< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

42/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التفكيك في الظاهر بين الملازمات الواقعية – حرمة الغيبة – المسألة التاسعة – المكاسب المحرمة.

 

كنا في الروايات الواردة في بحث حرمة الغيبة لاستيفاء بقية جهات الغيبة أنه عندنا من الجهات التي لم نستوفها بعد هي مستثنيات الغيبة وهذا بحث طويل أيضاً، وعندنا أيضاً من بحوث جهات الغيبة التي لم نسوفها بعد كفارة الغيبة وعندنا من الجهات التي أثارها الفقهاء ولم نستوفها بعد حرمة استماع الغيبة وأن حرمة استماع الغيبة هي بدرجة نفس حرمة الغيبة، فالمستمع للغيبة أحد المغتابين، وهذه جهة أخرى في حرمة الغيبة، فالمهم جملة من الجهات لابد أن نستوفيها في بحث حرمة الغيبة.

الرواية الرابعة في الباب: - وهي أيضاً جهة أخرى وهي وجوب النصرة فإما أن يبتعد الانسان عن مجلس الغيبة أما إذا أراد أن يمكث في مجلس الغيبة فجملة أو أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب نصرة من وقعت فيه الغيبة، الآن وجوب نصرته هناك آليات سهلة جداً بحيث توازن بين الأمرين بين الطرفين ولماذا يقال توازن بين الطرفين؟ لأن لعله هذا الذي يقدم على الغيبة مظلوم ولكن انا لا أعلم بمظلوميته، فتكذيبه الظاهري المستمر يختلف عمّن يقوم بالغيبة، فذاك لعله له مجوّز فأنا أحمله على الصحة بأنه لا يرتكب حرمة الغيبة ولكن هذا لا يسوغ لي الاستماع إلى الغيبة، وهذا لطيف وسيأتي البحث فيه، حمل المتكلم في غيبة شخص ثالث إن لم يكن هناك شاهد على أنه أقدم على الحرام فيحتمل أنه مزلوم ويحتمل أنه يخوض في الغيبة المستثناة من الغيبة لغرض أهم صالح ما شئت فاحتمل وليكن ذلك ولكن أن تحمله على الصحة شيء أو أنه لا يوجد عندك شاهد على أنه يرتكب الحرام شيء وبين انه يسوغ لك الاستماع ولا يجب عليك الدفاع فإنَّ هذا امر آخر، وهذه نكتة صناعية لطيفة، فحمل الفاعل للغيبة على الصحة إن لم يكن هناك شاهد على أنه يرتكب الحرام لا يسوغ لي أن أنهاه عن المنكر لأنَّ هذا جرح لشخصيته، فلعله يوجد عنده مسوّغ فحفظاً بين حق الطرفين حق من يرتكب الغيبة إذ لعله لمسوغ فإن علمت أنا المكلف أنه يرتكب ما يرتكب حراماً فهنا يجب الردع عن المنكر ولو بأسلوب هادئ يحفظ ماء الوجه بحسب الظروف، يعني بحسب الموارد والموازين الشرعية، ولكن تارة لا يوجد عندي شاهد على أننه يرتكب الحرام ولككن أحتمل ذلك بل حت أظن ولكن ظن ليس معتبر فأنا أظن أنه يوجد عنده منشأ مسوّغ للغيبة كما لو الشخص الثالث جاء ليخط امرأة من أرحامه ويسأل ويفتش وهذه من الموارد المستثناة من الغيبة فحفظ حق هذا الذي يقوم بارتكاب الغيبة لأننا نحمله على الصحة إذ لعله يوجد منشأ مجوز للغيبة ولكن هذا لا يسوغ عدم حفظ حق الذي وقعت عليه الغيبة، يعني وجوب الدفاع لا يسقط بأصالة الصحة في من يرتكب الغيبة وهذه نكتة مهمة، بل ولا أصالة الصحة تسوغ حلية الاستماع بل تبقى حرمة الاستماع على حالها، وهذا بأيّ شاهد ولو أن بحثه سيأتي ولكن نذكره الآن مروراً؟ من جهة أنَّ المعروف عند الأصوليين قاعدة لطيفة جداً وقد ذكرها الشهيد الثاني في شرح اللمعة - الروضة البهية - أنَّ الشارع يفرق المجتمعات ويجمع المتفرقات ولكن هذا تعبير مجمل والتعبير الصناعي الذي ذكره المتأخرين من الأصوليين هو أنَّ التفكيك بين المتلازمات الواقعية التفكيك بحسب الظاهر أمر سائغ وواقع.

ودعونا نشرح هذه القاعدة: - فالتعبير عند الأعلام هو أنَّ التفكيك بين المتلازمات ولم يقولوا التفكيك بين اللوازم والملزوم، فأوّل مفردة هي الملازمات، ولماذا ذكروا عنوان ولفظ المتلازمات أو الملازمات أو المتلازمات ولم يذكروا لفظة اللوازم وما هو هذا الاصطلاح فإنَّ هذا الاصطلاح موجود في الكثير من العلوم حتى العلوم المنطقية؟ اللازم والملزوم محمول وموضوع، فاللازم والملزوم يعني موضوع ومحمول، مثل علة ومعلول الموضوع علة مادية للمحمول، وهذا يعبر عنه باللوازم واللزوم، فملزوم موضوع ولازم محمول، علّة ومعلول الموضوع علّة مادة للمحمول، وهذا يعبّر عنه باللوازم، وهذه القاعدة لا تجري في هذا البحث، وإنما تجري قاعدة التفكيك بين المتلازمات أو الملازمات، والملازمات ما هي وما هو فرقها عن اللوازم؟ المتلازمات أو الملازمات يعني محمولَي موضوعٍ واحد، فهما محمولان أو ثلاثة أو عشرة كلّها في عرض واحد تعرض على موضوع واحد، النسبة بين هذه المحمولات يقال لها متلازمات ولا يقال لوازم، وهذا اصطلاح علمي دقيق.

فإذاً المتلازمات أو الملازمات ما هي؟ وهذا يبحثونه حتى في الفلسفة، الملازمات أو المتلازمات يعني المحمولات المتعددة التي هي في عرض واحد في العروض والطرو على الموضوع، فالنسبة بين كل محمول وآخر هذه النسبة هي ملازمات متلازمات، وهذا اصطلاح فلسفي منطقي أصولي فقهي كلامي، ولا يقال لها لوازم، أما إذا لوحظ الموضوع والمحمول يقال لها لوازم، أما إذا لوحظ المحمول والمحمول وبين المحمول والمحمولات فقط يقال لها متلازمات وملامات، وهنا التفكيك بين ماذا وماذا؟ إنه ليس بين المحمول والموضوع وإنما بين المحمول والمحمول وبين المحمول والمحمول وهلم جرا، هذه المحمولات بحسب الواقع هي متلازمات، لأن الموضوع بحسب الواقع وجد وتحقق يترتب عليه كل المحمولات، فبحسب الواقع هي متلازمة، فبحسب الواقع هذه المحمولات سواء كانت ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو اثنين أو أياًّ ما كان هذه المحمولات التي هي في عرض بعضها البعض هي متلازمة واقعاً هي لوازم بعضها البعض أيضاً متلازمة بحسب الواقع وهي لوازم للموضوع، فهي لوازم للموضوع وهي فيما بينها متلازمة، فبحسب الواقع هي متلازمة، التفكيك بينها بحسب الظاهر أمر سائغ بل لابد منه، ومتى نفكك بينها بحسب الظاهر؟ إن كان الحال في الظاهر أحرزنا الموضوع فلا نفكك بينها، لأنَّ الموضوع لا ينفك عن المحمولات، إن أحرزنا الموضوع فلا يمكن التفكيك بين المحمولات في الظاهر، لأنَّ الموضوع نسبته مع المحمولات هي متلازمات أو لوازم؟ إنها لوازم واللوازم لا يفكك بينها، أما إذا لم نحرز الموضوع وإنما أحرزنا محمول من المحمولات فقط فهل نفكك بين بقية المحمولات؟ نعم نفكك، لأنَّ المحمولات نسبتها مع هذا المحمول ليست لوازم وإنما هي متلازمات، بل لابد أن تفكك.

نعيد المطلب لأنَّ هذه ضوابط مهمة وحتى الكبار يحصل بينهم مؤاخذة على البعض: - فبحسب الظاهر إن أحرزنا الموضوع فلا محالة كل المحمولات سوف تترتب، لأنَّه هنا تصير لوازم، أما إذا لم نحرز الموضوع وإنما أحرزنا أحد المحمولات أو اثنين من المحمولات أو ثلاث منها لا تستطيع أن تثبت وتحرز بقية المحمولات بل تفكك.

وندقق أكثر: - مرَّ بنا الآن العلاقة بين الموضوع والمحمول علاقة لوازم، يعني أنَّ المحمول لازم للموضوع، فالمحمول لازم للموضوع ولكن هل الموضوع لازم للمحمول؟ يعني إذا أحرزت المحمول فهل تحرز الموضوع؟ كلا ليس من الضروري.

نعيد: - إذا أحرزنا الموضوع فسوف نحرز شرعاً المحمول لأنَّ الشارع قال ﴿ أقم الصلوة لدلوك المشمس ﴾ فـ( أقم ) هو وجوب صلاة الظهر موضوعه الزوال وهو دلوك الشمس، ولكن حينما أحرز وجوب صلاة الظهر فهل أحرز الدلوك؟ كلا ليس بالضرورة، وبعبارة أخرى نمثل هكذا وهو أنَّ الموضوع والمحمول إذا احرزت الموضوع سوف أحرز المحمول، أما إذا احرزت المحمول فلن أحرز الموضوع، فإذا أحرز الانسان في الظاهر الموضوع فسوف يحرز المحمول أما إذا أحرز المحمول فقط فلا يحرز الموضوع، حينما تقول كل إنسان جسم فهل كل جسم إنسان؟ كلا، كلما كان إنساناً كان جسماً وهل كل ما كان جسماً كان إنساناً؟ كلا ليس من الضروري ذلك، فلاحظ الفرق بين الموضوع والمحمول، قد نحرز الجسمية ولكن من أين تحرز الانسانية، أما إذا أحرزت الانسانية فقطعاً سوف تحرز الجسمية، وكلامنا ليس في الثبوت وإنما في الثبوت كلها متلازمة ولا نفكك بينها ثبوتاً وواقعاً فالكلام ليس بحسب الواقع وليس بحسب الثبوت وإنما الكلام بحسب الاثبات والظاهر في باب القضاء وفي باب المعاملات وأي باب آخر أو باب العبادات، إذا احرزت الموضوع تنطلق لاحراز المحمول هذا صحيح أما إذا احرزت المحمول فقط فلا تحرز الموضوع فإن لم تحرز الموضوع لم تحرز بقية الحمولات المتلازمة، مثلا صلى صلاة الظهر ثم يشك هل اغتسل أو توضأ قبل الصلاة أو لا فهنا تأتي قاعدة الفراغ تقول كل ما مضى من أعمالك ثم شككت فيه فأمضه كما هو، وقاعدة الفراغ تثبت لك الصحة في الصلاة وصحة الصلاة هي محمول لموضوع وهو الوضوء احراز صحة صلاة الصبح هل يثبت لك الموضوع وهو وجود الوضوء؟ كلا لا يثبته لك، ولذلك الفتوى هكذا وهو أنَّ صلاة الظهر امضها كما هي صحيحة ولكن توضأ لصلاة العصر، نعم هذا هو التفكيك ببين المتلازمات، فمن جهة في مورد الشك هنا صلاة الظهر صحيحة ولكن يجب أن تتوضأ لصلاة العصر، فهنا يوجد تفكيك، فلاحظوا هنا صار تفكيكاً بين المحمول والموضوع ليس تفكيك المحمول عن الموضوع وإنما تفكيك الموضوع عن المحمول، أنت احرزت صحة صلاة الظهر فصحة صلاة الظهر محمول موضوعها الوضوء وأنت فككت المحمول هنا احرازاً عن وجود الموضوع، لا أنك فككت الموضوع إذا أحرزت الموضوع عن المحمول، ولذلك أيها الباحث ركز ودقق في أنك ماذا أحرزت والكلام كله في الأصول العملية وليس في الأمارات اللفظية الاجتهادية، ففي الأصول العملية إذا احرزت المحمول لا يلازم احراز الموضوع، لأنَّ هذه الأصول العملية ليست في مقام التعبّد بالواقع وإنما هي في مقام التعبد ببقعة صغيرة من الواقع، أو بعبارة أخرى نوضح أكثر فالشارع حينما يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس أو قال إذا استطاع مالياً وجوب الحج فوجوب حجة الاسلام مرتبة على موضوع وهو الاستطاعة المالية، هذا الاعتبار الذي يقوم به الشارع بين وجوب حجة الاسلام كمحمول ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾، فـ( مَن ) هو موضوع وهو المستطيع، هنا الاعتبار من الموضوع إلى المحمول أو من الممول إلى الموضوع؟ وما هو الفرق، يعني في البادرة الأولى في ذهن الانسان يقول ما هو الفرق سواء كان من هذا الطرف أو من ذاك الطرف فسواء تغسل من المرفق إلى الأصابع أو تنكس فإنه لا فرق بينهما فتارة الوضوء هكذا وتارة الوضوء هكذا، فإما الوضوء منكوساً أو الوضوء بصورة عادية، ولكن نقول نعم يوجد فرق، فإنَّ الاعتبار الذي يبديه الشارع بين الموضوع وبين المحمول هل هو من الموضوع إلى الحمول أو من المحمول إلى الموضوع؟ وطبعاً الاعتبار من طرف واحد وليس الاعتبار من طرفين، كلما كان الموضوع كان المحمول هذا اعتبار، لا كلما كان المحمول كان الموضوع فإنَّ هذا لم يعتبره الشارع، فلعل المحمول جنس، أليس تقول كل إنسان جسم حتى لو تعلم بأنه جسم ولكن تحتمل أنه جسم ولكن تقول هو جسم ولكن من اين ترتب كلما كان جسماً كان إنساناً؟، فإذاً أصل الاعتبار قد يكون جنساً ونوعاً أو قد يكون نوعاً وصنفاً أو قد يكون نوعاً وفرداً أو قد يكون صنفاً وفرداً، زيد إنسان وليس كل إنسان زيد، وكلامنا ليس في أنه يوجد خلاف أو ليس فيه خلاف وإنما لامنا في هذا المطلب وهو أن القضايا ليس من الضروري أن تكون بين متساويين بل قد تكون بين عام وخاص فإذا كان هذا الحال فالاعتبار من جهة ليس اعتبارًا من الجهة المعاكسة، كلما كان الموضوع كان الحمول لا كل ما كان المحمول كان الموضوع، لا أنَّ المحمول يصبح شرطاً والموضوع يصير جزاءً كلا بل الموضوع شرك والمحمول جزاءً كما أن المحمولات مع بعضها البعض ليس شرط وجزاء بل هي جزاءات لموضوع واحد، ولذلك إذا احرزنا المحمول لا نستطيع أن نحرز لا الموضوع ولا المحمولات الأخرى، ولذلك هذه عبارة ذهبية ذكرها الأصوليون في كل ابواب افلقه وهي أن التفكيك بين المتلازمات الواقعية بحسب الظاهر لابد منه، فأنت تحرز صلاة الظهر ولكن لا تحرز المجيء بالوضوء أو الغسل فإحراز صحة صلاة الظهر وإلا باب الخلل في الصلاة وباب الخلل في الحج وفي الطواف وفي الصيام وفي غير ذلك هنا كذلك أصالة الصحة فيمن يرتكب الغيبة لا تعني جواز الاستماع، ولماذا؟ لأن جواز الغيبة أو حرمة الغيبة ليست هي موضوع ومحمول مع الاستماع وإنما هي محمولات تطرأ على موضوع واحد فهي متلازمات، هب أنك تجري أصالة الصحة فيمن يرتكب الغيبة ولكن هذا لا يرفع لك حرمة استماع الغيبة ويجوز لك استماع الغيبة، لأنَّ جواز استماع الغيبة مع جواز الغيبة متلازمان وليست لوازم - محمول وموضوع -، كذلك وجوب الدفاع فيجب أن أدافع، فإذا كان يجب عليَّ الدفاع فلا يجوز لي أن أخدش شخصية من يرتكب الغيبة لأنه قد يكون جائزا وأنا لم أحرز المنكر فهل أنا بين نارين؟ كلا، بل من جهة أحافظ على شخصية من وقعت عليه الغيبة ومن جهة أخرى أحافظ على شخصية من يرتكب الغيبة، لأنه قد يكون له سوغ للغيبة فأنا أذا خدشت فيه فهذا يعدّ اهانة لمؤمنٍ أيضاً، فلا ذاك المؤمن أفرط في حرمته ولا هذا المؤمن أفرّط في حرمته وهذه ليست ازدواجية وإنما هذه عبارة عن جمع لازم بين الحقين فبأيّ طريقة وكيف ادافع، ولو أني دخلت في تفاصيل هذا البحث مع أنه سيأتي ولكن من باب النكتة الصناعية، فهنا أقول للذي يرتكب هذه الغيبة ( ومن منا يعصم من العيوب وإنما كلنا أصحاب عيوب ونقائص )، فهنا ساويت بين من أوقع الغيبة وبين نفسي فحفظت شخصية الجميع، وهذا أدنى جواب، وحرمة الاستماع سوف ترتفع بحيث يثبط الطرف الآخر عن المضي في الغيبة وإن كان هذا مرخّص له فإنه قد يفتش عن كون هذا خطيباً لمرأة أو غير ذلك، فالمقصود تارةً أني عالم بأنه هناك خطبة في البين ولكن هذا بحث آخر فهنا حتى الدفاع ليس بلازم وإنما ذِكرُ التفاصيل، وتارةً أنا شاك في أنه توجد رخصة للغيبة أو لا توجد رخصة أو غير ذلك فهنا أحفظ حرمة الشخصين، هذا هو التوازن لابد أن يكون موجود دائماً، فمن الضروري لذوي الفضيلة والكبار التوازن بين جهات الأحكام، فلا توجد ملازمة بين أن تحمل على الصحة وبين أن تفرط بهذا الجانب ممن وقعت فيه الغيبة، أو تريد أن تراعي من وقعت عليه الغيبة ولكن تخدش في شخصية الذي يقوم بالغيبة فإنَّ هذا لا يجوز، فكما يوجد عندنا حرمة الغيبة أو حرمة الاستماع أو وجوب الدفاع فيمن وقعت عليه الغيبة أيضاً يوجد عندنا حرمة المؤمن فإنَّ ظاهره الصلاح ولعله يوجد عند غرض مرخص وراجح أو ملزم له أن يخوض في هذا البحث ولكن ليكن ذلك ولكني لا يوجد عندي مرخص لا رخص للاستماع ولا مرخّص لعدم الدفاع، بل لابد من التوازن في هذا، ومن أعظم الأمور التي يؤكد علها الفقهاء هو التوازن في المتزاحمات، سلّمنا أنه توجد كورونا ولكن هذه العتبات عظيمة ولا يكن أن تعطّل فإنَّ الكعبة لابد أن لا تعطّل بل لابد من التوازن، فلا يمكن تعطّل، فكيف أن السوق لا تعطّل هذه أيضاً حياة فتلك حياة البدن ولكن هذه حياة الروح وهي أعظم فلا تعطّل ولا يعقل ان تعطّل، فإن قلت لي إنَّ السوق تعطّل فإنَّ حياة الروح تعطّل، أما إذا كانت السوق لا تعطّل فلا الدنيا تعطل والدين يعطّل، إن عطّلت الدين عطّل الدينا وإن لم تعطّل الدنيا فلا تعطّل الدين، وهذا بحسب التوازن، فهو توازن لا أنه شيء على حساب شيءٍ آخر، وهذا شيء عظيم عند الفقهاء يجب مراعاته في تدبير كل الأمور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo