< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

42/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - شؤون في حرمة الغيبة – حرمة الغيبة – المسألة التاسعة – المكاسب المحرمة.

 

المهم أنه ستأتي عدّة جهات وروايات دالة على أنه يحرم الاستماع إلى الغيبة ويجب الدفاع عمّن وقعت عليه الغيبة، هذا الكثير من المقدسين أو المتقين حينما يأتي بوظيفة حرمة استماع فهو يتجنب أو يأتي بوظيفة الدفاع عمّن وقعت فيه الغيبة يزج به هذا الأمر إلى ارتكاب محرم آخر وهذا خطأ، فربما الطرف الذي يغتاب فتارة الانسان جازم بأن فاعل الغيبة متحامل من دون مسوغ فهنا واضح يلزم أن يردع عنه باللين، ولكن تارة لا يعلم أنَّ هذا الشخص مظلوم أو هذا يسأل عن الشخص أو يذكر بعض ملفاته لأنه الشخص الذي وقعت عليه الغيبة يريد أن يشغل منصباً حساساً مثلاً في قضية أخطر من الزواج، فهو عنده مسوّغ للغيبة يعني أنَّ هذا الاحتمال موجود، فكما مرَّ بنا حرمة الاستماع إلى الغيبة طبعاً وإذا جئنا إلى الأصول العملية نقول الأصل عدم وجود مسوغ للغيبة فيحرم الاستماع للغيبة ويجب الدفاع عمن وقعت عليه الغيبة، ولكن لس بنحو أن الانسان إذا لم يحرز أن الآتي للفعل بنحو المنكر وربما بنحو الحلال له أن يخدش في حرمة هذا الطرف، مثلاً شخص يشرب سائل معين لا يدرى عصير أو خمر فهنا عليه أن يصبر حتى يعرف ذلك، أو أنه رأى في أحد أزقة المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم مع أحد عماته فمرّ رجل بالقرب منه فناداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا فلان إنَّ هذه عمتي، فالمقصود أنه ( رحم الله من جبَّ الغيبة عن نفسه )، فالمقصود أنَّ وظيفة السامع شيء وهي لا تحدد وظيفة القائل والمتكلم، في أمور كثيرة في التعامل الاجتماعي في الأحكام أنت أيها السامع قد تكون وظيفتك هي وظيفة معينة وهي حرمة الاستماع ووجوب الدافع ولو ظاهرياً ولكن لا يعني أن وظيفة المتكلم هي نفسها، والكثير يخلطون حيث قالوا إذا كانت وظيفة هذا الطرف هي هكذا وظيفة الطرف الآخر هي هكذا أيضاً وهذا غير صحيح بل يمكن التفكيك بين وظيفة الطرف الآخر وبين وظيفتك مع أنه في الواقع متلازمين، مثلا الباع والمشتري فيمكن للمشتري أن تكون وظيفته أنه في الظاهر لا يتعامل أن هذا البيع صحيح ولكن وظيفة الطرف الآخر وهو البائع يتعامل بأنه بيع، هذا التفكيك بين المتلازمات - كما مرَّ بنا في الجلسة السابقة - في الواقع أمر أساس في الظاهر، فهذه أمور يلزم ان نلتفت إليها فلا منافاة في أنه يحرم الاستماع كما سيأتي ويجب عليه الدفاع في حين أنه ليس له أن يخدش من شخصية المتكلم، فأنت تقول للمرتكب للغيبة أنك ترتكب حرام أو منكر أو كبيرة أو أنت فاسق فإن هذه الأمور لا يمكن قولها فإن المرتكب للغيبة قد يوجد عنده مسوغ ولكن حتى لو كان عنده مسوغ للغيبة ولكن هذا لا يعني أنك لديك مسوغ في الاستماع فلا تلازم بين الأمين ولا يوجد تناقض فإن التلازم بحسب الواقع يفكك في الوظائف الظاهرية من دون تناق وهذه ليست ازدواجية وليست نفاق، ففي الظاهر تترتب أحكام لا تترتب على الواقع وهذا لا مانع منه، فمن جهة تنبي على أصالة الصحة في فعل المتكلم ومع ذلك هذه أصالة الصحة لا تسوغ له الاستماع كما لا تسوغ لك أن لا تدافع، فكيف أنت تجمع بين الحقين بين أنك تأتي بوظيفتك وهي وجوب الدفاع وبين أن لا تخدش في شخصية المتكلم، وهذا منصو عليه في الروايات، وقد ذكر أكثر العلماء فيقال ( ومن يعصم عن العيوب ) فهنا يصير دفاع عمن وقعت الغيبة في حقه، فيقال ( كلّنا مبتلون بهذا ) فهنا تحفظ شخصية من وقعت الغيبة فيه، فأنت ساويت بينه وبين البقية ومن دون أن تخدش في المتكلم وهذه طريقة سهلة.

فالمقصود أنَّ هذه نكتة مهمة الانسان في موارد عديدة وهذا مجرد مثال ولكن الأمثلة كثيرة كما في باب المعاملات وفي باب النكاح وباب القضاء وغير ذلك التفكك في الحكم الظاهري بين المتلازمين أو المتلازمات في الواقع إلى ما شاء الله، فقد يقول طرف أنا وظيفتي هكذا فنقول نعم نحن وظيفتك هذه ولكن نقول صحيح أنه في الواقع هي تلازم أن لي وظيفة معينة ولكن بحسب الظاهر يفتي بشيء آخر وأنا ملزم بالعمل بوظيفتي الظاهرية.

فعلى أيّ حال فالمتلازمات في الواقع ليس بالضرورة في الظاهر متلازمات.

الرواية الأخرى: - وهي صيحة الفضيل بن يسار في نفس الباب من ابواب العرة الباب المائة والاثنين والخمسين الحديث الرابع، وهذا سند يرويه فقيه زعيم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل، وكل هؤلاء فقهاء علماء يون عن الفضيل بن يسار قال :- ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله )، وقد مرَّ بنا أن هذا ليس تعريف أص الاسلام الظاهري وإنما هو تعريف الاسلام الواقعي بمعنى الايمان فلابد أن نلتفت إلى أنه يوجد اسلام بالمعنى الظاهري والاسلام بمعنى الايمان، فالأخوة هي الاسلام الواقعي ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه )، ومن باب امثال ليس كل من حكم له بالإسلام الظاهري له الأخوة وإنما المنافقون حكم عليهم القرآن بانهم مسلمون في الظاهر ولكن لم يحكم بأن لهم أخوّة مع المؤمنين ، ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يغشه ولا يحرمه )، فلاحظ أن هذه الأحكام هي حقوق المسلم الواقعي وليس الظاهري.

الرواية الأخرى:- وسندها صحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، وقد وجدت ظاهرة في مراسيل بن أبي عمير ولا أدرى هل نبه عليها الأعلام أو لا ولكني وجدها في جملة من الموارد أن ابن أبي عمير يرسل ويقول عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ولكن نفس السند ونفس المتن ولكن يروونه بطريق آخر عن ابن أبي عمير يصرح باسم الراوي، مثلاً إبراهيم بن هاشم هنا في هذا السند عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، ولكن يأتي غير إبراهيم بن هاشم كالبزنطي أو الحسن بن محبوب فيروي عن ابن أبي عمير عن جميل مثلاً عن أبي عبد الله، فمرة يصرح باسم الراوي ومرة يرسل وسبب الارسال كأنما نفس ابن أبي عمير هو الذي يرسل، وهذه الظاهرة يجدها الباحث المتتبع في جميل بن دراج أيضاً، وهذا له سبب، فإن جميل بن دراج يروي عن أساتذته الذين هم من تلاميذ الامام الباقر والامام الصادق عليهم السلام، لأنَّ جميل يعتبر من طبقة السنّ الصغير في تلاميذ الامام الصادق عليه السلام، فكل إمام يقسّم الرجاليون أو المحدثون طبقات تلاميذه إلى ثلاث طبقات ذوي السن الكبير وذوي السن المتوسط وذوي السن الصغير، فذوي السن الكبير عادةً ما تتلمذوا على الامام الذي قبله، وأما ذوي السن المتوسط قد يكونوا قد أدركوا الامام السابق وقد لا يدركونه، أما ذوي السن الصغير فليسوا كذلك، وجميل بن دراج من تلاميذ الامام الصادق ولكن من ذوي السن الصغير فهو فقيه ولكنه من ذوي السن الصغير، فجميل بن دراج يروي كثيراً عن أساتذته مثلاً محمد بن مسلم وزرارة، ففي بعض الموارد يقول عن بعضهم ولا يصرح بالاسم، وفي موارد نفس الرواية يصرح فيها باسم الراوي وفي موارد أخرى لا يصرح به، وجميل من أصحاب الاجماع، فهو يروي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ﴿ من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ﴾، بمعنى يعمل اشاعة لكسر واسقاط شخصية المؤمن، فهو ينشر عنه يعني يفشي عنه ويريد بذلك إسقاط شخصيته، وهنا إبراهيم بن هاشم نقل ع ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ولكن الصدوق رواها عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران، وهذه ظاهرة عجيبة، يعني الكليني رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ولكن نفس الصدوق رواها عن شيخه ابن الوليد عن الصفار عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن حمران، فهنا الراوي مصرح به، فهذه ظاهرة موجودة في مراسيل بن ابي عمير.

الرواية الأخرى: - موثقة السكوني، قال: - ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:- الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه )، واضح في أنه تتناسب أنها من الكبائر، والرواية موثقة، وهي ليست من الصغائر بحيث تجعل خواء وخوار في أصل الحرمة، وإلى حد في معرض أن تهلك الانسان فواضح أنها دالة على أنَّ الغيبة من الكبائر.

وبنفس الاسناد عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال:- ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله:- الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث، قيل:- يا رسول الله وما يحدث؟ قال:- الاغتياب )، وهنا قالوا إنَّ السكوني عامي ولكن هل بقي عامياً أو أنه استبصر باعتبار أ الامام الصادق عليه السلام يسند الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأن العامة يقبلون الأئمة بما هم رواة وليس بما هم أوصياء، يعني ينقلون عن الرسول لا أنهم ينقلون عنه بطريق الغيب، فيوجد طريق الغيب ويوجد مكالمة حسية واتصال حسي، والحدث في الدين يعني أنها كبيرة، وهذا مصطلح موجود عند الصحابة إذا أرادوا أن يطعنوا في أحد الصحابة يقولون أحدث في الدين أو بدّل.

الرواية الأخرى: - وهي بإسناد الطوسي عن أبي ذر وهي من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر، وقد نقلها الشيخ الطوسي في الأمالي مع أن الصدوق نقل وصايا النبي صلى اله عليه وآله لأبي ذر في الفقيه فهذا طريق آخر غير طريق الصدوق في الفقيه وه طريق الطوسي في الأمالي أو المجالس، فكل كتاب أمالي يسمى مجالس وتمسى المجالس أمالي فهي معنى واحد، ( عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية له قال:- يا ابا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، قلت:- ولم ذاك يا رسول الله؟ قال:- لأنَّ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها )، وهي تدل على أنها كبيرة، وهي أيضاً تتعرض إلى كفّارة الغيبة، ولذلك بعضهم حصر تكفير الغيبة بأن تستسمح وتستبرئ من وقعت الغيبة فيه حصراً ولكن ستأتي روايات أن هذا هو أحد طرق الحلل من ذنب الغيبة، واللطيف أن هذا الذنب لا يتوب الله عليه إلا بإبرائه الذمة يعني هو حق الناس فإنَّ حقوق الناس لا تتحقق التوبة فيه بمجرد الندم والاستغفار بل لابد من استبراء ذي الحق، حتى أنه نقل عن كبار شوهدوا في البرزخ نتيجة غمضوا في حق طرف بقوا يعنون مدة مديدة إلا أن يبرئ ذي الحق فإن حقوق الناس صعبة من هذه الجهة، وتعليله صلى الله عليه وآله وسلم ( لأنَّ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها )، قد يحمل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم هنا في الزنا بالزواني وإلا الزنا في بيوت عفيفة أيضاً فهي حق الناس، فلابد أن يحمل كلامه على ذاك بقرينة بقية الروايات، وإلا توجد عندنا روايات ذكرت أنه من تعرض إلى عرض غيره تعرض إلى عرضة كما تدين تدان يعني حق الناس فلابد أن يحمل هذا البيان منه صلى الله عليه وآله على هذه الصورة، يعني أن تكون المرأة من الزواني، ( قال:- إنَّ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه )، ولذلك حرّم الدين الحنيف في القرآن الكريم اقامة علاقة بغية التعريض أن التغرير بالزواج من امرأة في ذمة رجل أو في عدّة رجل فإنَّ هذا لا يجوز سواء كانت في عدة رجعية أو في عدة بائن لأنها في ذمة الغير فلا يسوه هذا لأن العرض هو حق الطرف الآخر، لا أنَّ الزنا ليس فيه حق الناس وإنما فيه حق الناس، فلا يجوز التصريح معها نعم يجوز التعريض البعيد في البائن كأن يقول لها إن شاء الله يفرّج لك أو هكذا تعابير فإنَّ هذا تعريض ولكن التصريح لا يجوز وكذلك لا تجوز المواعدة، فالرواية قالت (لأنَّ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها يا ابا ذر سباب المسلم فسوق ) فهنا المراد من المسلم هو المسلم الواقعي وإلا فالمنافقون القرآن الكريم نفسه ينال منهم، ثم قالت الرواية ( وقتاله كفر وأكل لحمه من معاصي الله وحرمة ماله كحرمة دمه )، فهذه روايتان أو ثلاث مرت بنا تجعل موضوع حرمة الغيبة هو المسلم والتي اتكأ عليها المقدس الأردبيلي وقد خدشوا في استدلاله بأن المراد هنا هو المسلم الواقعي لا المسلم الظاهري لأنه عمم حرمة الغيبة إلى مطلق المسلم الظاهري استناداً إلى هذه الروايات، ولكن الخدشة في الاستدلال بهذه الروايات ما ذكرناه، (يا أبا ذر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معن معاصي الله وحرمة ماله كحرمة دمه، قلت:- يا رسول الله وما الغيبة؟ قال ذكرك اخاك بما يكره ) بتعبير القرآن ﴿ قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾، و ( ذكرك اخاك بما يكره )، هذه هي الضابطة البوية التي بينت في تحديد ماهية الغيبة، وذكرك يعني افتضاحه وقياك بالفضيحة له، فأصل الغيبة هو هذا وهو أن تقوم بالفضيحة لكسر شخصيته واسقاط شخصيته، وكشف السر هو بعبارة منمقة أما بالعبارة الدارجة هي فضيحته، وتفضحه يعني تسقط شخصيته وتكسرها وتغتاله معنوياً، وهذا قتل له، ( قلت يا رسول الله:- فإن كان فيه الذي يذكر به؟ قال:- اعلم إنك إذا ذكرته بما هو فهي فقد اغتبته وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهته )، فهنا قالوا إنَّ هذا الذيل ليس في صدد أنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يباين بين الغيبة والبهتان فإن الغيبة أعم فهي تصدق على الوقيعة بما فيه أو على البهتان، لأنَّ الغيبة هي الفضح وكسر الشخصي وذكرك أخاك في غيبته ما فيه أو ما ليس فيه بالتالي يصدق ذكرك أخاك ما يكره وإنما هو صلى الله عليه وآله في صدد أنه إذا ذكرته بما ليس فيه توجد حرمة أخرى أشد وهي البهتان، فتكون بهتان وغيبة فاجتمعت حرمتان شديدتان لا أنه في صدد المباينة فتارة فقط حرمة الغيبة وتارة حرمة غيبة وبهتان معاً، فلاحظ أن المقابلة هنا ليس مقابلة مباينة وإنما هي مقابلة أقل شدة وأكثر شدّة، وهذا النمط من التقابل موجود في الكثير من الروايات في الكثير من الأبواب فليس المراد به المباينة وإنما درجة ودرج أشد، ( قال:- إذا ذكرته بما فيه فقد اغتبته وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته )، فهذا أيضاً غيبة والدليل على هذا هو أنَّ كلامه صلى الله عليه وآله قبل سؤاله وقبل تشقيقه كان مطلقاً وهذا يدل على أنَّ الغيبة أعم، وقد تخيل أنَّ هذا تفصيل بنحو المباينة ولكن الصحيح هو تفصيل في الدرجات وليس تفصيلاً بنحو المباينة.

الرواية الأخرى: - والمعروف من الطريق أنهم زيدية ولكن الكثير حتى السيد الخوئي يبني على اعتبار الطريق، وهو الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان وهو زيدي، يعني ثوري من دون التقيد بإمامة الأئمة كلهم عليهم السلام، والزيدية كانوا حادين في النشاط السياسي ولكن مشكلتهم أنهم لا يتقيدون بإمامة الأمة وعصمتهم، والكلام ليس في زيد ولا فيمن كان مع زيد فإن هذا شيء آخر، وإنما الكلام في الأمواج التي تلت زيداً وليس في زيد، وهذه قضية مهمة جدا يجب الالتفات إليها، فإنَّ البحث في الزيدية شيء والبحث في زيد ومن جاهد معه شيء آخر وهو أمر مختلف، فليس كامل الزيدية يعني من جاهد مع زيد الشهيد فإن هذا لا كلام فيه وإنما أتت أجيال بعد واقعة زيد الشهيد والأمواج التي أتت وتداعت بعدها، ولذلك في الروايات يوجد تفريق بين نفس أبي الخطاب المحرف ولكن انحرافه شيء وانحراف اتباعه فيما بعد شيء آخر لا أنَّ أبي الخطاب ليس منحرفاً بل هو منحرف وإنما انحرافه ليس كانحراف اتباعه، فإن اتباعه زادوا في انحرافهم، ما أبي الخطاب فانحرافه شيء آخر، فلاحظ أن علم الرجال يمحص بين هذه النكات فيلزم التفريق بينها وهذا من ثمرات الغوص في علم الرجال لا أنه علم الرجال كارت أحمر أو كارت أخضر أو كارت أصفر فإنَّ هذا ليس علم رجال وإنما هو تقليد في علم الرجال، والرواية هي:- ( تحرم الجنة على ثلاثة على المنان وعلى المغتاب وعلى مدمن الخمر )، وهذه الرواية هل يستفاد منها أنها من الكبائر فهي ذكرت المنع من الجنة ولم يقل دخول النار فلو قال دخول النار تكون من الكبائر ولكن المنع من الجنة كيف يكون ولكن مع ذلك استفادوا منها الكبيرة لأنها في سياق واحد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo