< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/07/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة الثامنة من النوع الرابع ( الرشوة ) - المكاسب المحرمة.

كنا في هذه المسألة وهي أنَّ رواية الأصبغ بن نباتة وستأتي روايات أخرى كما تحرم الرشوة ايضاً تحرم الهدايا للمسؤولين الحكوميين وأنها غلول، ومرّ بنا لتوضيح مفاد هذه الرواية الشريفة لابد من الالتفات إلى قاعدتين قاعدة الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية، وهذه القاعدة كما مر هي قاعدة ذات ثمار كثيرة جداً، وأيضاً القاعدة الثانية التي سبقت هي أنَّ العنوان يملك، فالعنوان إجمالاً هو في القانون العقلائي والتقنين العقلائي هو من قبيل الشخصية الحقوقية وليس من قبيل الشخصية الحقيقية، فالمنصب أو العنوان ما شئت فعبر هذا هو من قبيل الشخصية الحقوقية وليس من قبيل الشخصية الحقيقية، مثلاً هذا البحث وهو أن الدولة تملك، فالدولة هي عنوان وهي تملك أو لا تملك وهي شخصية حقوقية وليست شخصية حقيقية، وبيت المال يملك فأيضاً هذا عنوان وحينما يكون عنواناً فتلقائياً يكون من قبيل الشخصية الحقوقية وليست الحقيقية، فإذاً عنوان وزير أو غير هنا هذا مقام أو قل الوزارة الكذائية أو الدائرة الفلانية أو عنوان الوقف الفلاني كالمسجد أو الحسينية أو متولي الوقف مثلا وهلم جرا، هذه الموارد العنوان المالك هو شخصية حقوقية وهي شخصية قابلة للملك، أموال هذه الوزارة وميزانية هذه الوزارة ومخصصات هذه الوزارة أو هذه الدائرة هكذا كله نوع من الملكية للعنوان، حينئذٍ هذا المسؤول الحكومي في الدائرة المعينة أو الوزير أو غيرهما حينما يعطى الهدية فهو لا يعطى لكونه زيد بن عمرو وإنما يعطى بصفة فالصفة إذاً هي العنوان وهذا العنوان يملك ولذلك الوزارة أو الدائرة لها مخصصات، فحينما يعطى بصفة كونه وزيراً مثلاً فهو يعطى بلحاظ العنوان، فإذا كان يعطى بلحاظ العنوان فالتمليك يكون للعنوان لا التمليك لولي العنوان أو للشخص الحقيقي الذي يقف بجنب العنوان - العنوان الذي هو الشخصية الحقوقية -، مثل أن تقول الآن أهدي زيداً هذا بلحاظ فلان، يعني أنت في الحقيقة انت تعطي وتهدي لفلان ولكن تجعله في يد زيد، فهديتي موجهة لزيد بعنوان فلان، ففي الحقيقة أنت طرف تعاملك هو ذاك وهذه ليست حيثية تعليلية وإنما هي كحيثية تقييدية، النعوان يملك والشخصية الحقيقية ليست هي الداعي منطلق منها عنوان الذي هو الشخصية الحقوقية فتلقائياً يكون هذا الاعطاء لذلك العنوان، كذلك الحال بالنسبة إلى الوكيل، فإنَّ الوكيل هو دلال في عقارات بمئات الملايين هو نفس هذا الدلال ليس له رأس مال بهذا المقدار فإذا قام في بعض الموارد الباع باع الدلال أو الوكيل فهو يعلم أن الدلال أو الوكيل لا ذمة له - وهذا ليس من باب الخيانة وإنما من باب العجز فهو لا توجد عنده قوة مالية - فهنا هو يبيعه بلحاظ أصحاب الأموال المشترين الموكلين لهذا الدلال الوكيل، فكيف من لا ذمة له يتأتى منه الالتزام؟ إنه لا التزام له في إنشاء العقد، فلا ذمة له إما لأنه وإن كان قادراً ويريد أن يخون فلا يهتم بإنشاء العقد أو هو ليس بقادر فلا ذمة له يعني لا قدرة عنده فتعهده لو كان بلحاظ نفسه يكون لا قيمة له، فهو لا ذمة له هو من هذا الباب لأنه لا توجد عنده قدرة على الالتزام بهكذا ذمة، فإذا كان هذا الوكيل ليست ذمته تتكون من القدرة على الملايين أو المليارات فواضح أنه حينما يكون وسيطاً بين دولته وبين دولة او شركة أخرى ليس بما هو زيد بن أرقم وإنما بلحاظ دولته فإن نفس هذا الوزير الذي هو زيد بن أرقم عنده ذمتان وشخصيتان شخصية حقيقية وهي صاحبة عدد من الملايين وشخصية حقوقية كوزير أو مدير دائرة فتوجد عنده قدرة كبيرة من مئات الملايين يوفيها من مال الوزارة، فلاحظ هنا أنَّ نفس زيد له شخصيتان، فبما هو فرد من الفراد ذمته ضعيفة ولا قدرة له، أو بما أنه وزير أو مدير شعبة أو متولي أوقاف فله ذمة، فإذا التعاقد او الهدية تقع بلحاظ تلك الذمة فهل تلك الذمة هي له أو للمقام أو المنصب؟ إنها للمقام والمنصب، وهذا شبيه ما يقال المتبرع بما في جيب الغير أو وهب الأمير بما لا يملك، يعني إذاً هو بلحاظ شخصيته الحقيقية ذمته ضيقة يعني قدرة تعهده ضيقة، لأنَّ التعهد يشترط فيه القدرة وإلا التعهد من دون قدرة لا قيمة له ( المفلس في أمان الله )، وهذا شرحناه سابقاً في قاعدة التعاوض على الأموال المحرمة وهو أن الذمة لا تتكون إلا بالقدرة على الأداء، فإذا لم تكن عنده قدرة على الأداء فلا تتكون ذمة كموضوع عقلائي في المعاملات، فالذمة التي يتعاوض بها المتعاوض هذه الذمة ليست إنساء فرضي خيالي صرف وإلا صار الشاعر بإرادة شعرية هو عنده إرادة جدية للتعاقد فإنَّ الشارع بحث خيالي فرضي حتى لو قال صيغة التعاقد إذا كان بداعي طابع الشعرية، إذاً الذمة ليست مجرد فرض، ألا يقولون يتعاوض على مال كلي في ذمته فإنَّ ذمته موجودة حتى يفرض هذا المال بشكل تقديري فيها، هذه ذمته يلزم أن تكون مع القدرة، فإذا اتضح هذا الآن هذه الدولة الثانية التي تعقد تصالح مع مندوب الدولة الأولى وزير أو وكيل أو غير ذلك فهي حينما تعطيه هدية ولو أنه ليس تعاوضاً فإنه لو كانت رشوة فواضح انه تعاوض ولكن لو كان هدية فهي تعطيه بصفة تلك الذمة وتلك الشخصية أي كوزير وإذا كان الأمر هو ذلك فأصبح المعطى ليس هو شخصيته الحقيقية وإنما المعطى هو شخصيته الحقوقية المتلبس بها، والالتفات إلى أنَّ الشخص الحقيقي كزيد بن أرقم يمكن أن تتوفر فيه شخصيتان حقيقية وحقوقية يسهل هذا البحث وهو أنَّ طبيعة التعاطي مع زيد مثل الآن امضاؤه على صفقة إلى دولته فهل إمضاؤه بما هو زيد بن أرقم وشخصية حقيقية أو بما هو شخصية حقوقية؟ إنه بصفة أنه شخصية حقوقية أي بصفة أنه وزير، فشخصه معجون فيه شخصيتان حقوقية وحقيقية لا أنه شخصه متمحض فقط في الخصية الحقيقية كزي بن أرقم، وإنما شخصه معجون فيه حيثيتان، وهذه النكتة مصيرية مهمة وهي أن الشخصية الحقيقية والحقوقية تتلبسان وتجتمعان في شخص واحد وله حيثيتان، لاحظ الشارع ساء الباري تعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة عليهم السلام تارة بما هو مولى يأمر وينهى العباد وتارة بما هو مرشد مشفق ومرشد ليس من باب أنه ولي وإنما من باب أخٌ ناصح، هذا موجود عندنا في الروايات في بعض الأحاديث القدسية أن المؤمن أو الموحّد يتعامل أو يرتبط قلبياً مع الله كأخ أو غير ذلك ومن هذا القبيل روايات موجودة، وكذلك موجود في القرآن الكريم ﴿اذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكراً﴾[1] ، فالله تعالى ليس أباً للبشر ولكن لماذا يقول القرآن الكريم هذا المطلب؟ يعني أنه يريد أن يقول إنه يوجد في الباري حيثيات، يعني مثل ( إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر )، فنفس شخص الشارع من النبي واوصياءه هم فيهم حيثيتان وإن كانتا مندمجتان، وفي موارد كثيرة يقول المسلمون الذين كانوا تحت كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتأمرنا يا رسول الله فيقول كلا وإنما أنا ناصح أو شافع بين هذه العشيرة أو تلك وليس من باب منصب الولاية والآمرية للنبي وإنما مثل فرد بشري في المجتمع أحاول أن أشير عليكم واقترح لكم، وهذا أمر مهم، وقد مر بنا الفرق السنخي بين الأمر الارشادي والأمر المولوي، الأمر الارشادي في نفسه لا حجية فيه، يعني لا عقوبة عليه، وإنما إذا كانت هناك عقوبة في البين فهو بلحاظ المرشد إلية وليس بلحاظ ألأمر الارشادي، نظير قوله تعالى﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقربا هذه الشجرة﴾[2] ، وهنا يظهر منه أنَّ آدم وليّ حوّاء، هنا الأمر ( لا تقربا ) هذا النهي هو ارشادي وليس مولوياً، يعني لا تكون مخالفته عصيان حقيقي، وحتى أن التعليل موجود في الأمر ( ﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الضالين﴾[3] ، و ( عصى ) مثل ما لو استشارك أحد الاخوة والزملاء واشرت عليه ونصحته وفهّمته بشكل مبسوط ومطوّل وبعد ذلك خالف ووقع فيما وقع من الندامة التي أنت أشرت له فيها فهنا تقول له لماذا عصيتني، وهذا ليس من باب أنه مولوية وإنما من باب أنك أرشدته ولكنه عصاك، كلامنا في العقوبة ليس لأجل الأمر وإنما لأجل المرشد إليه، كما لو قلت لأحد اصدقائك لا تذهب من الطريق الفلاني إلى الجنوب لوجود خطر فيه لأنه غير معبّد ولكنه لم يسمع بكلامك فذهب في ذلك الطريق وحصل له حادث فحصلت كسور في أضلاعه فهل هذه عقوبة لمخالفته لأمرك؟ كلا وإنما نتيجة المرشد إليه في نفسه هي هكذا، فتقول له ألم أقل لك ذلك ولكنك عصيتني وخلفت أمري، فعصى هو بهذا المعنى وليس طاعة بمعنى المولوية وغنما انقياد بمعنى الارشاد، فلاحظ أنَّ الأئمة عيلهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بل الله عزّ وجل الذي هو خالق المخلوقات الباري تعالى في موارد عديدة من القرآن الكريم هو مرشد وليس من باب المولوية، الآن نفس الأصوليين يقولون حينما يقول الله عزَّ وجل ( أطيعوا الله ) فهذا ارشاد، يعني توجد أومر مولوية الله يقول لك أنا أرشدك إلى تلك الأوامر لاتي هي مني لا تخالفها ولكن هذا الأمر ليس أمراً مولوياً بحيث يصير هذا أمر مولوي جديد زيادة على تلك الأوامر بل هو إرشاد وإنما المرشد إليه فيه محذور وليس نفس الأمر الارشادي، ﴿ ألم أقل لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدة مبين ولقد أضل منكم جبلّاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون ،﴾[4] فهنا ليس من باب المولوية وإنما هو من باب الارشاد، فهو قال ( أفلم تكونوا مسلمون أو أفلم تكونوا مؤمنون أو أفلم تكونوا منقادون أو أفلم تكونوا عبيداً مطيعون وإنما قال ( أفلم تكونوا تعقلون )، يعني من جانب الارشاد لأن هذ الأوامر المولوية الأولى هي على حالها وهنا لا يريد الله أن يضيف أمراً جديداً وإنما يقول ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين )، فهنا هذا من باب الارشاد لا من باب المولوية الجديدة الزائدة، ولعله في باب الأمور المعنوية والأخلاق الاخبارات التكوينية من الشارع جلّها ارشاد ولكنها إرشاد إلى مرشد إليه خطير، فلكي نوضح الارشادي عن المولوي وكيف تجتمعان في ذاتٍ واحدة أنه في قصة آدم وحواء اراد الملائكة أن تحجز آدم وحواء بحراب من نور عن الوصول إلى الشجرة فمنعها الله تعالى وقال اعطيته حاجزاً آخر وهو عقله إنما تحجزون الدواب الأخرى التي ليس لها عقل، فلاحظ هذه قضية الارشاد، ونحن لا نريد أن نتوغل في مبحث الارشاد والمولوية وهو مفيد في بحوث كثيرة في العلوم الدينية وحتى في الفقه ولكن الكلام هو في الشخص الشخيص العظيم لسيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم أو للأئمة عليهم السلام يتصور حيثيتان بما هو ناصح وبما هو آمر، مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشفع في نكاح في موارد عديدة فقالوا له يا رسول الله أتأمرنا فقال لا وإنما أنا شافع، وهذه ليست مولوية، والبعض قال كرامةً لسيد الرسل وشفاعته في البين أنا استجيب له، لأنه لم يأمرهم بحيث لو خالفوه لعصوا وإنما أرشدهم، فتجتمع الاثنين معاً.

نرجع إلى الشخصية الحقيقية والحقوقية، فالشخصية الحقيقية لسيد الانبياء أنه مولى ولله تعالى أنه إله، ولكن قد يأخذ شخصية حقوقية وانه مشير وناصح، وكلامنا في ( أطيعوا الله ) فأطيعوا الله ما هو فرقها عن ( اقيموا الصلاة )؟ فإنَّ أطيعوا هو ارشاد وليس مولوية جدية فهو أمر ارادي وليس مولوياً، يعني أطيعوا الله في أقيموا الصلاة فهل يوجد عندنا أمران الأمر الأول أقيموا الصلاة والثاني أطيعوا الله؟ كلا لا يوجد عندنا امران وإنما هو أمر واحد أما الثاني فهو ارشادي، الآن ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ) فـ( أعهد ) إليكم ليست مولوية وإنما هي ارشاد، فإذاً في الشخص الواحد قابل لتصور عدّة عناوين ليس فقط عنوان واحد حقيق وحقوقي وإنما عنوان واحد حقيقي وعدة عناوين حقيقية فإنَّ هذا ممكن كما لو كان مسؤولاً عن عدة جهات أو وكيلاً عن عدّة موكّلين، فهو يطلق ويعقد النكاح ويبيع ويشتري إلى أربع أو خمسة أشخاص، فهذه وكالة متعددة وليست واحدة فهو ليس وكيلاً واحداً وإنما هو خمسة وكلاء وهو ويد بن أرقم أيضاً فتتعدد الشخصية، فالآن حينما يجري الطلاق فهل هو يجريه ما هو وكيل في البيع؟ إنَّ هذا لا ربط له به، أو أنه يجريه بما هو زيد بن أرقم؟ كلا فإنه ليس زوجاً وإنما هو يجريه ما هو وكيل الزوج، فلاحظ أن فعل الشخص يترجم بخمسة أفعال أو يترجم عشة أفعال وهذا لا مشكلة فيه، كما أنَّ الذي تعاطى معنه يتعاطى معه بعدة شخصيات وبعدة أفعال، مثلاً ( زوجتي موكلتي من موكلك ) فهنا التزويج ليس لنفسه وإنما التزويج لموكّله وأنت تقول قبلت التزويج لموكلي، فالمقصود هو هذا المطلب وهو أنه هنا يوجد أربع شخصيات الشخصية الحقيقي للوكيلين ليس لهما دور أما الشخصية الحقوقية للوكيلين لهما دور، فأنا لم أزوج شخصه الحقيقي وإنما زوجت شخصيته الحقوقية، فهذه الزوجة ليست لوكيل الزوج وإنما لموكّله، فهنا الزواج هو لشخصيته الحقوقية وليس لشخصيته الحقيقية، فعقد الزواج هو لشخصيته الحقوقية، ولكن قد يكون هو موكل من عدة رجال فالزوجة لمن تكون من موكليه؟ إنها تكون لشخصيته الحقوقية لموكلك فلان زوجت موكلك زيد وليس موكلك عمرون فلاحظ أن شخصاً واحد يتعاقد معه بلحاظ شخصيات مختلفة، ومن هذا القبيل الأمر كثير، فإذاً هنا لشرح هذه الرواية الهدية إلى هذا الشخص بما هو مسؤول يعني لشخصيته ولثوبه ولمقام منصبه وغذا كانت للمنصب لذلك هذا الحديث النبوي يقول إن هذا ملك لبيت المال، وتوجد رواية - وهي إما عامية أو خاصية - سنقرؤها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الولاة يحث يقول هذا الوالي إنها أعطاني لنفسي فقال النبي هلّا جلس في بيته وأعطاه، يعني أنَّ عطاياه لم تكن لشخصيته الحقيقية وإنما لشخصيته الحقوقية، وشخصيته الحقوقية ليست ملكة كما أنَّ الزواج ليس للوكيل وغنما للموكِّل، فهي نفس النكتة، فهذا المفاد في هذه الرواية متين وتام ( هدايا الولاة ... )، لا سيما في الهدايا الخطيرة فواضح انه لا يعطيه بلحاظ شخصيه الحقيقية وإنما بلحاظ شخصيته الحقوقية يعني للمنصب، وسنستعرض بقية الروايات إن شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo