< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

42/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - أحكام حرمة الغيبة – حرمة الغيبة – المسألة التاسعة – المكاسب المحرمة.

 

الآن لا نريد أن نتوسع في الشهادة وموضوعها لأنها مبحوث في كتاب الشهادات ولكن باعتبار أنَّ أحاديث حرمة الغيبة قرنت بين حكم حرمة الغيبة وقبول الشهادة في موضوع واحد أردنا أن نستثمر هذا الاقتران وهو استثمار صناعي ينفع في أبواب الشهادات التي هي باب مهم في الأبواب الفقهية كلها، فهي أبداً ليست سياق وإنما هذ تصريح وتنصيص من الشارع أنه إذا كان ساتراً لعيوبه فقد حرمت غيبته وشهادته مقبولة، لأنَّ حرمة الغيبة كما مر ولست حرمة ظاهرية وإن كان هو مقيم عل ى المعصية فهنا الموضوع لم يؤخذ مرآتياً وإنما موضوع واحد أخذ لحكمين فهل أخذ مرآتياً أو أخذ ذاتياً؟ إنه في حرمة الغيبة لم يؤخذ مرآتياً وإنما أخذ بما هو موضوع، وكلامنا ليس في الشهادة وإنما في موضوع الشهادة، فالشهادة على الزنا مثلاً فكلامنا في قبول الشاهد هذا القبول موضوعه عدالة الشاهد وأيَّ عدالة هي فأيّ مرآتية هنا فهنا حرمة الغيبة فكما يحرم غيبة هذا الشاهد أيضاً تقبل شهادة هذا الشاهد فهذا الشاهد لعدالته الظاهرية حكمان فكلامنا في المشهود عليه والمشهود به وإنما كلامنا في الشاهد قبول عدالة الشاهد وحرمة غيبة نفس الشاهد، فالموضوع واحد وهذه نكات يجب الالتفات إليها ونحن نستطيع أن نتوسع ولكن المهم أنَّ هذا نوع من المنبه لبحث الشهادات وهناك سوف نفصله أكثر، وقديماً هذه القرائن كانت تخالج في الذهن ولكن لابد من التتبع أكثر والتبلور أكثر فيجد أنها تتضح أكثر وهي روايات عديدة، وستأتي روايات أخرى تلازم وتقارن وتزامن بين الحكمين المرتبين على حسن الظاهر، وتتمة وراية علقمة هي:- ( ولقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:- من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبداً ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس الصير )، طبعاً الذي يتوب ويتحلل فذاك بحث آخر.

الرواية الأخرى: - والسند موجود في كتاب عقاب الأعمال للصدوق، وهنا صاحب الوسائل لم يذكر السند وإنما جعله حوالة على باب آخر لأنَّ هذه في خطبة كويلة للنبي وفي ضن الخطبة الشريفة ( من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوؤه )، هنا كما مر هذا المضمون ليس شاذاً عند لقدماء، لأنَّ بطلان الصوم ليس بمعنى وجوب القضاء وإنما بمعنى جملة من ملاكه يتبدد ويتبخر، هو شرط إلزامي في الصوم عند القدماء وهو الاجتناب عن جميع الكبار أخذ في الصوم في الماهية الكاملة إلزاماً أنت أيها المكلف ملزم أن تأتي بالصيام بدرجة كاملة ماهيةً للصيام فإن عصيت فقد أتيت بالماهية الناقصة للصيام، نعم لا يجب عليك الصيام ولكنك قد أخللت إلزاماً عصيت معصيتين وكيف يعصي المكلف معصيتين؟ من جهة أن نفس الكبيرة هي كبيرة ومعصية ثانية وهو أنه أخل المرتبة الكاملة من الصيام وإنما أتى بالصيام الناقص فهو لا يجب عليه القضاء ولكنه أخل بالمرتبة الكاملة من الصيام، كما هو الحال في تروك الاحرام في الحج، فإن تروك الاحرام في الحج يوجب أن يكون حجه خُداج يعني فيه خدشة، وهذا منصوص عليه، نعم هو لا يوجب اعادة الحج ولكن هذا بحث آخر ولكن بالتالي هو مرتبة ناقصة من الحج، كيف الحج هكذا الصيام هكذا كما يلتزم به المشهور بالنسبة غلى الكبائر وقد بنينا عليه في المنهاج والأدلة وافرة على ذلك وكثيرة.

وقد أشكل الأمر عند متأخري الأعصار: - فأنهم حملوا كل الشروط بمعنى أنه مبطل وموجب لقضاء الصيام والحال أنه ليس موجباً لقضاء الصيام.

ولكن ليس كل شرط إلزامي تكليفي ثمرته أنه يبطل العمل من رأس:- وإنما قد يبطل العمل من النصف وليس من الرأس، وهذا نوع من التركيب الماهوي للمركبات، مثلاً في الطبخ هذه الطبخة الجيد فيها أن تضع فيها نوع من المعجون ونوع من الطماطم ونوع من الملح المعين بحيث توجب نكهة لذيذة في الطبخ أما أنه الطباخ لم يراع هذه القضية فالطبخة تتم ولكن النكهة سوف تتغير وقد ذهبت ذروة الطبخ، فهنا إلزامي ولكنه من هذا القبيل، فإذاً مشهور القدماء لا يعتبرون هذا المضمون شاذ وإنما عملوا به فإن بطل صومه ونقض وضوؤه بهذا اللحاظ، والظاهر أنَّ العامة خلطوا في هذا المطلب فإن المعروف عن العامة في باب الوضوء أنهم عندهم نقائض الوضوء تختلف عما هو عندنا مثلاً خروج الدم من جسد الانسان ناقض للوضوء عندهم والأكل والشرب ناقض للوضوء عندهم ومس الفرج ناقض للوضوء عندهم فتوجد عندهم نواقض عديدة، وبعض النواقض التي عندنا ليست ناقضة عندهم كالنوم إذا لم يستلقِ ولكنه ناقض عندنا، فلعل الذي دعاهم إلى جملة من نواقض الوضوء هي نواقض كمال الوضوء، ليس كما المستحب وإنما افترض حتى كمال اللازم أو حتى كمال المستحب ولنهم اعتبروها نواقض لأصل صحة الوضوء، فلاحظ هنا ( من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوؤه )،فالنقض هنا بهذا المعنى يعني نقض نور الوضوء، فسبحان الله يعني أنَّ الانسان لو توضأ وأراد الصلاة فبين الوضوء وبين الصلاة لا يرتكب كبيرة فإن الوضوء نور كما في الروايات هذا النور إذا زوحم بظلمة الذنب خفت نوره فانتقض نوره، ولا مانع العمل بهذه النصوص بهذا المطلب ولا يستلزم أنك تعيد الوضوء ولكن الوضوء صار ميتاً والأفضل تجديده، شبيه الوضوء الذي تفصله عن العمل مدّة بعيدة فإنَّ الوضوء المصباح أو كالشمعة كلما امتد الزمان يخفت نوره فلابد من تجديده، الوضوء على الوضوء نور على نور المراد من استحباب تجدي الوضوء ليس الوضوء على الوضوء بالدقة وإنما المراد من تجديد الوضوء يعني وضوء طازج طري سواء أحدثت قبله وتوضأت أو كان عندك وضوء وتوضأت لا أن المستحب هو الوضوء على الوضوء فليس هذا هو المستحب بالدقة وإنما المستحب أن تأتي بوضوء طازج فتصلي بوضوء فتي، بل بالعكس من مستحبات الوضوء أنك تفرغ المخازن وتأتي من دون تدافع للبول أو الغائط أو حصر البول أو الغائط فالذي يأتي بالعبادة وهو محصور يعد ثواب العبادة ويقل ثواب العبادة نه مشغول البال، فالمراد من تجديد الوضوء مستحب يعين وضوء طازج هذا هو المراد سواء أنت أحدثت قبله أو كان عندك وضوء قبله لا أن الاستحباب بالدقة هو الوضوء على الوضوء، إنما الرواة يستشكلون إننا الآن على وضوء فكيف نأتي بوضوء فيقول لهم الامام إنَّ الوضوء على الضوء نور على نور ولكن اصل الاستحباب أنَّ الوضوء كونه طازجاً هذا هو المستحب الأصلي، افترض الآن شخص عنده وضوء قبل كم ساعة هل يأتي بوضوء جديد فالأفضل من أن يأتي بالوضوء على الضوء أن يعرض نفسه على الخلاء أولاً ثم يتوضأ بوضوء جديد لا أنه يأتي بوضوء جديد فإنَّ هذا ليس أفضل لأنه قد يتضايق بالبول أو حتى أنه لا يوجد عنده تدافع فإنَّ أصل تخلية المخزن أسلم للعبادة، أصلاً من آداب الوضوء مقدمةً أن يعرض الانسان نفسه على الخلاء حتى يكون الوضوء أفضل فإن ( ونقض وضوءه ) بهذا المعنى، ( فإن مات كذلك وهو مستحل لما حرم الله ) ومر بنا أن عدم التوبة من الذنب لا سيما إذا كان كبيرة فالاستمرار على عدم التوبة حتى من جهة اللا مبالاة درجة من درجات الاستحلال العملي وهذا يعطينا معنى آخر من لزوم وضرورة التوبة، فعد التوبة من الذنب لا سيما الكبيرة ولو كان من باب اللا مبالاة هو درجة من درجات استحلال الذنب ومعروف فقهياً أو في علم الكلام أن استحلال الذنب أن يعتقد حلية الحرام أو يلتزم نفسانياً وفكريا بحلية الحرام أو عدم وجب الواجب وهذا يعبر عنه استحلال اصطلاحي وتترتب عليه آثار ولكن بحسب الروايات الاستحلال بالمعنى الأعم أوسع وإن لم تترتب عليه آثار الاستحلال ولكن تترتب عليه آثار أخروية أن نفس المعصية أو الاستمرار على عدم الندم على المعصية وعدم التوبة عن الذنب الذي اقترفه الانسان هذا نمط ودرجة من درجات الاستحلال للذنب، ولنسمّه استحلالاً عملياً، فالتوبة في الحقيقة هي نوع من الاقلاع والارعواء عن الاستحلال العملي، لماذا لم تندم على الذنب أيها المكلف؟! كأنما عملاً أنت تستحله، نعم هو غير الاستحلال الاصطلاحي ولكنه نوع من الاستحلال العملي وهذا مضمون عدة روايات، ( فإن مات وهو على ذلك فهو مستحل لما حرم الله )، فهو حرام وأنت ميم عليه عملاً فهذا درجة من الاستحلال، فالتوبة بمعنى حرم حرام الله ليس فقط اعتقاداً وفكراً ًوإنما أيضاً عملاً هو حرّم حرام الله يعني أنه اجتنب الحرام أو حلّل حلال الله وهلم جرا، كيف أنه يعتقد حلية شيء هو لم يرتكبه ألا تعتقد حليته فماذا لم ترتكبه فإنَّ الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أو يؤخذ بعزائمه فأنت تقول هذا حلال وراجح فلماذا لم تأتِ بهن ولذلك الامام الباقر عليه السلام يقول لمحمد بن مسلم ( إني لا أحب لأحدكم أن يموت وقد بقيت عليه خصال من خصال رسول الله لم يأت بها بعد )، والمعنى واضح، ( فهو مستحلّ لما حرم الله ..... ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة وضعها في جهنم )، فـ( ومن مشى في عيب أخيه ) هذه هي حقيقة الغيبة، وهذا بلحاظ الأبدان الانسان غير المرية هي هكذا ( كان أول خطوة خطاها وضعها في الجنة )، فهذا السعي الدنيوي يلازمه سعي ملكوتي إلى صراط الجحيم، ( وكشف الله عروته على رؤوس الخلائق ومن مشى إلى ذي قرابة وذي رحم يسال به أعطاه الله أجر مائة شهيد ... وإن وصله بماله ونفسه جمعاً كان له بكل خطة أرعون ألف ألف حسنة ورفع له أربعون ألف ألف درجة وكأنما عبد الله عز وجل مائة سنة، ومن مشى في فساد ما بينهما وقطيعة بينهما غضب الله عز وجل عليه وغضب عليه في الدينا والآخرة وكان عليه من الوزر كوزر قاطع الرحم ).

الرواية الأخرى:- روايات العياشي، وروايات العياشي حذف الناسخ اسانيدها، فإن الناسخ في القرن السابقة بمثابة مطبعة النشر ودار النشر، فالذي حذف أسانيد العياشي هو أحد النسّاخ، والعياشي في تفسيره عن عبد بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان، والسند إلى هنا جيد ولكن بقية السند لم تذكر، وهناك فكرة لاستخراج أسانيد العياشي المحذوفة لسنا بصددها الآن، فإنه توجد مشاريع كثيرة في علم الحديث هذه احدها وهي كيفية استخراج أسانيد العياشي وكيفية استخراج مشيخة الكليني، مثل مشروع استدراك أسانيد الوسائل فعلم الحديث فيه عدة مشاريع ضخمة ومهمة لم تنجز بعد، عن عبد الله بن سنان قال:- ( قال أبو عبد الله عليه السلام:- الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل" فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً )، يعني بالتالي البهتان فيه حرمة الغيبة وزيادة فكل بهتان غيبة وليس كل غيبة بهتان حسب روايات أخرى، فماهوياً كل بهتن غيبة وزيادة، لأنَّ البهتان هو اصطناع فضيحة كاذبة لا سيما هذه الأيام بتوسط شبكات الواصل تكون عملية تسقيط الشخصيات هي من هذا القبيل لاغتيال المعنى كما يقولون، فكل بهتانٍ غيبة وليس العكس، لا أنَّ البهتان ليس فيه حرمة الغيبة، وإنما فيه غيبة وافتراء، طبعًا ق يكن البهتان في واجهة الانسان ليس بغيبة ولكنه بهتان فغنه يمكن تور هذا، كما سيأتي أن النميمة ربما في كلمات الأكثر أن النميمة هي غيبة وزيادة، هي غيبة وفتنة، فكل نميمة غيبة ولست كل غيبة نميمة، كل نميمة فيها غيبة وزيادة والزيادة هي الفتنة، فهو يفتن بين طرفين، فهي غيبة وزيادة، وذلك ذكر الأعلام في النميمة أنَّ كل أدلة حرمة الغيبة دالة على حرمة النميمة ولكن فيها زيادة للحرمة من جهة الفتنة فهي تشعل الفتن بين الصدقاء والأخوة المؤمنون أو الأرحام، ( المؤمن أخو المؤمن من أمه وأبيه أمه الرحمة وأبوه النور )، هكذا هو الحديث.

الباب الآخر وهو تحريم البهتان على المؤمن والمؤمنة:- وروايات البهتان فيها غيبة وزيادة، ( من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال ) والخبال في قبال العقل والحكمة الذي هو يلتزم الصدق والحقيقة فمن لم يلتزم باللا حقيقة في القيامة يكون خبال فلا يكون عاقلاً، فجملة من آثار الذنوب أنَّ الانسان يحشر معتوهاً، حتى أن جهنم هيا معتوهين ولكن هؤلاء المعتوهين هم بسبب أعمالهم في الدنيا، وهذا هو زيادة تردي وأذى لهم، فتوجد جملة حاصة من الذنوب فيها طينة خبال، ولكن هذا الخبال السبب الهم له هو أعمال الانسان ( حتى يخرج مما قال )، ولعل في شرب الخمر له أثر طينة خبال يعني مجازاته على شرب الخمر، ( قال:- قلت وا طينة خبال؟ قال:- صديد يخرج من فروج المومسات )، أي أنَّ هذا يسبّب لهم الخبال، وهذا لا ينافي أنه معتوه وإنما هو صار معتوهاً بسبب هذا الصديد، ( قال:- قال رسول الله صلى الله عليه وآله:- من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله يوم القيامة على تل من نار حتى يخرج ما قال فيه ).

الباب الآخر من أبواب العشرة: - وهو الباب مائة وأربعة وخمسون باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة، يعني مستثنيات الغيبة، فمستثنيات الغيبة التي ذكرها الفقهاء هي كلها منصوصة؟ كلا ليس كلها منصوصة وإما المنصوص منها قليل بينما المستثنيات التي ذكرها الفقهاء كثيرة فمن أين ذهبوا إلى ذلك، مثلاً المنصوص في القرآن الكريم ﴿ إنَّ الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ﴾، يعني قولك بسوء على من تذكره فتجهر هنا بمعنى تعلن وتبرز، فاستعمل الجهر هنا بمعنى الابراز والاعلام فـ﴿ إن الله لا يحب الجهر بالسوء ﴾ يعني لا يحب الاعلان عن سوء الآخرين، ﴿ إلا من ظلم ﴾ يعني بلحاظ الظالم، هذا الاستثناء مذكور في النصوص، توجد آيات أخرى بنفس المضمون فيمن ظلم، وكذلك يوجد مورد أو موردان أما بقية الموارد فمن أين قال بها الفقهاء؟ مثلاً المتجاهر بالفسق منصوص على استثناءه من حرمة الغيب وقد مرَّ بنا البحث فيه، أما بقية الموارد من اين جاءوا بها؟

وهذه نكتة صناعية لطيفة جداً، وهي صناعة فقهية وليست أصولية، وهي مفيدة جداً وقد ذكرها الشيخ الأنصاري في آخر بحث تعداد موارد مستثنيات الغيبة، وهذه النكتة الصناعية ليست مختصة ببحث مستثنيات الغيبة وإنما هذه النكتة الصناعية متضمنة لقواعد ولست قاعدة واحدة سنخوض غداً في بيانها، وهي نكتة نفيسة صناعية فقهية تستطيعون أن تلاحظونها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo