقولون إنه يشير إلى أنَّ حكم العام في منطقة الخاص له حظ من مرتبة إنشائية يسيرة، والنسخ أيضاً عندهم هكذا، فإنَّ النسخ عند القدماء هو الذي التزم به السيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن فإنه ينكر وقوع النسخ في أكثر الآيات التي أدعي فيها النسخ، فهو ينكر بأنَّ هذا نسخ ويقبل مورد أو موردين أو ثلاثة فقط أما بقية الموارد التي ادّعي فيها النسخ في كتب التفاسير من كتب الفريقين يقول هذه لا يوجد فيها نسخ ولعل استاذه البلاغي هكذا، هذه الموارد التي ينكر فيها السيد الخوئي النسخ بالدقة هو يلتزم فيها بالنسخ بمعنى القدماء وإن لم يبلور هذه التسمية، فالمعنى الذي ينكر فيه النسخ هو النسخ بالمعنى الذي عند متأخري العصار يقول مائة وعشرة من موارد النسخ هذه الموارد ليست هي نسخاً، نعم هي نسخاً بالمعنى الموجود عند القدماء أما عند متأخري الأعصار هي ليست نسخاً ولكنها نسخ على المبنى الموجود عند القدماء، فهي يبقى لها حظ من الوجود، فالنسخ عند القدماء من علماء الامامة والتخصيص ليس بمعنى رفع حكم العام من منطقة الخاص ومحوه من رأس، وإنما هو بمعنى أنه حكم مجمّد في غرف التشريع يعني جهة إنشائية مجمّدة ليس لها أي حظ من الفعلية، فإن الاقتضاء في مراتب الانشاء غير الاقتضاء في مراتب الفعلية فلا نخلط بينهما، أما هذا ما هو معناه فقد مرَّ بنا شرحه مراراً في بحث العام والخاص غيره، هنا لماذا ذكرنا هذا البحث؟ لأنَّ بعض موارد مستثنيات الغيبة هي من قبيل التخصيص وليس من قبيل الخروج الموضوعي - التخصص- وإنما من قبيل التخصيص والتخصيص على منبى القدماء، يعني أنَّ الحرمة لها حظ من التشريع، وهذا يختلف عن الخروج الموضوعي، فإنَّ الخروج الموضوعي أصلاً الحرمة لا وجود لها لا في المراتب الإنشائية فضلاً عن المراتب الفعلية أما التخصيص فإنَّ الحرمة لا وجود لها في المراتب الفعلية ولكن لها حظ في المراتب الانشائية، فإذاً هو يختلف نوعاً، وهذه هي الحالة الثانية والحالة الأولى، أما الحالة الثالثة فهي التزاحم، والتزاحم يعني أنَّ الحرمة فعلية للغيبة وهي موجودة غاية الأمر أنَّ المصلحة الأخرى أهم ي تُزاحم بوجوب أهم ، فلاحظ أنَّ هذه المراتب الثلاث تختلف عن بعضها البعض في مستثنيات الغيبة، فخروج موضوعي - تخصص - أو تخصيص أو تزاحم، هنا جملة من الموارد التي ذكرها الأعلام على مقتضى القاعدة هي من قبيل التزاحم لا التخصيص ولكن بعضها من قبيل الخروج الموضوعي، وهناك ثمرة أخرى وهي أنه ما الفرق بين التزاحم والتخصيص والتخصّص؟ الفرق هو أنه في التزاحم الضرورات تقدر بقدرها، فلا يقول إن هذه من مستثنيات الغيبة فإذا افتح ملفه بالكامل فإنَّ هذا غير صحيح، وإنما بمقدار ما يحتاجه المستشير أو تتأدى به المصلحة اللازمة فنعم أما الأكثر فلا يجوز، فأعراض الناس يجب أن تبقى مستورة وهذه نكت مهمة جداً أشار إليها الكبار في موارد مستثنيات الغيبة، فمثلاً لمصلحة مهمة يفتح له الحديث ولكن حينما يرى الطرف الآخر يريد أن ينفلت في الكلام فيقول له كفاك كلاماً ولا تتكلم أكثر من هذا، فالتزاحم مسوغ لمستثنيات الغيبة بمقدار ما تأدى الضرورة أما أكثر من ذلك فلا يسوغ، فإذاً ويوجد فرق بين التزاحم وبين التخصيص وبين الخروج الموضوعي، فالخروج الموضوعي فهو خارج موضوعاً بلغ ما بلغ مادام خارج موضوعاً، أما التخصيص فيلاحظ هل التخصيص فيه اطلاق أو لا، وهل سمعتم بإطلاق التخصيص أو لا؟ وهو أنَّ الخاص في مجاله فهل هو يشمل كل حالات مجاله أو لا ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ﴾، فهل كل من ظلم وهذا ما يعبر عنه اصطلاحاً بعموم التخصيص، فيمكن أن يكون للخاص عموم يعمل به في مجاله وإن لم يكن له عموم فيقتصر فيه على القدر المتيقن.

فإذا يوجد فرق بين باب التزاحم وباب التخصيص وبين التخصص، إذاً نذكر الآن سرداً ما ذكره الأعلام وهو قريب من عشرة موارد، فمن الموارد التي ذكروها هو الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص باعتبار أنه حصل نزاع قضائي مثلاً أو ما شكال ذلك، أو يذكره أنَّ هذا أبٌ أو رحمٌ والحكم في الرحم يختلف عن الأجنبي وهلم جرا فهذا ايضاً لأجل تعلم الأحكام الشرعية سيما التي هي محل الابتلاء ولو أنه توقف على حرمة الغيبة لا ممانع منه، ومن هذا القبيل معرفة أحوال الرواة، ولماذا ذكروا معرفة احوال الرواة من مستثنيات الغيبة؟ لأنَّ الأصل في حرمة الغيبة يشمل الميت والحي، فلا يجوز غيبة المؤمن الحي ولا يجوز غيبة المؤمن الميت، فحرمة الغيبة ليست مختصة بالأحياء وتوجد رواية تقول ( اذكروا محاسن موتاكم )، فذكرك بسوء ووقيعة فيه فهذه غيبة، فإذا كانت حرمة الغيبة شاملة للأموات فالرواة هم أحياء عند ربما يرزقون هذا صحيح ولكنهم أموات عن الحياة الأولى من الدينا فهل يجوز أن أقول هذا كان واقفياً أو كان مغالياً أو كان ضعيفاً أو أنه أحمق في الرواية كما يعبر البعض أو أنه ساذج في الرواية أو ليس بضبط أو متساهل أو غير ذلك، والسيد أحمد الخوانساري المعروف عنه أنه لم يكن يباحث المفردات الرجالية، يعني لا يقول كيف هو حال الراوي هروباً من الوقيعة في الأموات، فحينئذٍ مشهور الأعلام قاول لأنه لأجل التثبت في الروايات الصادرة ذكر أحوال الرواة هنا سائغ، وهذا الأمر نستطيع أن نفسّره تفسيراً صناعياً آخر، وهذا التفسير الصناعي الفقهي لا يقتصر على هذا المورد وهو أحوال الرجال وعلم الرجال بل يشمل موارد أخرى، وهذا التفسير هو مطروح الآن في اللغة القانونية العصرية الوضعية وهو طرح علمي لطيف، فهم يقولون إنَّ خصوصيات الشخص وحرمه الشخصي نعم لا يُتعرّض لها ولكن بعض خصوصيات الشخص مرتبطة بموقعيته في المسؤولية العامة كأن يكون وزيراً أو معاون وزير أو مدير بنك أو مسؤول شعبة إدارية أو مديراً لإذاعة أو تلفزيون أو غير ذلك فهنا ليست كل خصوصياته هي حريم شخصي وإنما بعض خصوصياته مرتبطة بالحق العام أي حق الناس، فهنا وإن كان ظاهر خصوصياته الشخصية ظاهراً أنها حريم شخصي ولكن في بعضها حيثية أخرى مرتبطة بالحق العام، فإذا ارتبطت بالحق العام فهذا استحقاق موجود والاستحقاق العام يعني الرقابة، لأنَّ العام له حق في أن يراقب حقه ويستوفيه، وهذا البيان موجود في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر الذي مضمونه ( يا مالك إن ألسن الناس - يعني تجاه الحاكم - هي رسل الله إليك بما أنت حاكم ) يعني أن الله تعالى يجري على لسانهم هذه الطعون والانتقادات وغيرها انتبه لها فإنها تحذيرات أو منبّهات من الله تعالى لك، فهنا الامام عليه السلام لاحظ الحق العام في الخصوصيات، فبعض الخصوصيات ليست حريماً خاصاً وإنما هي ترتبط بالحق العام، فكون هذا الشخص كفوء وما هي صفاته العملية أو صفاته العلمية ومهارته وكفاءته أمر مهم، مثلاً يقال لا تتكلم عنه، ولكن هذا ليس قصة أنك تتكلم عن زيد وعمرو وإنما هذه الموقعية التي يشغلها شخص زيد تحتاج إلى مواصفات خاصة، فإذا كانت هذه المواصفات غير موجودة فيه فهذا غبن للحق العام، فنستطيع أن نقول إنه في مثل هذه الموارد علم الرجال خارج خروجاً موضوعياً تخصصياً وليس تخصيصاً أو تزاحماً، فجملة من الأعلام جعلوا بحث علم الرجال من باب التزاحم وهذا غير صحيح والتزاحم يعني أنَّ هذا هو مجال حريمه الخاص ولكن بما أنه مزاحم مع واجب آخر فيجوز، أما إذا قلنا إنَّ الراوي هو تصدى كي يكون داعية إلى الدين أو متصدي للقضاء أو ما شاكل ذلك فهذا بالتالي هذا التصدي منه يتطلب من أن تتوفر فيه شرائط معيّن فتناول شخصيته أو خصوصياته لأجل بعد الحق العام هذا حق للعام ولا يشمله بحث الغيبة حتى موضوعاً فيصير تخصصاً، هذه نكتة يلزم الالتفات إليها، فلاحظ أن تنقيح الموارد مؤثر في بحث كبريات استثناء الغيبة هل هي تخصّص أو تخصيص أو تزاحم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo