< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

42/03/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - العدالة بين الواقعية والظهور – حرمة الغيبة – المسألة التاسعة – المكاسب المحرمة.

 

كما مرَّ بنا أمس هناك روايات واردة في باب حرمة الغيبة وهذه الروايات مع أنها واردة في حرمة الغيبة لكنها تتعارض بباب وبابين آخرين، وهي تتعرض إلى العدالة وما هو معنى العدالة، العدالة مبحث أخذ شرطاً وفي القاضي وشرط في الشاهد في الشهادة وشرط في البينة وشرط في إمام الجماعة وشرط في المفتي وشرط في شهود الطلاق، فالمهم العدالة أخذت في موارد عديدة، وهناك كلام بين الأعلام ما هو المراد من العدالة فهل العدالة هي ملكة في نفس الانسان كالشجاعة وغير ذلك أو العدالة هي الاستقامة في العمل كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي بغض النظر عن الملكة كصفةٍ نفسانية وإنما هي نفس الاستقامة العملية، وأيضاً وقع الكلام من زوايا أخرى في العدالة، تجتمع العدالة مع ارتكاب الذنب الصغير أو لا تجتمع أما الكبير فالمفروض أنها لا تجتمع وهل أنها تزول ويكف تعود، فهذه بحوث بحثها الأعلام، كما أنَّ هذه العدالة مراتب وهل هي أنواع ماهيات أو هي ماهية واحدة ذات مرتب، هذه كلها احتمالات أبداها الأعلام في معنى العدالة، فالبعض ذهب إلى أن العدالة في الفقيه أو المرجع أو في القاضي اشد عدالة في الشاهد، والعدالة في الشاهد أشد تشدداً من العدالة في إمام الجماعة، فتوى كثيرين من الأعلام من الطبقات المختلفة منهم السيد الخوئي أن إمام الجماعة أدنى ظن من أي منشأ يكفي ولا يحتاج إلى شاهدين عادلين أو عادل بل مطلق الظن من أيّ منشأ لإمام الجماعة والظن بأدنى درجاته يكفي في إمامة الجماعة، فأدنى الدرجات من الظن يكفي في ذلك، فلو رأيت خصاً من الصلحاء يصلي خلفه فهذا يكفي أما أن تدقق فهذا لا يحاج إليه أو أنَّ ظاهر سيماءه أنه من الصالحين فهنا لا يحتاج إلى الوسوسة وإنما هذا يكفي، ففي إمام الجماعة في احراز العدالة من أي حدب وصوب هذا يكفي ولو كان ظناً ضعيفاً حتى ولو عدم حصو الاطمئنان، فإنَّ هذا المقدار كافٍ في صحة الاقتداء بإمام الجماعة من جهة العدالة بعد أن تحرز أنه مؤمن يعتقد بالإيمان، إذاً في باب إمام الجماعة بعضهم قال هل العدالة معناها شيء آخر أو هو نوع من التوسع والتسهيل في احراز العدالة في باب إمام الجماعة نظراً لأهمية الجماعة، يبقى السيد محسن الحكيم ينقل عنه أنَّ العدالة الفقيه إذا أراد أن يحافظ على العدالة في نفسه وهو يتصدى هو أمر صعب وشاق جداً، لأن الانسان تارة يكون مؤمناً صالحاً ومسؤوليته تجاه نفسه واسرته فهذا سهل ولكن إذا صارت مسؤولياته عامة فهاذ صعب جداً فإنه إذا أراد أن يتقيد بالموازين فكأنما مثل المنشار في الحلق فهو صعب جداً فماهية العدالة هي هي ولكن المسؤوليات حينما تثقل وتكون ثقيلة فالعدالة هي هي ولكنها في بيئة الفقيه والمرجع أو الوالي أو القاضي التقيد بالموازين الشرعية اليت هو يبتلى بها صعب جداً وليس مثل شخص عابد زاهد بعد فردي وإنما كلما ازدادت المسؤولية وازدادت مساحة المسؤولية اشتد التكليف وصعب ولكن درجة رتبة العدالة تختلف قطعاً، والآن هذا ليس محل بحثنا وإنما أثرنا لأجل أن نصل إلى سخونة البحث، فأصل البحث الذي كنا فيه هو هذا محل الابتلاء فأت الآن تشهد شاهدين للطلاق فهؤلاء الشاهدان ظاهرهما الصلاح ثم بعد ذلك تطلع على أنَّ أحد الشاهدين بينه وبين نفسه مقيم على كبيرة أو مرتكب لها كعقوق الوالدين أو شيئاً آخر فهو متستر صائن لنفسه في العلانية فهل هذا يكفي في عدالة شاهد الطلاق أو أنَّ هذا الطلاق باطل ولابد من اعادة صيغة الطلاق والحال أن هذه المرأة قد تزوجت وأنجبت من الزوج الثاني فإذا كان الطلاق باطلاً فسوف تصير حرمة أبدية على الثاني، وهذه تداعيات خطرة، إلا أن تشهد في الطلاق عشرة أو عشرين حتى يتم ذلك، وطبعاً الأعلام يحتاطون فعادةً يطلقون في صلاة الجماعة ووجود جمع كبير فبالتالي يوجد اثنان صلحاء، فعادة الأمر من هذه الجهة ولكن هل يحتاج إلى أن يوقع الطلاق في ملاء كثير من المؤمنين الصلحاء فيقو لهم من كان له ذنب فليستغفر ثم يقول زوجة موكلي فلان طالق أو أنه لا يحتاج إلى ذلك ويكفي الاثنين فقط ولا يحتاج إلى حشد كبير من المؤمنين، فهم يمارسون هذا أمام الكثرة حتى يتجنبون أنه لا يكون في الواقع الشاهد ليس بعادل لأن هذا له تداعيات في عدم صحة الطلاق أو انه يكفي شاهدان، أحد الفضلاء أراد أن يطلق فقال إن المطلِّق لا يريد أن يؤتى باسمه والمطلّقة لا تريد أن يؤتى باسمها فقلنا له إنَّ هذا أيّ طلاق فنشهد من ماذا وعلى ماذا؟!! ففي الشهادة لابد أن نعرف من هو الزوج ومن هي الزوجة وبنت من وحليل من حتى تشهد على ذلك أما إذا لم تعرف الزوج ولا الزوجة فهذا طلاقُ مَن وممّن فهذه ليست شاهدة، فالمهم فهل يكفي شاهدين عادلين بعد ذلك قد يكون بعد ذلك في الواقع مقيماً على كبيرة أو لا وهذا يرتبط ببحث العدالة وأن العدالة ما هو المراد منها، بل حتى إذا ذكر الاسم بأنها هند وقاسم فإنَّ هند كثير وقاسم كثير، بل لابد أن تعرف من هما حتى تشهد، فالمقصود هذا المطلب وهو هل العدالة المطلوبة في الشهادة هي العدالة الواقعية او العدالة الظاهرية أو ماذا ، وأمس مرَّ بنا أنَّ العدالة الظاهرية مراتب، وهذا يعني أنه مثلاً هذا في لعلانية طاهر الأعمال، يعني عنده حسن الظاهر وحسن الظهار أنَّ أعماله مستقيمة في العلانية فهذا ظاهر أيضاً بناءً على أنَّ العدالة شيء وراء الأعمال، فالأعمال المعلنة والأعمال غير المعلنة والسيد الخوئي يلتزم بأن العدالة هي الاستقامة بالأعمال ولكنه لم يقيدها بكونها معلنة أو غير معلنة وإنما الأعم من كونها معلنة أو غير معلنة، فحسن الظهر هو الأعمال المعلنة وهذا نوع من الظاهر وهو جزء الأعمال وعادة في علم الرجال أو باب الشهادات في القضاء يقولون بأنَّ حسن الظاهر أمارة على العدالة، وأمارة يعني ظاهر، وأمارة على العدالة يعني ليست هي نفس العدالة، وربما السيد الخوئي أو غيره من الأعلام يفسرون كلام المشهور باعتبار أن المشهور عندهم العدالة هي الملكة، فالأعمال ليست هي الملكة وإنما هي أمارة على الملكة النفسانية والصفة النفسانية، قتل عمرو بن ود العامري أو مرحب أو غيرهما أمارة على صفة الشجاعة الاعجازية في أمير المؤمنين ليه السلام مثلاً، أو الشجاعة في الادارة فتوجد شجاعة في القتال وتوجد شجاعة في الادارة وهذه بحث لم تبحث في شخصية امير المؤمنين عليه السلام، فالمقصود أنَّ الأعمال أمارة على الصفة النفسانية، ولعلي وقفت على كلام للسيد الخوئي إن لم نشتبه في النقل أنه بناءً على أنَّ العدالة هي الاستقامة في الأعمال فإذا حسسن الظاهر ليس أمارة وإنما هو نفس العدالة، ولن هذا التقرير إنما يتم بناءً على عدم دخالة الأعمال الخفية أما إذا بني على أن الاستقامة في الأعمال لازمة اعم من الأعمال المعلنة والأعمال الخفية فإذاً تبقى الأعمال المعلنة أمارة، فهي جزء العدالة وليس تمام العدالة وغنما تمام العدالة استقامة في مقامين الأعمال المعلنة والأعمال الخفية، فبالتالي حسن الظاهر يعني حسن سيرته المعلنة الظاهرة أمام الناس يصلي في الجماعة ولا يغتاب ولا يأكل أموال الناس فالتالي يصير عنده حسن ظاهر فهذا حسن الظهر هل هو العدالة أو هو أمارة على العدالة؟ المعروف عند المشهور أن هذه مرتبة ظاهرية في العادلة، وتوجد مرتبة ظاهرية أخرى من العدالة مثلاً تقوم البينة على حسن الظاهر فالبينة حينما تقول هذا عادل فبأي معنى فهل عرفوا باطنه وصفاته النفسانية وإما يشهدون على حسن الظاهر، إذاً البينة هي أمارة على العدالة ولكنها أمارة طولية في مرتبة الثانية، وهذه المرتبة الأولى الظاهرية والمرتبة الثانية الظاهرية هي بحث صناعي مهم يلزم أن نلتفت إليه في أبواب فقهية عديدة وليس فقط في العدالة وهو مهم وهو الطولية في مراتب الظاهر أو قل الطولية في الأمارات الظاهرية فها بحث صناعي مهم في الأبواب الفقهية، وهناك مثال آخر وهو في باب الهلال في شهر رمضان أو أي شهر آخر لهلال الحج للموقف وعرفة الرؤية للهلال أمارة وليست هي الهلال وليست هي الشهر ( صم للرؤية وافطر للرؤية )، فالرؤية هي أمارة على الهلال فالموضوع الواقعي ليس هو الرؤية وإنما الموضوع هو الهلال والشهر ولكن الرؤية أمارة ظاهرية على الهلال ولكن حينما تقوم بينات فإنَّ الرؤية هي فعل تقوم به العين، البينة على الهلال هي فعل يقوم به اللسان وليس العين، فلاحظ أنَّ البينة أمارة طولية ظاهرية ثانية على الأمارة الظاهرية الأولى التي تقوم بها العين، البينة أمارة ظاهرية وليست ثانية وليست أولى، ونحن نذكر هذه البحاث لأنه قد تحصل غفلة أحياناً في حكم الحاكم في اثبات الهلال بين الأعلام فيحصل نوع من الارباك ولكن لو دقق في هذه المراتب الصناعية لا يحصل ارباك، فالموضوع الواقعي هو الهلال أما الرؤية فهي أمارة على الموضوع الواقعي فالرؤية هي مرتبة ظاهرية اولى أما البينة فهي مرتبة ظاهرية كولية ثانية أما الشياع والاستفاضة وحكم الحاكم هذه كلها مراتب طولية ثانية وثالثة ورابعة فجيب الالتفات إلى ذلك، ولماذا؟ لأنه توجد شراط في الموضوع توجد شراط في المرتبة الظاهرية الأولى وتوجد شرائط في المرتبة الظاهرية الثانية فيلزم أن لا نخلط بين الشراط، ولا يوجد مجال للتوسع هنا لوكن يحجب أن يكون هذا الأمر واضحاً، فيوجد عندنا موضع واقعي وتوجد عندنا مرتبة ظاهرية أولى وتوجد عندنا مرتبة ظاهرية ثانية وثالثة وهلم جرا، لا بالتوسع هنا مثلا الاستفاضة في الهلال هي مرتبة ظاهرية ثانية وقد تكون ثالثة، وكيف تكون ثالثة؟ الاستفاضة وجدت أن اثنين قد رأوا الهلال واذلين أدلوا بالرؤية اثنان وتوجد استفاضة على الاثنين فهذه مرتبة ظاهرية ثالثة، ولكن هناك استفاضة في الرؤية، فلاحظ أنه توجد استفاضة في الرؤية وتوجد استفاضة على الرؤية، وبعض الأعلام أشكل في سنة من السنين أن هؤلاء ليسوا عدولاً ولكن نقول إذا كانت ليست بينة وإنما كانت استفاضة في الرؤية فهنا لا تحتاج إلى عدول إنما أنت تحتاج إلى عدول إذا كانت بينة أما إذا كانت بينة فلا تحتاج إلى ذلك، فلاحظ أنَّ التدقيق في الشراط ومرتبة الظاهر مهم جداً، هذا في باب الهلال وهناك أبواب كثيرة.

نرجع إلى العدالة في الطلاق فهل العدالة في الطلاق المراد بها الملكة أو المراد بها الاستقامة في الأعمال وهل الأعمال المطلقة الشاملة للخفية والمعلنة او أنها الأعمال المعلنة؟ إذا بنى فقيه بأنَّ العدالة هي الاستقامة في الأعمال المعلنة فهذه عدالة واقعية، وليست هي عدالة واقعية مثل عدالة المعصوم، وليست عدالة واقعية مثل عدالة المتقين، وإنما هذه عدالة من نمطٍ خفيف، يعني هذا عادل في الحفاظ على الجوّ الظاهري فبهذا اللحاظ هو عادل، في السير السلوك ومسيرته الأخلاقية البيئية الاجتماعية هو عادل فيها، نعم في سيره وسلوكه العملي الفردي قد يكون ليس بعادل، فهل نستطيع أن نقول إنَّ العدالة درجات بهذا المعنى وسوف نرتاح في باب الطلاق حينئذٍ أو نقول ما قاله صاحب الحدائق وصاحب الكفاية والراقي نقول أصلاً المأخوذ من العدالة في الشاهد ليست هي العدالة الواقعية وإما المأخوذ هو المرتبة الظاهرية الأولى من العدالة نعم المرتبة الثانية والثالثة من العدالة الظاهرية غير مجزية.

ولأجل توضيح المطلب نقول:- تارةً نقول الشرط الواقعي هو واقع العدالة وواقع الهلال، وتارةً نقول إنَّ الشرط الواقعي ليس هو واقع الهلال وواقع العدالة بل هو الرؤية أو هو حسن السيرة المعلنة، أصلاً العدالة المأخوذة في باب الشاهد هي المرتبة الظاهرية الأولى، نعم لو قامت بينة مشتبهة على أنه له حسن سيرة واتضح أن سيرته المعلنة سية فهذا لا يجزي، لأنَّ المرتبة الأولى الظاهرية من العدالة ليست متحققة ولا تكفي الرتبة الظاهرية الثانية، وصاحب الكفاية أو النراقي أو صاحب الحدائق قالوا تكيف المرتبة الظاهرية الثانية ولا المرتبة الظاهرية الثانية أو الثالثة، مثلا أنت تريد أن تصلي في ثوب فكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس يعني تتبني على الطهارة ثم يتضح لك أن الثوب متنجس، لا أنه نسياناً فإنَّ في حال النسيان تعيد وإنما جهلاً، فأنت لا تعلم بأنه نجس ثم اطلعت بعد الصلاة أنه نجس فهنا صلاتك صحيحة وليست باطلة، أو أنها باطلة ولماذا هي باطلة، فهل هي صحيحة من باب أنَّ الشرع لم يشترط الطهارة ولكنه اكتفى بالطهارة الظاهرية؟ هنا يوجد اختلاف بين الأعلام حتى في مثال الطهارة عن الخبث فهل الطهارة الواقعية شرط عن الخبث أو يكتفى بالطهارة الواقعية أو أنه في مورد الجهل أصلاً لا تشترط الطهارة؟، فإمام الجماعة حينما يقال خلف من تثق بدينه فهل الشرط هو دينه وعدالته أو الشرط هو وثقك به فإن كان الشرط هو وثوقك به فهذا الشرط موجود حين الصلاة، ووثوق يعني المرتبة الظاهرية، وهذا البحث مثار في كفاية الأصول، وبدأ البحث عند الأعلام أنهم يدققون في الشراط فهل الشرط الظاهري هو الشرط او المرتبة الأولى من الشرط الظاهري أو أصلاً في فرض الجهل غير مشروط، مثلاً الطلاق في ظرف الجهل مع الشهود العدول عدالة الشهود مثلاً غير مشروطة فتوجد احتمالات ثلاثة أو أربعة - كاحتمال علمي ومجرد ابداء الاحتمال - الآن كل هاذ الحديث نريد أن فقرأ ونستنبط من الرواية التي قرأناها أمس وهي رواية علقمة حينما يقول الصادق عليه السلام ( من لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد بذلك عليه شاهدان فهو من أهل العدالة وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً )، فهو لا يقول هذه امارة على العدالة وإنما يقول فهو من أهل العدالة وشهادته مقبولة هل واقعاً أو ظاهراً؟ يقول ( وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً )، فهذا بيان ظاهره أنَّ نفس حسن الظاهر هو شرط لا أن الواقع شرط، فإذا انفتح هذا الباب فالإنسان يكون في راحة، فلاحظ أن رواية واحدة يريد أن قرأها الانسان فكم من بيانٍ صناعي لابد أن يبينه، وكم يستعين بجهود الأعلام فإنَّ مضمون الرواية مهمة والتوقف في مضمون الرواية والتريث في مضمونها أمر مهم، لا أنه فقط وفقط رويت عن فلان عن فلان وأن فلان ثقة وفلان ضعيف، بل لابد أن تأتي إلى المضمون أولاً ثم تذهب بعد ذلك إلى الرواة، والكبار من الذين أدرناهم إذا قرأنا لهم سند الرواية يقولون دعوا عنكم سند الرواية وإنما لاحظوا المضمون أولاً فهل المضمون يستحق أن نقف عنده كثيراً أو لا ثم بعد ذلك نلاحظ السند، لأنَّ المضمون إذا كان أجنبياً عن المسألة فما الفائدة من بحث السند، فأولاً لابد من ملاحظة المضمون فإن كانت هناك نكتة جديدة فاذهب ولاحظ السند ولاحظ المصدر وغير ذلك، فأولاً لابد من ملاحظة المضمون.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo