< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

42/02/22

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: - النظم والأنظمة بين الاسلام العقلاء - ( حرمة الغيبة ) - المسألة التاسعة - المكاسب المحرمة.

كنا في مبحث حرمة الغيبة وهل أن حرمة الغيبة حرمة مبتدأة تشريعاً تأسيس محض أو أنها حرمة ارشادية لأحكام وحرمات سابقة، أو أنها مزيج من الاثنين، وبهذه المناسبة لا بأس خضنا ونتصور أنَّ المقدار الكافي من معنى الحكم الارشادي والحكم المولوي بيناه وهو مبحث حساس فما هو سنخ الحكم الارشادي وما هو معنى سنخ الحكم المولوي ولا بأس بإضافة هذا المطلب إلى ما تقدم أنَّ الحكم المولوي قد يكون تأسيسياً وقد يكون امضائياً، وربما يتوهم أن الحكم الامائي هو اشادي وهذا خطأ فليس الحكم الامضائي ارشادي وإنما هو مولوي، فيوجد مولوي في مقابل تأسيسي وهناك مولوي في مقابل الارشادي، فالمولوي ينقسم إلى تأسيسي وإمضائي والامضائي في مقابل التأسيسي وليس الامضائي مقابل المولوي، فلا مقابلة بين المولوي والامضائي فإن الامضائي قسم من أقسام الحكم المولوي، فلاحظ الخلط الذي يصير بين الأقسام هذا خطر، مثلاً - ودعونا عن كون هذا المثل صحيح أو ليس بصحيح - هناك مساحة من الأحكام أمضى الشارع فهيا الحكم العقلائي فهل نقول إذاً ليس للشارع تشريع؟ كلا بل له تشريع ولكن تشريعه إمضائي، التشريع الامضائي لا يعني فيما يعنيه أن هذه الأحكام ليست مولوية وليست بيد الشارع، مثلاً ﴿ وأحل الله البيع ﴾ وهذا حكم مولوي، فكون عقلائي فهل يعني أنه ليس مولوياً؟ كلا بل ليس تقيد المتدين المكلف بصحة ولزوم البيع لجل العلاء بل لأجل إمضاء الشارع لما عليه العقلاء، أمر الشارع بالعدل وهذا يقضي به العقل والفطرة العقلية ولكن هل معنى ذلك أن إمضاء الشارع ﴿ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ﴾ والعكس أيضاً موجود، ( شهداء قوامين بالقسط )، ﴿ واقيموا الوزن بالقسط ﴾، فلاحظ أنَّ اقامة العدل هذا حكم العقل والفطرة العقلية أمضاه الشرع وهذا لا يعني أنه ليس مولوياً، حتى على منبى الاصفهاني فإنه يقر بأنَّ المولوية في العقوبة موجودة، فبالتالي هذه نكتة مهمة وهي أن الامضائي لا يعني أنَّه ليس مولوياً، الآن لنفترض أنَّ الشارع في باب المعاملات في باب من النظام المالي وحركة الأموال - لنفترض - جلّ احكامه إمضائية فحينئذٍ هل نقول ليس للإسلام نظام اقتصادي؟! إن هذا التعبير مسامحي غير صحيح، لأنَّ إمضاء الشارع للعقلاء في نظامهم المالي أو الاقتصادي وهلم جرا هي اعمال للمولوية لا أنه ليس للإسلام نظام، كلا بل له نظام وله ضوابط فمعنى الامضاء لا يعني عدم المولوية، وأين الثمرة حينما نقول الامضاء مولوي أو ليس مولوي؟ إنها ثمرة كبيرة، أوّل الثمرات هي التي مرت بنا وهي أن التقيد والالزام لا يكون لأجل الحكم العقلائي وليس لأجل الأمم المتحدة وإنما الالزام لأجل ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ﴾ فالإلزام هو لأجل هاذ وليس لأجل المواثيق الدولية أو غير ذلك فإنَّ هذا بحث آخر سواء كانت معاهدة أو غير ذلك أو أنها قوانين أمرت بها الجهة البشرية الفلانية، كلا بل لأجل ﴿ اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ﴾، وهذه ثمرة لست بالهينة، ومعذرة هذه المناهج أنا أضطر البسط فيها لأنها مناهج لا هي مذكورة في الأصول ببسط ولا هي مذكورة في الفقه بشكل مبلور فنضطر إلى بينها ويقع الخلط فيها كثيراً، فنحن مضطرون إلى ذلك وهذا منهج في الحقيقة، منهج الامضاء ومنهج التأسيس ومنهج المولوية.

وهناك ثمرة ثانية حينما نقول من جهة الامضاء أنه إذا حصل تغير في الحكم العقلائي هل هذا التغير ممضى أو لا؟ عن استند إلى ضوابط ممضاة سابقة فنعم وإلا فلا لأن الامضاء يحتاج إلى دليل على الامضاء وهذا ليس معناه اطلاق العنان للمقنّن العقلائي كيفما يغير، فرقٌ بين أن تقول الامضاء مولوي وبين أن تقول الامضاء يعني اعطاء الزمام بيد العقلاء، وهاذ خطأ الكثير من المنظرين على مستوى من الداخل يحسبون أنَّ الامضاء اعطاء الزام للعقلاء كيفما تصرفوا ولكن هذا ليس معنى الامضاء في شيء، افترض خص يقول بأنَّ الشارع في باب النظام السياسي والاقتصادي للدولة يقول بانه عشرة بالمائة من الأحكام تأسيسية من الشارع أما البقية فهي إمضائية، ولكن نقول هل إذا كانت البقية إمضائية فهل تظن أنَّ الشارع يوكل زمام الأمور للعقلاء كيفما كان؟ كلا ليس الأمر هكذا، وهذا فارق ثالث أو رابع، فليس معناه إيكال الأمور إلى العقلاء وزمامها لهم، فليس هذا معناه، ولماذا؟ لأنَّ معنى الامضاء أنَّ الشارع يصبغ الحكم العقلائي بلون مولوي والأخذ به هو من جهة المولوية وحكم الله لا من جهة اتفاقات البشر أو مواثيق دولية، وهناك جدل في علم الفقه الوعي البشري أو الفقه الشرعي وهو جدلية علمية ونحن لا نريد الدخول فهيا كثيراً لأننا نريد أن نبقى في الاماء ولكنها نافعة في بحث الامضاء، يا ترى هل الميثاق والميثاق كالمواثيق والمعاهدات الدولية كميثاق جنيف أو الاتفاقيات فلاحظ أنه وجد عنوان معاهدات وعنوان اتفاقيات وعنوان مواثيق وعدنة عناوين هذه ماذا تعني؟ ولا نريد الدخول في ماذا تعني وإن كان بحثها مهم، فالدكتور عبد الرزاق السنهوري عنده مجلدين في أربعة أجزاء وقد ذكر فيه مصادر فمن المهم الاطلاع عليه وهو مرتبط بعلم أصول الفقه وكذلك علم الفقه، فهو عنده كتاب اسمه مصادر التشريع من أربعة أجزاء، ومصادر التشريع يعني أنَّ مصادر الشرعية من أين تأتي؟ في القانون الوضعي لأنَّ البشر ليس من الضروري متفقين على رؤية كونية واحدة من رؤية غيب وسماء ويوم معاد وجود الله تعالى وهلم جرا وإنما الآراء والمذاهب مختلفة من إلحاد وشيوعية والرأسمالية وبوذية وهندوسية وهلم جرا، فما الذي يجمعهم؟ إنَّ الذي يجمعهم هو العهد الميثاق فيما بينهم والالتزام فيما بينهم، فالذي يلزم بعضهم مع بعض هو العقد الاجتماعي والمعاهدات والالتزامات والمواثيق ما شئت فعبر، أو الصلح، يقول أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر قبل ألف وأربعمائة سنة قبل أن ينشأ القانون الوضعي فإنَّ أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذا هو الجانب المشترك بين البشر وهو المعاهدات والمواثيق فهو يذكرها بالنص لمالك الأشتر، المواثيق والمعاهدات وغيرها، يقول أمير المؤمنين عليه السلام إذا تزلزل هذا المشترك بين البشر فلا يمكن أن يبقى النسيج الاجتماعي البشري، التماسك الاجتماعي لا يمكن أن يبقى والمجتمع الدولي لا يبقى والمجتمع الوطني لا يبقى، لأن هذا المصدر كلهم متوافقون ومشتركون عليه فهذا كانت لم تخفر الذمة فيه فلا يبقى شيء، فإذا نقضت الذمة فيه فلا يبقى شيء، فهم مع تفرقهم في عقائدهم وغير ذلك لابد لهم من الوفاء بالعهود، وهذا بيان عظيم من أمير المؤمنين عليه السلام، ( وإلا استولبوا لوبال ) يعني رأوا أن هذا الجنب فيه وبال فينهد النسيج الاجتماعي ولا يكون أمناً وأماناً وهذه فلسفة قانونية عظيمة بينها أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر، وهي مدرسة عظيمة وهي في سطرين في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر، هذا كمصدر تشريع ولكن في الحقيقة كل ينطلق في لزوم العهد من منطلق مثلاً المسلم يقول ( الاسلام قيد الفتك )، هنا امير المؤمنين عليه السلام يبين فلسفة مشتركة مثل الالزام بالعهد، ( لما استولبوا ) يعني وبال، يعني لا أقل من جهة عقلائية يصير ضرر وفوضى، وذلك يقولون التلاعب بقواعد التعامل الدولي خطر، فكل من يخرج عن المعاهدة كما يريد فهذا خطر وسوف لا يبقى حجر على حجر، وما ربط هاذ بالإمضاء فإن بحثنا هو في الامضاء فما هو ربط هذا بالإمضاء؟ ربطه بالإمضاء في الحقيقة أن الترابط الاجتماعي بما هو هو هذا كجانب عقلائي مشترك لا أنه جانب ديني فإن الديني منشأ الوفاء بالعهد هو قول الله تعالى ﴿ وأوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسؤولاً ﴾، أو قوله تعالى في الو سورة المائدة ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود ﴾، فبارة سورة المائدة التي هي آخر السور نزولاً بادرتها هي ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ يعني العهود، وعهدين مترابطين يسمى عقد، فالمسلم ينطلق من جانب الامضاء يعني من أمر الله تعالى لا من جهة أنَّ مصدر الشرعية كما يقول مثلاً السنهوري أو غيره وطبعاً السنهوري طرحه من جانب مشترك يعني يترجم ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام ولكن المتقيد بالإسلام ودين الاسلام إنما يعتبر مصدر الشرعية هو الله تعالى، ومصدر التشريع هو الله ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ﴾ وليس مصدر الشرعية والتشريع هو العقد الاجتماعي، فحقيقة الاماء في الدين ليس أن الشارع وهو اله عز وجل يفوض الأمور إلى الشعب او إلى الشعوب أو إلى البشر أو إلى العقلاء، فهذ ليس بحقيقة الامضاء وهذه نكتة مهمة في الفقه السياسي، فلاحظ أنَّ هذا المبحث الذي بحثه الأصوليون في علم الأصول هو مبحث مهم في الفقه السياسي والفقه الاقتصادي وفي الفقه القضائي، مثلا في الفقه القضائي بحث الفقهاء في الفقه الشرعي قاضي التحكيم، وتحكيم يعني ماذا؟ القضاء سنخان قاضٍ منصوب وقاضٍ بالتحكيم، وماذا يعني التحكيم؟ التحكيم يعني تراضي الخصمين بأن يقضي بينهما هذا القاضي، وهو أيضاً بحث إمضاء وتأسيس، فمنصوب يعني تأسيس، وتحكيم وتراضي يعني إمضاء، والسيد الخوئي في باب القضاء لا يستفيد من الأدلة وهذا مبناه خلاف المشهور، فهو لا ستفيد من الأدلة أنها هناك قاضٍ منصوب بل قاضي تحكيم وتحكيم يعني ماذا؟ وتحيكم يعين تعاقد وتراضي الخصمين مع بعضهما البعض وهو أنه أنا وأنت أيها الخصم نتعاهد بأن نلتزم بما يبت به هذا القاضي أو هذا الملم بالقضاء، وطبعاً فقهائنا ذكروا أنَّ قاضي التحكيم ليس له أن يعتمد موازين غير شرعية، وهناك من فسّر قاضي التحكيم بأنه إمضاء، وهناك بحث عند الفقهاء في باب القضاء، وهو من البحوث المهمة في السلطة القضائية وشرعية القضاء، هو أنَّ قاضي التحكيم هل هو على القاعدة صحيح ولا يحتاج إلى أدلة خاصة أو أن قاضي التحكيم على غير القاعدة ولابد أن يكون له إمضاء خاص، وهذا بحث مهم لا نريد الخوض فيه نفس بحث الامضاء وبحث التأسيس، فاصل حقيقة قاضي التحكيم ماذا يعن بين الفقهاء منازلات علمية جميلة جداً وهي دسمة وممتعة ينبغي مراجعتها، فهي توضح لك بحث الامضاء ما هو.

إجمالاً الذي ذكره الفقهاء أنه لابد أن ينتسب قاضي التحكيم إلى الشرع وإمضاء الشرع سواء كان إمضاء عام أو إمضاء خاص وإلا بدونهما فلا شرعية في القضاء وإنما يكون قاضي جور، فالمهم لو أردنا أن نخوض في الامضاء والتأسيس فهو بحث مهم كالشريان الدموي الساري في الأبواب الفقهية فيجب أن نعي حقيقة الامضاء، فإذاً هذه النقطة الأخرى، وهي أنَّ الامضاء ليس معناه أن الشارع يعطي زمام الأمور بيد العقلاء، وإنما ينتقل من أحكامه فما هو صحيح يمضيه وما ليس بصحيح لا يمضيه، هذا يعني فيما يعنيه ان المتغير العقلائي ليس دوماً ممضى إلا أن يستند إلى إمضاء عام، وهذه نكتة مهمة للأسف حتى الكبار تصير عندهم فهيا غفلة عن حقيقة الامضاء، فالامضاء ليس معناه أنَّ الشارع أوكل الأمور إلى ولاية العقلاء، فمن قال لك هذا فهل الشعب مصدر؟ كلا الشعب هو المصدر ولا العقلاء هم المصدر وإنما الشارع هو المصدر، وإنما بقوالب بحدود وبضوابط فهذا نعم، فالامضاء ليس حقيقته كما قد يتوهم أن الشارع يوكل زمام الأمور إلى الناس أو العقلاء أو الشعب أو المجتمع الدولي أو والأمم المتحدة فإنه لا يوجد عندنا هذا، وإنما الشارع في حدود وضابط عينة يمضي، وهذه نقطة ثالثة أو رابعة، وهناك نقطة أخرى تتولد من هذه النقطة وهي حساسة جداً وهي أنَّ معيار الشرعية هي كونها ترجع إلى ضوابط شرعية، غاية الأمر هذه الضوابط الشرعية تارة تكون تفصيلية، وهذا ما يعبر عنه بالدليل الخاص وتارة تكون عمومات والعمومات درجات، الشرعية دوماً منبثقة من تشريع الشارع حتى في الامضائيات غاية الأمر تارة من أدلة عامة وتارة من أدلة خاصة، ولندقق في هذه العبارة، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الذي يعترف أنَّ للشارع ولو عشرة بالمائة من التشريع في حقل السياسة أو في حقل الاقتصاد أو في حقل القضاء أو في أي حقل من الحقول فإذا اعترفنا بأنَّ الشارع له تدخل ولو بمقدار عشرة بالمائة أو خمسة بالمائة على فرض صحة هذه التقديرات، فسواء كان خمسة بالمائة أو خمسين ولكن المعيار ليس بالكم، وهنا بيت القصيد والنخاع وإنما المعيار هو الكيف، وتوضيح ذلك هو أنه إذا كانت هذه الخمسة بالمائة كل إمضاءات الشارع تستند إليها فهذه الخمسة بالمائة هي ضوابط مهيمنة وخطوط حمراء يجب أن يمرّ التشريع العقلائي بمصادقتها، فإذا كانت هذه الخمة بالمائة أو عشرة بالمائة فالكلام ليس في العدد الكمي وإنما في الجهة الكيفية وأن مرتبة هذه الأحكام مهيمنة ومسيطرة وحاكمة ومصدر ويكون انضباط منظومة القوانين بها، الآن بالله عليكم قوانين الدستور كم صفحة تكون؟! بالزائد هي عشرين أو ثلاثين صفحة فهو كتيب من ثلاثين صفحة وهذا في دساتير البلدان فهي كمّاً عشرة أو عشرين او ثلاثين صفحة، وكم مادة قانونية فيها؟ قد تكون مائة مادة أو خمسمائة أو ألف مادة وقد لا يصر أكثر، ولكن إذا قايسنا قوانين الدستور مع قوانين البرلمان فإن قوانين البرلمان قد تكون عدة مجلدات لعلها مائة مجلد ضخم، أما قوانين الوزارات فهي آلاف المجلدات، ولكن أي من الأحكام هو المهيمن والمسيطر فهل هي قوانين الدستور أو قوانين البرلمان؟ إنها قوانين الدستور وليس قوانين البرلمان، ويوجد مثل لطيف وهو أن الفلفل لا تلاحظ أنَّ عوده نحيف ولكن اكسره ولاحظ كم هي حرارته، فهي نحيفة ولكن عند كسرها ترى شدة حرارتها، فقوانين الدستور صحيح أنها مواد قليلة بالقياس إلى قوانين البرلمان وقوانين الوزارات ولكن أين هي من تلك، ولكن أيّ من القوانين هو الحكم والمسيطر والنافذ؟ إنها القوانين الدستورية.

يسأل السائل: - أين علم فاطمة غير خطتها ومواقفها المعدودة بينما فلانة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها آلاف من الروايات؟

نقول: - هذا صحيح ولكن ما ذكرته فاطمة عليها السلام هو دستور والدستور مهيمن وحاكم، وليس حاكماً على التفاصيل فقط وإنما هو حاكم على الامام الصادق والباقر والسجاد وهذا الخط، وهو حاكم على بقية الأنبياء عليهم السلام، فما نهجته وخطته في الأمة في اليوم الأول هذا المقدار هو حاكم ومسيطر، أصلاً دور المشرع الدستوري كفاطمة عليها السلام هو الايجاز، أما دور المشرّع على فرض أنه توجد لديه صلاحية التشريع النيابي فذها يغوص في التفاصيل ولا يهتدي إلى الأصول الدستورية.

نعود وهذه نكتة مهمة ونختم الحديث: - وهي أنه إذاً المدار ليس على الكم وأنه توجد هناك نسبة خمسة بالمائة أو عشرة بالمائة من الشرع فإنَّ هذا التعبير معيب في علم القانون، فلا تأتي نسبة عشرة بالمائة أو خمس بالمائة فإنَّ الكيف ليس فيه عشرة أو خمسة بالمائة، بل أنت إذا اعترفت بوجود خمسة بالمائة فهذه الخمسة بالمائة هي دستورية مهيمنة مسيطرة تتحكم في الكل، فلا معنى لأن تقول إنَّ الاسلام ليس له مذهب اقتصادي وليس له نظام اقتصادي وليس له نظام سياسي، فإنَّ هذه العبارة من المعيب أن تقولها فإنك لا تعرف علم القانون، أو تقول إنَّ الاسلام ليس له نظام قضائي أو أنَّ الاسلام ليس له نظام مالي، أو أنَّ الاسلام ليس له نظام كذائي، فأنت إذا اعترفت بوجود اثنين بالمائة من القوانين الاسلامية فهذه الاثنين بالمائة هي المهيمنة والمسيطرة فهي، تنظم وترسم هذه النسبة المئوية الضئيلة في عينك هي راسمة لنظام الاسلام في حقل الاقتصاد أو في حقل القضاء أو في حقل السياسة أو في الحق العسكري، فطبعاً هناك نظام وليس الأمم المتحدة، فإنَّ الاسلام له نظام وافقته الأمم المتحدة أو لم توافقه، فمصدر رجوعنا هو إلى الاسلام، أما الذين لهم أزمة مع الاسلام فهذا شأنهم، أما نحن فلا توجد عندنا أزمة مع الاسلام، أي الاسلام الصحيح الذي بينه أهل البيت عليهم السلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo