< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/07/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة الثامنة من النوع الرابع ( الرشوة ) - المكاسب المحرمة.

كنا في هذه الرواية الشريفة في الباب الخامس والثمانون من اوبا ما يكتسب به الحديث الثاني عن محمد بن مسلم قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ، فقال:- لا بأس به )[1] ، وصاحب الوسائل يقول الظاهر ان المنزل مشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة أو الموقوفة على قبيلٍ وهما منه، وتوجد عندنا نصوص أخرى في باب اجارة الأرضين شبيهة لهذا النص، وأيضاً توجد نصوص أخرى في أراضي الخراج والمقاسمة، وستأتي مسألة في أنه ما هي أرضاي الخراج، أرضي الخراج عبارة عن الأراضي التي هي ملك لكافة المسلمين لأنها مفتوحة عنوة، فأيَّ أرض فتحت عنوة تكون ملكاً للمسلمين ولا تكون ملكاً للإمام فهي ليست من الأنفال، وطبعاً ما هو معنى أنَّ هناك أرضاً هي ملك للمسلمين وهناك أرضاً هي ملك للإمام عليه السلام؟ إنَّ هذا سيأتي شبيه ما يقال الآن أنَّ الأموال العامة قسم منها ملك الدولة - الحكومة – وقسم منها ملك الشعب، وسيأتي بحث هذا في أبحاث فقه الدولة في مسال ستأتي في المكاسب المحرمة إن شاء الله تعالى والبحث الآن ليس فيه وفي كيفية تصويره، وإنما نحن الآن في مسألة أخرى، وهي مسألة أنَّ الأراضي المفتوحة عنوة والتي هي ملك للمسلمين وردت روايات في أبواب ما يكتسب به وأيضاً في أبواب الاجارة وأيضاً في بيع الأراضي باعتبار أنَّ هذه الأراضي لا تكون ملكاً لفرد معين بل يكون أجيراً مثل أراضي الأوقاف ولكن هذا الفرد يقوم ببيع حقه وأي حق به حتى يبيعه؟، مثل الأراضي الزراعية الآن التي هي ملك الدولة والتي يحصل فهيا بيع وشراء والحال أنها ملك للدولة فكيف يكون فيها بيع وشراء؟ يقال إنَّ البائع لا يبيع رقبة الأرض لأنها ليست ملكاً له وإنما يبيع حقه في الاستئجار لهذه الأرض وهو شبيه بحق السرقفلية، فهو له أولوية أن يستأجر من الدولة فهذا الحق في الاستئجار أو الأولوية في الاستئجار من الدولة والانتفاع بهذه الأرض هذا الحق يبيعه إلى الآخر، فهو ليس بيع ملك وبيع ملكية رقبة العين وإنما بيع حقٍّ في العين، والآن هذا البحث الآن هو من أحد نماذج الحقوق، فوردت نصوص في بيع الأراضي في باب البيع وفي باب الاجارة في نصوص خاصة ووردت نصوص فيما يكتسب به في الخراج والمقاسمة، حيث قال الراوي هكذا ( اشتري من أراضي الخراج؟ قال:- نعم إنما تشتري رفع يده )، ولماذا ذكرت هذه الروايات؟ لأنَّ هذا شبيه ما نحن فيه فإنه قد يكون الشيء في الأصل لا مالية له لأن رقبة العين هنا ليس لها مالية وإنما هي ملك المسلمين فإذاً ماذا يشتري المشتري؟ إنه يشتري رفع اليد فإنَّ ذاك له الحق في أن يبقي يده على الأرض وهذا يشتري رفع يده وهذا منصوص.

فإجمالاً المشهور استفادوا من هذه النصوص أنَّ الحق يمكن أن يعاوض عليه وليس المعاوضة مختصة بالملك، هذه قاعدة نشير إليها، ولو الآن لسنا في صدد الدخول في ذلك وإنما فقط نشير إشارة اجمالية إلى هذه المباحث وهي ستأتي في محلها، وأيضاً ستفاد من هذه النصوص أنَّ الحق الذي هو ليس له مالية وهو مباح يمكن أن يتعاوض عليه وليس أكلاً للمال بالباطل.

ودعونا نوضح هذا المطلب وإن كان قد مرّ بنا أمس ولكن نبسطه بشكل أكثر: - فهناك شيء ليس له مالية فتارة يكون ليس له مالية يعني أنَّ الشارع سلبه المالية يعني مثل بشرط لا فهذا يكون التعاوض عليه يكون أكلاً للمال بالباطل، مثل القضاء فإنَّ القضاء الشرعي واجب على القاضي فلا يجوز أن يتقاضى من المتخاصمين أجرة عليه، فالقضاء عملٌ لا مالية له لا أنه صحيح أنه لا مالية له ولكن يجوز بذل المال عليه، كلا وإنما الشارع هنا جعل وظيفة القضاء أو الافتاء أو الوظائف السلطة الدينية أو السلطة الرسمية تبرعية مجانية أي بشرط لا أي بشرط عدم الأموال، فهنا أخذ المال عليها والمشارطة عليها بعوض أو بجعالة يكون أكلاً للمال بالباطل، لأنه هنا ليس أنها لا مالية لها بمعنى أنها مباحة وإنما سلب الشارع أن تكون لها مالية، لا لأنها محرمة، فإنَّ الخنزير سلب الشرع ماليته لأنه محرم والخمر سلب الشارع ماليته لأنه محرم، أم القضاء فهو واجب ولكن مع ذلك سلب الشارع عنه المالية، وهذا من لطائف التنوع في الأبحاث المالية، فهو واجب ولكن سلب عن الشراع المالية لأنه يريد العمل التبرعي المجاني فيه فلا يصح التعاوض عليه ويكون أكل المال بعنوان الجعل والجعالة عليه حرام، عكس الخنزير والميتة والخمر وهلم جرا، أما بعض الموارد الشارع لم يسلب عنها المالية وإنما هي لا مالية لها ولكن لغرض عقلائي أن يبذل لعيها المال مثل ما مرَّ بنا أمس الإقدام على القرض أو الاقدام على الزواج، فهذه الوساطة في النكاح لا مالية لها ولكن يمكن أن تقول له إذا نجحت في الوساطة فلك كذا من المال، فهذه جعاله ومعاوضة لا شيء فيها، الوساطة لا مالية لها ولا مالية لها لا أنَّ الشارع قال المالية حرام وسلب عنها المالية، وإنما لا ضمان فيها، فلو واعده من دون مشارطة ولكن بعد ذلك لم في له بوعده فلم يرتب حراماً وإن كان خلاف الوعد، فلا مالية له ليس بمعنى أنَّ الشارع سلب المالية عنه، فهنت الحقوق هي من هذا القبيل، ونحن نريد الوصول إلى مسألة ابتلائية مرتبطة بهذا البحث لأن بحث الرشوة بحث مترامي الأطراف وفيه انواع من الصور والأبحاث لنستوفي زواياها.

إذاً الحق الذي لا مالية له لا أنَّ الشارع سلب المالية عنه فهنا لا مانع في أن يبذل بإزائه المال، والآن مسألة موجودة في العشائر وهي محل ابتلاء وهي ما لو اعتدى إنسان على آخر بالسب أو بشيء آخر كما لو أهان كرامته ولكن لا توجد دية مقررة في الشرع على ذلك بحيث أن هذا المعتدى علي له الحق في أن يقاضي المعتدي بالتعزير أو السجن أو التأديب فهل للمعتدي الحق حتى لا يسجن من قبل الدولة مقابل أن يتنازل المعتدى عليه عن الشكوى يتقاضى المال فإنه على هذه الضوابط التي مرت يصح ذلك ولكن بشرط أن يكون مجحفاً كديةٍ كاملة أو دية عضو أو شيئاً مجحفاً آخر، ولكنه يتقاضى مالاً على ذلك لا مانع منه على القواعد التي مرت بنا، وكذلك التعزير لا مالية له ولن يقرر الشارع دية وهذا كله صحيح ولكن الشارع قرر أن المعتدي يستطيع أن يرفع أمره إلى الحاكم منب اب العقوبات الجنائية فالحاكم او القانون يعزر ذاك المعتدي.

إن قلت: - إنَّ الرفع إلى الدولة والقانون الوضعي والتأديبات الموجودة في الدول الوضعية غير الدول المتقيدة بالشرع اليدين هذه تحاكم إلى الطاغوت فلا يصح أن يأخذ المال بإزاء تنازله لأنه أصلاً لا يحق له أن يرفع دعاه عند السلطات غير الدينية فهو يتنازل عن لا مشروع؟، هذا إشكال آخر.

الزاوية الأولى التي مرت بنا الآن هي أنه وإن كانت الدية ليست مقررة هذه الموارد التي فيها انتهاك عرض أو غير ذلك ليس فيها حد معين ولا دية مقررة لها ولكن المعتدى عليه له الحق في أن يعزر المعتدي سواء كان في السجن أو التأديب أو غير ذلك، فبحسب الضوابط التي مرت بنا الآن هذا المطلب الذي يعمل في العشائر إذا لم يزد على مقدار مبلغ مالي مجحف لا بأس به، فهو مقابل التنازل عن حق الشكاية والتعزير كأن يأخذ خمسة ملايين مثلاً، فإنَّ الدية على ما هو الصحيح عندنا مائة وسبعين مليون دينار، لأنه مائة ذهب أو ماءة بعير أو مائتي بقرة أو ألف شاة قيمتها الآن تتراوح بين مائة وثمانين أو مائة وسبعين مليون، فخمسة ملايين تعتبر لا شيء، فصحيح أن هذا أخذ منه خمسة ملايين أو عشرة ولكن هذا لا يقابل سمعته التي ذهبت، فهذا حسب الضوابط.

يوجد إشكال آخر في هذا الفرق نفسه:- وبحثنا هو نفس البحث لأن الرشوة تدخل في الفساد المالي فهل هذا من الفساد المالي أو لا؟، فقد يشكل على هذا الفرع بإشكال آخر:- وهو أنَّ هذا الترافع إلى الدولة ليس ترافعاً إلى الحاكم الشرعي فلا يمكون شرعياً وإنما هو تحاكم إلى الطاغوت فهذا يتنازل عن اللا حق، لأنَّ أصل الترافع إلى الدولة التي لا تتقيد بالشرع حرام فهذا الشخص يتنازل عن شيء حرام وهل يتقاضى عن الشيء الحرام؟!، وهذا شبيه أن يقول شخص غاشم يقول لشخص آخر إما أن تعطيني كذا مبلغ من المال أو أفعل فيك ما أفعل فمقابل أنَّ لا يعتدي عليه يأخذ منه المال فهذا حرام لأنه يتقاضى أموالاً على ترك الحرام وترك الحرام لا أموال على تركه وإنما هذا ابتزاز ونهب، فقد يشكل في المقام بهذا الاشكال.

والجواب:- إنَّ الترافع هنا ليس بحرام، لأنَّ نفس الفقهاء قالا إذا لم تستطع أخذ حقك بتوسط الحاكم الشرعي واضطررت غلى غير الحاكم الشرعي جاز لك ذلك على ألا تتجاوز حقك، وهذا التعزر بالسجن لمدة شهر أو غير ذلك هو نوع تعزير وليس قتلاً أو يغرمونه كذا غرامة فهذا من باب التعزير فأصل التعزير هو استحقاق له، سيما هذه التعزيرات ليس فيها حيف كبير وإنما هي تعزير خفيف، إذاً مقدار من أخذ المال مقابل التنازل على عدوان ليس فيه دية مقررة ولبيس فيه حد معين بشرط أن لا يكون المبلغ المأخوذ فيه اجحاف كبير كأن يأخذ دية كاملة أو نصف دية فإن هذا لا يجوز أما إذا تناول مقابل مقدار مالي معقول فهذا لا بأس بهن وهناك أمثلة أخرى كما لو سرق انسان من إنسان آخر ولكن المسروق عنده شهود ويستطيع أن يدفعهم إلى الحاكم الشرعي كي يشهدوا عليه بالسرقة، فهو استرجع مال المسروق ولكن يستطيع أن يرفع الشكوى عند الحاكم فلو شهدوا عليه فسوف يقطع الحاكم يده، فهذا السارق يقول للمسروق أنا اعطيك كذا مبلغ من المال مقابل التناول عن الشكوى فها لا مشكلة فيه، وحتى أنه يوجد تعبير ( هلا عفوت عنه قبل أن تأتي ) فإنَّ ( عفوت عنه ) هو حق له، وهذا الحق في الأصل ليس حقاً مالياً فليس للمسروق من الأموال زيادة على ماله المسروق ولكن له الحق في أن يقاضيه عند الحاكم.

نعود إلى أنَّ الحقوق غير المالية إن لم تكن محرمة ولم تكن مجانية لا مانع من تقاضي الأموال غير المجحفة بإزائها، مثل حقي في المسجد أن أصلي في مكانٍ مناسبٍ ولكن يأتي شخص ويقول إنَّ هذا اليوم هو يوم مناسبة فأنا أعطي أموالاً مقابل هذا المكان فهذا لا مشكلة فيه، فإذاً هذه الصحيحة هي باب وقاعدة وليست فقط هي نص في مورد، فهذا ليس من الرشوة في شيء، وقد يقول قائل إن هذه رشوة لأن هذه الأمور أصلا لا مالية لها؟ ولكن نقول صحيح أنه هذه لأمور لا مالية لها ولكن ليست مسلوبة المالية بشرط لا، وإنما يمكن للشيء الذي لا مالية له يعني ليس فيه اقتضاء المالية ولكن ليس فيه اقتضاء عدم المالية فهنا لا مانع من تقاضي المال عليه، إذاً هذه قاعدة خرجنا بها من دلالة الرواية.

الرواية اللاحقة: - وهي صحيحة أو مصححة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( سألته عن الرجل يريد أن يشتري داراً أو أرضاً أو خادماً ويجعل له جعلاً، قال:- لا بأس به )[2] ، يعني يعطي الدلال أجرة وهذا ما مانع منه.

وهناك فائدة معترضة لا بأس أن نذكرها: - وهي أنَّ الدلال حتى ولو لم يتعاقد معه على أجرة ففي نهاية العمل الدلال يستحق أجرة على عمله لأنَّ عمله ليس لا مالية له وإنما عمله له مالية.

وأيضاً صحيحة عبد الله بن سنان الأخرى: - قال: - ( سئل ابو عبد الله وأنا أسمع إنا نأمر الرجل ليشتري لنا أرضاً والغلام والجارية ونجعل له جعلاً، قال:- لا بأس بذلك )[3] ، يعني لا إشكال فيه.

مثلاً في بعض الأسواق المتعارف أنَّ الدلال يأخذ من طرف واحد وكأنما يوجد تبانٍ على هذا في بعض الأصناف كأن يأخذ من البائع فإذا صار في عرف أن الدلال يأخذ من البائع دون المشتري أو من المشتري دون البائع هنا إذا أخذ الدلال من الطرف الآخر زيادة كما لو ادعى أنه لم يأخذ من الأول شيئاً فهنا يوجد إشكال لأنه حصل نوع من التحايل، لأنَّ التباني وقع على الأخذ من طرف واحد، أما في بدء القضية أنه يقول في مع أن العرف أني آخذ من طرف واحد ولكن أنا شخصياً في هذه المعاملة سوف آخذ من الطرفين، فهذا لا مانع منه، أما أن تبنى وتجرى المعاملة على أنَّ المال يؤخذ من طرفٍ واحد ولكن الدلال يتحايل ويأخذ من الطرفين فهذا لا يجوز، وهذه المسألة واضحة.

بقيت روايات أخرى في الرشوة نقرؤها:-

الرواية الأخرى:- وهي خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة[4] ، يعني أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام يحكي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم:- ( قال:- يا علي إنَّ القوم سيفتنون بعدي بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ )[5] ، والثاني كان مدمناً فوجد لنفسه طريقة وهو أن الخمر إذا أضيف له الماء فتذهب شدة إسكاره ويخف إلى النصف مثلاً فتصير ليست عادية، أي لا تتجاوز حدّ الاسكار، فإنها إذا كانت هكذا فلا تُسكر، ويعبر عنها خمر عادية يعني كأنما تتعدى بالإنسان عن تماسك الوعي، فهو استحل النبيذ بأنه تخفيف للخمر فيأتي بالخمر ويسكب عليه الماء ويشربه، ولو أنَّ الموجودين منهم الآن لا يحللون النبيذ ولكن لا نعرف ما هي القصة في هذا التغيير؟!! فالكثير منهم الآن حتى البيرة لا يحللها، فلا ندري كيف رجعوا عن مباني الأسلاف، فالكلام عندهم أنهم عندهم أنه مات حينما مات وهو شارب من النبيذ، والذي قول بهذه القصة ليس بني أمية فقط وإنما هم هكذا يقولون، وتعرف أنَّ تعاطي هذه الأمور ليس فقط يحبب لك تعاطي هذه الأمور يعني مثل ما نقول شخص سكّير سكّير، فسكيّر ليس سكيراً فقط وإنما يصير عربيداً، وهذا موجود في الروايات وأنه إذا سكر يتجاوز على الناموس وعلى العرض وتثار عنده الشهوة فإذا كان مدمناً على شرب النبيذ والنبيذ دولياً من خمسة عشر كحول إلى خمسة وثلاثين بالمائة، ولكن بالتالي هو خمر، والخمار في الروايات الشهوات عنده مشتعلة.

فالمقصود أنَّ هذا ليس خاصاً بني أمية وإنما عندهم هي هي نفسها وليس من البعيد أن الثالث كذلك وإن كان راكباً لطريق آخر، ( يا علي إنَّ القوم سيفتنون بعدي ويستحلون الخمر بالنبيذ ويستحلون السحت بالهدية )[6] ، يعني بدل الرشوة والمشارطة والمعاوضة يقول له لا تشارط وإنما تأخذ هدية من دون مشارطة، وهذا يدل على أنَّ الهدية لغرض الباطل هي كالرشوة في الحرمة، فهذه الخطبة موجود في نهج البلاغة، وستأتي تتمة الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo