< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

42/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الوباء العقائدي والديني - المسألة التاسعة ( حرمة السب ) - المكاسب المحرمة.

كان الكلام في قاعدة استثناها الفقهاء تبعاً للنص النبوي الشريف من الحرمة والاحترام، ومرَّ بنا بحث الحرمة والاحترام يعني حرمة الغيبة وحرمة السب وحرمة السخرية هذه أصول لنظام التعايش التي يقررها الفقه، يعني بحث التعايش هذه ضوابط لكيفية التعايش في العلاقات الاجتماعية بعبارتها العصرية، نعم تدخل فيها حتى التعايش المذهبي والتعايش الأدياني والتعايش الانسان فهذه البحوث كلها ذكرها الفقهاء في هذه الباقة من المسائل وأيضاً ذكرت في أبواب أخرى أموراً اخرى ذات صلة ولكن بالتالي هذ المجموعة تمثل هذا المطلب واستثنوا من الحرمة والاحترام في التعامل قاعدة ( إذا رأيتم أهل الريب وبالدع فاظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم )، وهذه ( فأظهروا البراءة منهم ) توجد عندنا وقفة فيها، الآن في دولة روسيا نحن لا يهمنا الروس والشرعية ولكن هم توصلوا إلى أنَّ أكثرية الشعب عندهم يدينون اللواط والسحاق - يعني المثليين - ولكن القانون يمنع المثليين في المدارس فأيّ معلم يشاهدونه لوطي أو امرأة معلمة سحاقية يخرج من المدرسة، وهذا قانون صوّبه البرلمان، وهذا التقرير من دول غربية معترضة على محاربة المثليين في روسيا، فلاحظ ( فأظهروا البراءة منهم )، فهم أصلاً يخرجونه من الدائرة ومن المدرسة لنهم يقولون إنَّ هذا يعتبر وباء، فهم يخرجونه من التوظيف العام، والحال أناه دولة عظمى، إذاً ( فأظهروا البراءة منهم ) أنه إذا لم تظهر البراءة منهم فهذا سوف ينشر العدوى وهلم جرا، ( فأظهروا البراءة منهم ) فهو لم يفتح معه حرب ساخنة وإنما عزلوه عن الصلاحيات فهم يحاولون أن يقوا هذه الأمراض السرطانية، فالتوصية النبوية هي نوع تطويق، فأظهروا البراءة منهم بآليات عصرية، ولا يظن ظان أنَّ البراءة هي براءة هي أبٌ رؤوف وإنما البراءة هي برنامج فنفس أنك تتوقَّ السرطان فهذا برنامج فقهي وهو نحو تحجير صحي، فهي تحجير على أصحاب المرض وهم الذين عندهم بدع أو تشكيك، فأنت تفرض عليهم طوقاً كي لا ينتشر مرضهم في المجتمع، والمرض الفكري أخطر من المرض البدني، والوباء الفكري أخطر بكثير من الوباء البدني، فإذا كان يوجد عندنا تشدداً في الوباء البدني فكيف بك بالوباء افكري، ﴿ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ﴾ هذه هي ملاكات الفقه عند أنه البيت عليهم السلام، فمن أعظم ملاكاتها وأعظم مصاديق هذه الآية مَن هداها، وهل نحرص على الحياة البدنية للناس فقط ولكن أين نحن عن الحرص على الحياة العقائدية، أين النفير العام حول الحياة العقائدية للناس التي هي حياة أبدية، فإنه يوجد نفير عام لأجل الوباء البدني ولكن أين النفير العام للوباء العقائدي، فأين نحن من هذا؟!، وكما يقول الأئمة عليهم السلام في تأويل قوله تعالى ﴿ من قتل نفساً فكأنما قتل الاس جميعاها ﴾ فإنَّ تأويلها الأعظم هو من أضلهّا، لأنه قتل حياتها الأبدية، فأين النفير العام؟!! أبداً لا يوجد، فنحن نعطي أهمية وأولوية للمرتبة الأدنى ونترك الانفلات في المرتبة الأعلى وهذا تدبير منكوس وقسمة ضيزى حسب توصيات أهل البيت عليهم السلام، فـ( فأظهروا البراءة ) هي نوع تحجير، فكما أنَّ الدواء الذي يعطيه كلقاح هو تعقيم أيضاً لابد أن نعرف كيف يكون التعقيم في الأخلاق والعقائد ، فإن الأخلاق اعظم من المرض البدني والعقائد أعظم من الأخلاق، ( فأظهروا البراءة منهم )، والكثير يستبشع هذا الحديث، والحال أنه كيف يستبع هذا الحديث فإن هذا الحديث يقول إنَّ التحجير الصحي في جانب العقائد هو أولى وأخطر فهذا هو معناه، فـ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع ) يعني الوباء العقائدي وهو أخطر من الوباء البدني، مثلاً العتبات المقدسة تغلق لأجل وباء بدني والحال أنَّ العتبات الشريفة هي مستشفيات عقائدية وروحية ومعنوية، فنحن نرجح الجانب البدني على الجانب المعنوي وهذا لا يمكن بل لا أقل من التوازن، فهي أيضاً مشفى عقائدي، وهي ايضاً مشفى حتى بدني ولكنه عقائدي وليس مشفى عقائدي مدني، نعم تريد من العتبات الشريفة أن تكون مشفى بدني مدني كلا فإنَّ هذا لا صله له في الدين، أما أنك تريد منها أن تكون مشفى بدني عقائدي فهذا صحيح، وعقائدي يعني أنه يعطيك كرامة لمي تلتفت إلى أنَّ الغيب شيء آخر، وحتى التربية البدنية الدنيوية من الدين هي مسيسة بالدين وليست مسيسة بالجان البدني المدني العلماني كلا فإن هذا لا يعطيها لك فإنَّ هذه ليست سياسة دينية، فإنَّ الدين يعطيك الشفاء والشفاء يربيك دينياً قبل أن يصحّيك بدنياً، فإنَّ البدن هو لأجل الدين ﴿ ومن أحياها ﴾، فدائماً الحياة الأبدية هي الأفضل، ﴿ استحبوا الحيوة الدنيا على الآخرة ﴾ فلماذا تفضلون الحياة الدنيا، نعم وازن بين الحياتين لا أنك تفضل الحياة الدنيا على الآخر، وكلّ رعية حسب قدرها وشأنها، ﴿ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ﴾، فالمقصود هذه موازين يجب مراعاتها في نظام الدين فإذاً نفس هذه القاعدة وهي ( إذا رأيتم اهل الريب والبدع فأظهروا البراءة منهم ) هي قاعدة مهمة لأن الوباء العقائدي اخطر من الوباء البدني، أنت في الوباء البدني توجد تباعد اجتماعي وفي الوباء العقائدي لا توجد تباعداً اجتماعياً فكيف يكون هذا؟!!، فلاحظ أنه إذا حصل وباء يعني قد ينتشر في المجتمع ككل وليس بشكل محدود فيجعل نفير عام، ولكن إذا كان وباءً عقائدياً أل يحتاج إلى نفير عام، فكما أن السيد الحيكم قال الشيوعية كفر وإلحاد لأنه رأى أنه يصير وباءً فتصدى له وحينما تصدى عليها قضي عليها في بدايتها، فإذا كان هناك نفير عام في الوباء البدني فالنفير العام في الوباء العقائدي أهم، وهو نوع من التحجير الناعم ونوع من العزلة الناعمة وليس نوعاً من العزلة الساخنة التي فيها سفك دماء، كيف الآن أن المجتمع مبتلى بوباء كورونا والكل يتقزز من الآخر ويبتعد عنه وهذا عجيب والحال أن كورونا العقائدية أخطر لأنه يسلب حياته الأبدية، ﴿ ومن قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً ﴾، هذه الموازين في القرآن الكريم لا أنه يكون بعد مدني دنيوي بحت فقط، كلا فإنَّ هذا غير صحيح، إذا هذه القاعدة هي نذير في البواء، فبالدقة إذا اردنا قراءة هذه القاعدة بقراءة عصرية فإن، ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع ) نعرف أن هذا وباء عقائدي عام فلابد أن يكون له نفير عام، ( فأظهروا البراءة منهم ) أي لابد أن يصير لهم تحجير، ( وأكثروا من سبهم )، يعني يجب أن تلتفت إلى أنك مبتلى فلا تقترب كثيراً منهم، فكما أنه ول قيل لا تشارك في الأماكن العامة فإنه سوف ينتقل إليك البواء كذلك نفس الكلام في الوباء العقائدي والفكري، هلم جرا، فذها الذي مررنا به بالضبط نفسه يأتي في البواء العقائدي والأخلاقي، ومعنى ( وباهتوهم والوقيعة فيهم ) يعني اقطعوا حجتهم.

وقد كنا في هذا المبحث وهو أنه ما هي الضابط الي يذكرها اهل البيت في قبال صياغات الوحدة والتقريب لأنَّ هذه الأمور مهمة، فماذا بين التعايش بين المذاهب أو الأديان؟، وقد مرّ بنا هذا البحث وصلته بهذا البحث فكل مكون أو مذهب يريد أن يحتفظ بهويته وهذا حقه فيقوم بعزلة أما أنه كيف هي ضوابط التعايش السلمي، وما الذي يذكره مذهب أهل البيت عليهم السلام في التعايش ففي أنه هناك تباعد اجتماعي وتمايز ففي نفس الوقت يوجد تعايش، لا منافاة بين التعايش وبين التباعد الانعزال، فيوجد تواصل في الانعزال ويوجد انعزال في التواصل، وبأي معنى؟، إنَّ هذه درجات نسبية، ففي محيط الأسرة لا معني لأن تقول هناك وحدة مشتركة، ولو أنّ كل مذهب وكل دين له هوية وأسرة داخلية وخصوصيات خاصة واستحقاقات خاصة أما في محيط المكون نفسه هذا الوطن أو هذا البلد فيه مكونات في حين هو مكون في نفسه، فتوجد جانب مشتركات فهذه مسؤوليات مشتركة واستحقاقات مشتركة، فإنَّ كل استحقاق مقابله مسؤولية وكل حق مقابله وظيفة وظل وظيفة مقابلها استحقاق، فهناك استحقاقات مشتركة وهناك وظائف مشتركة وهذا صحيح ولكن لا يصح أن تغيّب، فإنَّ هذا حق كل مكون.

فلاحظ إذاً حرمة الدم والعرض والمال هذا لأجل أصل التعايش المشترك أما ما وراء ذلك من قضية الزيجات وقضية الارث وقضية العلاقات الأسرية فهذا لا ربط له بقضية التعايش المشترك وإنما له رط بمناهج الحياة والرؤى الايديلوجية والمذهبية وغير ذلك فالجانب المشترك موجود وجانب الاختلاف موجد ايضاً يعني بعبارة أخرى أنه بغض النظر عن المذاهب والأديان أنه لا يمكن أن تتعقل أنَّ البشر كل هويتهم عامة، كلا وإنما لهم هوية خاصة، كما لا يتعقل أن كل هوياتهم خاصة، كلا بل لهم هويات خاصة وهويات عامة، هذا كموضوع اجتماعي، لأنَّ هذه مسائل في الحقيقة موضوعاتها هو مبحث علم الاجتماع وهي حرمة السب وحرمة الغيبة والسخرية وغير ذلك ﴿ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من ناء عسى أن يكنًّ خيراً منهم ﴾ وهذا بعد اجتماعي، أو ﴿ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ﴾، فالأخوة بحث اجتماعي وموضوعة اجتماعية وفي الموضوعة الاجتماعية، بل قبل أن نذهب إلى ارشاد الدين وتعاليم الدين الشرعية أنَّ نفس الموضوعة الاجتماعية تكويناً كموضوع خارجي لا يعقل أن تكون هناك هوية عامة من ودون هوية خاصة، كما لا يعقل وجود هوية خاصة من دون هوية عامة، وصلوات الله على قائلها حينما قال:- ( يا مالك الناس صنفان إما أخٌ لك في الدين أو نظير لط في الخلق )، فإنَّ هذا يبيّن تعدد الهويات الاجتماعية فتوجد هوية عامة وهي ( نظيرٌ لك في الخلق ) ، وأما ( أخٌ لك في الدين ) هي هوية خاصة، لأنَّ هذا أمر تكويني طبيعي في الموضوعة الاجتماعية المأخوذة في المسائل الشرعية في المكاسب المحرمة أو في البواب الأخرى فهي إما أن تكون هوية خاصة الخاصة أو خاصة متوسطة أو متوسطة أو متوسطة المتوسطة أو عامة و عامة العامة فيوجد عموم وشمولية فهي إذاً درجات، وقد مرَّ بنا هذا البحث، فإما أخٌ لك في الدين أن نظير لك في الخلق، والذين مراتب فإذاً الأخوة تكون مراتباً.

إذاً بغض النظر عن المحمولات الشرعية في هذه المجموعة من المسائل أو مجموع المسائل في الأبواب الأخرى أن نفس الموضوع الفقهي كتحرير وتنقيح لهذا الموضوع الفقهي بلغة عصرية أن هذا الموضوع فيه طبقات من الهوية عامة وخاصة، ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ فالقبائل أصغر دائرة من الشعوب لتعارفوا فذها اختلاف الهويات فيها جانب إيجابي يعين يمكن توظيفها في الجانب الايجابي، فلا تقل للعشائرية هي مطلقا خطأ، فإنَّ سيد الأنبياء صلى الله عليه وآلله وسلم لم يحارب نسيج العشائر وإنما هذبه وشذبه كالخزرج والأوس ومذحج أو غير ذلك، فهو هذّبها لأنها شيء تكويني من الله تعالى فكيف تصير سلبية مطلقة؟!! كلا ليس فيها سلبية مطلقة فإن محاربة العشائر أو العشائرية هو خطر لأنها طبيعة إلهية، ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل ﴾، فأصلاً هي نظم في الجينات ونظم في البعد الاجتماعي والسياسي وهلم جرا، نعم الافراط والمغالاة في هذا البعد هو عصبية مقيتة وتوظيف سلبي، أما بشكل متوسط ومتوازن فالشارع لا يمانع منه.

إذاً هذه الموضوعات - الهويات الاجتماعية - هي طبيعتها ذات طبقات ودرجات فلا يمكن إنكارها، الآن أنَّ حرمة الدم وحرمة العرض وحرمة المال هذه أدنى مراتب من العيش المشترك الاجتماعي أو المذهبي أو الوطني ما شئت فعبر، لا تخفر الذمة والعهد في الأمن الاجتماعي مثل ما صنع داعش، فإذا خفر صار محارباً والمارب لا حرمة له، من يكسر حرمة الأمن الاجتماعي حرمة الدم والعرض والمال فهذا مثل المحارب المفسد في الأرض فلا تراعى له حرمة لا حرمته ولا رمة دمه أما عرضه فهذا بحث آخر، إنما تحفظ له حرمة إذا راعى حرمة الآخرين أما إذا لم يرع حرمة الآخرين كما لو كان عيناً للإرهابيين فهذا لا حرمة له، فهذا هو في حين كونه منطق عقلائي هو منطق شرعي أيضاً، إذا أصول التعايش الاجتماع في حفظ حرمة الآخرين أنه احترم تحترم احفظ الحرمة لغيرك تحفظ حرمتك أما أنك تريد أن الغير يحفظ حرمتك أما أنت فلا تحفظ حرة الغير فهذا لا معنى له فإن مقابل من اعتدى ( فاعتدوا ولا تحفظ له حرمة.

وهنا توجد نكتة لطيفة ذكرها الفقهاء في هذه المائل وبسوا فيها البحث ومن الجيد قراءتها فقهياً:- حيث قال الفقهاء أنَّ من أسلم حق دمه وماله وعرضه، فهذه الحرمة هي أدنى مراتب الاحترام وهي حرمة التعايش الاجتماعي والسلم الاجتماعي هي أدنى مراتبها، وطبعاً كما مرّ بنا الآن هم لم يذكروا هذا في حرمة السب وإنما ذكروه في حرمة الغيبة وما شاكلها، يعني مجموعة هذه الأحكام المرتبطة بالتعايش الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، فإذا جمع باحث كلماتهم فسوف يخرج بقواعد قوية في هذا الموضوع العصري، وهو ليس عصرياً وإنما هو بلغة عصرية وإنما هو موضوع منذ قديم الايام عند البشر إلى يومنا هذا هو محل ابتلاء، هذه الحرمة التي هي ( من أسلم فقد حرم دمه وماله وعرضه ) هي أدنى مراتب السلم والأمن الاجتماعي، فإذاً ما الذي يريد أن يقوله الفقهاء؟، وهذه نكات فقهية مهمة جداً، فلاحظ أنَّ ( حقن دمه وماله وعرضه ) أيضاً هو ثابت أيضاً لمن لديه صلح مع المجتمع المسلم أو كان مسالماً أو له عقد هدنه أيّ ذمي، فإذاً هو ليس مختصاً بالمسلمين وقد ذكرها فقهاء المسلمين من الامامية أو المذاهب الأخرى، هذا السلم الاجتماعي هو مشترك سواء كان بين المسلمين وحتى بين الأديان الأخرى وإن لم يكن حتى من النصارى أو اليهود، فدققوا أنَّ هذه قراءات وقواعد عامة في الأبواب الفقهية يجب أن تجمع وتقارن كي نستشف النظام الاجتماعي عند التشريع الاسلام ما هو وبالذات مدرسة أهل البيت عليهم السلام وكيف ترسم معالم النظام الاجتماعي، والذي نريد أن ندعيه الآن هو أن عقد الهدنة للذمي نعم هو مخصوص لأهل الكتاب النصارى واليهود والمجوس أما المسالم المصالح فهذا لا يختص بأهل الكتاب وإنما يعم غيرهم، صالح النبي في مكة وفي المدينة المنورة قبائل مشركة تعبد الأصنام، فهو صالحهم وهم مشركون، وهذا الصلح بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلك القبائل المشركة فأعطاهم حقوق الأمن الاجتماعي في مقابل وظائف والوظائف هي الدفاع المشترك وأن يدفعوا ضريبة مالية، فإنه دائماً الاستحقاق تقابله وظيفة ومسؤولية والمسؤولية تقابلها استحقاق وهذا من بديهيات علم القانون سواء كان وضعياً بشرياً أو إلهياً، فالمقصود هذا المطلب وهو أن هذا بحث مصيري نخاعي هو أن حرمة الدم والمال العرض ذكر الفقهاء سيما في بحث حرمة الغيبة ذكر الفقهاء أن هذا أدنى مراتب التعايش وسيتفيد الفقهاء من هذا البحث أموراً كثيرة وهذا يمكن أن يشترك فيه الذمي أو الوثني أو غيره إذا كان مصالحاً مسالماً مهادناً، نعم عقد الذمة خاص بأهل الكتاب فلهم امتياز في هذا طبعاً في حرمة الدم والعرض المال للمسلم امتيازات تمتاز عن الكتابي والكتابي يمتاز عن بقية الكفار، إذاً لا يظن ظان أنَّ أصل حرمة الدم هي في المسلم وكل غير مسلم مهدور الدم كلا فإن هذا المنطق غير صحيح بحسب دين الاسلام ولا بحسب منطق القرآن ولا سيما حسب مدرسة أهل البيت عليهم السلام، التعايش السلمي الاجتماعي بين الأديان أو المذاهب هو محفوظ إما ضمن معاهدة الاسلام، فنفس الاسلام هو معاهدة، فحينما يدخل الانسان في الاسلام فهو معاهدة ولكنها معاهدة الاسلام، أو معاهدة الذمة ،أو معاهدة الصلح، أو معاهدة السلم، أو معاهدات أخرى، وأيضاً يوجد عندنا معاهد ومصالح ومسالم وهذه ذكرها الفقهاء في الأبواب الفقهية في الفقه السياسي وليس فقط لدينا مصالح وإنما يوجد عندنا مصالح وغيره، وقد ذكر الفقهاء بعد أبواب الجهاد باب المعاهد وباب الصلح وليس الصلح الذي هو في المعاملات وإنما الصلح في الفقه السياسي وباب الهدنة وباب السلم والمسالم، إذاً أصل حرمة الدم والعرض هي أسس تشريعية من المهم الالتفات إليها، يعني قراءة هذا بشكلٍ عميق لقواعد يفسّر لنا مباحث كثيرة في أبواب فقهية عديدة، ولذا تحتا إلى أن يتريث الباحث ويتروى فأنَّ الفقه يحتاج إلى التذوق يعني أنه لا يستعجل فإنَّ المعنى شبيه الطعام الذي يجب أن تذوقه، فأنت عليك أن تتروى فيه، وكأنما هو شراب ماء سائل تشربه رويت منه أو لا، فأنت رويت من لمعنى أو لم تروَ منه، فلا نستعجل في هذه الأبواب وسنواصلها، وهذه نكتة مهمة وسنرى أنه كيف هذه القاعدة تفسّر لنا أبواباً فقهية كثيرة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo